قانون اتحادي

قانون اتحادي إنتاج واستيراد وتداول الأسمدة والمصلحات الزراعية

Federal Law for Regarding the Production, Importation, and Circulation of Fertilizers and Agricultural Conditioners

رقم 39 1992 6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

1 قانون اتحادي لسنة1992 في شأن إنتاج واستيراد وتداول الأسمدة والمصلحات الزراعية قانون اتحادي رقم ( 39 )لسنة 1992 م في شأن إنتاج واستيراد وتداول الأسمدة والمصلحات الزراعية نحن زايد بن سلطان آل ،نهيان رئيس دولة الإمارات العربية ،المتحدة - بعد الاطلاع على الدستور ،المؤقت - وعلى القانون الاتحادي رقم (1 )لسنة 1972 م في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة ،له - وعلى القانون الاتحادي رقم (2 )لسنة 1974م في شأن تنظيم استيراد الأشتال والبذور الزراعية والقوانين المعدلة ،له - وعلى القانون الاتحادي رقم (4 )لسنة 1979م في شأن قمع الغش والتدليس في المعاملات ،التجارية - وعلى القانون الاتحادي رقم (5 )لسنة 1979م في شأن الحجر الزراعي والقوانين المعدلة ،له - وعلى القانون الاتحادي رقم (3 )لسنة 1987م بإصدار قانون ،العقوبات - وبناء على ما عرضه رئيس مجلس إدارة ،المؤسسة وموافقة مجلس ،الوزراء وتصديق المجلس الأعلى ،للاتحاد أصدرنا القانون الآتي: المادة (1) يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك: الدولة : دولة الإمارات العربية المتحدة. المؤسسة : مؤسسة الإمارات للدواء. الرئيس : رئيس مجلس إدارة المؤسسة. الإدارة المختصة : الوحدة التنظيمية المختصة بالمؤسسة السلطة المختصة : السلطة المختصة بتنظيم إنتاج واستيراد وتداول الأسمدة والمصلحات الزراعية في كل إمارة من الإمارات. التداول : العرض للبيع أو البيع أو التخزين أو النقل بأية وسيلة من وسائل النقل. 2 قانون اتحادي لسنة1992 في شأن إنتاج واستيراد وتداول الأسمدة والمصلحات الزراعية المادة (2) تسري أحكام هذا القانون على ما يأتي: أولا :الأسمدة: وهي المواد التي يمكن للنبات الحصول منها على احتياجاته الغذائية وتبقى التربة على خصوبتها وتحافظ على قدراتها الإنتاجية وهي أنواع: 1. الأسمدة الكيماوية: وهي مركبات كيماوية تحضر صناعي ا وتحتوي على عناصر غذائية للنبات وهي نوعان: أ. بسيطة : تحتوي على عنصر سمادي واحد. ب. مركبة : تحتوي على أكثر من عنصر سمادي. 2. الأسمدة العضوية: وهي مخلفات نباتية أو حيوانية أو خليط منها تحوي عناصر غذائية للنبات ومواد عضوية الزمة لتحسين خواص التربة الطبيعية وغيرها. ثانياا :المصلحات الزراعية: وهي المواد التي تعمل على إصلاح التربة أو ،تحسينها والكائنات الحية الدقيقة التي بإضافتها إلى التربة أو البذور تعمل على زيادة إنتاج المحاصيل وتشمل: 1. مصلحات تربة : وهي المواد التي بإضافتها إلى التربة الزراعية تعمل على تحسين خواصها مما يترتب عليه زيادة في إنتاج المحاصيل. 2. كائنات حية دقيقة :وهي كائنات حية صغيرة جد ا تستخدم بإضافتها إلى التربة الزراعية لتساعد البذور في تثبيت الأزوت الجوي في جذور النباتات أو في تحليل المواد الموجودة في التربة لتجعلها في صورة صالحة الستخدام النبات أو لتحسين خواصه. المادة (3) تقوم الإدارة المختصة بالتنسيق مع السلطة المختصة بتحديد أنواع الأسمدة والمصلحات الزراعية المسموح بها ومواصفاتها وشروط وإجراءات إنتاجها وتصنيعها واستخدامها واستيرادها وتداولها والإعلان عنها بالدولة. وتحدد بصفة خاصة ما يأتي: 1. شروط وإجراءات الإعلان عن الأسمدة والمصلحات الزراعية. 