قانون اتحادي

قانون الاتحادي في شأن المناطق الحرة المالية

Federal Law Concerning Financial Free Zones

رقم 8 2004 6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

1 قانون اتحادي لسنة2004 بشأن المناطق الحرة المالية ( قانون اتحادي رقم8 ) لسنة2004 بشأن المناطق الحرة المالية ،نحن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة − ،بعد الاطلاع على الدستور − ( وعلى القانون الاتحادي رقم1 ) لسنة1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين ،المعدلة له − ( وعلى القانون الاتحادي رقم10 ) لسنة1980 في شأن المصرف المركزي والنظام النقدي وتنظيم المهنة ،المصرفية والقوانين المعدلة له − ( وعلى القانون الاتحادي رقم8 ) لسنة1984 ،في شأن الشركات التجارية والقوانين المعدلة له − وعلى ا( لقانون الاتحادي رقم9 ) لسنة1984 ،في شأن شركات ووكالء التأمين والقوانين المعدلة له − ( وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم3 ) لسنة1987 ، − ( وعلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالقانون الاتحادي رقم35 ) لسنة1992 ، − ( وعلى القانون الاتحادي رقم4) ل سنة2000 ،في شأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع − ( وعلى القانون الاتحادي رقم4 ) لسنة2002 ،في شأن تجريم غسل الأموال − وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد والتجارة ووزير المالية والصناعة، وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي، وتصديق المجلس الأعلى ،للاتحاد أصدرنا القانون الآتي: المادة (1) تعاريف الدولة :دولة الإمارات العربية المتحدة. المنطقة الحرة المالية : المنطقة الحرة التي تنشأ في أية إمارة من إمارات الدولة التي تزاول فيها الأنشطة المالية. الأنشطة المالية : الأنشطة والخدمات المصرفية والمالية والتأمين وإعادة التأمين والأسواق المالية والأنشطة المساندة التي يرخص بمزاولتها في المنطقة الحرة المالية. 2 قانون اتحادي لسنة2004 بشأن المناطق الحرة المالية الأنشطة المساندة : خدمات الوساطة المالية والنقدية والاستشارات وتقديم الخدمات وتوفير البضائع للشركات والمؤسسات والأفراد داخل المناطق الحرة المالية. النشاط المصرفي المالي : الأعمال المصرفية المالية وأعمال البنوك. الشركات والمؤسسات : الشركات وفروع الشركات والمؤسسات التي تنشأ أو يرخص لها بالعمل في المناطق الحرة المالية. المادة (2) تنشأ المنطقة الحرة المالية بمرسوم اتحادي ، ويكون لها شخصية اعتبارية ويمثلها قانونا رئيس مجلس إدارتها. وتكون مسؤولة دون غيرها عن اللاتزامات .المترتبة على ممارستها لنشاطها ويحدد مجلس الوزراء موقعها ومساحتها. المادة (3) 1. تخضع المناطق الحرة المالية وجميع العمليات التي تتم فيها ألحكام القانون الاتحادي رقم (4) لسنة2002 في شأن تجريم غسل الأموال. 2. كما تخضع هذه المناطق والأنشطة المالية لجميع أحكام القوانين الإتحادية باستثناء القوانين الإتحادية المدنية والتجارية. المادة (4) تلتزم المناطق الحرة المالية بما يأتي: 1. فيما يتعلق بالأنشطة المصرفية المالية: أ. يقتصر الترخ يص على فروع الشركات والمؤسسات والشركات المشتركة والشركات المملوكة بالكامل ألي منها على أن تتمتع بمركز مالي قوي وهيكل تنظيمي وإداري متكامل وتدار من قبل أشخاص ذوي خبرة ومعرفة بهذا النوع من النشاط. ب. أال تتعامل الشركات والمؤسسات المرخصة في المناطق الحرة المالي ة في أخذ الودائع من سوق الدولة وأال تتعامل بدرهم الإمارات. ج. أال تكون معايير ترخيص الشركات وفروع الشركات والمؤسسات أدنى من تلك المطبقة في الدولة. 3 قانون اتحادي لسنة2004 بشأن المناطق الحرة المالية 2. أال يتم الترخيص للوسطاء الماليين المرخص لهم في سوق التداول في الدولة لممارسة نشاطهم في الأسواق الحرة،المالية إلا بعد الحصول على موافقة هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع. 3. أال يتم إدراج الشركات المدرجة في أي سوق من أسواق التداول في الدولة، إلا بعد الحصول على موافقة هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع. 4. قصر مزاولة نشاط التأمين في الدولة على إعادة التأم ين. 5. أن يقتصر الوجود الفعلي للشركات والمؤسسات المرخص لها بالعمل من خلال المناطق الحرة ضمن حدود هذه،المناطق ويجوز الترخيص لها بالعمل خارج الدولة. المادة (5) تلتزم المناطق الحرة المالية بأال تقوم بأي عمل من شأنه أن يؤدي الى الإخلال بأية اتفاقيات دولية انضمت أو تنضم إليها الدولة. المادة (6) يجوز للمناطق الحرة المالية إبرام مذكرات تفاهم وتعاون مع الجهات والمراكز،المماثلة بشرط أال تتعارض هذه المذكرات مع الاتفاقيات التي تكون الدولة طرفا فيها. المادة (7) 1. تلتزم المناطق الحرة المالية بنشر تقارير نصف سنوية عن نشاطاتها وإلتزامها بأحكام هذا القانون. 2. للجهات المختصة في الحكومة الإتحادية إجراء التفتيش على المناطق الحرة المالية للتحقق من التقيد بأحكام هذا القانون وعرض نتيجة ذلك على مجلس الوزراء إلتخاذ ما يراه مناسبا. 3. مع مراعاة أحكام المادة3 للإمارة المعنية– في حدود الغرض من إنشاء المنطقة الحرة المالية – إصدار التشريعات اللازمة لمباشرة نشاطها. المادة (8) يجوز للمناطق الحرة المالية بناء على قرار من مجلس الوزراء وملدة ال تجاوز أربع سنوات من تاريخ،إنشائها الترخيص للشركات والمؤسسات لمزاولة أعمالها خارج الحدود الإدارية والجغرافية لتلك المناطق في الدولة. 4 قانون اتحادي لسنة2004 بشأن المناطق الحرة المالية المادة (9) يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية ألحكام هذا القانون. المادة (10) ينشر هذا القانون في الجريدة،الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره. زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة _________________________ صدر عنا في قصر الرئاسة في أبوظبي: : بتاريخ23 //محرم1425ه :الموافق14 // مارس2004 م

اقتباس هذه الوثيقة

قانون الاتحادي في شأن المناطق الحرة المالية، قانون اتحادي، رقم 8، بتاريخ 1 يناير 2004 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.