قانون اتحادي في شأن الطيران المدني
Federal Law Issuing the Civil Aviation Act
النص الكامل
1
قانون اتحادي لسنة1991
بإصدار قانون الطيران المدني
( قانون اتحادي رقم20
) لسنة1991
بإصدار قانون الطيران المدني
نحن زايد بن سلطان آل نهيان
،رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
−
بعد الاطلاع على الدستور،المؤقت
−
وعلى
( القانون الاتحادي رقم1
) لسنة1972
م، في شن ن اصتصناصناا الوواراا وصنالزراا الووران والقوانين
،المعدلة له
−
وعلى
( القانون الاتحادي رقم18
) لسنة1981م، بشن ن تنمرم الوالاالا الترار ة والقوانين المعدلة له، وعلى
( القانون الاتحادي رقم8
) لسنة1984م، في ش ن الشرالاا الت ،رار ة والقوانين المعدلة له
−
وعلى
( القانون الاتحادي رقم5
) لسنة1985م، بإصندار قانون المعا الا المدنرة والقوانين المعدلة له، وعلى
( القانون الاتحادي رقم3
) لسنة1987
،م، بإصدار قانون العقوباا
−
وعلى
المرسننوم الاتحادي
( رقم28
) لسننة1972
م، بشنن ن اشننمراا دولة اي اراا العربرة المتحد في شننروع
،إنشان وزد الاصتباراا الجو ة ألجهز المالزة الجو ة لخد ة الدول العربرة
−
وعلى
( المرسننوم الاتحادي رقم35
) لسننة1972
م، بالموافقة على انضنناام الدولة إملى المنماة الدولرة لاطيران
المدني بالأ ، م المتحد
−
وعلى
( المرسنوم الاتحادي رقم95
) لسنة1980
م، بالموافقة على انضناام الدولة إملى المعا د الدولرة في شن ن
قاع الأفعال غير المشروعة ضد سال ة الطيران المدني والموقعة في ونمريال بتار خ23
ن سبتابر1971
،م
−
وعلى
( المرسننوم الاتحادي رقم8
) لسننة1981م، بالم وافقة على انضنناام الدولة إملى المعا د الدولرة في شنن ن
قاع الاسترالن غير المشروع على الطائراا والموقعة في ال اي بتار خ16
ن ديسابر1970
،م
−
وعلى
( المرسنوم الاتحادي رقم9
) لسنة1981
م، بالموافقة على انضناام الدولة إملى المعا د الدولرة الخاصنة
بنالجرائم وضعا الأفعنال
الأصرى التي ترتكنع على من الطنائراا والموقعنة في طوارو بتنار خ14
ن ديسننننابر
1963
،م
−
وعلى
( المرسنوم الاتحادي رقم13
) لسنة1986
م، بانضناام الدولة إملى عا د وارسنو الدولرة لتوزرد بعا
قواعد النقل الجوي لعام1929
،م
−
وعلى
( المرسوم الاتحادي رقم85
) لسنة1986
،م،بانضاام الدولة إملى المنماة الدولرة للأرصاد الجو ة
−
وعلى
( المرسنوم الاتحادي رقم79
) لسننة1988
م، بشن ن التصندين على الانضناام إملى بروتوالول قاع عاال
العنف اللاشنرعرة في الموان الجو ة التي تددم الطيران المدني والمكال ملعا د قاع عاال العنف اللاشنرعرة
ضد سال ة ال ،طيران المدني
−
وبنانً على ا عرضنه وو ر المواصنالا، و وافقة راا الووران، والجاا الوط ي الاتحادي، وتصندين الجاا
،الأعلى للاتحاد
:أصدرنا القانون الآتي
2
قانون اتحادي لسنة1991
بإصدار قانون الطيران المدني
المادة الأولى
.يعال بقانون الطيران المدني المرافن لهذا القانون و اغى الل زكم يتعارض ع زكا ه
المادة الثانية
على الووران والساطاا الختصة في اي اراا الل فراا يدصه تنفرذ زكام ذا القانون، وعلى وو ر المواصالا
.بالتنسرن ع الساطاا المعنرة إصدار الاوائح والقراراا اللاو ة لتنفرذه
المادة الثالثة
ينشر ذا القانون في الجر د الرسارة ويعال به بعد شهر ن ت .ار خ نشره
زايدددددددددددد بددددددددددددن
سددددددددددددلطان آل نهيددددددددددددان
رئدددديس دولدددددة الإمددددارات العربيدددددة المتحدددددة
______________________________
: صدر عنا في قصر الرئاسة بأبوظبي
: بتاريخ27
/ ذي القعدة /
1411
هد
:الموافق10
/
يونيو /
1991
م
3
قانون اتحادي لسنة1991
بإصدار قانون الطيران المدني
ق
انون الطيران المدني
الباب الأول
تعاريف
الم( ادة1)
فراا يتعان بتطبرن زكام ذا القانون، يقصننند بالكاااا والعباراا التالرة المعاني المقاباة لكل يا ا لم يقتا
.سراق النص غير ذلك
الدولددة
:
. دولة اي اراا العربرة المتحد
إقليم الدولة
:
المسازاا الأرضرة والمراه ايقارارة.المالصقة لها والفضان الجوي الذي يعاو ا
دولددددددددددددددددددددددددة
التسجيل
:
. الدولة المسجاة بيا الطائر
السددددددددلددددطددددة
المختصة
:
ووار المواصنننالا و الجهة التي هعهد إلييا ن بين دوائر ا بايشنننراا على شنننؤون الطيران
.المدني وتطو ره
السددددددددلددددطددددة
المعنية
:
هي الدائر الحارة الختصة في اي ار.
مدددددعددددداهددددددة
شيكاغو
:
عنا ند الطيران المندني الندوملي الموقعنة في شننننركناغو في7
ديسننننابر1944
والمالزن التنابعنة
.لها
طائرة
:
ية آلة في اسنننتطاعتيا ن هسنننتاد بقان ا في الجو ن ردود فعل الهوان غير المنعكسنننة ن
سننننطح الأرض، وهشننننانل جارع المرابناا الهوائرنة نل المنناطرند ذاا الأجنحنة ال نابتنة
.والمتحراة و ا إملى ذلك تى الانت دصصة للأغراض المدنرة
المستثمر
:
شننخص طبرعي و عنوي يقوم بتشننبرل طائر إ ا بنفسننه و لحسننابه و بت جير ا لابير
.وتدضع رئة قرادتيا ألوا ره
دولة المستثمر
:
الدولة التي يقع بيا المراز الرئيس ي يدار عاال.المست ار و وطنه الدائم
الدددددد ددددددر ددددددة
الجوية
:
.جارع الطائراا الحاقة، و العا اة في نطقة المناوراا بالمطار
وحدة مراقبدة
الدددددد ددددددر ددددددة
الجوية
:
. ي ن، راز راقبة المنطقة و راقبة الاقمراب و برج راقبة المطار
مطار
:
سنازة حدد على سنطح الأرض و المان باا فييا ن بان و نشنصا و عداا دصنصنة
.للاستعاال الارًا و جزئرًا لوصول و بادر وتحرا الطائراا
4
قانون اتحادي لسنة1991
بإصدار قانون الطيران المدني
مطار دولي
:النل طنار هعرننه الندولنة في إقاراهنا وهعند ه لندصول وصروج الحرانة الجو نة الندولرنة، وتتدنذ
فره ايجراناا المتعاقة بالجاارا والهجر والصننننحة العا ة واليجر الصنننن ي ل حرواناا
.والنباتاا وغير ا ن ايجراناا المشابية
مدددددندددددطدددددقدددددة
المدددددددنددددددداورات
بالمطار
:
: ذلنك الجزن ن المطنار المسننننتدندم يقالع الطنائراا و بوطهنا وتحرالناتينا الأصرى المتعاقنة
.بايقالع والهبوط وذلك باستثنان سازة وقوا الطائراا
قائد الطائرة
:
.الطرار المسؤول عن هشبرل وسال ة الطائر في ثنان فمر الطيران
عضدددددو هديد ددة
القيادة
:
عضو في طاقم زائز على إجاو سار ة المفعول و كاف بواجباا ساسرة لتشبرل الطائر
.في ثنان فمر الطيران
عضددددو طدداقدم
الطيران
:
.شنننننخنص نكنانف ن قنبننل المسنننننتن نانر بنواجنبنناا عنلنى طننائنر فني ثنننان فنمنر النطنينران
فترة الطيران
:
