قانون اتحادي في شأن تعيين المناطق البحرية لدولة الإمارات العربية المتحدة
Federal Decree Law for Defining the Maritime Areas of the United Arab Emirates
النص الكامل
1
قانون اتحادي لسنة1993
في شأن تعيين المناطق البحرية لدولة الإمارات العربية المتحدة
قانون
اتحادي( رقم19
) لسنة1993
م
في
شأن تعيين المناطق البحرية لدولة الإمارات العربية المتحدة
نحن زايد بن سلطان آل نهيان
،رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
−
بعد
الاطلاع
،على الدستور
−
وعلى القانون الاتحادي رقم( 1)
لسنة1972
م بشنن اتتاناتنال الواارال وتنال الا الوارال والقوان ن
، المعدل له
−
وعلى القانون الاتحادي رقم(
45
)
لسة1992
، م في شنن تةظام واارة الخارجا
−
وبة ال على ما عرضنننه وا،ر الدراع ، ووا،ر الخارجا ، وموارق مء ، الوارال ، وتاننند ا ، الاعلى
للاتحاد .
اصدرنا القانون الآتي :
( المادة1)
تعاريف
في تطبا ا كنام انلا القنانون قاننننند لنالك انال والعبنارال التنالان المعناض المب ةن قر، ن م نا منا لم قت
سااق الةص معنى مغا را :
الدولة
: دول الامارال العربا المتحدة .
خط القاعدة
: الخط اللي بدأ مةه قااس البحر الاق امي .
الجزيرة
:
تكو، طباعي م الاابسن كون محاطا م جااج جوانبه للامااو وتشنان ان ال هغاراا
المااو في ال المد .
مجججج جججج ججججوعججججة
الجزر
:
تكو، م جز،رت ن راكثن يشننننك مج المااو المتدات لا ا او العي تانننن ا لبع و دة
مانالط م الةا ات ن ال غرارا والاقتااد
النتوء الجزري
:
تكو، طباعي م الاابسن كون محاطا م جااج جوانبه للامااو العي زنا الةتول روق ا
في ال ال زر ولكةه يغار ب ا في ال المد.
الخليج
:
انحراف اد كون هغ غ ه في الاابسن عاقا متةاسنبا مج اهسناع رتحته وبحا يشنتا
الانحراف على مانناو محاننننورة لننه و،ز،نند على مءرد الاعو جنناد ا نندود في الخط
السا لي .
2
قانون اتحادي لسنة1993
في شأن تعيين المناطق البحرية لدولة الإمارات العربية المتحدة
الساحل
: سا الخ اج العرب وسا ت اج عاان .
الميل البحري
: الف وثااناائ واثةان وتاسون مانا .
الفصل الأول
( المادة2 )
المياه الداخلية
الماناو الندات ان ، اي الماناو الموجودة على الةنا ان المواج ن ل انابسننننن م تط القناعندة النلي قناس مةنه عر
البحر الاق امي ل دول ، وتعتزن م المااو الدات ا لوجه تاص:
1-
مااو الخل ان الواقع على طول السا.
2-
( مااو أي نتول جزري ال بعد ع الاابسن أو ع أ جز،رة تتتمي ل دول لنكثن م12
) اثنى عشنر ماال
لحر،ا.
3-
المااو العي تقج ل ن الاابسنن الرئ سننا ل دول وأ جز،رة تتتمي الا ا ولا تز،د المسننار العي ت انن ا ع
( الاابس على12) اثنى عشر ماال لحر،ا.
4-
( المااو العي تقج ل ن ال زر العي تتتمي ل دول والعي ال تز،د المسنار ل ن م ا على12
) اثنى عشنر ماال
لحر،ا.
المادة(3)
تحدد الدول شرو الة اذ إلى مااا ا الدات ا ول ا ان ت ر تطباق ا على الس الراغب في الدتول .
3
قانون اتحادي لسنة1993
في شأن تعيين المناطق البحرية لدولة الإمارات العربية المتحدة
الفصل الثاني
البحر الإقليمي
( المادة4 )
تاتد سننناادة الدول-
رااا لي اق اا ا الزني ومااا ا الدات ا-
إلى لحراا الاق امي وكللك ال ز ال وي اللي
يع وو وقاع الا البحر وما تحت القاع ، وتباشننر الدول سنناادب ا على البحر الاق امي ورقا ا كام الا القانون
وقواعد القانون الدولي .
