تشريع اتحادي

قانون اتحادي في شأن تعيين المناطق البحرية لدولة الإمارات العربية المتحدة

Federal Decree Law for Defining the Maritime Areas of the United Arab Emirates

رقم 19 1993 6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

1 قانون اتحادي لسنة1993 في شأن تعيين المناطق البحرية لدولة الإمارات العربية المتحدة قانون اتحادي( رقم19 ) لسنة1993 م في شأن تعيين المناطق البحرية لدولة الإمارات العربية المتحدة نحن زايد بن سلطان آل نهيان ،رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة − بعد الاطلاع ،على الدستور − وعلى القانون الاتحادي رقم( 1) لسنة1972 م بشنن اتتاناتنال الواارال وتنال الا الوارال والقوان ن ، المعدل له − وعلى القانون الاتحادي رقم( 45 ) لسة1992 ، م في شنن تةظام واارة الخارجا − وبة ال على ما عرضنننه وا،ر الدراع ، ووا،ر الخارجا ، وموارق مء ، الوارال ، وتاننند ا ، الاعلى للاتحاد . اصدرنا القانون الآتي : ( المادة1) تعاريف في تطبا ا كنام انلا القنانون قاننننند لنالك انال والعبنارال التنالان المعناض المب ةن قر، ن م نا منا لم قت سااق الةص معنى مغا را : الدولة : دول الامارال العربا المتحدة . خط القاعدة : الخط اللي بدأ مةه قااس البحر الاق امي . الجزيرة : تكو، طباعي م الاابسن كون محاطا م جااج جوانبه للامااو وتشنان ان ال هغاراا المااو في ال المد . مجججج جججج ججججوعججججة الجزر : تكو، م جز،رت ن راكثن يشننننك مج المااو المتدات لا ا او العي تانننن ا لبع و دة مانالط م الةا ات ن ال غرارا والاقتااد النتوء الجزري : تكو، طباعي م الاابسن كون محاطا م جااج جوانبه للامااو العي زنا الةتول روق ا في ال ال زر ولكةه يغار ب ا في ال المد. الخليج : انحراف اد كون هغ غ ه في الاابسن عاقا متةاسنبا مج اهسناع رتحته وبحا يشنتا الانحراف على مانناو محاننننورة لننه و،ز،نند على مءرد الاعو جنناد ا نندود في الخط السا لي . 2 قانون اتحادي لسنة1993 في شأن تعيين المناطق البحرية لدولة الإمارات العربية المتحدة الساحل : سا الخ اج العرب وسا ت اج عاان . الميل البحري : الف وثااناائ واثةان وتاسون مانا . الفصل الأول ( المادة2 ) المياه الداخلية الماناو الندات ان ، اي الماناو الموجودة على الةنا ان المواج ن ل انابسننننن م تط القناعندة النلي قناس مةنه عر البحر الاق امي ل دول ، وتعتزن م المااو الدات ا لوجه تاص: 1- مااو الخل ان الواقع على طول السا. 2- ( مااو أي نتول جزري ال بعد ع الاابسن أو ع أ جز،رة تتتمي ل دول لنكثن م12 ) اثنى عشنر ماال لحر،ا. 3- المااو العي تقج ل ن الاابسنن الرئ سننا ل دول وأ جز،رة تتتمي الا ا ولا تز،د المسننار العي ت انن ا ع ( الاابس على12) اثنى عشر ماال لحر،ا. 4- ( المااو العي تقج ل ن ال زر العي تتتمي ل دول والعي ال تز،د المسنار ل ن م ا على12 ) اثنى عشنر ماال لحر،ا. المادة(3) تحدد الدول شرو الة اذ إلى مااا ا الدات ا ول ا ان ت ر تطباق ا على الس الراغب في الدتول . 