الوقنت الكلي الواقع بين ال حمنة التي تبند فيينا الطنائر زراتينا بفعنل قوتينا النذاترنة لبرض
.ايقالع زتى لحمة توقفها عن الحراة بعد انتيان طيرانيا
مدددددندددددطدددددقدددددة
محرمة
:
نطقة حدد ن الفضنننان الجوي لادولة هعان ع يا السننناطة الختصنننة و كون الطيران
.فييا حر ًا
منطقة مقيدة
:فضنننننان جوي ذو بعناد حندد يقع داصنل إقارم الندولنة
يقرند الطيران بنداصانه بشننننروط
. عرنة
منطقة خطرة
:
.فضان جوي ذو بعاد حدد ، توجد بداصاه عااراا صطر على الطيران
خ
دددددددد ط جوي
:
صط جوي هستددم في طائراا نقل عام لارالاب و البريد و البضائع قابل جر و كاف
.و كون فتوزً ا ل جاهور
خ
دددددددددد ط جوي
دولي منتظم
:
: صط جوي تكون نقطنة بندايتنه و نينايتنه في إقارم دولنة صرى غير الندولنة المسننننجانة فيينا
.الطائر ، وهسير رزالته طبقً ا لجدول و ي عان عنه، و بانتمام و تكرار واضح
ناقل جوي
:شنننخص طبرعي و عنوي يعرض و يقوم باسنننت اار ص طوط جو ة لنقل الرالاب و البريد
. و البضائع
مؤسددسددة نقل
جوي دولية
:
. ؤسسة تتاتع بالشخصرة القانونرة تقوم بتسرير صطوط جو ة دولرة
طيران بهلواني
:
ناوراا تقوم بيا طائر عن قصنند، وتتضننان هبريرًا فرائرًا في وضننعها و اتداذ وضننع غير
عادي، و هبريرًا في.سرعتيا على نحو غير لوا
حادث طيران
:
النل زنادت رتبط بتشننننبرنل الطنائر و قع في الفمر نا بين الوقنت النذي يصننننعند فرنه ي
شنننخص إملى الطائر بقصننند الطيران زتى الوقت الذي تتم فره بادر جارع الأشنننخا
:لاطائر و حدت صاللها زد الأ ر ن التالرين و الا اا
−
وفا ي شنننخص و إصنننابته بإصننناباا بالبة نتررة لوجوده على من الطائر و
.ازتكااه بيا باشر و ب ي ش ين بت فييا
5
قانون اتحادي لسنة1991
بإصدار قانون الطيران المدني
−
.إصابة الطائر بعطع جسرم
واقعة طيران
:
الل واقعة ال ينطبن عاييا هعر ف زادت الطائر وترتبط بتشننننبرل الطائر وتؤثر و ياكن
. ن تؤثر على سال ة التشبرل
تدددددرخددددديددددد
الطيران
:
وافقة عا ة تصننندر ا السننناطة الختصنننة وتتضنننان زكا ًا تفصنننرارة تتناول السننناا
.ملست ار و ناقل جوي القرام بعااراا جو ة في إقارم الدولة صالل فمر و نرة عرنة
تصدددددددددددريددددددد
الطيران
:
. وافقة حدد تصدر ا الساطة الختصة لاقرام بعاارة و عااراا جو ة حدد
شدددددددددددد ددددددددادة
الصالحية
:
وثرقة تصننندر ا السننناطة الختصنننة، تقر فييا صنننالزرة الطائر لاطيران صالل فمر و نرة
. عرنة، بشرط ن يامزم المست ار باتباع الشروط الوارد في الوثرقة
الباب الثاني
أحكام عامة
الم( ادة2)
لادولة السراد الكا اة والمطاقة على الفضان الجوي الذي.يعاو إقاراها
الم( ادة3)
:تطبن زكام ذا القانون على ا ي هي
.
.الطيران المدني في إقارم الدولة
ب.
الطائراا المدنرة المسجاة في الدولة يناا الانت فراا ال يتعارض ع زكام قوانين الدولة الأجنبرة التي تباشر
.نشاطها فييا
ج.
المطاراا المدنرة في الدولة فراا يتعان برارع الأعاال الفنرة ن راقبة الحراة الجو ة وترارع وهشبرل
وصرانة جهز الاتصاالا والمساعداا اللاسا .كرة والمالزة الجو ة والأرصاد الجو ة وغير ا
د.
.النقل الجوي بصفة عا ة
الم( ادة4)
هشنننرا ووار المواصنننالا على جارع شنننؤون الطيران المدني في الدولة وتطو ره، ااا هشنننرا على تطبرن الأنماة
النندولرننة المتعننارا عاييننا في طنناراا النندولننة و تننابعننة تنفرننذ ننا وذلننك بننالتنسننننرن ع .السنننناطنناا الحارننة
وتقوم ووار المواصنننالا بالتعاون ع الجهاا المعنرة برسنننم سنننراسنننة النقل الجوي التراري وايشنننراا عاره باا
:يتفن ع تطاباا الاقتصاد القو ي الحاضر والمستقباة ولها في سبرل ذلك ا ي هي
1. فناوضنننننة الندول الأصرى يبرام اتفناقرناا النقنل الجوي المنتمم وغير ا ملنتمم، و ينة اتفناقرناا تعاقنة بنالنقنل
.الجوي الدوملي
6
قانون اتحادي لسنة1991
بإصدار قانون الطيران المدني
2.
الاشنمراا في المباز اا التي تررى بين ؤسنسناا النقل الجوي الوطنرة والمؤسنسناا الأجنبرة لعقد اتفاقراا
و إجران ترتيباا تتعان بالاسنننت اار المشنننمرا و الاتفاقراا الترار ة الأصرى وذلك وفقً ا لاقواعد والشنننروط
التي تحدد
. في ذا الخصو
3.
،ايشنراا على نشناط النقل الجوي التراري الذي تقوم به المؤسنسناا الوطنرة و صندار تراصرص التشنبرل
.والموافقة على هعديل و إلبان ي صط ن صطوطها الجو ة
4.
راقبة نشنناط النقل الجوي التراري الذي تقوم به المؤسننسنناا الأجنبرة، وايشننراا على راعا تنفرذ ذه
المؤسنسناا لحقوق النقل الجوي المانوزة لها باوجع الاتفاقراا ال نائرة و تصنار ح التشنبرل الصنادر لها
. في ذا الخصو
5. وقف و تقررد نشناط النقل الجوي التراري الذي تقوم ب ه المؤسنسناا الوطنرة و الأجنبرة إذا ا صالفت ي
ينا الشننننروط الوارد في تراصرص التشننننبرنل المانوزنة لهنا و زكنام الاتفناقرناا ال ننائرنة المبر نة ع الندول
.الأجنبرة و يًا ن زكام ذا القانون
6. التصر ح ملؤسساا النقل الجوي الوطنرة و الأجنبرة بتسرير ية رزاة غير نتما.ة ن و ملى إقارم الدولة
7.
.إصدار القراراا المناسبة في ش ن زقوق النقل التي تطابيا الدول الأجنبرة و والاالتيا و شرالاتيا
الم( ادة5)
1.
.الطائر ال نقول فراا يتعان بتطبرن القوانين والقواعد والأنماة النافذ في الدولة
2.
ال يروو التصرا القانوني في ية طائر سجاة في السجل الوط ي إملى شخص آصر سوان بالبرع و الر ن و
اييرار و ي تصرا قانوني آصر، إلا بعد وافقة الساطة الختصة، و بقى الك الطائر سؤوالً في جارع
.الأزوال عن هشبراها عاالً ب زكام ذا القانون
الم( ادة6)
ال يرو و ألي طائر ن هعال في إقارم الدولة و الفضان الذي يعاوه إلا باوجع ترصرص و تصر ح تصدره الساطة
الختصنة وتحدد شنروطه، ويسناح ملسنت ار ا بالقرام بعااراا جو ة عرنة و اسنتنادًا إملى عا د دولرة نضناة
إلييا الدولة، و اتفاق جوي ثنائي نافذ المفعول عقود بين الدولة
.و زدى الدول الأصرى لتنمرم النقل الجوي
.ويعتبر المرصرص و التصر ح المانو شخصرًا ال يروو التناول عنه للآصر ن
الم( ادة7)
:يرع توفر الشروط التالرة بالنسبة إملى الطائراا التي هعال في إقارم الدولة والفضان الذي يعاوه
1.
. ن تكون سجاة في الدولة التابعة لها
2.
. ن تكون شهاد صالزرتيا لاطيران سار ة المفعول وصادر عن الدولة المسجاة فييا الطائر و عتاد يا
3.
. ن تحال بطر قة ظا ر عال اا جنسرتيا وهسجراها
4. ن تكون رهز بالأجهز والمعداا التي تقر ا دولة التسجرل عالو على ا تح .دده الساطة الختصة
7
قانون اتحادي لسنة1991
بإصدار قانون الطيران المدني
5.
