قانون اتحادي في شأن فرض ضريبة جمركية اتحادية على الواردات من التبغ ومشتقاته
Federal Law Imposing Federal Customs Duty on Imports of Tobacco
النص الكامل
1
قانون اتحادي لسنة1981
في شأن فرض ضريبة جمركية اتحادية على الواردات من التبغ ومشتقاته
( قانون اتحادي رقم11
) لسنة1981
في شأن فرض ضريبة جمركية اتحادية على الواردات من التبغ ومشتقاته
نحن زايد بن سلطان
آل نهيان
،رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
−
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت،
−
( وعلى القانون الاتحادي رقم1
) لسنة1972
،م، في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء
،والقوانين المعدلة له
−
وبناءً على ما عرضه وزير المالية والصناعة، وموافقة مجلس الوزراء، والمجلس الوطني الاتحادي وتصديق
،المجلس الأعلى للاتحاد
:أصدرنا القانون الآتي
ا الم( دة1)
،تفرض ضريبة جمركية اتحادية على السلع المستوردة من التبغ ومشتقاته من سجائر، وسيجار وغير ذلك
.وسواء أكانت هذه السلع مصنعة أم من المواد الخام
الم( ادة2
)
( يحدد سعر الضريبة70
) سبعون في المائة من ثمن استيراد السلعة محسوبًا على أساس تسليمها في ميناء%
.الوصول بدولة الإمارات العربية المتحدة في حال استيرادها من الخارج
( وتُفرض ضريبة مقدارها70
) سبعون في المائة من قيمة تكلفة إنتاج السلعة في حال تصنيعها أو تكملة%
.تصنيعها داخل الدولة مع مراعاة ما يكون قد فُرض من ضريبة على المواد الداخلة في التصنيع
ويُعفى م
ن الضريبة ما يتم تصديره من هذه السلع إلى خارج الدولة .
الم( ادة3)
( مع عدم الإخلال بما هو منصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة2
) تعفى من الضريبة بصفة مؤقتة السلع
( المشار إليها في المادة1
.) إذا كان استيرادها بقصد إعادة تصديرها إلى خارج الدولة بحالتها
ويشترط للإعفاء أن يودع المستورد لدى الجهة المختصة بتحصيل الضريبة تأمينًا نقديًا أو ضمانًا مصرفيًا بقيمة
الضريبة المستحقة، وأن تتم إعادة التصدير خلال سنة من تاريخ الاستيراد، فإذا انقضت هذه المدة دون أن تتم
.إعادة التصدير أصبحت الضريبة واجبة الأداء
2
قانون اتحادي لسنة1981
في شأن فرض ضريبة جمركية اتحادية على الواردات من التبغ ومشتقاته
الم( ادة3
) مكرر
يؤدى من إيرادات الضريبة المذكورة50
(خمسون في المائة) إلى وزارة المالية والصناعة وتؤدى الـ%
50
الباقية%
إلى الحكومة المحلية التي تم تحصيل الضريبة في أحد موانئها أو تم إنتاج السلع فيها، وتتولى وزارة المالية
والصناعة تعيين مراقبين ماليين في الموانئ.البحرية والجوية والبرية في الدولة ملراقبة وتنفيذ أحكام هذا القانون
الم( ادة4)
تقوم وزارة المالية والصناعة بالتعاون مع دائرة الجمارك المحلية في كل إمارة بتحصيل الضريبة المقررة بموجب
.هذا القانون
الم( ادة5)
ال تخل الضريبة المفروضة بموجب هذا القانون بالضرائب والرسوم الجمركية المحلية المفروضة، أو التي تفرض
.مستقبالً، وذلك إلى أن تصدر القوانين الاتحادية المتعلقة بالوحدة الجمركية بين الإمارات
كما ال تسري الإعفاءات، أو التخفيضات الضريبية الواردة باتفاقيات التعاون الاقتصادي والازدواج الضريبي
على أحكام هذا.القانون
الم( ادة6)
يعاقـب علـى التهـرا مـن أداء الضـريبة المفروضـة بموجـب هـذا القـانون، أو علـى الشـروع فيـه بـالحبس مـدة ال ت يـد
على ستة أشهر وبغرامة تعادل مثلـي الضـريبة المسـتحقة، أو بإحـدى هـاتين العقـوبتين، مـع الحكـم بمصـادرة السـلع
موضوع التهرا، فإن لم تضبط حكم على الجا .ني بما يعادل قيمتها
.ويعاقــب علــى أي مخالفــة أخــرى ألحكــام هــذا القــانون أو الئحتــه التنفيذيــة بغرامــة ال تجــاوز خمســمائة درهــم
.وذلك كله مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر
الم( ادة7)
:تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من وزير المالية والصناعة، وتبين هذه اللائحة على وجه الخصوص
أ.
