قانون اتحادي

قانون اتحادي في شأن الرقابة على استيراد وتصدير وعبور الماس الخام

Federal Law Regarding Supervision of Import / Export and Transit of Rough Diamonds

رقم 13 2004 6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

( قانون اتحادي رقم13 ) لسنة2004 م في شأن الرقابة على استيراد وتصدير وعبور الماس الخام ،نحن زايد بن سلطان آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة − ،بعد الاطلاع على الدستور − ( وعلى القانون الاتحادي رقم1 ) لسنة1972 ، بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء ،والقوانين المعدلة له − ( وعلى القانون الاتحادي رقم3 ) لسنة1987 بإصدار قانون العقوبات ، − ( وعلى القانون الاتحادي رقم35 ) لسنة1992 ،بإصدار قانون الإجراءات الجزائية − ( وعلى القانون الاتحادي رقم9 ) لسنة1993 في شأن الرقابة على الاتجار في الأحجار ذات القيمة ،والمعادن الثمينة ودمغها − ( وعلى القانون الاتحادي رقم1 ) لسنة2003 بإنشاء الهيئة الاتحادية ،للجمارك − ،وبناءً على ما عرضه وزير الاقتصاد والتجارة، وموافقة مجلس الوزراء، والمجلس الوطني الاتحادي ،وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد :أصدرنا القانون الأتي الفصل الأول تعا ريف ( المادة1) يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم :يقضِ سياق النص بغير ذلك الدولة .: دولة الإمارات العربية المتحدة الوزارة .: وزارة الاقتصاد والتجارة الوزير .: وزير الاقتصاد والتجارة السلطة المختصة .: السلطة الجمركية في الإمارة المعنية إجراء كيمبرلي.: النظام الدولي للتصديق بشأن التجارة الدولية في الماس الخام الجهة المعنية .: وزارة الاقتصاد والتجارة الماس : المعدن الطبيعي الذي يحتوي على كربون مبلور ضمن النظام الايسوميتري والذي يتصف بمقاومة ( نسبية للخدش بمعدل10 ( ) وكثافة نوعية تبلغ3.52 ( ) تقريبًا ومعامل انكسار بمعدل2.42 .) الماس الخام : الماس غير المشغول أو المنشور بشكل بسيط أو مشقوق أو مشذب ويرد ضمن بنود النظام ( المنسق لترميز وتصنيف السلع رقم7102.10 () و7102.21 () و7102.31 .) الوارد في إجراء كيمبرلي ماس المنازعات : الماس الذي تستعمله حركات التمرد أو حلفاؤها في تمويل الصراع الذي يهدف إلى تفويض الحكومات الشرعية وفقً ا لق رارات مجلس الأمن الدولي النافذة ذات الصلة أو أية قرارات أخرى يتخذها مجلس الأمن مستقبالً، ووفقً ا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم55 / 56 أو أية قرارات مماثلة تتخذها .ًالجمعية العامة للأمم المتحدة مستقبال بلد المنشأ : البلد الذي تم فيه تعدين أو استخراج .شحنة الماس الخام بلد المصدر : آخر بلد مشارك تمت فيه عملية تصدير شحنة الماس الخام حسب البيانات المسجلة بوثيقة .الاستيراد التصدير.: الإخراج من أي جزء من الإقليم الجغرافي للدولة جهة التصدير : الجهة التي يعينها المشارك الذي تغادر أراضيه شحنة الماس الخام وتكون م فوضة بالتصديق .على شهادة أجراء كيمبرلي الاستيراد.: الإدخال إلى أي جزء من الإقليم الجغرافي للدولة جهة الاستيراد : الجهة أو الجهات التي يعينها المشارك الذي تستورد إلى أراضيه شحنة الماس الخام وتقوم باستكمال كافة إجراءات الاستيراد خصوصًا التأكد من الشهادة المرف .