، ن يكون عضان رئة القراد زائز ن على إجاواا سار ة المفعول صادر عن دولة التسجرل و عتاد يا
.و ن يكونوا بالعدد المقرر في شهاد الصالزرة
6.
ن يكون ؤ نًا لصالح طاقاها ورالابيا ولابير على سطح الأرض، وفقً ا لاقواعد المقرر في ذا.الش ن
و روو لاساطة الختصة إعفان الطائراا التي تطير بقصد الترربة الفنرة و التعارم ن شرط و اثر ن
. ذه الشروط
الم( ادة8)
ال يروو ترهيز ية طائر هعال في إقارم الدولة والفضان الذي يعاوه ب ية جهز الساكرة ا لم يكن لدييا ترصرص
بذلك ن الساطة الختصة ب ذلك في دولة التسجرل، ولا يروو استعاال ذه الأجهز إلا في الأغراض الخاصة
. بالمالزة الجو ة، وفقً ا لاشروط المقرر وباعرفة رئة قراد الطائر
الم( ادة9)
ال يروو الطيران فوق إقارم الدولة بطائراا رهز بصالا التصو ر الجوي و استعاال ذه الآالا إلا بتصر ح
. سبن ن الساطاا المعنرة، ووفقً ا لاشروط التي تضعها الساطة الختصة في ذا الش ن
الم( ادة10
)
1.
.ال يروو إنشان ية نار ضوئرة إلا بعد وافقة الساطة المعنرة بالتنسرن ع الساطة الختصة
2. لاسنناطة الختصننة بالتنسننرن ع السنناطاا المعنرة ن تز ل و هعدل ي جهاو ضننوئي قد
يحدت التباسنن ً ا ع
الأجهز الضننننوئرنة المسننننناعند لااالزنة الجو نة، اانا لهنا ن تفرض نا يازم ن القرود على المنشنننننصا ذاا
الارتفاعاا العالرة التي هشنكل عائقً ا لااالزة الجو ة و المنشنصا التي يتصناعد يا دصان و الل ا ن شن نه
ن يؤثر على الرؤ ة بروار المطاراا و على ت ين
.سال ة المالزة الجو ة
3.
على الل ن يااك و يسنننتعال ترهيزاا اهربائرة و نشنننصا عدنرة ثابتة و تحراة ن شننن نيا ن تحدت
تداصالً يعرقل عال الأجهز اللاسننناكرة و الأجهز المسننناعد لااالزة الجو ة، ن يتقرد بالتدابير التي هعر يا
.له الساطة الختصة يوالة ذا التداصل
4.
يحن لاسناطة الختصنة بالتنسنرن ع السناطة المعنرة ن تطاع الا تناع عن اسنتعاال الترهيزاا الكهربائرة
. و إوالة المنشصا المعدنرة المشار إلييا في البند السابن، إذا ا دعت الحاجة إملى ذلك
الم( ادة11
)
قائد الطائراا سؤول عن هشبرل الطائر وسال تيا بان عاييا في ثنان فمر الطيران، وله ساطة اتداذ التدابير
.اللاو ة لحفظ النمام على ت يا، وعاره راعا تطبرن القواعد المعاول بيا في ذا الش ن
8
قانون اتحادي لسنة1991
بإصدار قانون الطيران المدني
الم( ادة12
)
يحمر على ي شخص في ثنان فمر الطيران ن يتدصل في عاال
ي عضو ن عضان رئة القراد و يعوقه عن
عااه، ااا يحمر على ي شخص العبث ب ي جزن ن جزان الطائر و عداتيا و ارتكاب ي عال ن ش نه
.هعر ا سال ة الطائر و طاقاها و رالابيا ل خطر
الم( ادة13
)
ال يروو نقل الأشران التالرة بالطائراا إلا بتصر ح سبن ن الساطة المعنرة ووفقً ا لاشروط التي تحدد ا الساطة
:الختصة
1.
. المتفرراا و المفرقعاا، إلا ا الان الو ًا يا لتسرير الطائر و يعطان ايشاراا المقرر
2.
.الأس حة والذصائر
3.
.المواد النوو ة والنمائر المشعة والل ا يتعان بيا
4.
.الباواا السا ة
5. الجراثرم والمواد الخ . طر
6.
.الل ش ين آصر يحمر نقاه تحدده الساطة الختصة
الم( ادة14
)
1.
ال يروو ألي شننننخص على من الطنائر ن يحانل دون تصننننر ح ن السنننناطنة المعنرنة سننننالزن ً ا و واد قنابانة
للاشننننتعنال و ينة واد صرى ياكن اسننننتعانالهنا في ي عانل ن عانال التدر نع و العنف و التينديند في ثننان
.الرزاة
2.
إذا ا تطاع الأ ر نقل سنننال و ي واد ياكن اسنننتعاالها في عال ن عاال التدر ع و العنف و التيديد
يرع على زائز ا هسنننناراها إملى ا ل المسننننت ار قبل دصوله الطائر والذي عاره وضننننعها في كان بالطائر ال
ياكن وصول الرالاب إلره، ااا عاره إعطاؤ ا إملى ن سااها بعد انتيا .ن الرزاة
الم( ادة15
)
1.
هستعال الطائراا المطاراا المعان ع يا، وعاييا راعا القوانين والقواعد والأنماة الخاصة بذلك. ولا يروو
الهبوط في غير ذه المطاراا إلا في الحاالا الاضطرار ة طبقً ا يرشاداا المراقبة الجو ة و بتصر ح ن الساطة
.المعنرة
2. على الل طائر دا صاة إملى الفضان الذي يعاو إقارم الدولة ن تيبط في طار دوملي عان عنه إلا إذا الان صرزً ا
.لها بالمرور دون الهبوط
3.
إذا اضطرا ية طائر داصاة إملى إقارم الدولة و بادر له و عابر لافضان الجوي الذي يعاوه لاهبوط صارج
المطاراا الدولرة في الدولة فإنه يتعين على ق ائد ا ن يدطر فورً ا قرب ساطة حارة، و ن يقدم سجل رزالا
الطائر و ايقرار العام و ي ستند آصر عند طابه-
وفي ذه الحالة يحمر نقل زاولة الطائر و بادر
9
قانون اتحادي لسنة1991
بإصدار قانون الطيران المدني
رالابيا لااكان الذي بطت فره قبل الحصول على تصر ح ن ساطاا الهجر والجواواا واتداذ ايجراناا
الجارارة
. المقرر
الم( ادة16
)
يرع على الرالاب و عضان الطاقم، و رسلي البضائع سوان ب نفسهم و بواسطة والان يعااون ب ساهم
،ولحسابيم
.اتباع القوانين والقواعد والأنماة الخاصة بدصول إقارم الدولة وايقا ة به والخروج نه
الم( ادة17
)
لاساطة المعنرة الحن عند-
الضرور-
في تفتيش الطائراا، و نعها ن الطيران و حجز ية وثائن تتعان بيا ملراقبة
.تنفرذ زكام ذا القانون
الم( ادة18
)
لس اطة الجاارا والأ ن واليجر الص ي والزراعي وغير ا، الحن في اارسة الاصتصاصاا الخولة لها باوجع
.القوانين المتعاقة بيا وذلك باا ال يتعارض ع زكام ذا القانون
الم( ادة19
)
1.
تكون
المعا داا والبروتوالوالا
والاتفاقراا الدولرة المتعاقة بقطاع الطيران المدني النافذ في الدولة ُ كااة
ألزكام ذا القانون .
2. في زال هعارض ي زكم ن زكام ذا القانون ع ي زكم ورد في ي ن المعا داا
والبروتوالوالا
والاتفاقراا الدولرة المتعاقة بقطاع الطيران المدني النافذ في الدولة ، فإن الأولو ة في التطبرن تكون ألزكام
تاك المعا داا والبروتوالوالا والاتفاقراا .
الباب الثالث
قواعد الجو
الم( ادة20
)
1.
تضع الساطاا الختصة قواعد الجو والأنماة المتعاقة بتحارن الطائراا، والمالزة الجو ة وزااية
.الأشخا والماتاكاا على السطح، واستعاال الفضان الجوي
2.
تحدد الساطة الختصة الطرق والماراا الجو ة التي يرع ن هساكها الطائراا عند الدصول إملى إقارم الدولة
و الخروج نه . و الطيران في الفضان الذي يعاوه
10
قانون اتحادي لسنة1991
بإصدار قانون الطيران المدني
الم( ادة21
)
لاسننناطة الختصنننة ن تحرم و تقرد، دون تاريز في الجنسنننرة، تحارن الطائراا فوق إقارم الدولة و جزن نه-
.ااا لها ن تحدد المناطن الخطر وهعان ع يا
الم( ادة22
)
1.
