قانون اتحادي في شأن إنشاء محاكم اتحادية ونقل اختصاصات الهيئات القضائية المحلية في بعض الإمارات إليها
Federal Law Regarding Establishing Federal Courts and Transferring Powers of Local Judicial Authorities in Some Emirates to Such Courts
النص الكامل
1
قانون اتحادي في شأن
لسنة1978
ف
ي شأن إنشاء محاكم اتحادية ونقل اختصاصات الهيئات القضائية المحلية في بعض الإمارات إليها
( قانون اتحادي رقم6
) لسنة1978
في شأن إنشاء محاكم اتحادية ونقل اختصاصات الهيئات
القضائية المحلية في بعض الإمارات إليها
نحن زايد بن سلطان آل نهيان
،رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
بعد الاطلاع على
الدستور
،المؤقت
وعلى
( القانون الاتحادي رقم1
) لسنة1972
في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين
،المعدلة له
وعلى
( القانون رقم10
) لسنة1973
في شأن المحكمة الاتحادية العليا، وعلى
( القانون رقم1
) لسنة
1974
،بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبو ظبي
وبناءً على ما طلبته إمارات أبو ظبي والشارقة وعجمان والفجيرة من نقل الاختصاصات التي تتوالها هيئاتها
القضائية المحل ،ية إلى المحاكم الاتحادية الابتدائية
،وبناءً على ما عرضه وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف
،وموافقة مجلس الوزراء، والمجلس الوطني الاتحادي، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد
أصدرنا القانون الآتي:
مادة (1)
تكون محاكم البداية القائمة في عواصم إمارات أبو ظبي والشاقة وعجمان والفجيرة وقت العمل بهذا القانون
محاكم اتحادية ابتدائية، كما تكون محاكم البداية القائمة في غير تلك العواصم من مدن أو مناطق تلك
الإمارات دوائر تابعة لتلك المحاكم الاتحادية الابتدائية.
وتكون المحاكم الاستئنافية القائمة في عواصم الإمارات سالفة الذكر محاكم استئنافية اتحادية.
( مادة1
) مكرر
تضم محاكم الهيئة القضائية في إمارة أم القيوين واختصاصاتها إلى المحاكم الاتحادية.
مادة (2)
ينقل إلى المحاكم الاتحادية المنصوص عليها في المادة السابقة الاختصاصات التي تتوالها الجهات القضائية
المحلية القائمة في الإمارات المشار إليها.
2
قانون اتحادي في شأن
لسنة1978
ف
ي شأن إنشاء محاكم اتحادية ونقل اختصاصات الهيئات القضائية المحلية في بعض الإمارات إليها
مادة (3)
مع مراعاة ما تقض ي به المادة السابقة تختص المحاكم الاتحادية الابتدائية كل في دائرة اختصاصها بما يأتي:
1 - المنازعات المدنية والتجارية والإدارية بين الاتحاد والأفراد سواء كان الاتحاد مدعيًا أو مدعى عليه فيه
ا.
2 -
( الجرائم باستثناء ما تختص بنظره المحكمة الاتحادية العليا بموجب المادة99
) من الدستور.
3 - قضايا الأحوال الشخصية والقضايا المدنية والتجارية وغيرها بين الأفراد.
مادة (4)
تكون جلسات المحاكم علنية إلا إذا رأت المحكمة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب النيابة العامة أو أحد
الخصوم جعلها سرية محافظةً على النظام العام أو الآداب.
وفي جميع الأحوال يجب أن يتم النطق بالحكم في جلسة علنية.
مادة (5)
تصدر أحكام المحاكم الابتدائية من قاضٍ فرد، وتصدر أحكام محاكم الاستئناف من ثالثة قضاة.
( المادة5
) مكرر
استثناءً من حكم المادة السابقة تصدر أحكام المحاكم الابتدائية من ثالثة قضاة في بعض المنازعات المدنية
والتجارية التي تحددها القوانين المنظمة إلجراءات المحاكم المدنية.
وتصدر أحكام الدوائر الجنائية من ثالثة قضاة من محكمة الاستئناف في جرائم القتل العمد والاغتصا ب
والسرقة بالإكراه عدا الجرائم التي لها مساس مباشر بأمن ومصالح الاتحاد والتي تختص بها المحكمة
الاتحادية العليا، ولا يجوز استئناف الأحكام الصادرة من هذه الدوائر الجنائية، وإنما يجوز الطعن فيها وفقً ا
( ألحكام المادة20
( ) من القانون الاتحادي رقم17
) لسنة1978م المشار إليه.
