قانون اتحادي في شأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية في دولة الإمارات العربية المتحدة
Federal Law Regarding the Exploitation, Protection and Development of the Living Aquatic Resources in the Waters of the State of the United Arab Emirates
النص الكامل
1
قانون اتحادي لسنة1999
في شأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية في دولة الإمار
ات العربية ا ملتحدة
( قانون اتحادي رقم23
) لسنة1999
م
في شأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية
في دولة الإمارات العربية المتحد
ة
،نحن زايد بن سلطان آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
-
،بعد الاطلاع على الدستور
-
( وعلى القانون الاتحادي رقم1
) لسنة1972
بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين
،المعدلة له
-
وعلى القانون الاتحاد( ي رقم17
) لسنة1972
،في شأن الجنسية وجوازات السفر والقوانين المعدلة له
( وعلى القانون الاتحادي رقم13
) لسنة1976
،في شأن الجمعيات التعاونية
-
( وعلى القانون الاتحادي رقم6
) لسنة1979
،في شأن الحجر البيطري والقوانين المعدلة له
-
( وعلى القانون الاتحادي رقم8
) لسنة1980
في شأن تنظيم علاقات العمل والقوانين المعدلة له، وعلى
( القانون الاتحادي رقم26
) لسنة1981
في شأن القانون التجاري البحري والقوانين
،المعدلة له
-
( وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم3
) لسنة1987
،
-
( وعلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالقانون الاتحادي رقم35
) لسنة1992
،
-
( وعلى القانون الاتحادي رقم7
) لسنة1993
،بإنشاء الهيئة الاتحادية للبيئة
-
وعلى القانون الاتحاد( ي رقم19
) لسنة1993
في شأن تعيين المناطق البحرية لدولة الإمارات العربية
،المتحدة
-
وبناءً على ما عرضه وزير الزراعة والثروة السمكية، وموافقة مجلس الوزراء، والمجلس الوطني
،الاتحادي، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد
أصدرنا القانون الآتي:
( المادة1)
تعاريف
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقض
سياق النص بغير ذلك:
الدولة
: الإمارات العربية المتحدة.
2
قانون اتحادي لسنة1999
في شأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية في دولة الإمار
ات العربية ا ملتحدة
الوزارة
: وزارة التغير المناخي والبيئة.
الوزير
: وزير البيئة والمياه.
السلطة
المختصة
: السلطة المحلية المختصة.
المائية
الثروة
الحية
:
جميع الكائنات المائية الحية النباتية والحيوانية المجهرية والصغيرة والكبيرة المهاجرة
والمقيمة في مياه الصيد أو التي تزور هذه المياه كالطيور والسالحف والقشريات
والرخويات والثدييات، وتشمل أيضًا الأحياء التي تحجرت في مراحل عمرها المتقدم.
الصيد
: استخراج الثروة المائية الحية من بيئ
تها الطبيعية.
قارب الصيد
: كل عائمة تستعمل في الصيد أيًا كانت المادة المصنوعة منها.
أدوات ومعدات
الصيد
:
،)الأدوات والمعدات التي تستخدم في الصيد وتشمل الشباك، والفخاخ (القراقير
وخيوط الجر والسنارات وغيرها.
الربان
)(النوخذة
:
الشخص المرخص والمكلف
بقيادة قارب الصيد.
الصياد
: كل من يحترف الصيد.
مياه الصيد
:
المياه الداخلية بما في ذلك سواحل الجزر والخيران وشواطئ وسواحل الدولة والمياه
الإقليمية ومياه المنطقة الاقتصادية الخالصة للدولة.
رخصة الصيد
: الرخصة التي تصدرها السلطة المختصة.
رخصة القارب
: الترخيص الذي تصدره الوزارة لقارب الصيد.
السجل
: السجل العام بالوزارة ملزاولي حرفة الصيد.
اللائحة
التنفيذية
:
اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
الأحياء
مزارع
المائية
:
مشروع إنتاج في محيط صناعي أو طبيعي، للاستزراع وتربية الأسماك والقشريات
والرخويات والنباتات المائية.
الفصل الأول
تنظيم حرفة الصيد
( المادة2)
ال يجوز ألي شخص ممارسة حرفة الصيد في مياه الصيد إلا إذا كان مرخصًا له من السلطة المختصة ومقيدً ا
اسمه في الس
جل.