قة شهادة الدولة .: شهادة إجراء كيمبرلي التي تصدرها الجهة المعنية في الدولة شهادة إجراء كيمبرلي: وثيقة ضد العبث والتزوير وتتخذ شكالً خاصًا مبينًا فيه أن شحنة الماس الخام .مستوفية لمتطلبات إجراء كيمبرلي الطرد : طرد واحد أو أكثر من الماس معبأة معًا وليس بشكل ف.ردي المشارك : أية دولة أو منظمة دولية أو إقليم غير مستقل تابع لدولة أو إقليم جمركي يسري عليه إجراء .كيمبرلي الشحنة .: طرد أو أكثر مستورد أو مصدر بصورة فعلية العبور : المرور الطبيعي عبر إقليم المشارك أو غير المشارك بالمسافنة أو التخزين أو تغيير وسيلة النقل أو بغير .بذلك حيث يكون هذا المرور جزء من رحلة كالمة تبدأ وتنتهي وراء حدود المشارك أو غير المشارك المفتش .: الشخص المعين من قبل الجهة المعنية والسلطة المختصة والمخول صفة مأموري الضبط القضائي الفصل الثاني اختصاصات مجلس الوزراء والوزير ( المادة2) في إطار تنفيذ:أحكام هذا القانون يختص بالوزير بما يأتي 1 - .تعديل القائمة التي تحتوي على المشاركين في إجراء كيمبرلي 2 - نشر المعلومات الواردة في الطلبات المقدمة للحصول على شهادة الدولة أو المعلومات التي جمعت خلال .التفتيش بموجب أحكام هذا القانون 3 - جمع وتصنيف واستخدام الإحصائيات المتعلقة بشهادات الدولة وشهادات كيمبرلي المرفقة باستيراد الماس الخام إلى الدولة من أجل التحليل والدراسة أو للتبادل مع المشاركين الآخرين، ونشر عدد تلك .الشهادات 4 - تحديد الطريقة أو النموذج الخاص لتقديم الطلبات للحصول على الشهادة والتصديق عليها و تحديد .محتويات الشهادة ومدة سريانها 5 - تحديد الطريقة أو الشكل والبيانات التي يجب أن يحتوي عليها الطلب الذي يُقدم إلى السلطة المختصة .بموجب أحكام هذا القانون 6 - .وضع الشروط التي يجب أن تتوافر في الحاويات المستخدمة في تصدير أو استيراد الماس الخام 7 - تحديد .السجالت التي يجب أن يحتفظ بها الأشخاص الذين يستوردون أو يصدرون الماس الخام ( المادة3) تحدد نقاط الدخول والخروج الستيراد وتصدير الماس الخام إلى ومن الدولة بقرار من مجلس الوزراء بناءً على .اقتراح الوزير ( المادة4) تحدد الرسوم المستحقة عن إصدار أو استبدال أ و تصديق شهادات الدولة بقرار من مجلس الوزراء بناءً على .اقتراح من الوزير الفصل الثالث نظام استيراد الماس الخام ( المادة5) :يُحظر استيراد الماس الخام إلى الدولة إلا إذا توافر الشرطان الآتيان 1 - أن يكون الاستيراد مشفوعًا بشهادة إجراء كيمبرلي مصادق عليها من الجهة المعنية للمشارك ومحتوية على .معلومات كالمة وصحيحة 2 - .أن يستورد في حاويات مقاومة للعبث ومقفلة حسب الأصول من قِبل الجهة المعنية لذلك المشارك ( المادة6) على السلطة المختصة التأكد من عدم العبث في الشهادة قبل التصديق عليها وإعادتها إلى المستورد للاحتفاظ .بها باعتبارها رخصة لحيازة الماس الخام المستورد ( المادة7) .على السلطة المختصة إخطار جهة التصدير بما يفيد تأكيد الاستيراد ( المادة8) على السلطة المختصة بموجب أحكام هذا القانون أن تأمر الشخص الذي استورد الماس الخام بإعادته إلي المشارك في حالة وصوله .إلى الدولة مشفوعًا بشهادة إجراء كيمبرلي ولكن في حاوية مفتوحة ( المادة9) على السلطة المختصة أن تقوم بفتح الحاويات للتأكد من مطابقة محتوياتها للبيانات الواردة في شهادة إجراء .