و،قاننننند لنالبحر الاق امي ل ندو لن زام م الماناو البحر،ن لي اق اا نا الزني وماناا نا الندات ان و،كون متناتانا
لسوا ا و،اتد في اتءاو البحر بعر(
12
)اثني عشر ماال لحر،ا م تط القاعدة .
( المادة5)
1-
تبناشننننر السنننن التءنار،ن الاجةدان المال ن في البحر الاق امي ل ندولن في نطناق المرور الزنيل ورقنا
ا كام الا ال المتعارف ع ا ا في القانون الدولي .
2-
خضننج دتول ومرور السنن ال ربا الاجةدا لاا را ا الغواتننال وسنن المال الغاطسنن الاتر
عزن البحر الاق امي للاذن ا ملسب م الس طال ا ختا في الدول .
3-
على الغواتنننننال وسنننن المال ن الغناطسننننن الاتر ان تبحر طناران ورارعن ع ا نا اثةنال مرورانا عزن
البحر الاق امي ل دول .
4-
على السنننن الاجةدان العي تندار لنالطناقن الةوو،ن او ت نك العي تحان مواد نوو،ن او غ نانا م المواد او
المةتءال المشننن ع او ذال الطباع الخطرة او المؤذ اشنننعار السننن طال ا ختاننن في الدول مسنننبقا
لدتول ا ومروراا عزن البحر الاق امي .
4
قانون اتحادي لسنة1993
في شأن تعيين المناطق البحرية لدولة الإمارات العربية المتحدة
( المادة6)
قاس البحر الاق امي ل دول ورقا لأل كام الآتا :
1-
، م اقص ى د النحسار المال ع السا الرئ س ي او ع شاطئ كون مكشورا في مواج البحر أما
في الامناك العي كون را نا الخط السنننننا لي متقطعنا او متعرجنا لاننننورة نادة طب نظنام تطو
القاعدة المستقاا العي تا ل ن نقا مالئا تحدداا الس طال ا ختا في الدول .
2-
تطو مسنننتقاا ال ز،د طول ا على24
اربج وعشنننر، ماال لحر،ا تربط ل ن نقطعي انحسنننار المال في
مندا تن الخل نان ، رن ذا نان عر رتحن الخ اج ءناوا انلو المسنننننارن ، رسننننم الخط المسننننتقام عزن
الخ اج ل ن أي نقطت ن النحسنننننار المنال على جناندانه تكوننان اانا الاقرد إلى مندات نه بشننننر الا تز،ند
المسار لا اا على24
اربج وعشر، ماال لحر،ا .
3- وبالتسنب اوع ال زر راقاس م تطو مسنت قاا تان ل ن ابعد الةقا الخارجا ابعد ال زر
العي تتكون ا اوع م ا .
4-
وبالتسننب ل ااةال أو المررن راقاس لخطو ترسننم لاحاذاة الطرف المواجه ل بحر م المتشنن ل الاكثن
لرواا م متشنننن ل الماةال أو المررن وتطو ترسننننم ل ن أطراف ت ك المتشنننن ل ، بشننننر أن تكون ت ك
المتش ل جزلا ال تءزأ م نظام الماةال أو المررن .
5-
اذا ان الةتول ال زري قج ه أو بعضننه على مسننار ال تز،د على عر البحر الاق امي م الاابسنن
الرئ سنا او م ا د ال زر راءوا أن يسنتخدم ذلك الةتول ال زري كخط قاعدة قاس مةه عر
البحر الاق امي .
( المادة7 )
اذا ترتن على قاناس البحر الاق امي عاال لن كنام انلا القنان ون ترك ز م المةطقن الاقتاننننناد ن الخنالاننننن
محناطنا لنالبحر الاق امي م جااج ال نال ولا تءناوا امتندادو في أي اتءناو (
12
)
اثني عشننننر ماال لحر،نا رنان
ذلنك ال ز يعتزن جزلا م البحر الاق امي ل ندولن و،ةطب ذال ال كم على أي ز م المةطقن الاقتاننننناد ن
الخالا اك ان تتم
الا اط له لرسم تط مستقام وا د ال ز،د طوله على(
12
)اثني عشر ماال لحر،ا .
