قانون اتحادي

قانون اتحادي بشأن رفع الرسوم الجمركية على البضائع والسلع المستوردة من خارج الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون

Federal Law concerning the Customs Duty payable on goods and materials imported from outside the Customs Union to the GCC Countries

رقم 19 2002 6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

1 قانون اتحادي بشأن رفع الرسوم الجمركية على البضائع والسلع المستوردة من خارج الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون ( قانون اتحادي رقم19 ) لسنة2002 م بشأن رفع الرسوم الجمركية على البضائع والسلع المستوردة من خارج الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون ،نحن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة بعد الاطلاع على ،الدستور − وعلى ( القانون الاتحادي رقم1 ) لسنة1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء ،والقوانين المعدلة له − وعلى ( القانون الاتحادي رقم11 ) لسنة1981 ، بشأن فرض ضريبة حكومية اتحادية على الواردات ،من التبغ ومشتقاته والقوانين المعدلة له − وبناءً على ما عرضه وزير الم الية والصناعة، وموافقة مجلس الوزراء، وتصديق المجلس الأعلى ،للاتحاد :أصدرنا القانون الآتي ( المادة1) ( دون الإخلال بالقانون الاتحادي رقم11 ) لسنة1981 م، في شأن فرض ضريبة اتحادية على الواردات من التبغ ( ومشتقاته والقوانين المعدلة له، تُرفع الرسوم الجمركية من4 ( ) إلى% 5 ) من قيمة البضائع والسلع محسوبة% على أساس تسليمها في ميناء الوصول بدولة الإم ارات العربية المتحدة، وذلك على جميع السلع والبضائع الأجنبية المستوردة من خارج الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك اعتبارًا من الأول من يناير2003 .م ( المادة2) ( تُعفى من الرسوم الجمركية المشار إليها في المادة1 ( ) السلع الـ53) المعف اة بموجب قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته العشرين (حسب الكشف المرفق) بالإضافة إلى الإعفاءات الواردة في .نظام (قانون) الجمارك الموحد 2 قانون اتحادي بشأن رفع الرسوم الجمركية على البضائع والسلع المستوردة من خارج الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون ( المادة3) .يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون ( المادة4) .يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ______________________ ،صدر عنا في قصر الرئاسة بأبو ظبي :بتاريخ21 شوال1423 ،هـ :الموفق25 ديسمبر2002 .م 3 قانون اتحادي بشأن رفع الرسوم الجمركية على البضائع والسلع المستوردة من خارج الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون ( جدول ) (قائمة السلع المعفاة ملحق بقانون الرسوم الجمركية على البضائع والسلع المستوردة من ) م2002 خارج الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون لسنة ( المادة1 ) المجموعة المنتج الوصف حيوانات حية 07 01020000حيوانات حية من فصيلة الأبقار 07 01040000 حيوانات حية من فصيلتي الضأن والماعز 07 01050000 ديوك ودجـاجـات ، بأ ، أوز ، حبد ( ديوك ودجـاجـات روميـة ) وجرجر ( دجـاج سوداني )، حية ، من الانواع اللايفة 07 01060010حيوانات حية مستعملة بصفة أساسية للاستهالك الآدمي لحوم وأحشاء وأطراف صالحة للأكل 07 02010000 لحوم فصيلة الأبقار ، طازجة أو مبردة 07 02021000 ذبائح كالمة وانصاف ذبائح حمالن ، طازجة أو مبردة 07 02042000 لحوم ضأن أخر ، طازجة أو مبردة 07 02045011 لحوم فصيلة الماعز طازجة أو مبردة 07 02081010 . لحوم واحشاء واطراف صالحة للأكل طازجة أو مبردة أسماك وقشريات ، رخويات وغيرها من اللافقاريا ت المائية 07 03010000أسماك حية 07 03020000 أسماك طازجة أو مبردة ، عدا شرائح الاسماك ولحوم الاسماك الأخر المذكورة في البند3 ./ 4 خضر ونباتات وجذور ودرنات غذائية 4 قانون اتحادي بشأن رفع الرسوم الجمركية على البضائع والسلع المستوردة من خارج الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون 07 07010000 بطاطا طازجة أو مبردة 07 07020000 بندورة طازجة أو مبردة 07 07030000 بصل وعسقالن وثوم وكراث وخضر ثومية أخر ، طازجة أو مبردة 07 07040000 ، كرنب وملفوف وقرنبيأ وخضر مماثلة صالحة للأكل من جنس براسيكا طازجة أو مبردة 07 07050000 