كيمبرلي ( المادة10 ) 1 - إذا قررت السلطة المختصة عدم صحة البيانات أو عدم تطابق محت ويات الشحنة مع شهادة إجراء :كيمبرلي المرفقة بالماس الخام، وجب على تلك السلطة القيام بما يأتي .( أ ) حجز الشحنة فورً ا (ب) إرسال المعلومات ذات الصلة إلى الجهة المعنية للمشارك التي أصدرت أو صادقت على شهادة الشحنة .المحجوزة 2 - إذا كان الأمر نتيجة خطأ غير مقصو د، جاز للسلطة المختصة بالتشاور مع الجهة المعنية للمشارك التي .أصدرت أو صادقت على الشهادة أن تصحح الخطأ وتواصل إجراءات الفحص والتدقيق 3 - يجب على السلطة المختصة التي حجزت الشحنة في الحالات الأخرى أن تعيد الشحنة على نفقة المستورد ُإلى الجهة المعنية لبلد الم صدر إذا أمكن تحديده وإال وجب على تلك السلطة مصادرة تلك الشحنة وطرحها للبيع بالمزاد العلني وتحويل المبلغ الناتج عن ذلك بعد خصم تكاليف البيع إلى الجهة المعنية للمشارك .الستخدامه في تفعيل نظام التصديق الذي نص عليه إجراء كيمبرلي ( المادة11 ) ال يجوز ألي شخص- ط بيعيًا كان أو اعتباريًا- أن يقوم باستيراد أو تصدير الماس الخام إلى ومن الدولة إلا من .خلال نقاط الدخول أو الخروج المحددة ذلك الفصل الرابع نظام تصدير الماس الخام ( المادة12 ) :يُحظر تصدير الماس الخام من الدولة إلا إذا توافر الشرطان الآتيان 1 - أن يكون التص.دير مشفوعًا بشهادة الدولة طبقً ا لمتطلبات إجراء كيمبرلي 2 - .أن يصدر في حاويات مقاومة العبث ومُ قفلة من السلطة المختصة حسب الأصول ( المادة13 ) 1 - :على السلطة المختصة عند التصديق على شهادة الدولة مراعاة ما يأتي ( أ ) أن يقدم المصدر أدلة قاطعة بأن الماس الخام الذي يريد تصديره قد تم استيراده طبقً ا للشروط الواردة .في هذه القانون أو كان موجودًا في الدولة قبل نفاذ هذا القانون (ب) أن تكون البيانات المدونة في الشهادة صحيحة بالإضافة إلى أن الماس الخام سيُصدر إلى المشارك في إجراء .كيمبرلي (ج) أن يتم استيفاء الرسوم الم .قررة إلصدار الشهادة 2 - .على السلطة المختصة عدم التصديق على الشهادة إلا بعد قفل الحاوية التي تحتوي على الماس الخام 3 - .تقوم السلطة المختصة بتسليم الشهادة التي صدقت عليها إلى المصدر ( المادة14 ) ،عند استلام الطلب للحصول على شهادة الدولة لتصدير الماس الخام :فللجهة المعنية ما يأتي 1 - ( تسليم الشهادة إذا كان الطلب مستوفيًا للشروط التي نصت عليها المادة13 .) من هذا القانون 2 - إخطار مقدم الطلب كتابةً بأسباب عدم كفاية الطلب، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المهلة المقررة الستيفاء النقص في الطلب، فإذا لم يستو .فِ خاللها اعتبر الطلب مرفوضًا 3 - ( رفض الطلب إذا لم تتوافر فيه الشروط التي نصت عليها المادة13 ) من هذا القانون وإخطار مُ قدم الطلب بذلك مع بيان أسباب الرفض ( المادة15 ) يجوز للسلطة المختصة أن تعتبر البيان الذي يوقعه المصدر دليالً قاطعًا على أن الاستيراد شر عي إلى الدولة إذا كان المصدر عضوًا في منظمة تمثل تجار الماس الخام وسبق لها المساهمة في وضع نظام الضمانات وتنظيم الصناعة الذاتي ألغراض تنفيذ إجراء كيمبرلي وكانت مدرجة في القائمة التي تضعها الجهة المعنية للمشارك لهذا الغرض، ويجب أن يحتوي هذا البيان على المعل ومات التي تدون في فاتورة طبقً ا للشروط والأحكام الواردة .في اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذً ا ألحكام هذا القانون ( المادة16 ) على السلطة المختصة حجز الشحنة من الماس الخام المراد تصديره في حالة عدم توافر الشروط التي نصت ( عليها المادتان13 () و15 ) من هذا القانو .ن ( المادة17 ) على السلطة المختصة قبل التصديق على الشهادة أن تقوم بفحص الماس الخام المراد تصديره للتأكد من .مطابقة خصائصه للبيانات المدونة في الشهادة، وبخاصة الوزن والقيمة الفصل الخامس نظام ع بور الماس الخام إلى خارج الدولة ( المادة18 ) 1 - للسلطة المختصة أن تحجز الماس الخام العابر إلى خارج الدولة إذا لم يكن مشفوعًا بشهادة إجراء .كيمبرلي أو كان في حاوية مفتوحة 2 - للسلطة المختصة أن تأمر بإعادة الماس الخام العابر إلى خارج الدولة والمشفوع بشهادة إجراء كيمبرلي إلى المشارك الذي أصدر الشهادة إذا وصل إلى.الدولة في حاوية مفتوحة :الفصل السادس: تنظيم الصناعة الذاتي ( المادة19 ) يجوز للمنظمات التي تمثل تجار الماس الخام والتي أسهمت في وضع نظام الضمانات وتنظيم الصناعة الذاتي ألغراض التنفيذ إجراء كيمبرلي أن تقدم طلبًا إلى الوزير إلدراجها في القائمة المعدة لهذا ال غرض طبقً ا للشروط .والأحكام الواردة في اللوائح والقرارات الصادرة لتنفيذ أحكام هذا القانون الفصل السابع التصرف في الأشياء المحجوزة ( المادة20 ) على المفتش- عند ضبط أو حجز الماس الخام أو أية أشياء أخرى متعلقة به- أن يبين الأسباب التي دعت للقيام بذلك الضبط أ.و الحجز ( المادة21 ) .يجوز حفظ الماس الخام أو الأشياء الأخرى المتعلقة به في المكان الذي حجزت فيه أو نقلها إلى مكان أكثر أمنًا ( المادة22 ) 1 - ( مع مراعاة حكم البند3 ) من هذه المادة ال يجوز استمرار حجز الماس الخام أو الأشياء الأخرى المتعلقة به بعد أن تقرر ال .سلطة المختصة أن ذلك الماس أو تلك الأشياء ال تخالف أحكام هذا القانون 2 - ال يجوز تحريك الدعوى الجزائية ضد الملاك أو الحائز بموجب أحكام هذا القانون بعد مض ي ثالثة أشهر من تاريخ حجز الماس الخام أو الأشياء الأخرى المتعلقة به, وعلى السلطة المختصة عندها إعادة ذل ك الماس أو .تلك الأشياء إلى مالكها أو إلى حائزها عند حجزها 3 - إذا رُفعت الدعوى الجزائية ضد الملاك أو الحائز بموجب أحكام هذا القانون، جاز استمرار حجز الماس الخام أو الأشياء الأخرى المتعلقة به إلى أن تنتهي المحاكمة، ومللاكها أو حائزها اللجوء إلى النيابة الع امة أو .القضاء لطلب فك الحجز 4 - إذا برأت المحكمة المتهم جاز لها أن تأمر بإعادة الماس الخام أو الأشياء الأخرى المتعلقة به مللاكها أو حائزها .عند حجزها 5 - إذا أدانت المحكمة المتهم، جاز لها بالإضافة إلى أية عقوبة توقعها بموجب أحكام هذا القانون أن تأمر بمصاد .رة الماس الخام أو الأشياء الأخرى المتعلقة به الفصل الثامن العقوبات ( المادة23 ) 1 - مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقض ي بها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على ستة أشهر ( وبغرامة ال تزيد على100.000 ) مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أدخل أو شرع في إدخال الماس الخام إلى الدولة أو أخرجه أو شرع في إخراجه منها بالمخالفة ألحكام هذا القانون بقصد تهريبه مع مصادرة الماس الخام ووسائل النقل وغير ذلك من الأشياء التي استخدمت في التهريب أو أعدت لتستخدم .