قانون اتحادي

قانون اتحادي في شأن اتحاد غرف التجارة والصناعة

Federal Law On the Union of UAE Chambers of Commerce and Industry

رقم 22 2000 6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

1 ق انون اتحادي لسنة2000 م في شأن اتحاد غرف الإمارات للتجارة والصناعة ( قانون اتحادي رقم22 ) لسنة2000 م في شأن اتحاد غرف الإمارات للتجارة والصناعة ،نحن زايد بن سلطان آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ‒ ،بعد الاطلاع على الدستور ‒ ( وعلى القانون الاتحادي رقم1 ) لسنة1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين ،المعدلة له ‒ ( وعلى القانون الاتحادي رقم8 ) لسنة1973 في شأن الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية، والقوانين ،المعدلة له ‒ ( وعلى القانون الاتحادي رقم5 ) لسنة1976 ،في شأن اتحاد غرف التجارة والصناعة ‒ ( وعلى قانون المعاملات المدنية الصادر بالقانون الاتحادي رقم5 ) لسنة1985 ،، والقوانين المعدلة له ‒ ( وعلى القانون الاتحادي رقم11 ) لسنة1992 ،م في شأن الإجراءات المدنية ‒ ( وعلى قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون الاتحادي رقم7 ) لسنة1999 ،م ‒ ،وبناءً على ما عرضه وزير الاقتصاد والتجارة، وموافقة مجلس الوزراء، والمجلس الوطني الاتحادي ،وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد أصدرنا القانون الآتي: المادة (1) تعاريف في تطبيق أحكام هذا القانون ُ، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الم بي نة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق :النص بغير ذلك الدولة : الإمارات العربية المتحدة الوزارة : .وزارة التجارة الخارجية الوزير :ر وزي التجارة .الخارجية السلطة المختصة : .السلطة المختصة الاتحادية الغرف : غرف التجارة والصناعة المنشأة في كل إمارة من إمارات الدولة ًوفقا .لتشريعاتها اتحاد غرف الإمارات اتحاد غرف الإمارات ل لتجارة والصناعة في الدولة . 2 ق انون اتحادي لسنة2000 م في شأن اتحاد غرف الإمارات للتجارة والصناعة م جلس الإدارة : مجلس إدارة اتحاد غرف الإمارات . الرئيس : رئيس مجلس إدارة اتحاد .غرف الإمارات المكتب التنفيذي : المكتب التنفيذي لمجلس الإدارة . الأمانة العامة : الأمانة العامة التحاد غرف الإمارات . الباب الأول تأسيس اتحاد غرف الإمارات للتجارة والصناعة وأهدافه وصالحياته الفصل الأول تأسيس اتحاد غرف الإمارات للتجارة والصناعة الماد ة (2) ( ينشأ اتحاد لغرف التجارة والصناعة في الدولة يسمى اتحاد غرف الإمارات للتجارة والصناعة ) ويتكون من غرف التجارة والصناعة في الدولة. المادة (3) يتمتع اتحاد غرف الإمارات للتجارة والصناعة بالشخصية الاعتبارية، وله أهلية التملك والتصرف في الأموال المنقولة وغير المنقولة وقبول التبرعات والوصايا التي ال تتعارض مع الأهداف التي يقوم عليها. المادة (4) 1. .اتحاد غرف الإمارات مؤسسة عامة ال تهدف إلى تحقيق الربح 2. يكون الم قر الرئيس ي التحاد غرف الإمارات في مدينة أبوظب ي، ويجوز بقرار من مجلس الإدارة إنشاء فروع أو مكاتب أخرى داخل الدولة أو خارجها بما يحقق الأ .هداف المنوطة بها الفصل الثاني أهداف اتحاد غرف الإمارات للتجارة والصناعة المادة (5) يهدف اتحاد غرف الإمارات للتجارة والصناعة إلى تحقيق الغايات الآتية: 1. تنسيق أعمال الغرف وتوحيد جهودها لضمان تحقيق الأغراض التي قامت من أجلها. 