إذا تبين لقائد الطائر نه يحان فوق نطقة حر ة، وجع عاره ن يدطر بذلك فورً ا وزد المراقبة الجو ة
الختصننننة، وعارنه اتبناع هعاراناتينا بكنل دقنة، و ذا هعنذر ذلنك وجنع عارنه ن يسننننارع بنالهبوط في قرب طنار في
الندولنة صنارج المنطقنة الحر نة، و ن يقندم لكنل ن السنننناطنة الختصنننننة و المعنرنة تقر رًا عن نذه الواقعنة
.و برراتيا
2.
إذا نذرا السنناطة الختصننة طائر بسننبع طيرانيا فوق نطقة حر ة، فعاييا ن تنفذ فورً ا التعارااا التي
.تصدر ا لها ذه الساطة و ال فتربر على الهبوط بالقو بعد إصطار ا
الم( ادة23
)
: على قائد ي طائر
1.
.الت اد ن تزو د الطائر بكارة الوقود اللاو ة لارزاة
2.
الت اد ن إ كان إتاام الرزاة بسالم طبقً ا لاقواعد والأنماة المقرر في ذا الش ن باا في ذلك ايجراناا
.البدياة
3.
.قراد الطائر طبقً ا لقواعد الجو المعاول بيا
4.
التقرد بالأنماة المتعاقة باستعاال المطار وقو.اعد الحراة الجو ة
5.
.التقرد برارع تصار ح وهعارااا راقبة الحراة الجو ة
الم( ادة24
)
1.
.ال يروو ألي طائر ن تحان على ارتفاعاا تقل عن تاك التي تحدد ا الساطة الختصة
2.
.يحمر على ي طائر التحارن على قربة ن طائر صرى على وجه يشكل صطر التصادم عها
3.
.يحمر على ي طائر التحارن بإ الا و باستيتار على وجه يعرض زرا الآصر ن و اتاكاتيم ل خطر
4. ال يروو ألية طائر القرام بطيران بياواني و باسننتعراض و هشننكرل جوي فوق إقارم الدولة ، إلا بتصننر ح ن
.الساطة المعنرة ووفقً ا لاشروط التي تضعها الساطة الختصة
5.
ال يروو إلقان و رش شننران ن الطائر في ثنان طيرانيا، إلا في الحاالا الاضننطرار ة و بتصننر ح ن السنناطة
.الختصة
6.
ال يروو الهبوط بالممالا ن الطائراا دون تصر ح سبن ن الساطة الختصة إلا.في الحاالا الاضطرار ة
11
قانون اتحادي لسنة1991
بإصدار قانون الطيران المدني
7.
يحمر على ي شننننخص يقود طنائر ، و ن يعانل الن زند فراد طناقاهنا، طناملنا و في زنالنة سننننكر و تحنت تن ثير
دندر و ينة ناد صرى تؤدي إملى إضننننعناا قندرتنه على القرنام بواجبناتنه على الوجنه الأاانل. وفي النل الأزوال
يحمر عاره تناول ي ش ين ن ذلك في ثنان فمر .عااه
8.
.ال يروو لاطائر التي تطير دون قائد ن هعال في إقارم الدولة إلا بتصر ح ن الساطة الختصة
9.
يحمر التحارن فوق إقارم النندولننة والفضننننننان الننذي يعاوه والهبوط باطنناراا النندولننة على الطننائراا فوق
الصنننوترة و الطائراا ذاا المسنننتو اا العاملرة ن الضنننوضنننان، و روو لاسننناطة الختصنننة السننناا لتاك
الطراواا ن الطائراا بشنننروط تحدد ا في التصنننر ح ن زرث الارتفاعاا والسنننرعاا المسننناو
بيا وتحال
المسننت ار سننؤولرة ية ضننرار قد تقع نتررة السننتددام ذا النوع ن الطائراا و ا قد يمرتع على ذلك ن
.هعو ضاا
الباب الرابع
الإجازات والترخي
( مادة25
)
يشمرط فران يعال عضوًا في رئة قراد ية طائر في إقارم الدولة والفضان الذي يعاوه ن يكون زائزًا على إجاو
سنار ة المفعول، طبقً ا لاقوانين والقواعد والأنماة المعاول بيا لدى دولة التسنجرل، و ذا الانت الطائر سنجاة في
.الدولة فيشمرط زراو إجاو سار ة المفعول صادر عن الساطة الختصة و عتاد يا
الم( ادة26
)
1.
تتوملى السناطة الختصنة إصندار إجاواا الطيران وايجاواا الفنرة الأصرى، وعاييا ن تضنع شنروط إصندار ا و
اعتااد ا و ترديد ا، على ن ال تقل ذه الاشننننمراطاا ب ي زال عن المسننننتوى المقرر دولرًا، ولها ن تقوم في
ذا الصدد بإجران الاصتباراا النمر ة والعاارة التي تقرر ا في
. ذا الش ن
2.
يكون لاسناطة الختصنة الحن في عدم إصندار و ترديد و د فعول ية إجاو ااا يكون لها الحن في سنحبيا
و إيقافها بعد إصدار ا، وذلك إذا ا تبين لها ن طالع ايجاو و زائز ا دون المستوى المطاوب و إذا صالف
. يًا ن زكام ذا القانون
3.
هعتبر إجاو الطير :ان وقوفة إذا ا صاب زائز ا
.
.جر يعوقه عن دان الأعاال التي تدوله ايجاو زن القرام بيا
ب.
. نرض يناننعننه ن دان الأعناننال النتني تندنولننه ايجنناو زن النقنرننام بنيننا ملنند عشنننننر ن ينو نن ً ا فنن انثنر
وعلى زائز ايجاو في ل ذه الأزوال ن يدطر الساطة الختصة اتابةً بذلك التداذ اي جراناا اللاو ة
.يعاد الكشف الطبي المقرر للإجاو التي يحااها
12
قانون اتحادي لسنة1991
بإصدار قانون الطيران المدني
الم( ادة27
)
ال يروو ألي عهد و ناد و ية جهة صرى زاولة وهعارم الطيران و التدر ع على فنونه و اارسة ي نشاط جوي
آصر إلا باوجع ترصرص ن الساطة الختصة ووفقً ا لشروط ذا المرصرص و حن لهذه الساطة الختصة إيقاا
. و سحع المرصرص في زالة دالفة شروطه و دالفة القوانين والقواعد والأنماة المعاول بيا
الباب الخامس
اشتر
ا طات التسجيل والصالحية والوثائق
الم( ادة28
)
1.
.تحدد الساطة الختصة عال اا جنسرة الدولة، ااا تحدد طر قة وضعها على الطائراا
2.
هعد السناطة الختصنة سنجالً صاصنً ا هسنجل فره الطائراا وفقً ا لاشنروط وايجراناا التي تحدد ا ااا تصندر
.شهاداا التسجرل بعد إتاام ايجراناا اللاو ة
3. تتاتع الل طائر يتم هسننننجراها في السننننجل الم شننننار إلره في البند السننننابن برنسننننرة الدولة، وعاييا ن تحال
.عال اا جنسرتيا وهسجراها
4.
تحدد السناطة الختصنة شنروط وطر قة قرد الطائراا المااواة ألشنخا قراين في الدولة وغير تاتعين
.برنسرتيا
الم( ادة29
)
:هشطع الطائر ن السجل في الحاالا الآترة
1.
إذا فقد الكها و . ست جر ا جنسرة الدولة
2.
.إذا انتقات اكرتيا إملى جنبي
3.
.إذا اكت، و فقدا و سحبت نيائرًا ن الاستعاال
وهعتبر الطائر في زكم المفقود عند صدور قرار بذلك ن الساطة الختصة، وعلى الك الطائر و ست جر ا
. ن يدطر الساطة الختصة بكل هبرير نصت عاره ذه الماد فور زدوثه، ع إعاد شهاد التسجرل
الم( ادة30
)
1. ال يروو ألية طائر ن هعال في إقارم الدولة والفضان الذ ي يعاوه، ا لم يكن لها شهاد صالزرة لاطيران
سار ة المفعول، صادر و عتاد ن الساطة الختصة بدولة التسجرل طبقً ا لاقوانين والقواعد والأنماة
المعاول بيا لدييا، و ا لم تامزم باا تحتو ه شهاد صالزرتيا ن شروط وقرود، ويست ى ن ذلك الرزالا
الداصارة التي يصدر ب.يا تصر ح صا ن الساطة الختصة
2.