3
قانون اتحادي لسنة1999
في شأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية في دولة الإمار
ات العربية ا ملتحدة
وتحدد بقرار من السلطة المختصة شروط وإجراءات رخصة الصيد.
المادة
(3)
ينشأ بالوزارة سجل عام لقيد مزاولي حرفة الصيد وقوارب الصيد التابعة لهم في الدولة وتحدد اللائحة
التنفيذية شكل هذا السجل والبيانات الواجب قيدها فيه.
المادة
(4)
1.
يشترط فيمن يقيد اسمه في السجل ما يأتي:
أ.
ًأن يكون مواطنا.
ب.
( أال يقل عمره عن18) ثماني عشرة سنة ميلادية.
ج. أن يجتاز اختبار الحصول على رخصة الصيد وفقً ا ملا تحدده اللائحة التنفيذية.
د. أن يكون حسن السيرة والسلوك.
2. تحدد اللائحة التنفيذية المستندات المطلوبة لل
قيد في السجل.
الفصل الثاني
إجراءات القيد في السجل
( المادة5)
1.
،"تشكل بقرار من الوزير لجنة تسمى : "اللجنة العليا الستغالل وحماية وتنمية الثروات المائية الحية
برئاس
ة الوزير وعضوية ممثلين عن الجهات الاتحادية التي يحددها، وممثل عن كل إمارة بناء على ترشيحها.
2. تختص اللجنة بالآتي:
أ. اتخاذ الإجراءات التنسيقية اللازمة الستغالل وحماية وتنمية الثروات المائية الحية في الدولة.
ب. أي اختصاصات أخرى ذات علاقة يحددها الوزير.
الم( ادة6)
تتولى السلطة المختصة ما يأتي:
1. التحقق من مطابقة البيانات المدونة في طلب القيد بالسجل ومقارنتها بالمستندات المطلوبة.
2. إجراء الفحص والمعاينة الفنية على القا رب المملوك لطالب القيد وتدوين البيانات الخاصة به ومنها قياس
الطول والعرض والغاطس وسنة الصنع ومادته ونوع وقوة المحرك والحمولة المقررة للقارب واسمه ورقمه
ونوع وعدد معدات الصيد على القارب ومعدات الملاحة والسلامة، وفقً ا ملا تحدده اللائحة التنفيذية وتباشر
4
قانون اتحادي لسنة1999
في شأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية في دولة الإمار
ات العربية ا ملتحدة
السلط ة المختصة الاختصاصات الواردة في هذا البند بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية
والبحرية.
3. تحديد مناطق الصيد المسموح بها في الإمارة وأدوات ومعدات الصيد المسموح باستخدامها في تلك المناطق.
4. دراسة طلبات القيد في السجل وفقً ا ملا تحدده اللائحة التنف
يذية.
5. رفع المقترحات والتوصيات التي تساهم في حماية وتنمية الثروات المائية الحية إلى الوزارة.
6.
التعاون مع الوزارة في توعية الصيادين بهدف المحافظة على الثروة السمكية وتنميتها وذلك في ضوء
التشريعات النافذة.
( المادة7)
( ألغيت بموجب قانون اتحادي رقم7 )
لسنة2016
( المادة8)
( ألغيت بموجب قانون اتحادي رقم7
) لسنة2016
( المادة9)
يتم قيد الصيادين وقوارب الصيد وعدد وأنواع معدات الصيد في السجل من قبل السلطة المختصة، وفقً ا
للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
( المادة10
)
( ألغيت بموجب قانون اتحادي رقم7
) لسنة2016
( المادة11
)
يكون القيد في السجل ملدة سنتين اعتبارًا من تاريخ قرار الموافقة على قيد اسم الصياد، ويجدد وفقً ا للشروط
والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة
(12)
يجب أن تحمل معدات وأدوات الصيد المرخص باستعمالها على قارب الصيد المرخص أرقامًا موحدة وواضحة
ومطابقة لرقم القارب وفقً ا ملا تحدده اللائحة التنفيذية.
5
قانون اتحادي لسنة1999
في شأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية في دولة الإمار
ات العربية ا ملتحدة
( المادة13
)
على مز الوي حرفة الصيد المقيدين في السجل إخطار السلطة المختصة بكل تعديل أو تغيير يطرأ على بيانات
طلب القيد أو المستندات المرفقة به وذلك خلال شهر من حدوث التعديل أو التغيير ويكون الإخطار بموجب
طلب موقع عليه يقدم إلى السلطة المختصة وفقً ا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.