3 ق انون اتحادي لسنة2000 م في شأن اتحاد غرف الإمارات للتجارة والصناعة 2. العمل على تذليل العقبات وحل المشكالت التي تواجه الغرف في ممارستها ألعمالها تحقيقً ا ألغراضها وأهدافها. 3. دعم التعاون والتنسيق مع السلطات الاتحادية والمحلية والمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية التي يتصل نشاطها بالشؤون الاقتصادية تحقيقً ا للصالح العام. 4. العناية بالشؤون التجارية والصناعية وغيرها من فروع النشاط الاقتصادي المتصلة بها والإسهام في تطويرها. 5. تحقيق الوفاق والتعاون بين التجار والصناع والجمعيات المهنية في مختلف القطاعات الاقتصادية في حالة الإحالة من الغرف. 6. دعم التعاون بين التجار والصناع والحكومة بما يكفل التوفيق بين مصالح التجار ومصالح المنتجين والمستهلكين تحقيقً ا للنفع العام. الفصل الثالث اختصاصات اتحاد غرف الإمارات للتجارة والصناعة المادة (6) يمارس اتحاد غرف الإمارات للتجارة والصناعة جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق الأهداف التي يقوم عليها وله بوجه خاص: 1. تنظيم المؤتمرات وحلقات العمل المحلية والإقليمية والدولية ذات الطابع الاقتصادي والتجاري أو المشاركة فيها ومتابعة تنفيذ ما يصدر عنها من توصيات. 2. التعاون مع السلطات المختصة والغرف في مجال ترويج وإنماء التجارة والصناعة الوطنية وزيادة استثماراتها وصادراتها. 3. جمع وتنسيق البيانات والمعلومات والإحصائيات ذات الطابع الاقتصادي بالتعاون مع الجهات المختصة. 4. تزويد الجهات بالبيانات والإحصائيات والأبحاث والدراسات المتعلقة بالتنمية الاقتصادية في الدولة وذلك بناءً على طلبها. 5. إبداء الرأي في مشروعات القوانين والأنظمة المتعلقة بالشؤون الاقتصادية التي تحال إليه من الجهات الحكومية المختصة. 6. دراسة المشكالت والصعوبات المتعلقة بالشؤون التجارية والصناعية وعرض نتائج هذه الدراسة على المؤسسات الحكومية المختصة. 4 ق انون اتحادي لسنة2000 م في شأن اتحاد غرف الإمارات للتجارة والصناعة 7. الاشتراك في اللجان المحلية والإقليمية والدولية التي تشكل لدراسة المسائل المرتبطة بالشؤون التجارية والصناعية في الداخل والخارج. 8. تمثيل الغرف داخل الدولة والمشاركة في المباحثات الاقتصادية التي تجريها السلطات الاتحادية مع الدول الأخرى والمنظمات والهيئات الدولية، ويجوز له بناءً على طلب السلطات المحلية المشاركة في مباحثاتها الاقتصادية. 9. تمثيل الغرف في المؤتمرات والهيئات والمنظمات والمعارض المحلية والإقليمية والدولية ذات الطابع الاقتصادي. 10 . عقد اتفاقيات تعاون مع الغرف والاتحادات والمنظمات الاقتصادية خارج الدولة. 11 . إصدار مجالت ونشرات دورية تشمل الأبحاث والدراسات والإحصائيات ذات الصبغة الاقتصادية. 12 . إصدار الأدلة التجارية والصناعية التجميعية على مستوى الدولة - وإيجاد مساحات معلوماتية على شبكة الإنترنت- أو إعطاء الأشخاص الإذن بإصدارها بعد الاتفاق بشأنها مع الغرف المعنية. 13 . إقامة المعارض والأسواق في الدولة وخارجها وذلك في حدود القوانين واللوائح المعمول بها وبعد الاتفاق مع السلطات المختصة. 