3 قانون اتحادي لسنة1993 في شأن تعيين المناطق البحرية لدولة الإمارات العربية المتحدة الفصل الثاني البحر الإقليمي ( المادة4 ) تاتد سننناادة الدول- رااا لي اق اا ا الزني ومااا ا الدات ا- إلى لحراا الاق امي وكللك ال ز ال وي اللي يع وو وقاع الا البحر وما تحت القاع ، وتباشننر الدول سنناادب ا على البحر الاق امي ورقا ا كام الا القانون وقواعد القانون الدولي . و،قاننننند لنالبحر الاق امي ل ندو لن زام م الماناو البحر،ن لي اق اا نا الزني وماناا نا الندات ان و،كون متناتانا لسوا ا و،اتد في اتءاو البحر بعر( 12 )اثني عشر ماال لحر،ا م تط القاعدة . ( المادة5) 1- تبناشننننر السنننن التءنار،ن الاجةدان المال ن في البحر الاق امي ل ندولن في نطناق المرور الزنيل ورقنا ا كام الا ال المتعارف ع ا ا في القانون الدولي . 2- خضننج دتول ومرور السنن ال ربا الاجةدا لاا را ا الغواتننال وسنن المال الغاطسنن الاتر عزن البحر الاق امي للاذن ا ملسب م الس طال ا ختا في الدول . 3- على الغواتنننننال وسنننن المال ن الغناطسننننن الاتر ان تبحر طناران ورارعن ع ا نا اثةنال مرورانا عزن البحر الاق امي ل دول . 4- على السنننن الاجةدان العي تندار لنالطناقن الةوو،ن او ت نك العي تحان مواد نوو،ن او غ نانا م المواد او المةتءال المشننن ع او ذال الطباع الخطرة او المؤذ اشنننعار السننن طال ا ختاننن في الدول مسنننبقا لدتول ا ومروراا عزن البحر الاق امي . 4 قانون اتحادي لسنة1993 في شأن تعيين المناطق البحرية لدولة الإمارات العربية المتحدة ( المادة6) قاس البحر الاق امي ل دول ورقا لأل كام الآتا : 1- ، م اقص ى د النحسار المال ع السا الرئ س ي او ع شاطئ كون مكشورا في مواج البحر أما في الامناك العي كون را نا الخط السنننننا لي متقطعنا او متعرجنا لاننننورة نادة طب نظنام تطو القاعدة المستقاا العي تا ل ن نقا مالئا تحدداا الس طال ا ختا في الدول . 2- تطو مسنننتقاا ال ز،د طول ا على24 اربج وعشنننر، ماال لحر،ا تربط ل ن نقطعي انحسنننار المال في مندا تن الخل نان ، رن ذا نان عر رتحن الخ اج ءناوا انلو المسنننننارن ، رسننننم الخط المسننننتقام عزن الخ اج ل ن أي نقطت ن النحسنننننار المنال على جناندانه تكوننان اانا الاقرد إلى مندات نه بشننننر الا تز،ند المسار لا اا على24 اربج وعشر، ماال لحر،ا . 3- وبالتسنب اوع ال زر راقاس م تطو مسنت قاا تان ل ن ابعد الةقا الخارجا ابعد ال زر العي تتكون ا اوع م ا . 4- وبالتسننب ل ااةال أو المررن راقاس لخطو ترسننم لاحاذاة الطرف المواجه ل بحر م المتشنن ل الاكثن لرواا م متشنننن ل الماةال أو المررن وتطو ترسننننم ل ن أطراف ت ك المتشنننن ل ، بشننننر أن تكون ت ك المتش ل جزلا ال تءزأ م نظام الماةال أو المررن . 5- اذا ان الةتول ال زري قج ه أو بعضننه على مسننار ال تز،د على عر البحر الاق امي م الاابسنن الرئ سنا او م ا د ال زر راءوا أن يسنتخدم ذلك الةتول ال زري كخط قاعدة قاس مةه عر البحر الاق امي . ( المادة7 ) اذا ترتن على قاناس البحر الاق امي عاال لن كنام انلا القنان ون ترك ز م المةطقن الاقتاننننناد ن الخنالاننننن محناطنا لنالبحر الاق امي م جااج ال نال ولا تءناوا امتندادو في أي اتءناو ( 12 ) اثني عشننننر ماال لحر،نا رنان ذلنك ال ز يعتزن جزلا م البحر الاق امي ل ندولن و،ةطب ذال ال كم على أي ز م المةطقن الاقتاننننناد ن الخالا اك ان تتم الا اط له لرسم تط مستقام وا د ال ز،د طوله على( 12 )اثني عشر ماال لحر،ا . 