يروو لاساطة الختصة ن هعتاد شهاد صالزرة صادر ن دولة صرى، ااا يروو لها ن تضع مل ل ذه
.الشهاد ية اشمراطاا و قرود إضافرة قبل اعتااد ا
13
قانون اتحادي لسنة1991
بإصدار قانون الطيران المدني
3.
هعتاد الساطة الختصة المؤسساا الوطنرة و الأجنبرة التي تقوم بصرانة وعار الطائراا المسجاة في
.الدولة
4. يروو لاساط ة الختصة، إذا تبين لها عدم سال ة ية طائر سجاة في الدولة، و عدم صالزرة طراو ا
لاطيران، ن توقف و هسحع شهاد صالزرتيا لاطيران ولها ن تدضع الطائر لكشف ف ي، و ن ال هساح
.بطيرانيا إلا بعد اتداذ ايجراناا الكفراة بت ين سال ة طيرانيا
الم( ادة31
)
1.
ال يروو هشننننبرنل الطنائر دون ن تكون رهز بناألجهز والمعنداا اللاو نة لطيرانينا و الزتينا سننننوان في الأزوال
العنادينة و الاضننننطرار نة، وذلنك طبقنً ا ملنا و نصننننو عارنه في شننننهناد صننننالزرتينا لاطيران و الزن اتفناقرنة
شننننركاغو المعاول بيا، و روو لاسنننناطة الختصننننة ن هسننننت ي ية طائر ن ذلك إذا ر ا نيا رهز ب جهز
.و عداا بدياة هعطي البراناا و تحقن الأغراض المطاوبة
2.
، لاسنننناطة الختصننننة إصنننندار الأنماة و التعارااا الخاصننننة بالأجهز والمعداا المشننننار إلييا في ذه الماد
.وطر قة استعاالها، وذلك ضاانًا لسال ة الرزاة ورازة الرالاب
الم( ادة32
)
1. عل ى ست ار ية طائر سجاة في الدولة ال يقوم بتشبراها في النقل الجوي التراري و الأعاال الجو ة، ا
لم تتم صرانة الطائر باا في ذلك حرالاتيا و ا بيا ن عداا و جهز الساكرة طبقً ا لدلرل صرانة هعتاده
.الساطة الختصة
2.
على قائد ية طائر سجاة في الدولة وهعال في رزاة نقل جوي وتراري و عال جوي ن يدون في السجل الف ي
:لاطائر البراناا الآترة
.
.وقت بدن الرزاة ووقت انتيائيا
ب.
عاو اا عن ي عرع ف ي و عطل في ي جزن ن الطائر و ي ن عداتيا يحدت في ثنان الرزاة
وعلى قائد الطائر ن يوقع على ل ذه البراناا و . ؤرصها
3.
ست ار الطائر سؤول عن الازتفاظ بالسجل الف ي لاطائر ، ااا يحتفظ بصور اا يدون به في كان
. آصر صالا الطائر
4.
على ست ار ية طائر سجاة في الدولة ن يحتفظ بوثائن الصرانة لفمر ال تقل عن سنتين بعد انتيان د
سر ان فعولها، و لفمر طول، إذا ا ط .ابت الساطة الختصة ذلك
14
قانون اتحادي لسنة1991
بإصدار قانون الطيران المدني
الم( ادة33
)
1.
يرع إظهار اان عداا الطوارئ، في الل طائر سجاة في الدولة وهعال في النقل الجوي التراري وذلك
باستددام عال اا واضحة، وعلى وجه الخصو يرع ايعالن بطر قة ظا ر عن اان عوا اا النرا
.إن وجدا وطر قة استعاالها، وذلك في الل قصور لارالاب
2.
يرع ن يراعى عند ترارع
و زال ية جهز و عداا بالطائر ال تكون صدر صطور على صالزرة
.الطائر ، و ن ال تؤثر على دان ي ن الأجهز و المعداا اللاو ة لسال تيا
الم( ادة34
)
1.
يرع ن يتم وون الل طائر تصدر و هعتاد لها الساطة الختصة شهاد صالزرة لاطيران، و ن يحدد
. راز ثقاها الل فمر ن الز ن وفي الأزوال وبالطر قة التي تحدد ا
2.
.على المست ار ن يقوم بإعداد جدول تحارل لاطائر بعد وونيا، وذلك وفقً ا ملا تحدده الساطة الختصة
3.
على الم ست ار ن يحتفظ بردول تحارل الطائر زتى انقضان د ال تقل عن ستة ش هر على تار خ الوون
.التاملي لاطائر وتحديد راز ثقاها
الم( ادة35
)
لاسنننناطنة الختصنننننة ن تقوم و تطانع القرنام بنالتفتيش، و بنإجران اصتبناراا و بطيران لبرض الترربنة زر انا
،يمرانى لها ذلك لاتحقن ن صننالزرة الطائر و ي ن جهزتيا و عداتيا و كوناتيا و كون ملا ل ذه السنناطة
زن الندصول في ي وقنت إملى ي كنان ملبناشننننر ينة ن نذه الأعانال، و تحانل المسننننت ار ينة تكنالرف تتطابينا تانك
.ايجراناا
الم( ادة36
)
ال يروو ألية طائر سجاة في الدولة ن :تبد ية رزاة ا لم تحال الوثائن والسجالا الموضحة فراا ي هي
1.
:بالنسبة إملى الرزالا الدولرة
.
. شهاد هسجرل الطائر
ب.
.شهاد صالزرة لاطيران
ج.
. إجاواا عضان طاقم الطائر
د.
.سجل رزالا الطائر و ايقرار العام الخا بالرزاة
ه.
. رصصة حطة الساكي لاطائر
و.
دلة التشبرل ووثائن الصرانة و ية وثرقة صرى تحدد ا الساطة الختصة وذلك بالنسبة إملى عااراا
.النقل الجوي التراري و الأعاال الترار ة
و.
قائاة بشحنة البضائع والبريد و قرار بكل التفصرال .ا الخاصة بيا، إذا الانت الطائر تحال بضائع وبر دً ا
.
.اشف الحاولة إذا الانت الطائر قائاة بعاارة نقل جوي تراري
15
قانون اتحادي لسنة1991
بإصدار قانون الطيران المدني
2.
:بالنسبة إملى الرزالا الداصارة
تحدد الساطة الختصة ا يرع زااه على الطائر في الرزالا الداصارة ن الوثائن والسجالا المنصو عاره
( في الفقر1
) ن . ذه الماد
و روو لهذه الساطة إعفان الطائراا التي تطير بقصد الترربة الفنرة و التعارم ن زال ي ن ذه الوثائن
.والسجالا
.وفي جارع الأزوال يرع ن تكون الشهاد وايجاواا والوثائن المشار إلييا في ذه الماد سار ة المفعول
الم( ادة37
)
1.
يرع على الل ن المست ار وقائد الطائر ن يقدم لاساطة الختصة عند الطاع ية وثائن و سجالا قرر
.باقتض ى ذا القانون
2.
على ي سننننت ار و نالنك لطنائر يتوقف عن اسننننتعانالهنا و اسننننت انار نا ن يسننننتار في الازتفناظ بنالوثنائن
والسننننجالا الخاصننننة بيا، واذلك سننننجالا عضننننان رئة القرا د ااا لو لم يحدت ذا التوقف، وذلك ع
: راعا الآهي
.
إذا انتقل اسنت اار الطائر إملى شنخص آصر وظات الطائر سنجاة في الدولة يكون على المسنت ار الأول ن
يسنننام المسنننت ار ال اني وثائن صنننرانة الطائر وسنننجالتيا وبرنا تحاراها، و ا قد يكون حتفمًا به ن
هسجرالا سجات بوا. سطة جهز هسجرل ذه الطائر
ب.
إذا رفع حرا و روزة ن طائر وراع ي ياا في طائر صرى سنجاة في الدولة ويسنت ار ا شنخص
آصر، يكون على سنت ار الطائر الأوملى ن يسنام سنت ار الطائر ال انرة السنجل الخا بذلك الحرا
. و تاك المروزة
ج.
إذا انتقل عضنننو في رئة قراد طائر سنننجاة في الدولة ن العال ع سنننت ار إملى العال ع سنننت ار
آصر، يكون على المسننت ار الأول ن يسننام المسننت ار ال اني السننجالا الخاصننة بذلك العضننو، وفي جارع
الأزوال يكون على المسنت ار ال اني ن ي صذ باحتو اا ذه الوثائن والسنجالا ااا لو الان و المسنت ار
.الأول
3. إذا ت قرر إلبنان و إيقناا ي شننننهناد و إجناو و اعتاناد و تصننننر ح و ينة وثرقنة صرى صننننندرتينا السنننناطنة
.الختصة، يكون على ن صرفت له و ن يحتفظ بيا ن يسااها إملى ذه الساطة عند الطاع
الم( ادة38
)
:يحمر على ي شخص ارتكاب ي فعل ن الأفعال الآترة
1.