14 . فض المنازعات التجارية والصناعية بطريق التحكيم إذا اتفق أطراف النزاع على إحالتها إليه وكان النزاع بين أشخاص ينتمون ألكثر من غرفة أو بين أي من هؤالء الأشخاص وبين أجنبي أو جهة أجنبية وذلك وفقً ا ( ألحكام القانون الاتحادي رقم11 ) لسنة1992 في شأن الإجراءات المدن ية. 15 . دعوة المختصين والخبراء في الدوائر الحكومية وغيرها للاستئناس بآرائهم في الأمور التي تدخل في اختصاصات اتحاد غرف الإمارات للتجارة والصناعة. 16 . تشكيل اللجان التابعة لا تحاد غرف الإمارات للتجارة والصناعة والتي تعمل على تحقيق أهدافه، وتحدد اللائحة التنفيذية أنواع هذه اللجان واختصاصاتها وقواعد عملها. الباب الثاني أجهزة اتحاد غرف الإمارات للتجارة والصناعة واختصاصاته المادة (7) ي تكون اتحاد:غرف الإمارات من 1. .مجلس الإدارة 2. .المكتب التنفيذي 3. الأمانة العامة . 5 ق انون اتحادي لسنة2000 م في شأن اتحاد غرف الإمارات للتجارة والصناعة الفصل الأول الجمعية العمومية المادة (8) ( ألغيت بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم19 ) لسنة2025 . المادة (9) ( ألغيت بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم19 ) لسنة2025 . ( المادة10 ) ( ألغيت بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم19 ) لسنة2025 . ( المادة11 ) ( ألغيت بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم19 ) لسنة2025 . الم( ادة12 ) ( ألغيت بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم19 ) لسنة2025 . ( المادة13 ) ( ألغيت بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم19 ) لسنة2025 . ( المادة14 ) ( ألغيت بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم19 ) لسنة2025 . 6 ق انون اتحادي لسنة2000 م في شأن اتحاد غرف الإمارات للتجارة والصناعة ( المادة15 ) ( ألغيت بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم19 ) لسنة2025 . الفصل الثاني مجلس الإدارة المادة (16) يتكون مجلس الإدارة :من 1. رؤساء مجالس .الغرف أو من يختاره رئيس مجلس إدارة الغرفة من بين أعضاء مجلس إدارتها ممثالً له 2. .عضو عن كل غرفة يختاره مجلس إدارتها 3. يتولى الأمين العام منصب المقرر لجلسات مجلس الإدارة دون أن يكون له صوت معدود، ويجوز ملمثل عن الوزارة حضور جلسات مجلس الإدارة بصفة مراقب ولا يكون له صوت معدود في مداوالت مجلس الإدارة . المادة (17) 1. يختار مجلس الإدارة في أولى جلساته من بين رؤساء مجالس إدارات الغر ف أو ممثليهم رئيساً للمجلس، كما ( يختار من بين أعضائه نائباً للرئيس، وذلك ملدة3 ) ثالث سنوات، وتتم عملية الاختيار عن طريق الاقتراع .السري 2. يحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه، وفي حال غيابهما يختار مجلس الإدارة من بين أعضائه من يقوم بأعمال الرئاسة، وفي حال خلو منصب الرئيس أو نائبه، يختار مجلس الإدارة في أول جلسة الحقة ( من يحل محلهما الستكمال المدة المنصوص عليها في البند1 .) من هذه المادة المادة ( 18 ) رئيس مجلس الإدارة هو رئيس اتحاد غرف الإمارات للتجارة والصناعة ويمثله لدى الغير وأمام القضاء، وعليه أن يلتزم بقراراته وتوصياته ويقوم على تنفيذها. المادة (19) يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرةً كل ثالثة أشهر على الأقل أو في أي وقت بناءً على طلب غرفتين من الغرف على الأقل. 