الفصل الثالث
تراخيص قوارب الصيد
( المادة14
)
ال يجوز ألي صياد تم قيده بالسجل استعمال قارب صيد ما لم يكن القارب مقيدً ا في السجل وحاصالً على
رخصة
القارب.
( المادة15
)
تحدد الوزارة بالتنسيق مع السلطة المختصة، عدد قوارب الصيد المسموح لها بالصيد وطريقته ومواسمه
وعدد القوارب التي يجوز للصياد الواحد امتالكها، وعدد مع
دات الصيد المصرح بها.
المادة
(16)
تكون رخصة القارب ورخصة الصيد ساريتي المفعول ملدة سنتين وتجددان في موعد ال يجاوز ستين يومًا من
تاريخ انتهائهما.
( المادة17
)
يجب أن ت
تضمن رخصة القارب البيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة
(18)
تحفظ رخصة القارب ورخصة الصيد في القارب بصفة دائمة إلبرازها عند طلبها.
( المادة19
)
يجوز منح رخصة ق ارب أو رخصة صيد بدل فاقد أو تالف على أن يقدم مع الطلب الرخصة التالفة أو ما يثبت
فقد الرخصة الأصلية.
6
قانون اتحادي لسنة1999
في شأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية في دولة الإمار
ات العربية ا ملتحدة
( المادة20
)
يقدم طلب تجديد رخصة القارب من مالكه كما يقدم طلب تجديد رخصة الصيد من حاملها إلى السلطة
المختصة، وذلك وفقً ا ملا تحدده اللائحة التنفيذية.
( المادة20) مكررً ا
،يجوز شطب تسجيل القارب من السجل إذا لم يتم تجديد رخصته ملدة تزيد على ستة أشهر من تاريخ انتهائها
كما يجوز شطب تس
جيل القارب من السجل في حال عدم إبحاره ملدة سنتين.
المادة
(21)
يكون للصياد المواطن الذي يقود قارب الصيد المملوك له بنفسه الصيد في أي منطقة من مناطق الصيد في
الدولة.
الفصل الرابع
الحماية والتنمية
المادة
(22)
ال يجوز إرساء أو تسيير قارب الصيد في المناطق المحظور الصيد فيها إلا في الأحوال الاضطرارية الناجمة عن
الظروف الجوية أو حدوث خلل فيه أو للقيام بعملية إنقاذ أرواح أو ممتلكات.
المادة
(23)
ال يجوز الصيد بأدوات أو معدات الصيد المحظورة بشكل قطعي أو بأدوات أو معد ات الصيد التي يحظر
استخدامها في أوقات أو مناطق معينة أو تبعًا ملواصفات معينة أو بالنسبة ألنواع معينة من الثروة المائية الحية.
وتبين اللائحة التنفيذية الأدوات والمعدات التي تستخدم في الصيد والأدوات والمعدات التي يقيد أو يحظر
استخدامها.
المادة
(24)
ال يجوز الصيد في مواسم الإخصاب والتكاثر وفي المناطق التي يمنع الصيد فيها بصورة دائمة أو مؤقتة، كما ال
يجوز صيد الأحجام الصغيرة من الأحياء المائية التي تقل أطوالها عن الحد المسموح به، وتقوم الوزارة بالتنسيق
7
قانون اتحادي لسنة1999
في شأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية في دولة الإمار
ات العربية ا ملتحدة
مع السلطة المختصة في كل إمارة بتحديد هذه المواسم والأنواع والأحجام والإعلان عنها في الأجهزة الإعلامية
ومن خلال مكاتب الوزارة في المناطق ومن خلال الجمعيات التعاونية لصيادي الأسماك.
( المادة25
)
1.
يحظر القيام بالأعمال التالية
إلا بعد الحصول على تصريح من السلطة المختصة:
أ. الغوص بهدف صيد واستغلال الثروات المائية الحية.
ب.
ممارسة الرياضة البحرية بهدف إجراء مسابقات الصيد واستعمال أدوات الرياضة البحرية التي لها
علاقة بالثروة المائية.
