قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء في شأن رسوم الخدمات المقدمة لمزودي خدمات الأصول الافتراضية

Cabinet Resolution Regarding Fees for Services Provided to Virtual Asset Service Providers

رقم 83 2025 6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

1 ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻟﺴﻨﺔ2025 ʏࢭ ﺷﺄن رﺳﻮم اݍخﺪﻣﺎت اﳌﻘﺪﻣﺔ ﳌﺰودي ﺧﺪﻣﺎت اﻷﺻﻮل اﻻﻓ؅فاﺿﻴﺔ ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء رﻗﻢ )83 ( ﻟﺴﻨﺔ2025 ʏࡩ ﺷﺄن رﺳﻮم اݍخﺪﻣﺎت اﳌﻘﺪﻣﺔ ﳌﺰودي ﺧﺪﻣﺎت اﻷﺻﻮل اﻻﻓ؅فاﺿﻴﺔ :ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء − ،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر − ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ1 ( ﻟﺴﻨﺔ1972 Ȋﺸﺄن اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻮزارات وﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﻮزراء، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ، − ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ4 ( ﻟﺴﻨﺔ2000 ،ࢭʏ ﺷﺄن هﻴﺌﺔ وﺳﻮق اﻹﻣﺎرات ﻟﻸوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﺴﻠﻊ وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ، − ) وﻋڴʄ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ26 ( ﻟﺴﻨﺔ2019 ،ࢭʏ ﺷﺄن اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ − وﻋڴʄ ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء رﻗﻢ )111 ( ﻟﺴﻨﺔ2022 ،Ȋﺸﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻷﺻﻮل اﻻﻓ؅فاﺿﻴﺔ وﻣﺰودي ﺧﺪﻣﺎٮڈﺎ − ًوȋﻨﺎء ﻋڴʄ ﻣﺎ ﻋﺮﺿﮫ وزʈﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ ، وﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء، ﻗـ ـــــــــــ :ر ـﺮﱠ ) اﳌﺎدة1( رﺳﻮم اݍخﺪﻣﺎت 1. ࢭȖﺴﺘﻮ ʏ هﻴﺌﺔ اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﺴﻠﻊ ﻧﻈ؈ف ﺧﺪﻣﺔ Ȗܦجﻴﻞ ﻣﺰود ي ﺧﺪﻣ ﺎت اﻷﺻﻮل اﻻﻓ؅فاﺿﻴﺔ اﳌﺮﺧﺼ ؈ن ﻣﻦ ﺔﺳﻠﻄ اﻟ؅فﺧﻴﺺ اݝحﻠﻴﺔ ، واݝحﺪد ة ࢭʏ اݍجﺪو ل أدﻧﺎﻩ ، اﻟﺮﺳﻢ اﳌُﺒ؈ن إزاؤﻩ . اݍخﺪﻣﺔ اﻟﺮﺳﻢ ﺑﺎﻟﺪرهﻢ اﻟتܦجﻴﻞ اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻠتܦجﻴﻞ إﻟﻐﺎء اﻟتܦجﻴﻞ اﻷﺻﻮل ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺰود Ȗܦجﻴﻞ اﻻﻓ؅فاﺿﻴﺔ اﳌﺮﺧﺺ ﻣﻦ ﺳﻠﻄﺔ اﻟ؅فﺧﻴﺺ اݝحﻠﻴﺔ. ) 3000 ( ) 1500 ( ) 1000 ( 2 ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻟﺴﻨﺔ2025 ʏࢭ ﺷﺄن رﺳﻮم اݍخﺪﻣﺎت اﳌﻘﺪﻣﺔ ﳌﺰودي ﺧﺪﻣﺎت اﻷﺻﻮل اﻻﻓ؅فاﺿﻴﺔ 2. ﺑﺎﺳﺘثﻨﺎء ﻣﺰود ي ﺧﺪﻣﺎت اﻷﺻﻮل اﻻﻓ؅فاﺿﻴﺔ اﳌﺮﺧﺼ ؈ن ﻣﻦ ﺳﻠﻄﺔ اﻟ؅فﺧﻴﺺ اݝحﻠﻴﺔ ، Ȗﺴﺘﻮࢭ ʏ هﻴﺌﺔ اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﺴﻠﻊ ﻧﻈ؈ف اݍخﺪﻣﺎت اﻟۘي ﺗﻘﺪﻣهﺎ ﳌ ﺰود ي ﺧﺪﻣﺎت اﻷﺻﻮل اﻻﻓ؅فاﺿﻴﺔ ، اݝحﺪدة ࢭʏ اݍجﺪول أدﻧﺎﻩ، اﻟﺮﺳﻮم اﳌُﺒيﻨﺔ إزاء ɠﻞ ﻣٔڈﺎ. 3. ﺗﺼﺪر ﺳﻠﻄﺔ اﻟ؅فﺧﻴﺺ اݝحﻠﻴﺔ Ȋﻌﺪ اﻟﺘنﺴﻴﻖ ﻣﻊ هﻴﺌﺔ اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﺴﻠﻊ اﻟﺮﺳﻮم اﳌﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟهﺎ ﻧﻈ؈ف ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎٮڈﺎ ﳌﺰودي ﺧﺪﻣﺎت اﻷﺻﻮل اﻻﻓ؅فاﺿﻴﺔ اﳌﺮﺧﺼ؈ن ﻣﻦ ﻗِ .