5
قانون اتحادي لسنة1993
في شأن تعيين المناطق البحرية لدولة الإمارات العربية المتحدة
( المادة8 )
، كون ال ند الخنارلي ل بحر الاق امي تطنا تقج ن نقطن رانه على مسنننننارن م أقرد الةقنا لخط القناعندة
هعادل عر البحر الاق امي .
( المادة9)
قتار الااد في البحر الاق امي ل دول على مواطةا ا .
( المادة10
)
تاارس الدول في المةطق المتاتا لبحراا الاق امي الرقال والساطرة م اج تحقا الاغرا الآتا :
1- مةج الاتالل لتشننننرتعال الدول الامةا او ال اركا او المالا او العنننن ا او المتع ق لال رة وذ لك
سوال وقج الاتالل دات اق ام الدول الزني او مااا ا الدات ا او لحراا الاق امي .
2-
معاقب م رتك مخال ل تشنرتعال المةانوص ع ا ا في البةد السنال اذا وقعت ا خال دات
اق ام الدول الزني أو مااا ا الدات ا او في لحراا الاق امي .
( المادة11
)
كون عر المةطقن المتناتان المشنننننار الا نا في المنادة السنننننالقن12
اثني عشننننر ماال لحر،نا تقناس م ال ندود
الخارجا ل بحر الاق امي ل دول .
الفصل الثالث
الم نطقة
الا قتصادية
ال
خالصة
( المادة12
)
كون ل دول مةطق اقتااد تالا متاتا لبحراا الاق امي تاتد في اتءاو
البحر ملسار ال تز،د على
(
200
)
منائعي مان لحري تقناس م تطو القناعندة العي قناس م نا عر البحر الاق امي مج مراعناة أ كنام
المادت ن (
23
/2 و24
)
م الا القانون .
6
قانون اتحادي لسنة1993
في شأن تعيين المناطق البحرية لدولة الإمارات العربية المتحدة
( المادة13
)
، كون ل دول في المةطق الاقتاناد الخالان قوق سنااد لغر اسنتكشناف واسنتغالل الموارد الطباعا
ال ان م نا وغ ن ال ان ، ل ااناو العي هع و قناع البحر ولقناع البحر وبناط ارضنننننه ، و انلو الموارد وادارب نا
وكللك رااا تع لااضشنط الاتر للاسنتكشناف والاسنتغالل الاقت اناد ن ل اةطق
نتاد
الطاق م المااو
والتاارال والر،اح .
( المادة14
)
كون ل دول في المةطق الاقتااد الخالا ولا رااا تع لاا نه :
1- اقام واستعاال ال زر الاتطةاعا والمتش ل والانكابال .
2-
البح الع مي البحري .
3- اا الب ئ ولا اظ ع ا ا .
( المادة15
)
قتانر الاناد في المةطق الاقتاناد الخالان على مواطني الدول ، ومج ذلك ءوا ل سن طال ا ختان
في الدول-
ورقا ل شنرو والقاود العي تضنع ا-
ان ترتص لغ ن المواطة ن للااناد في الو المةطق ، مج مراعاة
التدال ن المتع ق
لا ارظ على الموارد ال ا را ا .
( المادة16
)
ل دول في سنندا ماارسنن قوق ا السننااد في اسننتكشنناف واسننتغالل و وادارة الموارد ال ا في المةطق
الاقتانناد الخالانن ، ان تتخل تدال ن م لا ا ت قد السنن وت ت شنن ا وا تءاااا واقام دعاوي قضننائا
ضننداا ، ورقا ملا تقتضنناه الضننرورة ، لضنناان الامت ال لقوانا ا وأنظا ا
، ولا خلى سنندا السنن ا تءزة
ومال ا ا الا بعد تقد م ك ال او ضاان ، وفي الال ا تءاا الس الاجةدا تب غ دول الع م للاإجرال .
7
قانون اتحادي لسنة1993
في شأن تعيين المناطق البحرية لدولة الإمارات العربية المتحدة
الفصل الرابع
نطاق الجرف القاري
( المادة17
)
يشننننان ال رف القناري ل ندولن قناع البحر ومنا تحنت القناع ل اسنننننا نال المغاورة العي تاتند إلى منا ورال لحرانا
الاق امي وهعتزن امتندادا طباعانا الق اا نا ، وفي جااج انحنال الامتنداد الطباعي الق ام الندولن الزني عى الطرف
الخنارلي لل نارن القنار،ن او إلى مسنننننارن (
200
)
منائعي مان لحر ي م تطو القناعندة العي قناس م نا عر
البحر الاق امي اذا لم ك الطرف الخنارلي لل نارن القنار،ن اتند إلى ت نك المسنننننارن ، وذلنك مج مراعناة أ كنام
المادت ن (
23
/2
)، و (
24
)
م الا القانون .