5 قانون اتحادي لسنة1993 في شأن تعيين المناطق البحرية لدولة الإمارات العربية المتحدة ( المادة8 ) ، كون ال ند الخنارلي ل بحر الاق امي تطنا تقج ن نقطن رانه على مسنننننارن م أقرد الةقنا لخط القناعندة هعادل عر البحر الاق امي . ( المادة9) قتار الااد في البحر الاق امي ل دول على مواطةا ا . ( المادة10 ) تاارس الدول في المةطق المتاتا لبحراا الاق امي الرقال والساطرة م اج تحقا الاغرا الآتا : 1- مةج الاتالل لتشننننرتعال الدول الامةا او ال اركا او المالا او العنننن ا او المتع ق لال رة وذ لك سوال وقج الاتالل دات اق ام الدول الزني او مااا ا الدات ا او لحراا الاق امي . 2- معاقب م رتك مخال ل تشنرتعال المةانوص ع ا ا في البةد السنال اذا وقعت ا خال دات اق ام الدول الزني أو مااا ا الدات ا او في لحراا الاق امي . ( المادة11 ) كون عر المةطقن المتناتان المشنننننار الا نا في المنادة السنننننالقن12 اثني عشننننر ماال لحر،نا تقناس م ال ندود الخارجا ل بحر الاق امي ل دول . الفصل الثالث الم نطقة الا قتصادية ال خالصة ( المادة12 ) كون ل دول مةطق اقتااد تالا متاتا لبحراا الاق امي تاتد في اتءاو البحر ملسار ال تز،د على ( 200 ) منائعي مان لحري تقناس م تطو القناعندة العي قناس م نا عر البحر الاق امي مج مراعناة أ كنام المادت ن ( 23 /2 و24 ) م الا القانون . 6 قانون اتحادي لسنة1993 في شأن تعيين المناطق البحرية لدولة الإمارات العربية المتحدة ( المادة13 ) ، كون ل دول في المةطق الاقتاناد الخالان قوق سنااد لغر اسنتكشناف واسنتغالل الموارد الطباعا ال ان م نا وغ ن ال ان ، ل ااناو العي هع و قناع البحر ولقناع البحر وبناط ارضنننننه ، و انلو الموارد وادارب نا وكللك رااا تع لااضشنط الاتر للاسنتكشناف والاسنتغالل الاقت اناد ن ل اةطق نتاد الطاق م المااو والتاارال والر،اح . ( المادة14 ) كون ل دول في المةطق الاقتااد الخالا ولا رااا تع لاا نه : 1- اقام واستعاال ال زر الاتطةاعا والمتش ل والانكابال . 2- البح الع مي البحري . 3- اا الب ئ ولا اظ ع ا ا . ( المادة15 ) قتانر الاناد في المةطق الاقتاناد الخالان على مواطني الدول ، ومج ذلك ءوا ل سن طال ا ختان في الدول- ورقا ل شنرو والقاود العي تضنع ا- ان ترتص لغ ن المواطة ن للااناد في الو المةطق ، مج مراعاة التدال ن المتع ق لا ارظ على الموارد ال ا را ا . ( المادة16 ) ل دول في سنندا ماارسنن قوق ا السننااد في اسننتكشنناف واسننتغالل و وادارة الموارد ال ا في المةطق الاقتانناد الخالانن ، ان تتخل تدال ن م لا ا ت قد السنن وت ت شنن ا وا تءاااا واقام دعاوي قضننائا ضننداا ، ورقا ملا تقتضنناه الضننرورة ، لضنناان الامت ال لقوانا ا وأنظا ا ، ولا خلى سنندا السنن ا تءزة ومال ا ا الا بعد تقد م ك ال او ضاان ، وفي الال ا تءاا الس الاجةدا تب غ دول الع م للاإجرال . 