2. يجوز إنشاء مزارع الأحياء المائية واستثمارها ب عد الحصول على ترخيص من السلطة المختصة بعد موافقة
الوزارة.
3. تحدد اللائحة التنفيذية شروط وضوابط الترخيص والتصريح.
المادة
(26)
يحظر ما يأتي:
1. الصيد، بواسطة الشباك بط ريقة الجرف القاعي أو المنصب القاعي أو بالأضواء، أو بشباك مصنوعة من
مادة النايلون أو أي مواد أو طرق صيد يتم تحديدها بقرار من الوزارة.
2.
إقامة حواجز بمياه الصيد تغير نمط التيارات المائية أو تعيق حركة الأحياء المائية، أو ردم أو تجريف قاع
البحر أو الشواطئ أو نزع أو استغلال أو تجريف الأعشاب المائية، إلا بترخيص تقتضيه المصلحة العامة
يصدر من السلطة المختصة بالتنسيق مع الوزارة بما يتوافق مع التشريعات المنظمة الأخرى.
3. هجر القوارب في موانئ الصيد وفقً ا ملا تحدده اللائحة التنفيذية.
4. مخالفة الربان للتعليمات الأمنية بشأن الإبحار للصيد.
المادة
(27)
ال يجوز إقامة أو بناء المشاد أو الشعب المرجانية الصناعية إلا ألغراض البحث العلمي أو لتنمية أنواع معينة
من الثروة المائية الحية وبعد الحصول على ترخيص من الوزارة ومن السلطة المختصة.
( المادة28
)
1.
يحظر صيد السالحف البحرية بجميع أنواعها وأحجامها وأعمارها أو جمع بيضها أو العبث بأماكن
تواجدها وتكاثرها في مياه الصيد، كما يحظر صيد الدالفين والحيتان وأبقار البحر (الأطوم) والثدييات
8
قانون اتحادي لسنة1999
في شأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية في دولة الإمار
ات العربية ا ملتحدة
البحرية الأخ رى بكافة أنواعها وأحجامها أو استخراج المحاريات والإسفنجيات والشعب المرجانية إلا
ألغراض البحث العلمي وبعد الحصول على تصريح من السلطة المختصة وفق الضوابط التي تحددها
اللائحة التنفيذية.
2.
استثناء مما ورد بالبند السابق يجوز التصريح باستخراج بعض أصناف المحاريا ت تبعًا للضوابط التي
تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة
(29)
يحدد الوزير أنواع الأسماك والكائنات البحرية التي يحظر صيدها بهدف استخالص بيضها أو جلودها أو
زعانفها أو ألية أهداف أخرى.
المادة
(30)
ال يجوز استيراد أو حيازة وبيع أو تداول شباك أو أدوات أو معدات ص يد غير مصرح بها أو ممنوع الصيد
بواسطتها والتي تحددها اللائحة التنفيذية.
( المادة31
)
1.
)ال يجوز إبحار قارب الصيد دون مالكه المرخص له كربان (نؤخذه.
2.
يجوز مللاك القارب إنابة ربان (نوخذه) مواطن مرخص لتشغيل القارب والعمل عليه كنوخذه وفقً ا
ل
لضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
3.
إذا توفى ملاك القارب فيجوز لورثته الذين يعتمدون على مهنة الصيد كمصدر رزق أساس ي لهم توكيل
ربان (نوخذه) مواطن مرخص إلدارة وتشغيل قارب الصيد وفق الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
( المادة32
)
الأحكام القضائية المر
تبطة
1. يجب أن يكون جميع العاملين على القارب على كفالة مالكه طبقً ا ألحكام القوانين السارية في الدولة.
2. يسمح بتنقل العمالة الوافدة على قوارب الصيد المملوكة لذوي القرا
بة من الدرجة الأولى والثانية.
( المادة33
)
يصدر قرار من الوزير بتحديد العاملين على قوارب الصيد وأعدادهم حسب حجمها ومواصفاتها الفنية
وشروط استخدامها.
9
قانون اتحادي لسنة1999
في شأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية في دولة الإمار
ات العربية ا ملتحدة
المادة
(34)
ال يج
وز الصيد بالمتفجرات أو المفرقعات أو بالمواد الضارة أو السامة أو المخدرة للأحياء المائية.
المادة (35):
ال يجوز إلقاء مخلفات أجسام الحيتان والأسماك في مياه الصيد.