2. مواصفات عبوات الأسمدة والمصلحات الزراعية والملصقات عليها والبيانات التي يجب أن تحتويها. 3. شروط وإجراءات فحص وتحليل الأسمدة والمصلحات الزراعية وتقدير مدى صالحيتها ووسائل الاعتراض على نتائج الفحوصات والتحاليل والبت فيها. 3 قانون اتحادي لسنة1992 في شأن إنتاج واستيراد وتداول الأسمدة والمصلحات الزراعية 4. الإجراءات الواجب اتباعها بشأن الأسمدة والمصلحات الزراعية المخالفة ألحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له. المادة (4) لا يجوز إنتاج أو تصنيع أو استيراد أو تداول الأسمدة والمصلحات الزراعية وفق ا ملا هو منصوص عليه في المادة السابقة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من السلطة ،المختصة ويستثنى من ذلك: 1. الأسمدة والمصلحات الزراعية الخاصة بالجامعات ومراكز البحوث بغرض البحث العلمي على أن تتخذ هذه الجهات الإجراءات الكفيلة بعدم تداولها بالسوق المحلي. 2. الأسمدة والمصلحات الزراعية المستوردة بغرض إعادة تصديرها شريطة عدم تعديها منافذ الدولة ويجوز بعد اتخاذ الاحتياطات اللازمة بالتنسيق بين سلطات الجمارك والحجر الزراعي نقل الشحنة من منفذ إلى آخر بقصد التصدير. المادة (5) يجوز للرئيس بناء على توصية الإدارة المختصة بالتنسيق مع السلطة المختصة حظر إنتاج أو تصنيع أو تصدير أو استيراد أو تداول أي نوع من الأسمدة أو المصلحات الزراعية بصفة دائمة أو مؤقتة كلما اقتضت المصلحة العامة ذلك. المادة (6) على الأشخاص القائمين حالي ا في الدولة الذين يدخل نشاطهم أو جزء منه في نطاق أحكام هذا القانون أن يوفقوا أوضاعهم مع أحكامه والقرارات المنفذة له خلال ستة شهور من تاريخ العمل به وإال تعرضوا للجزاءات المنصوص عليها فيه. المادة (7) يكون للموظفين المختصين بمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له والذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة والسلطة المختصة صفة مأموري الضبط ،القضائي ولهم بهذه الصفة حق الدخول إلى الأماكن التي يدخل نشاطها في نطاق أحكام هذا القانون عدا الأماكن المخصصة للسكن وذلك بغرض التأكد من تنفيذ أحكامه والقرارات المنفذة له وضبط الحالات ،المخالفة وعلى السلطات المحلية بالإمارات تقديم التسهيالت اللازمة لهؤالء الموظفين لتمكينهم من القيام بعملهم. 4 قانون اتحادي لسنة1992 في شأن إنتاج واستيراد وتداول الأسمدة والمصلحات الزراعية المادة (8) كل من يخالف أحكام هذا القانون يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على ستة شهور وبغرامة ال تقل عن ( 20000 ) عشرين ألف درهم ولا تزيد على ( 100000 )مائة ألف درهم أو إحدى هاتين العقوبتين. ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادتين ( 342 ) و( 343 )من قانون العقوبات إذا ترتب على المخالفة موت إنسان أو تأثير ضار بصحته. وفضال عما تقدم يحكم بمصادرة المادة محل المخالفة. المادة (9) تحدد الرسوم المستحقة طبق ا ألحكام هذا القانون بقرار من مجلس الوزراء. المادة ( 10 ) يصدر الرئيس اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. المادة ( 11 ) ينشر هذا القانون في الجريدة ،الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره. زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة صدر عنا بقصر الرئاسة في أبو ،ظبي بتاريخ :1 ربيع الثاني 1413 ،هـ الموافق : 28 سبتمبر 1992م.

اقتباس هذه الوثيقة

قانون اتحادي إنتاج واستيراد وتداول الأسمدة والمصلحات الزراعية، قانون اتحادي، رقم 39، بتاريخ 1 يناير 1992 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.