استعاال ية شهاد و إجاو و اعتااد و تصر ح و ية وثرقة صرى صدرتيا الساطة الختصة و كون قد
.تقرر إلباؤ ا و إيقافها و هعدياها و عدم زقرة زائز ا لها
2.
إعار ية شهاد و إجاو و اعتااد و تصر ح و ية وثرقة صرى صدرتيا الساطة الختصة، و الساا أل ي
.شخص آصر باستعاالها
16
قانون اتحادي لسنة1991
بإصدار قانون الطيران المدني
3.
انتحال شخصرة صرى بقصد الحصول على ية شهاد و إجاو و تصر ح و ية وثرقة صرى و ترديد ا و
.هعدياها سوان لنفسه و ألي شخص آصر
4.
القرام و المساعد على القرام بإتالا و هشو ه ي سجل قرر استعااله باوجع زكام ذا القانون، و
هعديل و طاا و زذا ي ن البراناا التي يحتوي عاييا و إدصال ية براناا الاذبة عاره وذلك في الفمر
.المطاوب الازتفاظ صاللها بيذا السجل
5.
زذا ية براناا ن اشف الحاولة، و إدصال براناا غير صحرحة عاره، سوان الان ذلك عن عاد و عن
.إ الا
الباب السادس
النقل الجوي التجاري
الم( ادة39
)
1.
ال يروو ألي ست ار ن يبد في هشبرل الطائر في عااراا نقل جوي تراري إلا بعد الحصول على واصفاا
هشبرل عتاد ن الساطة الختصة، وهعتبر ذه المواصفاا جزنًا ن المرصرص المانو لااست ار وتكون
.واجبة النفاذ
وعلى المست ار ن يوف ،ر نسخً ا الافرة ن واصفاا التشبرل المعتاد الخاصة بعااراته طبقً ا آلصر هعديالتيا
وفي الل ن كاتع عااراته الرئيسرة، و ن يحرط وظفره الختصين عااًا بيا، و دصل في دلته حتو اا ذه
.المواصفاا
2.
يروو هعديل واصفاا التشبرل بنانً على طاع المست ار و إذا ا ر ا الساطة الختصة ضرور ذلك ضاانًا
.لااستوى المطاوب لاتشبرل و الانتمام
الم( ادة40
)
1.
على المسنننت ار ن يصننندر دلرالً لاعااراا ليسنننمرشننند به ويسنننتعااه الطرارون و وظفو العااراا، و حدد به
واجباتيم و سنؤول راتيم، ولا يروو ن يشنتال ذا الدلرل على ية هعارااا و عاو اا تعارضنة ع القوانين
.والقواعد والأنماة الدولرة المعاول بيا في الدولة و التي تصدر ا الساطة الختصة
2. على المسنننت ار ن يصننندر دلرالً لكل طراو ن الطائراا التي يقوم بتشنننبراها يحتوي على المعاو اا التي ت ازم
الطرار ن والمهندسننننين الجو ين لاقرام بواجباتيم على ذا الطراو على سننننتوى السننننال ة المطاوب سننننوان في
.المروا العادية و الطارئة
3.
على المسنت ار ن يرسنل إملى السناطة الختصنة نسنخً ا ن دلرل عااراته ودلرل الطائر لكل طراو ن الطائراا
التي يقوم بتشبراها، و ية هعديالا
.صاصة ب ي ن ذه الأدلة العتااد ا قبل العال باقتضا ا
17
قانون اتحادي لسنة1991
بإصدار قانون الطيران المدني
الم( ادة41
)
1.
لاسناطة الختصنة ن تقرر بالنسنبة إملى جارع و بعا الرزالا، إضنافة ي عضنو و عضنان إملى رئة القراد
عالو على التشنكرل المقرر في شنهاد صنالزرة الطيران الخاصنة بالطائر ، إذا ر ا ن ذلك الوم لت ين سنال ة
.الطيران
2. ال يروو ألي عضننننو ن عضنننننان رئنة قرناد الطنائر ن يقوم
في وقنت وازند بواجبناا عضننننو ن و اثر ن
. عضان رئة القراد
3.
لاسنناطة الختصننة ن تقرر وجود ضننرفين جو ين بالطائر يحدد عدد م بتعارااا تصنندر ا ذه السنناطة
.وذلك لاقرام ب عاال تعاقة بسال ة وصد ة الرالاب
الم( ادة42
)
تضع الساطة الختصة بالتنسرن ع الساطة المعنرة الأنماة والتعارااا التي تحدد وقاا الطيران وفمراا العال
. والاسمرازة ألعضان طاقم الطائر
الم( ادة43
)
على المست ار ال يساح بتحارل الطائر إلا تحت إشراا شخص درب قام المست ار بمزو ده باعاو اا
وهعارااا اتابرة الا:فرة بدصو توويع الحاولة وت برتيا وت ر يا بحرث يضان الآهي
1.
. ن يتم نقل الحاولة ب ان طول الرزاة
2.
تنفرذ الأنماة و التعارااا الصادر في ذا الش ن باا في ذلك ية شروط يكون نصوصًا عاييا في شهاد
. صالزرة الطائر
الم( ادة44
)
يكون المست ار و ا اه سؤوالً عن راقبة عااراا الطيران الخاصة بطائرته، باا يضان القرام بيا طبقً ا
ملستو اا السال ة الحدد وتنفرذ. زكام القوانين والقواعد والأنماة الصادر في ش نيا
الم( ادة45
)
1.
ال يروو ألي شنخص ن يسنتعال جهز قراد الطائر في ثنان طيرانيا إلا إذا الان طرارًا ؤ الً و كافً ا ن قبل
.المست ار بذلك
2.
ال يروو ألي شنخص ن يدصل غرفة قراد الطائر إلا إذا الان عضنوًا ن عضنان طاقاها و فتشن ً ا و راقبًا
ً عرنًا ن قبل السنناطة الختصننة، و شننخصنن ا كافً ا ن قبل المسننت ار و السنناطة الختصننة بالقرام بعال
. حدد في ثنان الرزاة
18
قانون اتحادي لسنة1991
بإصدار قانون الطيران المدني
3.
على المسننننت ار التن اند ن جعنل الرالناب بنالطنائر ااين باواقع وطرق اسننننتعانال زز نة المقناعند و ننافنذ
.الطوارئ الأصرى المعد للاستعاال الشخص ي و الجااعي
الم( ادة46
)
يصر ملا لي الل ن الساط ة الختصة والساطة المعنرة المعتادين بالدصول في ي وقت إملى ي كان يتبع المست ار
لاتفتيش و راقبة تنفرذ واصفاا التشبرل والقوانين والقواعد والأنماة والتعارااا الوطنرة و الدولرة المعاول
بيا في الدولة، و كون لاساطة الختصة الحن في إيقاا ي رزاة و صط جوي إذا ا ر ا ن ستوى التشبرل دون
.المستوى المقرر
الم( ادة47
)
تطبن زكام اتفاقرة وارسو لانقل الجوي الموقعة في12
اتوبر1929
ااا تطبن الاتفاقراا الأصرى المتعاقة
.بالنقل الجوي التي تكون الدولة نضاة إلييا، على نقل الأشخا والأ تعة والبضائع بطر ن الجو
الباب
السابع
حوادث الطائرات
الم( ادة48
)
1.
تقوم السنناطاا الختصننة، سننوان بنفسننها و بواسننطة جهة صارجرة تنتدبيا، بالتحقرن في زوادت الطائراا
التي تقع في إقارم الندولنة والفضنننننان النذي يعاوه، وفي الحوادت التي تقع لاطنائراا المندنرنة الوطنرنة في عناملي
.البحار
2. على السناطة الحارة عند وقوع زادت طائر في نطقة اصتصناصنه ،ا ن تدطر بالأ ر فورً ا السناطة الختصنة
وتانع إقلاع الطائر وتحافظ عاييا وعلى جزائيا وجارع وجوداتيا و زطا ها زتى وصننننول ندوضي السنننناطة
.الختصة
الم( ادة49
)
1.