7 قانون اتحادي لسنة1993 في شأن تعيين المناطق البحرية لدولة الإمارات العربية المتحدة الفصل الرابع نطاق الجرف القاري ( المادة17 ) يشننننان ال رف القناري ل ندولن قناع البحر ومنا تحنت القناع ل اسنننننا نال المغاورة العي تاتند إلى منا ورال لحرانا الاق امي وهعتزن امتندادا طباعانا الق اا نا ، وفي جااج انحنال الامتنداد الطباعي الق ام الندولن الزني عى الطرف الخنارلي لل نارن القنار،ن او إلى مسنننننارن ( 200 ) منائعي مان لحر ي م تطو القناعندة العي قناس م نا عر البحر الاق امي اذا لم ك الطرف الخنارلي لل نارن القنار،ن اتند إلى ت نك المسنننننارن ، وذلنك مج مراعناة أ كنام المادت ن ( 23 /2 )، و ( 24 ) م الا القانون . ( المادة18 ) تاارس الدول قوقا سنااد على جرر ا القاري اغرا اسنتكشناف واسنتغالل الموارد الطباعا العي حتو ا وهعتزن الو ال قوق تالان ل دول لحا ال اارسن ا غ ناا الا ل ذن تنر،ن م ا ، كاا ال تتوقف الو ال قوق على ا تالل رعلي او كمي أو أي اعالن تر،ن ب ا . و،قاننند للاموار د الطباعا المشنننار الا ا في ال قرة السنننالق الموارد المعدنا وغ ناا م الموارد غ ن ال ا في قاع البحر وما تحت القاع للاإضننننار إلى الكائةال ال ا وت ك العي تتتمي إلى الانواع اللآدة ، اي الكائةال العي تكون في مر الةضننننود غ ن متحرك روق او تحت البحر او غ ن قادر ة على ال رك الا مج اتاننننال ا المسننننتار لقاع البحر أو ما تحت القاع . الفصل الخامس أحكام عامة ( المادة19 ) يسننننري على هعا ن المةاط البحر، لل زر العي تتتمي ل دول الا كام المةاننننوص ع ا ا في الا القانون في شننننن تحد د المةاط البحر، ل اابس الرئ سا . 8 قانون اتحادي لسنة1993 في شأن تعيين المناطق البحرية لدولة الإمارات العربية المتحدة ( المادة20 ) 1- كون ل دول في المةطق الاقتانناد الخالانن ولا رف القاري ال دون غ ناا في أن تقام وهشننغ وهستغ : أ. ال زر الاتطةاعا . د. المتشن ل والانكابال العي هسنتخدم اغرا البح الع مي او ا ارظ على الب ئ أو غ ناا م الاغرا الاقتااد . د. المتش ل والانكابال العي تاك الدول م ماارس قوق ا . 2- تكون ل دول الوال الخالاننن على الو ال زر الاتنننطةاعا والمتشننن ل والانكابال لاا في ذلك الوال الم تع ق للاقوان ن والانظا ال اركا والضر،دا والع ا وقوان ن وانظا السلام ولا رة . ( المادة21 ) ل دول ا تقتضن ي الضنرورة ، ان تقام ول ال زر الاتنطةاعا والمتشن ل والانكابال مةاط سنالم تتخل را ا التدال ن المةاسنب لضناان سنالم ال زر الاتنطةاعا والمتشن ل ولا انكابال ، وتحدد الدول عر مةاط السنالم ، مراعا في ذلك المعا ن الدولا المتعارف ع ا ا ، وتقام مةاط السنالم على نحو ضنا وجود تن معقولن لا نا وب ن طباعن ووةا ن ال زر الاتننننطةناعان او المتشننننن ل او الانكابنال ، ولا تتءناوا مسنننننارن500 تاسننننانائن مان ول نا تقناس م ن نقطن م نقنا طرر نا الخنارلي الا اذا نان التءناوا مقبوال ورقنا ل اعنا ن الدولا . ( المادة22 ) تادر الس طال ا ختا في الدول لوائن في اامور الآتا : 1- تةظام هش اد او تركا او استعاال متش ل أو أج زة او جزر اتطةاعا في أو روق ال رف القاري أو المةطق الاقتانناد الخالانن ب دف اسننتكشنناف او اسننتغالل موارداا الطباعا و،را ى عةد اقام الو المتش ل او الاج زة الا تكون في اماك قد تاةج الوتول إلى الزن أو هعرق المال الدولا . 2- اقام مةاط السلام المشار الا ا في المادة21 م الا القانون . 3- التع ااال الواج اتباع ا ل اا المتش ل والاج زة . 9 قانون اتحادي لسنة1993 في شأن تعيين المناطق البحرية لدولة الإمارات العربية المتحدة 4- تةظام او مةج دتول الس في مةاط السلام . 