ﺒﻠهﺎ 4. ًȖُﺴﺘﻮࢭʄ اﻟﺮﺳﻮم اﳌﻘﺮرة ﺑﻤﻮﺟﺐ هﺬا اﻟﻘﺮار ﻋڴʄ اݍخﺪﻣﺎت اﻟۘي ﺗُﻘﺪم اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﻧﻔﺎذﻩ، ﻛﻤﺎ ﺗﻠ؅قم هﻴﺌﺔ اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﺴﻠﻊ ﺑﺎﺳتﻴﻔﺎء اﻟﺮﺳﻮم ﻋﻦ اݍخﺪﻣﺎت اﻟۘي ﺗﻢ ﺗﻘﺪﻳﻤهﺎ ﺧﻼل اﻟﻔ؅فة ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﻧﻔﺎذ ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء رﻗﻢ )111 ( ﻟﺴﻨﺔ2022 .اﳌﺸﺎر إﻟﻴﮫ وﺣۘى ﺗﺎرʈﺦ ﻧﻔﺎذ هﺬا اﻟﻘﺮار ) اﳌﺎدة2( Ȗﻌﺪﻳﻞ اﻟﺮﺳﻮم ﻳﺨﺘﺺ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺑﺈﺟﺮاء أي Ȗﻌﺪﻳﻼت ﻋڴʄ اﻟﺮﺳﻮم اﻟﻮاردة ࢭʏ هﺬا اﻟﻘﺮار، ﺳﻮاء ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ أو اݍحﺬف أو اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ. ) اﳌﺎدة3( ﺗﺤﺼﻴﻞ اﻟﺮﺳﻮم ﺗُﺤﺼﻞ هﻴﺌﺔ اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﺴﻠﻊ اﻟﺮﺳﻮم اﻟﻮاردة ࢭʏ هﺬا اﻟﻘﺮار ﺑﺎﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟۘي ﺗُﻘﺮرهﺎ وزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ . اﻟنﺸﺎط اﻟﺮﺳﻢ ﺑﺎﻟﺪرهﻢ ﻃﻠﺐ اﻟ؅فﺧﻴﺺ إﺻﺪار اﻟ؅فﺧﻴﺺ اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻠ؅فﺧﻴﺺ إﻟﻐﺎء اﻟ؅فﺧﻴﺺ ﻣﺸﻐﻞ ﻣﻨﺼ ﺔ ا ﻷﺻﻮل اﻻﻓ؅فاﺿﻴﺔ . )10,000 ( ) 450,000 ( ) 220,000 ( ) 10,000 ( ﻣﺸﻐﻞ ﻣﻨﺼ ﺔ ا ﻷﺻﻮل اﻻﻓ؅فاﺿﻴﺔ ࢭʏ ﺣﺎل ﻣﻤﺎرﺳﺘﮫ ݍ جﻤﻴﻊ أɲﺸﻄﺔ ﻣﺰود ﺧﺪﻣﺎت اﻷﺻﻮل اﻻﻓ؅فاﺿﻴﺔ. ) 10,000 ( ) 525,000 ( ) 275,000 ( ) 10,000 ( ﺎ اݍح ﻟﻸﺻﻮل اﻷﻣ؈ن ﻓﻆ اﻻﻓ؅فاﺿﻴﺔ . ) 5,000 ( ) 75,000 ( ) 55,000 ( ) 1000 ( وﺳﻴﻂ اﻷﺻﻮل اﻻﻓ؅فاﺿﻴﺔ . ) 5,000 ( ) 75,000 ( ) 55,000 ( ) 1000 ( 3 ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻟﺴﻨﺔ2025 ʏࢭ ﺷﺄن رﺳﻮم اݍخﺪﻣﺎت اﳌﻘﺪﻣﺔ ﳌﺰودي ﺧﺪﻣﺎت اﻷﺻﻮل اﻻﻓ؅فاﺿﻴﺔ اﳌﺎدة )4( ɲﺸﺮ اﻟﻘﺮار واﻟﻌﻤﻞ ﺑﮫ ُﻳ نﺸﺮ ه ﺬا اﻟﻘﺮار ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤ ﺔ، ﻴ ويُﻌﻤﻞ ﺑﮫ ﻣﻦ اﻟﻴﻮم اﻟﺘﺎڲʏ ﻟﺘﺎرʈﺦ ɲﺸﺮﻩ. ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ راﺷﺪ آل ﻣﻜﺘﻮم رﺋيﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ّﺻﺪر ﻋﻨ ﺎ: ﺑﺘـــﺎرʈـﺦ : 20 / ذي اݍحجﺔ / 1446 ه اﳌﻮاﻓﻖ : 16 / ﻳﻮﻧﻴﻮ / 2025 م

اقتباس هذه الوثيقة

قرار مجلس الوزراء في شأن رسوم الخدمات المقدمة لمزودي خدمات الأصول الافتراضية، قرار مجلس الوزراء، رقم 83، بتاريخ 1 يناير 2025 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.