مادة (6)
يجب أن تشتمل الأحكام على الأسباب التي بُنيت عليها.
3
قانون اتحادي في شأن
لسنة1978
ف
ي شأن إنشاء محاكم اتحادية ونقل اختصاصات الهيئات القضائية المحلية في بعض الإمارات إليها
مادة (7)
للخصوم أن يطعنوا بالنقض في أحكام المحاكم الاتحادية أمام المحكمة الاتحادية العليا وذلك في الحالات
وطبقً ا للإجراءات التي ينظمها القانون الذي يصدر في هذا الشأن.
مادة (8)
تطبق المحاكم الاتحادية أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين الاتحادية وغيرها من القوانين المعمول بها، كما
تطبق ما ال يتعارض مع أحكام الشريعة من قواعد العرف والمبادئ القانونية العامة.
مادة (9)
تصدر الأحكام من المحاكم الاتحادية وتنفذ باسم رئيس الدولة.
مادة (10)
تحال المنازعات المنظورة أمام المحاكم والتي أصبحت بمقتض ى هذا القانون من اختصاص المحاكم الاتحادية
إلى تلك المحاكم الأخيرة بحالتها وبدون رسوم.
ولا يسري هذا الحكم على الدعاوى التي أقفل فيها باب المرافعة وحجزت للنطق بالحكم.
مادة (11)
ينقل العاملون بالهيئات القضائية المحلية في الإمارات المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون من قضاة
وأعضاء نيابة وكتبة ومحضرين وغيرهم إلى المحاكم الاتحادية بحالتهم وبذات أقدميتهم ورواتبهم.
ويؤدي القضاة وأعضاء النيابة العامة اليمين القانونية أمام وزير العدل
والشؤون الإسلامية والأوقاف
بالصيغة الآتية:
)
أقسم باهلل العظيم أن أؤدي واجبات وظيفتي بالأمانة والعدل دون خشية أو محاباة وأن أخلص لدستور
دولة الإمارات العربية المتحدة وقوانينها.(
ويكون حلف أعضاء النيابة العامة لليمين بحضور النائب العام
.
4
قانون اتحادي في شأن
لسنة1978
ف
ي شأن إنشاء محاكم اتحادية ونقل اختصاصات الهيئات القضائية المحلية في بعض الإمارات إليها
مادة (12)
مع( مراعاة ما هو منصوص عليه في القانون الاتحادي رقم17
) لسنة1978
( م والقانون الاتحادي رقم3
)
لسنة1983
م المشار إليهما. يعمل أمام المحاكم الاتحادية الابتدائية والمحاكم الاتحادية الاستئنافية بقواعد
الإجراءات ونظم تنفيذ الأحكام المعمول بها في كل إمارة- وما قد ي طرأ على هذه القواعد والنظم من تعديلات-
وذلك إلى أن يصدر القانون الاتحادي المنظم للإجراءات أمام المحاكم الاتحادية.
مادة (13)
تحدد الرسوم القضائية أمام المحاكم الاتحادية بمرسوم وإلى أن يصدر هذا المرسوم يستمر العمل بالقواعد
المعمول بها حاليًا.
مادة (14)
لوزير العدل الإشراف على المحاكم الاتحادية بما يكفل أداء رسالتها على وجه يحقق سير العدالة وذلك بغير
مساس باستقلال القضاء، ويكون تشكيل دوائر المحاكم وتوزيع القضاة عليها بقرار من وزير العدل.
مادة (15)
على وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف والسلطا ت المعنية في الإمارات المشار إليها في المادة الأولى تنفيذ
أحكام هذا القانون.
مادة (16)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
_____________________
___________
صدر عنا،بقصر الرئاسة بأبو ظبي
:بتاريخ29
/جمادى الآخرة/
1398
،هـ
:الموافق5
/
6
/
1978م.
زايد بن سلطان آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
اقتباس هذه الوثيقة
قانون اتحادي في شأن إنشاء محاكم اتحادية ونقل اختصاصات الهيئات القضائية المحلية في بعض الإمارات إليها، قانون اتحادي، رقم 6، بتاريخ 1 يناير 1978 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.