( المادة18
)
تاارس الدول قوقا سنااد على جرر ا القاري اغرا اسنتكشناف واسنتغالل الموارد الطباعا العي حتو ا
وهعتزن الو ال قوق تالان ل دول لحا ال اارسن ا غ ناا الا
ل ذن
تنر،ن م ا ، كاا ال تتوقف الو ال قوق
على ا تالل رعلي او كمي أو أي اعالن تر،ن ب ا .
و،قاننند للاموار د الطباعا المشنننار الا ا في ال قرة السنننالق الموارد المعدنا وغ ناا م الموارد غ ن ال ا في قاع
البحر وما تحت القاع للاإضننننار
إلى الكائةال ال ا وت ك العي تتتمي إلى الانواع اللآدة ، اي الكائةال العي تكون
في مر الةضننننود غ ن متحرك روق او تحت البحر او غ ن قادر ة على ال رك الا مج اتاننننال ا المسننننتار لقاع
البحر أو ما تحت القاع .
الفصل الخامس
أحكام عامة
( المادة19
)
يسننننري على هعا ن المةاط البحر، لل زر العي تتتمي ل دول الا كام المةاننننوص ع ا ا في الا القانون في شننننن
تحد د المةاط البحر، ل اابس الرئ سا .
8
قانون اتحادي لسنة1993
في شأن تعيين المناطق البحرية لدولة الإمارات العربية المتحدة
( المادة20
)
1-
كون ل دول في المةطق الاقتانناد الخالانن ولا رف القاري ال دون غ ناا في أن تقام وهشننغ
وهستغ :
أ.
ال زر الاتطةاعا .
د.
المتشن ل والانكابال العي هسنتخدم اغرا البح الع مي او ا ارظ على الب ئ أو غ ناا م
الاغرا الاقتااد .
د. المتش ل والانكابال العي تاك الدول م ماارس قوق ا .
2-
تكون ل دول الوال الخالاننن على الو ال زر الاتنننطةاعا والمتشننن ل والانكابال لاا في ذلك الوال
الم
تع ق للاقوان ن والانظا ال اركا والضر،دا والع ا وقوان ن وانظا السلام ولا رة .
( المادة21
)
ل دول ا تقتضن ي الضنرورة ، ان تقام ول ال زر الاتنطةاعا والمتشن ل والانكابال مةاط سنالم تتخل
را ا التدال ن المةاسنب لضناان سنالم ال زر الاتنطةاعا والمتشن ل ولا انكابال ، وتحدد الدول عر مةاط
السنالم ، مراعا في ذلك المعا ن الدولا المتعارف ع ا ا ، وتقام مةاط السنالم على نحو ضنا وجود تن
معقولن لا نا وب ن طباعن ووةا ن ال زر الاتننننطةناعان او المتشننننن ل او الانكابنال ، ولا تتءناوا مسنننننارن500
تاسننننانائن مان ول نا تقناس م ن
نقطن م نقنا طرر نا الخنارلي الا اذا نان التءناوا مقبوال ورقنا ل اعنا ن
الدولا .
( المادة22
)
تادر الس طال ا ختا في الدول لوائن في اامور الآتا :
1-
تةظام هش اد او تركا او استعاال متش ل أو أج زة او جزر اتطةاعا في أو روق ال رف القاري أو
المةطق الاقتانناد الخالانن ب دف اسننتكشنناف او اسننتغالل موارداا الطباعا و،را ى عةد اقام
الو المتش ل او الاج زة الا تكون في اماك قد تاةج الوتول إلى الزن أو هعرق المال الدولا .
2-
اقام مةاط السلام المشار الا ا في المادة21
م الا القانون .
3- التع ااال الواج اتباع ا ل اا المتش ل والاج زة .
9
قانون اتحادي لسنة1993
في شأن تعيين المناطق البحرية لدولة الإمارات العربية المتحدة
4-
تةظام او مةج دتول الس في مةاط السلام .