الفصل الخامس
التداول والتصنيع والتسويق
المادة
(36)
ال يجوز تداول أو بيع أو تسويق أو استهلاك أو الاستفادة على أي وجه من الأسماك والأحياء المائية الأخرى التي
يمنع صيدها كليةً أو في موسم معين وعلى السلطة المختصة في كل إمارة وضع وسائل الرقابة المناسبة لتنفيذ
أحكام هذه المادة.
( المادة37
)
يجب أن تكون قوارب الصيد ووسائل نقل الثروات المائية الحية مزودة بثالجات أو صناديق عازلة مبردة بالثلج
وبالوسائل والتقنيات التي تحقق الغرض الذي أعدت من أجله ويجب مراعاة النظافة وتوافر الشروط الصحية
فيها وفقً ا للقواعد التي تقررها الال
ئحة التنفيذية بالتنسيق مع السلطة المختصة.
المادة
(38)
ال يجوز بيع الثروات المائية الحية في أسواق أو محالت ال تتوافر فيها الشروط الصحية والتجارية التي تقررها
القوانين واللوائح والقرارات التي تصدرها السلطة المختصة.
المادة
(39)
يجب مراعاة الأسس الصحية الال زمة في تصنيع وتجفيف الثروات المائية الحية قبل تسويقها. وعلى جميع
السفن أو المركبات التي تحمل منتجات مستوردة من الثروات المائية الحية مراعاة أحكام القوانين واللوائح
والقرارات الخاصة بالجمارك والحجر البيطري والصحة العامة سواء كانت هذه المنتجات طازجة أو مجففة
أو
معلبة أو مملحة أو مدخنة.
10
قانون اتحادي لسنة1999
في شأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية في دولة الإمار
ات العربية ا ملتحدة
المادة
(40)
ال يجوز للسفن الأجنبية صيد الثروات المائية الحية في مياه الصيد في الدولة.
المادة
(41)
ال يجوز لسفن البحث العلمي أو المسوحات البحرية أو غيرها من السفن القيام بأية أبحاث أو استكشافات أو
أخذ أية عينات أو إجراء أية دراسات في مياه الصيد إلا بمقتض ى ترخيص خاص من الوزارة وبموافقة السلطة
المختصة.
الفصل السادس
منح وقروض الصيادين
المادة
(42)
تقوم الوزارة بتقديم المنح والقروض والخدمات إلى الصيادين الذين يزاولون أو الراغبين في مزاولة حرفة
الصيد، وتكون الأولوية في الاستفادة من هذه المزايا لمن كانت حرفتهم الوحيدة الصيد ويمارسون هذه الحرفة
بأنفسهم وتكون مصدر رزقهم.
الماد
ة
(43)
تكون المنح والقروض ا لتي تقدمها الوزارة للصيادين عينية، ويجوز لمجلس الوزراء أن يصدر قرارًا بإعفاء
الصيادين من قيمة القروض أو جزء منها.
ويصدر الوزير قرارًا بنظام منح وقروض الصيادين يتضمن قواعد وشروط منح واستخدام هذه القروض
وإجراءات الحصول عليها.
الفصل السابع
تصدير الثروة المائ
ية الحية
( المادة44
)
يحظر تصدير الثروة المائية الحية التي تصاد في مياه الصيد إلى خارج الدولة إلا بمقتض ى قرار من مجلس
( الوزراء وللفئات المحددة في المادة45) من هذا ال قانون، ويحدد القرار والأوقات والمواسم والكميات والأنواع
التي يجوز تصديرها ويشمل الحظر المنصوص عليه في هذه المادة نقل أو عبور أو تصدير الثروة المائية التي
تصاد في مياه الصيد إلى خارج مياه الصيد بأية وسيلة كانت.
11
قانون اتحادي لسنة1999
في شأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية في دولة الإمار
ات العربية ا ملتحدة
( المادة45
)
( الفئات المشار إليها في المادة44) من هذا القانون هي:
1. الجمعيات التعاونية لصيادي الأسماك.
2.
الصيادون المواطنون الذين يملكون قوارب صيد والذين يعتمدون على مهنة الصيد كمصدر رزق أساس ي
لهم وتحدد أسماء ه
ذه الفئة من الصيادين بقرار من الوزير.
3.