7 ق انون اتحادي لسنة2000 م في شأن اتحاد غرف الإمارات للتجارة والصناعة المادة (20) 1. تكون جلسات م جلس الإدارة صحيحة بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة ألصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يُرجح الجانب الذي صو ت فيه رئيس الاجتماع. 2. ،يجوز في حالات الاستعجال عرض الموضوعات على مجلس الإدارة بالتمرير و ُت صدر القرارات في هذه الحالة .بالإجماع 3. لمجلس الإدارة دعوة من يراه ًمناسبا من أهل الخبرة لحضور اجتماعاته للاستئناس والاسترشاد برأيهم فيما ُي عرض على مجلس الإدارة من موضوعات، دون أن يكون لهم صوت معدود فيما يتخذه مجلس الإدارة من .قرارات أو توصيات ( المادة21 ) يضع مجلس الإدارة الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والتي تتناول على وجه الخصوص ما يأتي: 1. .القواعد المتعلقة بتنظيم عقد اجتماعات مجلس الإدارة 2. قواعد الانتخاب والتصويت. 3. القواعد الخاصة بتشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة. 4. ( القواعد الخاصة بالتحكيم في المنازعات المنصوص عليها في المادة6 ) من هذا القانون. 5. القواعد المتعلقة بإدارة أموال اتحاد غرف الإمارات للتجارة والصناعة. 6. صلاحيات ومسؤوليات موظفي اتحاد غرف الإمارات للتجارة والصناعة وقواعد تعيينهم وإنهاء خدماتهم ومرتباتهم. 7. القواعد الخاصة بتنظيم سجالت اتحاد غرف الإمارات للتجارة والصناعة. 8. سلطات النقل من اعتمادات ميزانية اتحاد غرف الإمارات للتجارة والصناعة أو تجاوز اعتماد ما في حدود إجمالي الميزانية المعتمد. 9. القواعد الخاصة بتحديد وتحصيل مساهمات الغرف في ميزانية اتحاد غرف الإمارات للتجارة والصناعة. 10 . قواعد إيداع أموال اتحاد غرف الإمارات للتجارة والصناعة بالبنوك والجهة المخولة بالسحب منها. المادة (22) مجلس الإدارة هو السلطة العليا المشرفة على شؤون اتحاد غرف الإمارات، ويتولى تصريف أموره في حدود السياسة العامة والأهداف التي ي قوم عليها وبما يتفق وأحكام هذا القانون ، وله في سبيل ذلك ممارسة :الاختصاصات الآتية 8 ق انون اتحادي لسنة2000 م في شأن اتحاد غرف الإمارات للتجارة والصناعة 1. اعتماد السياسة العامة ال تحاد غرف الإمارات ،، وخططه الاستراتيجية والتطويرية والتشغيلية والمالية والبرامج والمشروعات اللازمة .والإشراف على تنفيذها 2. إقرار الميزانية السنوية والحساب الختامي التحاد غرف الإمارات . 3. تحديد قيمة المساهمة السنوية للغرف في ميزانية اتحاد غرف الإمارات، على أن يقوم مجلس الإدارة بطرح ( خطة استراتيجية مدتها3 ) ثالث سنوات معتمدة من قبله مشتملة على الميزانية المطلوبة، وبناءً على موافقة .الغرف يتم تحديد نسبة المساهمة السنوية لكل غرفة 4. اقتراح رسوم الخدمات التي يقدمها اتحاد غرف الإمارات بالتنسيق مع السلطة المختصة ورفعها إلى وزارة .المالية لعرضها على مجلس الوزراء للاعتماد 5. اعتماد اللوائح المالية والإدارية .للأمانة العامة 6. اعتماد الهيكل التنظيمي .للأمانة العامة 7. إصدار الأنظمة والقرارات التنظيمية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وما يتعلق بتنظيم العمل في اتحاد غرف الإمارات . 8. الاطلاع على التقارير الدورية المتعلقة بسير عمل اتحاد غرف الإمارات و الإنجازات والأداء المحقق وإصدار .التوصيات والقرارات اللازمة 9. اقتراح الانضمام إلى المعاهدات والاتفاقيات الدولية، واقتراح اتفاقيات الشراكة مع المنظمات الإقليمية والدولية المتعلقة بأنشطة واختصاصات اتحاد غرف الإمارات بعد التنسيق مع السلطة المختصة وغيرها .