ل جان التحقرن في زوادت الطائراا التي هشنكاها السناطة الختصنة بالتنسنرن ع السناطة المعنرة زن دصول
كنان الحنادت والأ ناان الأصرى التي تفرند التحقرن، وتفتيشننننهنا و جران المعناينناا، واسننننتندعنان الأشننننخنا
واسنترواب الشنهود وتكارفهم بتقديم ا لدييم ن عاو اا و وراق و شنران ترا ا ال جنة ضنرور ة يظهار
الحقرقنة واتدناذ ايجراناا اللاو نة ل حفناظ على الطنائر وزاولتينا و جزائينا ونقاهنا الاهنا و بعضننننهنا يجران
.الاصتباراا اللاو ة عاييا
.ولا يروو ببير وافقة ال جنة نقل الطائر و زطا ها و زاولتيا ن كان الحادت
2.
على سنننناطناا الأ ن والجهناا اي دار نة، النل فرانا يدصنننننه، اتدناذ ايجراناا اللاو نة لتسننننهرنل عانال لجنان
.التحقرن المشار إلييا وتنفرذ ا يصدر ع يا ن هعارااا تيسر لها دان هاتيا
19
قانون اتحادي لسنة1991
بإصدار قانون الطيران المدني
ملا( ادة50
)
يروو الساا ملا ل الدولة المسجاة فييا الطائر والدولة التي صنعت فييا الطائر وضوع الحادت بحضور
التحقرن بص.فة راقع، وله ن يستعين بان يراه ن المستشار ن الفنرين
الم( ادة51
)
ترفع لجنة التحقرن تقر ر ا عن الحادت و سبابه والمروا التي زاطت به إملى الساطة الختصة و باغ التقر ر
ونتائره طبقً ا لاقواعد والأنماة الدولرة إملى المنماة الدولرة لاطيران المدني والدولة المسجاة فييا الطائر ، و حن
.لكل ن صانعي الطائر و الكها و ست ار ا وضا نييا والمتضرر ن ن الحادت الحصول على نسخة ن التقر ر
الم( ادة52
)
يروو لاساطة الختصة إعاد التحقرن في زوادت الطائراا بقرار سبع إذا ظهرا دلة جديد ا ة تؤثر في
النتررة التي وصل إلييا
التحقرن، ويعتبر التقر ر ال يائي الذي تضعه لجنة التحقرن في زادت الطائر ، ن نازرة
.الوقائع المدونة فره صحرحً ا زتى إثباا عكسها
الم( ادة53
)
إذا تبين ل جنة التحقرن ن في الحادت جر اة و اشتبا ً ا في جر اة، وجع على الساطة الختصة إزالة الموضوع
إملى.الساطاا القضائرة الختصة في الدولة التداذ ايجراناا اللاو ة في ذا الش ن
الم( ادة54
)
إذا وقع زادت طيران في إقارم الدولة و الفضنان الذي يعاوه، وهعان بطائر دنرة و صرى عسنكر ة و اثر هشنكل
لجنة تحقرن تضنم عددًا تسناو ًا ن ا لي السناطة الختصنة وسناطاا الطيرا ن العسنكر ة وتباغ ال جنة تقر ر ا
.إملى الساطة الختصة التداذ ايجراناا اللاو ة طبقً ا لاقواعد والأنماة الدولرة
الباب الثامن
جرائم الاعتداء على الطائرات
الم( ادة55
)
يعد رتكبًا لجر اة اعتدان على الطائر ي شنننخص يرتكع عادً ا، و يشنننرع في ارتكاب و يكون شنننر كًا لشنننخص
:يرتكع و يشرع في ارالاب، دون زن شروع فعالً ن الأفعال الآترة
1.
ن يقوم بعال ن عاال العنف ضنند شننخص على من طائر في زالة طيران إذا الان ن شنن ن ذا العال ن
.يعرض سال ة ذه الطائر ل خطر
2.
ن يسننننتوملي على طنائر في الخند نة و يند ر نا و يحندت تافن ً ا يرعاهنا عناجز عن الطيران، و يحتانل ن يعرض
.سال تيا وهي في زالة طيران ل خطر
20
قانون اتحادي لسنة1991
بإصدار قانون الطيران المدني
3.
ن يقوم ب ية وسننراة الانت، بوضننع و التسننبع في وضننع جهاو و اد في طائر الخد ة يحتال ن يد ر ذه
الطنائر ، و ن يحندت بينا تافن ً ا ي رعاهنا عناجز عن الطيران و يحتانل ن يعرض سننننال تينا وهي في زنالنة طيران
.ل خطر
4.
ن يد ر و يتاف هسنننهرالا المالزة الجو ة و ن يتدصل في هشنننبراها إذا الان ن شننن ن ي ن ذه الأعاال
.ازتاال هعرض سال ة الطائر وهي في زالة طيران ل خطر
5.
ن يقوم بالقو و بالتيديد باسننتعاال القو و ية صننور ن صننور اياراه، بالاسننترالن على الطائر وهي في
.زالة طيران و بالسرطر على قرادتيا
6.
. ن يقوم بإبلاغ عاو اا يعام نيا الاذبة، عرضًا بذلك سال ة الطائر وهي في زالة طيران ل خطر
الم( ادة56
)
1.
هعتبر الطائر في زالة طيران في ي وقت نذ ال حمة التي يتم فييا إغلاق جارع بوابيا الخارجرة بعد صنننعود
.الرالاب زتى ال حمة التي يتم فييا فتح ي باب ن ذه الأبواب ن جل بادر الرالاب لها
2. هعتبر الطائر في الخد ة نذ بدن إعداد الطائر لاطيران، وبواسنننطة عاال ال خد اا الأرضنننرة و بواسنننطة
. طاقم الطائر لاقرام برزاة عرنة زتى ض ي رضع وعشر ن ساعة على ي بوط لاطائر
الم( ادة57
)
( تباشر الدولة اصتصاصاتيا القضائرة فراا يتعان بالجرائم المنصو عاييا في الماد55
:) في الحاالا الآترة
1.
.عند ا ترتكع الجر اة في إقارم الدولة
2.
.عند ا ترتكع الجر اة على من طائر سجاة في الدولة
3.
.عند ا تيبط الطائر التي ارتكبت على ت يا الجر اة في إقارم الدولة والمتيم ال يزال على ت يا
4. إذا ارتكبت الجر اة على من طائر ؤجر إملى ست جر يكون المراز الرئيا ألعا اله في الدولة، و يكون له
.إقا ة دائاة فييا إذا لم يكن له فييا ل ذا المراز
5.
.عند ا يوجد المتيم في إقارم الدولة، وذلك إذا لم تقم بتساراه إملى ي ن الدول المعنرة
6.
.في ية زالة صرى تباشر الدولة فييا اصتصاصاتيا الجنائرة باقتض ى قوانر يا
21
قانون اتحادي لسنة1991
بإصدار قانون الطيران المدني
الباب
التاسع
البحث والإنقاذ
الم( ادة58
)
يقصد بالبحث واينقاذ الل عونة تقدم، ولو باررد ايعالم، لطائر تتعرض لاهالا و ييدد ا صطر و صعوباا
. و يقوم شك و صوا على سال تيا ويشال ذلك المعونة التي تقدم لمن على ت يا
الم( ادة59
)
ال يروو ألي شخص الا تناع عن تقديم ية عونة لابحث واينقاذ تكون في قدوره، و الانت طبرعة عااه تاكنه
. ن تقديم ذه المعونة وذلك تى طابت الساطة الختصة و المعنرة نه ذلك
الم( ادة60
)
1.
تحدد السننناطة الختصنننة بالاشنننمراا ع السننناطاا المعنرة ناطن البحث واينقاذ المسنننؤولة ع يا، وهعين
رااز لتن.سرن عاال البحث واينقاذ فييا، وذلك زسع تطاباا المنماة الدولرة لاطيران المدني
2.
تنمم السنننناطنة الختصنننننة، بناالشننننمراا ع الجهناا المعنرنة، وزنداا اينقناذ في الندولنة، بحرنث تكون على
.استعداد دائم لاعال طبقً ا ل خطة الموضوعة
3.
لاسننناطة الختصنننة ن تتدذ المرتيباا اللاو ة لاتنسنننرن والتعاون ع الدول الأصرى وصاصنننة الجاور يا
.وذلك فراا يتعان بالبحث واينقاذ
الم( ادة61
)
هسنناح الجهاا المعنرة للأشننخا والطائراا التي تقوم بعااراا البحث واينقاذ بدصول ية نطقة حر ة، إذا
النان ثانة اعتقناد جنا وم بن ن الطنائر وجود في نذه المنطقنة و ن الحنادت وقع فيينا، على ن تررى العاارناا تحنت
.إشراا الساطة الختصة
الم( ادة62
)
يامزم ست ار الطائر المباثة
برد النفقاا الناترة عن عااراا المعونة والبحث واينقاذ ودفع التعو ضاا عن
.الأضرار التي وقعت في ثنان تاك العااراا، و التي الانت نتررة باشر لها، و ية كافصا مرتبة عاييا
22
قانون اتحادي لسنة1991
بإصدار قانون الطيران المدني
الم( ادة63
)
تدتص حكاة حل وقوع الحادت بالدعاوى الناشئة عن البحث واينقاذ، وتدتص حا ام الدولة بذلك في زالة
:وقوع الحادت في عاملي البحار و في كان غير صاضع لسراد ية دولة وذلك في الحاالا الآترة
1.