الأشخاص الطبيعيون أو الاعتباريون الذين يزاولون أعمال الزراعة السمكية بالنسبة للأسماك
المستخرجة من المزارع السمكية.
( المادة46
)
( تتم ممارسة عمليات التصدير من الفئات المشار إليها في المادة45
) من هذا القانون وفقً ا ملا تحدده اللائحة
التنفيذية.
( المادة47
)
( ألغيت بموجب قانون اتحادي رقم7
) لسنة2016
المادة
(48)
يكون اس تعمال شهادة المنشأ بواسطة صاحبها أو من ينوب عنه بموجب توكيل رسمي وتكون شهادة المنشأ
صالحة لعملية تصدير واحدة ويجب أن تختم من السلطة المختصة بعبارة شحن بري أو بحري أو جوي حسب
طلب الصياد المصدر للأسماك بعد تقديم ما يثبت طلبه.
الفصل الثامن
إعادة التصدير والع بور
المادة
(49)
تحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات عبور وإعادة تصدير الثروة المائية الحية التي تصاد خارج الدولة.
المادة
(50)
ال يجوز للسلطة المختصة منح ترخيص للشركات والأفراد لمزاولة استيراد وإعادة تصدير الثروة المائية الحية
التي تصاد خارج مياه الصيد
إلا بعد حصول طالب الترخيص على إذن خاص من الوزارة.
الفصل التاسع: العقوبات:
12
قانون اتحادي لسنة1999
في شأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية في دولة الإمار
ات العربية ا ملتحدة
المادة
(51)
( هذا النص وفقاً آلخر تعديل بموجب قانون اتحادي رقم7
) لسنة2016
- للاطالع على النص الأصلي
( يعاقب كل من يخالف أحكام المواد28
( ،)
34
( ،)
40
( ،)
44
) من هذا القانون بالحبس مدة ال تقل عن ستة
أشهر وبغرامة ال تقل عن خمسين ألف درهم ولا تزيد عن مائة ألف درهم أو إحدى هاتين العقوبتين.
وفي حال العود تكون العقوبة الحبس مدة ال تقل عن ثالث سنوات والغرامة التي ال تقل عن مائة ألف درهم ولا
تزيد على مائتي ألف درهم أو إحدى هاتين العقوبتين.
وفي
جميع الأحوال تضبط القوارب وأدوات الصيد موضوع المخالفة ويحكم بمصادرة المضبوطات.
( المادة52
)
( يعاقب كل من يخالف أحكام المواد23
( ،)
24
( ،)
26
( ،)
27
) من هذا القانون بالحبس مدة ال تقل عن ثالثة
أشهر وبغرامة ال تقل عن خمسة وعشرين ألف درهم ولا تزيد عن خم سين ألف درهم أو إحدى هاتين
العقوبتين.
وفي حال العود تكون العقوبة الحبس مدة ال تقل عن سنة والغرامة التي ال تقل عن خمسين ألف درهم ولا تزيد
على مائة ألف درهم أو إحدى هاتين العقوبتين.
وفي جميع الأحوال تضبط القوارب وأدوات الصيد موضوع المخالفة ويحكم بمصادرة المض
بوطات.
المادة
(53)
( يعاقب كل من يخالف أحكام المواد2
( ،)
14
( ،)
21
( ،)
22
( ،)
25
( ،)
29
( ،)
30
( ،)
31
( ،)
36
) من هذا القانون
بالحبس مدة ال تقل عن شهرين وبغرامة ال تقل عن عشرة
آالف درهم ولا تزيد على عشرين ألف درهم أو إحدى
هاتين العقوبتين.
وفي حال العود تكون العقوبة الحبس مدة ال تقل عن أربعة أشهر والغرامة التي ال تقل عن عشرين ألف درهم
ولا تزيد على أربعين ألف درهم أو إحدى هاتين العقوبتين. وتضبط أدوات الصيد التي بحوزة المخالف ويحك م
بمصادرة هذه الأدوات.
ويجوز للمحكمة سحب رخصة القارب ملدة ال تزيد على ستة أشهر.
( المادة54
)
( يعاقب كل من يخالف أحكام المواد32
( ،)
35
( ،)
37
( ،)
38
( ،)
39
( ،)
41) من هذا ا لقانون بالحبس مدة ال تقل
عن شهر ولا تجاوز ستة أشهر وبغرامة ال تقل عن خمسة آالف درهم ولا تجاوز عشرين ألف درهم أو بإحدى
هاتين العقوبتين.