.القواعد التي تتبع في حساا الضريبة
ا.
.الجهات المختصة بتحصيل الضريبة وقواعد هذا التحصيل
ج. ما يقتضيه تنفيذ أحكام القانون ولائحته التنفيذية من نماذج خاصة بحس اا الضريبة أو تحصيلها، أو غير
.ذلك
3
قانون اتحادي لسنة1981
في شأن فرض ضريبة جمركية اتحادية على الواردات من التبغ ومشتقاته
الم( ادة8)
.ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره
زايددددددددددددد بددددددددددددن سددددددددددددلطان آل نهيددددددددددددان
رئددددديس دولدددددة الإمدددددارات العربيدددددة المتحدددددة
________________________________
صدر عنا في قصر الرئاسة- أبوظبي:
:بتددداريدخ
12
/شعبان /
1401هد
:الموافق14
/
6/
1981م
4
قانون اتحادي لسنة1981
في شأن فرض ضريبة جمركية اتحادية على الواردات من التبغ ومشتقاته
( أضيف بموجب قانون اتحادي رقم2
) لسنة1998
( بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم11
) لسنة1981
في شأن فرض ضريبة اتحادية على الواردات من التبغ ومشتقاته
تُطبـق هـذه ال يـادة اعتبـارًا مـن تـاريخ العمـل ةهـذا القـانون مـع مراعـاة زياد هـا بنسـبة10
سـنويًا إلـى أن تصـل إلـى%
100
في%
1/ 7/
2000
:وفق الجدول الآتي
تاريخ
التنفيذ نسبة الضريبة المفروضة
1/ 7/
1998م
80
%
1/ 7/
1999م
90
%
1/ 7/
2000م
100
%
:يكون الحد الأدنى للضريبة التي يتم تحصيلها وفق الجدول التالي
البيان من1/ 7/
1997
من1/ 7/
1998
من1/ 7/
1999
من1/ 7/
2000
-
للكيلو جرام (قائم) من التبغ الخام أو
غير المصنع ومشتقاته
14
درهمً ا
16
درهمً ا
18
درهمً ا
20
درهمً ا
- للكيلو جرام (بالغالف) من السيجار
140
درهمً ا
160
درهمً ا
180
درهمً ا
200
درهم
- لكل ألف سجار
56
درهمً ا
64
درهمً ا
72
درهمً ا
80
درهمً ا
-
للكيلو جرام (صافٍ ) من التبغ المفروم أو
المكبوس أو المصنع أو غيرها من أصناف
التبغ
42
درهمً ا
48
درهمً ا
54
درهمً ا
60
درهمً ا
( مـع عـدم الإخـالل بمـا هـو منصـوص عليـه فـي الفقـرة الثانيـة مـن المـادة1
) تُعفـى مـن الضـريبة بصـفة مؤقتـة السـلع
( المشار إليها في المادة1
( ) من القانون الاتحادي رقم11
) لسنة1981
م المشار إليـه إذا كـان اسـتيرادها بقصـد إعـادة
.تصديرها إلى خارج الدولة بحالتها
ويشترط للإعفاء أن يودع المستورد لدى الجهة المختصـة بتحصـيل الضـريبة تأمينًـا نقـديًا أو ضـمانًا مصـرفيًا بقيمـة
الضـريبة المسـتحقة، وأن يـتم إعـادة التصـدير خـالل سـتة شـهور مـن تـاريخ الاسـتيراد، فـإذا انقضـت هـذه المـدة دون
.أن يتم إعادة التصدير أصبحت الضريبة واجبة الأداء
اقتباس هذه الوثيقة
قانون اتحادي في شأن فرض ضريبة جمركية اتحادية على الواردات من التبغ ومشتقاته، قانون اتحادي، رقم 11، بتاريخ 1 يناير 1981 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.