.إذا الانت الطائر التي تم البحث ع يا و إنقاذ ا سجاة في الدولة
2.
.إذا الان المدعي ن رعايا الدولة
3.
.إذا الانت الطائر التي تم البحث ع يا وجود إثر الحادت في إقارم الدولة
الم( ادة64
)
.تنقضنننن ي الندعناوى النناشننننئنة عن البحنث واينقناذ بنانقضنننننان سنننننتين ن تنار خ الانتينان ن البحنث واينقناذ
وفي زالة وقف التقادم و انقطاعه، ال تقبل ذه الدعاوى بعد انقضان ثالت سنواا على تار خ الانتيان ن البحث
. و اينقاذ
الباب العاشر
الرسوم مقابل خدمات الملاحة الجوية
الم( ادة65
)
تحدد بقرار ن راا الووران بنانً على اقمرا وو ر المواصالا رسوم هسجرل الطائراا ورسوم إصدار و اعتااد
ايجاواا والشهاد والمرصرص وترديد ا وبدل الفاقد و( التالف على ال يراوو الرسم الوازد400.000
) رضعاائة
. لف در م
ااا يحدد بقرار ن راا الووران قابل الانتفاع بدد اا المالزة الجو ة و ية صد اا صرى تدصل في
.اصتصاصاا الاتحاد التنفرذية
الم( ادة66
)
:هعفى الطائراا التالرة ن رسوم استعاال هسهرالا المالزة الجو ة
.
.طائراا الدولة
ب .
.الطائراا الحكو رة التي ال تقوم ب عاال ترار ة قابل جر
ج.
.طائراا رئة الأ م المتحد ووالاالتيا المتدصصة
د.
.طائراا جا عة الدول العربرة ووالاالتيا المتدصصة
ه . الطائراا المستدد ة دون قاب ل في ايسعاا والبحث واينقاذ واذلك طائراا الهالل الأزار وطائراا
.الصارع الأزار
و.
. ية طائراا صرى يقرر راا الووران إعفاؤ ا
23
قانون اتحادي لسنة1991
بإصدار قانون الطيران المدني
الباب ال ادي عشر
العقوبات والجرائم
الم( ادة67
)
يكون لموظفي الساطة الختصة الذين يصدر بتحديد م قرار ن وو ر المواصالا بعد صذ ر ي وو ر العدل صفة
وري الضنننبط القضنننائي فراا يتعان بالخالفاا التي تقع بالخالفة ألزكام ذا القانون و القواعد و الأنماة
. و القراراا المنفذ له
الم( ادة68
)
يكون لاسنننناطنة الختصنننننة في زنالنة دنالفنة زكنام نذا القنانون و القواعند و الأنمانة و القراراا المنفنذ لنه ن
:تتدذ إجران و اثر ن ايجراناا الآترة
1.
.وقف المرصرص و التصر ح الصادر يا لااست ار و لاطائر ملد حدد و إنياؤه
2.
.وقف فعول شهاد صالزرة الطائر لاطيران ملد حدد و سحبيا نيائرًا
3.
.وقف فعول إجاو الطيران و ية إجاو صرى ملد حدد و سحبيا نيائرًا
4.
نع الطائر ن الطيران ملد حدد و.إجبار ا على الهبوط بعد إنذار ا
5.
. نع قائد الطائر ن الطيران في إقارم الدولة ملد حدد و بصفة نيائرة
الم( ادة69
)
:يعاقع بالحبا د ال تز د على سنة وبالبرا ة التي ال تز د على صاسين لف در م و بإزدى اتين العقوبتين
1.
النل نالنك طنائر و سننننت ار نا جعنل طنائرتنه تطير دون ترصرص و تصننننر ح ن السنننناطنة الختصننننة و قبنل
الحصول على شهاد هسجراها و شهاد صالزرتيا لاطيران و بعد انتيان ف.عول و سحع ي ياا
2.
النل ن توملى دون زن قرناد طنائر و قناد نا في ثننان الطيران و و غير زنائز على الشننننهناداا و ايجناواا و
.المراصرص المقرر وفقً ا ألزكام ذا القانون
3.
. الل ن قاد طائر و و في زالة سكر تؤدي إملى إضعاا قدرته على قرادته الطائر
4. الل ن ضننر بانشننصا الا تصنناالا الخاصننة بالطيران و المسنناعداا المالزرة الموجود على الأرض و لم يبقها
.بحالة جرد إذا الان كافً ا بذلك
5.
.الل قائد طائر ال يدون البراناا المقرر في وثائن الطائر و سجالتيا و يحور فييا
الم( ادة70
)
يعناقنع بنالحبا ملند ال تز ند على ثالت سنننننواا وبنالبرا نة التي ال تز ند على نائنة لف در م و بنإزندى ناتين
:العقوبتين
1.
النل ن قناد طنائر و جعاهنا تطير وهي ال تحانل عال ناا الجنسننننرنة و التسننننجرنل و تحانل عال ناا غير
.صحرحة و غير واضحة
24
قانون اتحادي لسنة1991
بإصدار قانون الطيران المدني
2.
الل ن قاد طائر فوق نطقة حر ة، و وجد ن غير قصند فوق إزدى ذه المناطن ولم يذعن للأوا ر
.الصادر إلره
3.
.الل ن لم يذعن لأل ر بالهبوط في ثنان تحارقه فوق إقارم الدولة
4. الل ن ييبط و يقاع صارج المطاراا و الأ اان الخصننننصننننة، و يطير صارج المناطن الحدد ، ا لم
يكن
. ناا تصر ح صا بذلك ن الساطة الختصة و المعنرة
5.
:الل قائد طائر يحان فوق قارم الدولة بدون تصر ح وعلى ت يا
.
. س حة و ذصائر و ية واد تحرم القوانين الوطنرة نقاها
ب.
. شخا بقصد القرام ب عاال التير ع و ارتكاب جناية ولو لم يتم ارتكابيا
6.
الل ن ا تنع دون برر عن إجابة طاع السناطة الختصنة المسنا اة باا لديه ن وسنائل في إنقاذ طائر
. و شخص عرض لاهالا بسبع زادت طيران
الم( ادة71
)
:يعاقع بالسجن د ال تز د على صاا سنواا
1.
الل ن سرق عداا صد اا هسهرالا المالزة الجو ة و ية جهز و سالا تكون ال و ة لت ين سال ة
.الطيران و تصاة بذلك
2.
الل ن عرض ل خطر عادً ا المنشصا و المباني و الأجهز و المعداا اللاو ة لت ين سال ة الطيران و
.المتصاة بذلك
الم( ادة72
)
( يعاقع بالسننجن المؤبد و المؤقت الل ن ارتكع عادً ا إزدى الجرائم المنصننو عاييا في الماد55
) و اشننمرا في
.ارتكاب الجر اة و شرع في ارتكابيا
الم( ادة73
)
.ال تدل زكام ذا القانون ب ية عقوبة شد ينص عاييا قانون آصر
الم( ادة74
)
تدتص حاام الدولة بالنمر في جارع الجرائم التي تقع بالخالفة ألزكام ذا القانون و القراراا والقواعد
والأنماة الصادر تنفرذً ا له، وذلك إذا ارتكبت في إقارم الدولة و الفضان الذي يعاوه و في الطائراا الوطنرة في
ثنان وجود ا فوق عاملي البحار و الأ اان غير الخ .اضعة لساطة ي دولة
25
قانون اتحادي لسنة1991
بإصدار قانون الطيران المدني
الم( ادة75
)
:يروو الحكم باصادر الطائر في الحاالا الآترة
1.
.زال عال اا جنسرة و هسجرل غير صحرحة و عدم زال ي ن ذه العال اا
2.
.قرام الك و ست ار الطائر بنقل س حة و ذصائر بقصد التير ع و ارتكاب جر اة تاا ن الدولة
اقتباس هذه الوثيقة
قانون اتحادي في شأن الطيران المدني، قانون اتحادي، رقم 20، بتاريخ 1 يناير 1991 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.