13
قانون اتحادي لسنة1999
في شأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية في دولة الإمار
ات العربية ا ملتحدة
( المادة55
)
1. ال يخل توقيع الع
قوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر.
2. ال يجوز أن تخل عقوبة المصادرة الواردة في هذا القانون بحقوق الغير حسن النية.
( المادة55) مكررً ا
1. تصدر بقرار من مجلس الوزراء الئحة با ملخالفات والجزاءات التي توقع على كل من يخالف أي حكم من
أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له على أال تتجاوز قيمة عقوبة الغرامة عشرة آالف
درهم عن كل مخالفة.
2. في حالة رفض التصالح على الغرامة بدفعها يحال المخالف للنيابة العامة.
3. يصدر ب
ضوابط التصالح قرار من مجلس الوزراء.
الفصل العاشر
أحكام عامة وختامية
المادة
(56)
على جميع الصيادين والأشخاص وذوي المهن المنصوص عليها في هذا القانون أن يوفقوا أوضاعهم طبقً ا
ألحكامه والقرارات المنفذة له خلال سنة من تاريخ نفاذه وملجلس الوزراء تمديد هذه المد
ة ملدد مماثلة.
( المادة56) مكررً ا
تقوم الوزارة بتقييم كفاءة تطبيق تشريعات الثروات المائية الحية الاتحادية على المستوى المحلي وفقً ا للنظام
الذي تصدره الوزارة.
وتنش ئ الوزارة بالتنسيق مع اللجنة والسلطة المختصة نظام
وطني ملعلومات الثروات المائية الحية لتخزين
المعلومات وتحليل الإحصاءات المتعلقة بمصائد الأسماك وانتشار الثروات المائية الحية.
( المادة56
( ) مكررً ا1 )
تسري أحكام هذا القانون على المناطق الحرة.
( المادة57
)
يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير أو رئيس السلطة المختصة
صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع بالمخالفة ألحكام هذا القانون والقرار
ات الصادرة تنفيذً ا له.
14
قانون اتحادي لسنة1999
في شأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية في دولة الإمار
ات العربية ا ملتحدة
المادة
(58)
يجب على الصيادين المصدرين وذوي المهن المرتبطة بتصدير أو إعادة تصدير أو تصنيع الثروة المائية الحية
مسك سجالت منتظمة لتسجيل البيانات والمعلومات المتعلقة بالثروة المائية الحية المرتبطة بنشاطهم، ويحدد
بقرار من الوزير شكل هذه السجالت وأنواع البيانات والمعلومات التي يجب تسجيلها في كل سجل ويجب تزويد
الوزارة بنسخة من كل سجل مرة واحدة على الأقل في السنة، ويقوم مأمورو الضبط القضائي بشكل دوري
بالاطالع على هذه السجالت للتأكد من مسكها بشكل صحيح ومن استيفائها للشروط المنصوص عليها في قرار
الوزير.
المادة
(59)
تحدد الرسوم المستحقة طبقً ا ألحكام هذا القانون بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير بعد التنسيق
مع السلطات المختصة.
( مادة60
)
تعفى من رسوم الترخيص وتجديده الرخص الآتية:
1. رخص الصيادين وقواربهم.
2. رخص القوارب المملوكة لجهات البحث العلمي والجهات المعنية بالثروة المائية الحية.
المادة
(61)
يصدر الوزير القرارات الخاصة بتنظيم الصيد والغوص للهواة وفقً ا ملا تحدده اللائحة التنفيذية.
المادة
(62)
يصدر الوزير اللائحة التنفيذية ويص در الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون.
المادة
(63)
يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
15
قانون اتحادي لسنة1999
في شأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية في دولة الإمار
ات العربية ا ملتحدة
المادة
(64)
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره.
زايد بن سلطان آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتح
دة
،صدر عنا في قصر الرئاسة بأبو ظبي
:بتاريخ8
رجب1420
،هـ
:الموافق17
أكتوبر1999م.
اقتباس هذه الوثيقة
قانون اتحادي في شأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية في دولة الإمارات العربية المتحدة، قانون اتحادي، رقم 23، بتاريخ 1 يناير 1999 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.