5- لانان التع اانال العي ازم ب نا لغر انا ن الموارد ال ان وغ ن ال ان ل اةطقن الاقتاننننناد ن ولا رف القاري . 6- شئون الب ئ والبح الع مي ونق التكةولوجاا . 7- أ امور اتر مشاب . ( المادة23 ) 1- في ال ناالل العي كون را نا البحر الاق امي ل ندول مقنالال او مالتننننقنا ل بحر الاق امي لدول اتر ران ال دود الخارجا ل بحر الاق امي ل دول تحد لخط الوسط . 2- ما لم ك ل ن الدول وأ دول اتر مقال او مالتنننق ات اق ةظم ال دود البحر، تحدد ال دود الخارجا ل اةطق المتاتا ولا رف القاري ، والمةطق الاقتاننناد الخالاننن لخط الوسنننط اللي تكون نقط راه على ابعاد متساو، م اقرد الةقا على تطو القاعدة . ( المادة24 ) تتشنر الدول ترائط رسناا تولنا ع ا ا لدق دود البحر الاق امي والمةطق المتاتا وا ملةطق الاقتاناد الخالا ولا رف القاري . ( المادة25 ) أ- ال خ تطبا الا القانون لاا سنب الرامه م عقود وامتاااال السنتكشناف واسنتغالل الموارد ال ا وغ ن ال ا في المةاط البحر، ولا انت على تطبا ا كامه المسنناس لال قوق الدسننتور، ولا قوق المكتسننننب للإمارال في اسننننتغالل موارداا ال ا وغ ن ال ا الموجودة في مةاطق ا ا لبحر، أو ال قوق العي قد تكتسب ا لات اقاال أو عقود هعقداا رااا لا ا رااا تع لت ك المةاط . د- ، ال خ تطبا ا كام الا القانون على ن اذ الات اقاال العي سننب الرام ا ل ن الامارال قب تنندورو وللإمارال ال ل لرام ات اقاال تةظم ال دود البحر، رااا لا ا . 10 قانون اتحادي لسنة1993 في شأن تعيين المناطق البحرية لدولة الإمارات العربية المتحدة ( المادة26 ) ، مج مراعناة ا كنام وقواعند القنانون الندولي ودون اتالل لن ن عقوبن اشننننند ةص ع ا نا قنانون تر أو الاتالل للاتعو،ضال : 1- يعاق للاسن اللي ال تق مدته ع ثالن سنةوال ولا تز،د على سنبج سنةوال وبالغرام العي ال تق ع( 100,000) منائن الف درام ولا تز،ند على ( 2000,000) م اوض درام أو لن ند انات ن العقوبت ن م تالف ا كام المادة( 5 ) م الا القانون . 2- يعاق للاس اللي ال تق مدته ع ثالن سةوال ولا تز،د على تا، سةوال وبالغرام العي ال تق ع( 50,000) تاسن ن الف درام ولا تز،د على1000,000) ( م اون درام أو ل د اات ن العقوبت ن م تالف ا كام المواد( 13 )و( 14 )و ( 18 )و ( 20 ) م الا القانون . 3- يعاق لال د، اللي ال تق مدته ع سة ولا تز،د على ثالن سةوال وبالغرام العي ال تق ع ( 25,000 )تاسننننن وعشننننر، الف درام ولا تز،ند على ( 1000,000 ) م اون درام او لن ند انات ن العقوبت ن م تالف أ كام المادت ن9 و15 م الا القانون . ( المادة27 ) تشر الا القانون في ال ر،دة الرساا ، وتعا له م تار،خ ضشرو زايججججججججججججد بججججججججججججن سججججججججججججلطان آل نهيججججججججججججان رئجججججيس دولجججججة الإمجججججارات العربيجججججة المتحجججججدة ________________________________ صدر عنا في قصر الرئاسة في أبوظبي: بتجججاريجخ : 2 / /ج ادي الاول 1414هج . الموافق : 17 / /أكتوبر 1993م .

اقتباس هذه الوثيقة

قانون اتحادي في شأن تعيين المناطق البحرية لدولة الإمارات العربية المتحدة، تشريع اتحادي، رقم 19، بتاريخ 1 يناير 1993 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.