خس ( الكتوكا ساتيفا ) وهندباء ( شيكوريام ) طازجة أو مبردة 07 07060000 جزر ولفت بقلي وشوندر ( بنجر ) للسلطة ولحية التيس ( سلسيفي ) وكرفس لفتي وفجل وجذور مماثلة صالحة للأكل طازجة أو مبردة 07 07070000 خيار وقثاء ، خيار محبب طازجة أو مبردة 07 07080000 بقول قرنية مفصصة أو جير مفصصة ، طازجة أو مبردة 07 07090000 خضر اخر ، طازجة أو مبردة فواكه واثمار صالحة للأكل، قشور حمضيات وقشور بطيخ أو شمام 07 08030000موز ، بما فيه موز البالنتان ، طازج أو مجفف 07 08040000 ، تمر وتين واناناس وافوكادو و ( كمثرى امريكي ) وجوافة ومانجة ، ومانجوسـتين طازجة أو جافة 07 08050000حمضيات طازجة أو جافة 07 08060000عنب ، طازج أو جاف 07 08070000بطيخ ( بما فيه الشمام ) وبابايا ، طازجان 07 08080000تفاح وكمثرى وسفرجل ، طازجة 07 08090000 مشــــمد وكرز ودرال ( بمـا فيـه الـدرال الاملس و نيكتـارين و) وخو أو برقول وقراصية ( خو شائك )، طازجة 07 08100000فواكه اخر ، طازجة بن وشاي ومتة وبهارات وافاوية 07 09010000 بن ، وإن كان محمصاً أو منزوعاً منه الكافيين ، قشور وجاللات بن ، أبدال بن محتوية على بن بأية نسبة كانت 07 09083000 ) حب الهال ( الهيل 5 قانون اتحادي بشأن رفع الرسوم الجمركية على البضائع والسلع المستوردة من خارج الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون حبوب 07 10010000 ) حنطة ( قمح وخليأ حنطة مع شيلم 07 10030000شعير 07 10040000 شوفان 07 10050000 ذرة 07 10060000 أرز 07 10080000 حنطة سوداء ودخن وحبوب العصافير ؛ حبوب أخر ) منتجات مطاحن، شعير ناشط ( مالت )، نشاء حبوب أو جذور أو درنات، اينولين ، دابوق القمح ( جلوتين 07 11010000 دقيق حنطة ( قمح ) أو دقيق خليأ حنطة مع شيلم 07 11020000 ) دقيق حبوب ( عدا دقيق الحنطة و قمح و أو دقيق خليأ الحنطة مع شيلم 07 11030000جرش وسميد ومكتالت حبوب حبوب واثمار زيتية ،حبوب وبذور واثمار منوعة ، نباتات للصناعة أو الطب ، قش وعلف 07 12090000بذور وثمار ونوي معدة للبذار سكر ومصنوعات سكرية 07 17010000 سكر قصب أو سكر شوندر ( بنجر ) وسكروز نقي كيماوياً ، حالتها الصلبة محضرات اساسها الحبوب أو الدقيق أو النشا أو الحليب ، فطائر 07 19011010 اجذية اطفال اساسها اللبن ، واللبن المعدل المحضر بديالً للبن الأم جير محتوي على كاكاو محضرات غذائية منوعة 07 21069070 انواع السكاكر والاقراص الصمغية وما يماثلها المحتوية على تحلية تركيبية بدل من السكر مما يستعمل للمصابين بمرض السكر بقايا ونفايات صناعة الاغذية ، اغذية محضرة للحيوانات 07 23040000 كســـب وجيرها من بقايا صـــلبة ، وإن كانت مجروشـــة أو بشـــكل مكتالت ، ناتجة عن استخراج زيت فول الصويا كتب ، صحف ، صور وغيرها من منتجات الطباعة والنشر ، مخطوطات يدوية ، مستنسخات وتصاميم 6 قانون اتحادي بشأن رفع الرسوم الجمركية على البضائع والسلع المستوردة من خارج الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون 07 49010000 كتب ومطبوعات مماثلة ، وإن كانت اورال منفردة 07 49020000 صــحف ومجالت ونشــرات دورية مطبوعة ، وإن كانت مصــورة أو مشــتملة على اعالنات لؤلؤ طبيعي ولؤلؤ مستنبت ، احجار كريمة أو شبه كريمة ، معادن ثمينة ، معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة ومصنوعات هذه المواد ، حلي الغواية ( مقلدة )، نقود 07 71060000 ( فضة ، بما في ذلك الفضة المطلية بذهب أو ببالتين ) خاماً أو نصف مشغول أو بشكل مسحول 07 71080000 ذهب ( بما في ذلك الذهب المطلي بالبالتين ) خام أو نصف مشغول ، أو بشكل مسحول 07 71100000 بالتين ، خام أو نصف مشغول أو بشكل مسحول- بالتين 07 71180000نقود مفاعالت نووية ، مراجل ، آالت ، اجهزة وادوات آلية ، اجزاؤها 07 84212910 مرشحات لتنقية الدم عربات سيارة ، جرارات ، دراجات وعربات ارضية اخر ، اجزاؤها ولوازمها 07 87130000 مقـاعـد ذات عجالت وعربـات اخر لـذوي العـاهـات ، وان كـانـت بمحرك أو بـ ليـة دفع اخرى 07 87142000 اجزاء مقاعد ذوي العاهات

اقتباس هذه الوثيقة

قانون اتحادي بشأن رفع الرسوم الجمركية على البضائع والسلع المستوردة من خارج الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون، قانون اتحادي، رقم 19، بتاريخ 1 يناير 2002 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.