من الجهات المعنية 10 . الموافقة على فتح الحسابات البنكية الخاصة باتحاد غرف الإمارات داخل الدولة وخارجها، وإدارتها .وإغالقها 11 . ُإصدار اللائحة التنفيذية التي ت حدد أنواع اللجان التابعة التحاد غرف الإمارات واختصاصاتها وقواعد عملها ( ، المشار إليها في البند16 ( ) من المادة6 ) من هذا القانون . 12 . المسائل التي تُحال إليه من مجلس الوزراء أو الغرف أو السلطات المختصة . 13 . أي اختصاصات أخرى يُكلف بها من مجلس الوزراء. المادة( 22 ) مكررا يتولى رئيس مجلس الإدارة الاختصاصات :الآتية 1. اقتراح السياسة العامة ال تحاد غرف الإمارات ،، وخططه الاستراتيجية والتطويرية والتشغيلية والبرامج والمشروعات اللازمة واعتمادها من مجلس الإدارة . 9 ق انون اتحادي لسنة2000 م في شأن اتحاد غرف الإمارات للتجارة والصناعة 2. متابعة تنفيذ اختصاصات ومهام اتحاد غرف الإمارات. 3. اقتراح وإعداد مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي التحاد غرف الإمارات ورفعه م ا لمجلس الإدارة إلقرارهما ،ومتابعة تنفيذ الميزانية ضمن الاعتمادات المقررة لها. 4. اقتراح الخطط اللازمة إلدارة اتحاد غرف الإمارات واستثمار أموالها، واعتمادها من مجلس الإدارة . 5. اقتراح اللوائح المالية والإدارية للأمانة العامة بما في ذلك الئحة الموارد البشرية واعتمادها من مجلس الإدارة. 6. اقتراح الهيكل التنظيمي للأمانة العامة واعتماده من مجلس الإدارة . 7. إصدار القرارات و الأنظمة اللازمة لتنظيم حسن سير العمل في الأمانة العامة. 8. رفع التقارير الدورية المتعلقة بسير العمل و الإنجازات والأداء المحقق وعرضها على مجلس الإدارة . 9. فتح الحسابات المصرفية باسم اتحاد غرف الإمارات ، وإدارة وتشغيل تلك الحسابات وفق اللآية المعتمدة من مجلس الإدارة . 10 . تشكيل لجان وفرق عمل داخلية من بين موظفي الأمانة العامة وأ من خارجها، وتحديد مهامهم وإجراءات .سير عملهم 11 . الدعوة لعقد اجتماعات مجلس الإدارة، وإقرار جدول أعمال الاجتماعات واعتماد محاضرها، والتوقيع على القرارات التي يعتمدها ُأو ي قرها مجلس الإدارة . 12 . تعيين موظفي ومستخدمي الأمانة العامة . 13 . ُأي اختصاصات أو مهام أخرى ي كلف بها من مجلس الإدارة. لرئيس مجلس الإدارة تفويض بعض اختصاصاته إلى من يراه مناسباً من أعضاء مجلس الإدارة بعد موافقة مجلس الإدارة ً، على أن يكون التفويض خطياً ومحددا . الفصل الثالث المكتب التنفيذي المادة (23) يشكل مجلس الإدارة مكتبًا تنفيذيًا من رئيس مجلس الإدارة ونائبه وثالثة أعضاء يتم اختيارهم من بين أعضائه ويكون الأمين العام لا تحاد غرف الإمارات للتجارة والصناعة مقررًا له، ويختص المكتب التنفيذي بالنظر في الأمور المستعجلة التي تخص اتحاد غرف الإمارات للتجارة والصناعة ، ويتخذ فيها القرارات اللازمة على أن تعرض في أول اجتماع للمجلس للمصادقة. وللمجلس تفويض المكتب التنفيذي في بعض اختصاصاته. 10 ق انون اتحادي لسنة2000 م في شأن اتحاد غرف الإمارات للتجارة والصناعة الفصل الرابع الأمانة العامة المادة (24) 1. يكون التحاد غرف الإمارات أمانة عامة تتألف من أمين عام وأمين عام مساعد وعدد كافٍ من الموظفين والمستخدمين ، ويصدر بتعيين كل من الأمين العام والأمين العام المساعد قرار من مجلس الإدارة . 