5-
لانان التع اانال العي ازم ب نا لغر انا ن الموارد ال ان وغ ن ال ان ل اةطقن الاقتاننننناد ن ولا رف
القاري .
6- شئون الب ئ والبح الع مي ونق التكةولوجاا .
7-
أ امور اتر مشاب .
( المادة23
)
1-
في ال ناالل العي كون را نا البحر الاق امي ل ندول مقنالال او مالتننننقنا ل بحر الاق امي لدول اتر ران
ال دود الخارجا ل بحر الاق امي ل دول تحد لخط الوسط .
2- ما لم ك ل ن الدول وأ دول اتر مقال او مالتنننق ات اق ةظم ال دود البحر، تحدد
ال دود
الخارجا ل اةطق المتاتا ولا رف القاري ، والمةطق الاقتاننناد الخالاننن لخط الوسنننط اللي
تكون نقط راه على ابعاد متساو، م اقرد الةقا على تطو القاعدة .
( المادة24
)
تتشنر الدول ترائط رسناا تولنا ع ا ا لدق دود البحر الاق امي والمةطق المتاتا وا ملةطق الاقتاناد
الخالا ولا رف القاري .
( المادة25
)
أ-
ال خ تطبا الا القانون لاا سنب الرامه م عقود وامتاااال السنتكشناف واسنتغالل الموارد ال ا
وغ ن ال ا في المةاط البحر، ولا انت على تطبا ا كامه المسنناس لال قوق الدسننتور، ولا قوق
المكتسننننب
للإمارال في اسننننتغالل موارداا ال ا وغ ن ال ا الموجودة في مةاطق ا ا لبحر، أو ال قوق
العي قد تكتسب ا لات اقاال أو عقود هعقداا رااا لا ا رااا تع لت ك المةاط .
د-
، ال خ تطبا ا كام الا القانون على ن اذ الات اقاال العي سننب الرام ا ل ن الامارال قب تنندورو
وللإمارال ال ل لرام ات اقاال تةظم ال دود البحر، رااا لا ا .
10
قانون اتحادي لسنة1993
في شأن تعيين المناطق البحرية لدولة الإمارات العربية المتحدة
( المادة26
)
، مج مراعناة ا كنام وقواعند القنانون الندولي
ودون اتالل لن ن عقوبن اشننننند ةص ع ا نا قنانون تر أو الاتالل
للاتعو،ضال :
1-
يعاق للاسن اللي ال تق مدته ع ثالن سنةوال ولا تز،د على سنبج سنةوال وبالغرام العي ال تق
ع( 100,000)
منائن الف درام ولا تز،ند على ( 2000,000)
م اوض درام أو لن ند انات ن العقوبت ن
م تالف ا كام المادة( 5 )
م الا القانون .
2-
يعاق للاس اللي ال تق مدته ع ثالن سةوال ولا تز،د على تا، سةوال وبالغرام العي ال تق
ع( 50,000)
تاسن ن الف درام ولا تز،د على1000,000)
(
م اون درام أو ل د اات ن العقوبت ن
م تالف ا كام المواد(
13
)و(
14
)و (
18
)و (
20
)
م الا القانون .
3-
يعاق لال د، اللي ال تق مدته ع سة ولا تز،د على ثالن سةوال وبالغرام العي ال تق ع
(
25,000
)تاسننننن وعشننننر، الف درام ولا تز،ند على (
1000,000
)
م اون درام او لن ند انات ن
العقوبت ن م تالف أ كام المادت ن9 و15
م الا القانون .
( المادة27
)
تشر الا القانون في ال ر،دة الرساا ، وتعا له م تار،خ ضشرو
زايججججججججججججد
بججججججججججججن سججججججججججججلطان آل نهيججججججججججججان
رئجججججيس دولجججججة الإمجججججارات العربيجججججة المتحجججججدة
________________________________
صدر عنا في قصر الرئاسة في أبوظبي:
بتجججاريجخ :
2 /
/ج ادي الاول
1414هج .
الموافق :
17
/
/أكتوبر
1993م .
اقتباس هذه الوثيقة
قانون اتحادي في شأن تعيين المناطق البحرية لدولة الإمارات العربية المتحدة، تشريع اتحادي، رقم 19، بتاريخ 1 يناير 1993 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.