2. ي ن عي ( الأمين العام ملدة4 .) أربع سنوات قابلة للتجديد ملر ة واحدة بقرار من مجلس الإدارة 3. يكون تعيين موظفي ومستخدمي الأمانة العامة بقرار من رئيس مجلس الإدارة بناءً على ترشيح الأمين العام. 4. تختص الأمانة العامة بتنفيذ جميع قرارات مجلس الإدارة وتسيير الشؤون الإدارية والمالية التحاد غرف الإمارات ُ، وت.حدد اللوائح الداخلية مهام واختصاصات الأمين العام والأمين العام المساعد ا لباب الثالث الشؤون المالية لا تحاد غرف الإمارات للتجارة والصناعة ( المادة25 ) يكون لا تحاد غرف الإمارات للتجارة والصناعة ،ميزانية سنوية، وتبدأ السنة المالية له في أول يناير من كل عام وتنتهي في آخر ديسمبر من ذات العام، كما تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي. وعلى الأمانة العامة إعداد مشروع الميزانية ورفعه إلى مجلس الإدارة قبل ثالثة أشهر من بداية السنة المالية الجديدة، وعليها إعداد مشروع الحاسب الختامي للاتحاد خلال التسعين يومًا التالية النتهاء السنة المالية ورفعه للمجلس مشفوعًا بتقرير مدقق الحسابات. المادة (26) يعين مجلس الإدارة ،سنويًا مدققً ا للحسابات يكون مقيدً ا في جدول مدققي الحسابات المشتغلين لدى الوزارة ويتولى تدقيق حسابات السنة المالية التي عُين لتدقيق حساباتها وتقديم تقرير بنتيجة التدقيق للمجلس مشفوعًا بمالحظاته. ( المادة27 ) تتكون الموارد المالية ال تحاد غرف الإمارات :مما يأتي 1. الاعتمادات المالية السنوية ُالتي ت خصص التحاد غرف الإمارات .من الميزانية العامة للاتحاد 11 ق انون اتحادي لسنة2000 م في شأن اتحاد غرف الإمارات للتجارة والصناعة 2. المساهمات السنوية للغرف ، ًوفقا ب لل( ند3 ( ) من المادة22 .) من هذا القانون 3. الإيرادات المتحصلة التحاد غرف الإمارات .من ممارسة اختصاصاته 4. المنح والهبات والوصايا التي تتفق مع أهداف اتحاد غرف الإمارات .ويوافق عليها مجلس الإدارة 5. أي موارد أخرى يصدر باعتمادها قرار من مجلس الوزراء ًبناء على اقتراح مجلس الإدارة بعد التنسيق مع السلطة المختصة . الما( دة28 ) تعتبر أموال الاتحاد أمواالً عامة وتجرى عليها القواعد المتعلقة بالأموال العامة. المادة (29) ( ألغيت بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم19 ) لسنة2025 . ( المادة30 ) ال يجوز صرف أموال اتحاد غرف الإمارات للتجارة والصناعة إلا في الأغراض التي أنش ئ من أجلها، ويحدد مجلس الإدارة نظام استثمار فائض هذه الأموال في إطار أحكام هذا القانون. المادة (31) يتولى الأمين العام تحت إشراف مجلس الإدارة تنفيذ ميزانية اتحاد غرف الإمارات للتجارة والصناعة وتنظيم حساباته. الباب الرابع أحكام عامة ( المادة32 ) ( يلغى القانون الاتحادي رقم5 ) لسنة1976 المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون. 12 ق انون اتحادي لسنة2000 م في شأن اتحاد غرف الإمارات للتجارة والصناعة المادة( 33 ) ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره. زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ______________________________ ،صدر عنا في قصر الرئاسة بأبو ظبي :بتاريخ22 / شعبان / 1421 ،هـ :الموافق18 / نوفمبر / 2000م.

اقتباس هذه الوثيقة

قانون اتحادي في شأن اتحاد غرف التجارة والصناعة، قانون اتحادي، رقم 22، بتاريخ 1 يناير 2000 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.