فيه 2 - ال يجوز مصادرة السفن التي تزيد حمولتها الم.سجلة على مئتي طن وكذلك وسائل بالنقل العامة والطائرات 3 - يُخطر بقرار المصادرة ملاك الماس الخام والأشياء المحجوزة أو الشخص الذي ضبطت في حيازته أو ملاك وسيلة النقل، ولكل ذي مصلحة أن يطعن في القرار أمام المحكمة المختصة خلال ثالثين يومًا من تاريخ ًإخطاره رسمي .ا بذلك ( المادة24 ) مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقض ي بها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على ستة أشهر ( وبغرامة ال تزيد على100.000 :) مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من 1 - أدلى شفويًا أو كتابيًا أو إلكترونيًا بمعلومات غير صحيحة فيما يتع لق بأي بيان أو أي مستند آخر .للحصول على شهادة الدولة لتصدير الماس الخام مع علمه بعدم صحتها 2 - قدم إلى السلطة المختصة أو استعمل أثناء مباشرته أي إجراء للحصول على شهادة الدولة أي بيان أو .مستند آخر يحتوي على معلومات غير صحيحة مع علمه بعدم صحتها 3 - أخفى أية .معلومات أساسية بصدد أي إجراء يتعلق بشهادة الدولة ( المادة25 ) ( فيما عدا الجرائم المنصوص عليها في المادتين23 () و24 ) من هذا القانون يُعاقب بالحبس مدة ال تزيد على ( شهر وبغرامة ال تزيد على10.000 ) عشرة أالف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أي حكم .آخر من أحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذً ا له ( المادة26 ) ال يجوز رفع الدعوى الجزائية أو اتخاذ أية إجراءات تحقيق في الجرائم التي تقع بالمخالفة ألحكام هذا القانون .إلا بطلب كتابي من السلطة المختصة ( المادة27 ) تنقض ي الدعوى الجزائية بتنا زل السلطة المختصة عنها في أي وقت وقبل أن يصدر حكم نهائي فيها، وفي حالة .تعدد المتهمين فإن التنازل عن الطلب بالنسبة ألحدهم يحدث أثره بالنسبة إلي الباقين الفصل التاسع اختصاصات مفتش ي السلطة المختصة ( المادة28 ) يصدر وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بالاتف اق مع الوزير وبالتنسيق مع السلطة المختصة قرارًا بتحديد الموظفين الذين يكون لهم صفة مأموري الضبط القضائي في مجال التفتيش وذلك للتحقق من .اللاتزام بتطبيق أحكام هذا القانون ويكون لهم إثبات ما يقع بالمخافة ألحكامه وللوائح والقرارات المنفذة له ( المادة29 ) ملأم :ور الضبط القضائي على وجه الخصوص ما يأتي 1 - الاطلاع على الأوراق والمستندات والسجالت والمراسالت والعقود والوثائق أيًا كان نوعها إذا تعلقت بصورة مباشرة أو غير مباشرة بعملية استيراد وتصدير الماس الخام إلى ومن الدولة بما في ذلك الدفاتر التجارية والمستندات الم صرفية وأنظمة الحاسب اللآي وله ضبطها عند تعلقها بجريمة وقعت بالمخالفة ألحكام هذا .القانون 2 - دخول وتفتيش أي مكان أو وسيلة نقل- ما عدا المساكن- عندما تكون لدى المفتش أسباب تحمله على الاعتقاد أن الماس الخام أو أي سجل أو دفتر حسابات أو وثيقة ينطبق عليها هذا القانون توجد في ذلك المكان .أو تلك الوسيلة 3 - فتح أي طرد أو حاوية عندما تكون للمفتش أسباب تحمله على الاعتقاد أنها تحتوي على أي ش يء نص .عليه في البند السابق 4 - .فحص الماس الخام أو الأشياء الأخرى المتعلقة به 5 - أخذ قياسات وإجراء تحاليل للماس الخام ال تؤث.ر في قيمته 6 - ضبط الأشياء المتعلقة بجرائم الماس الخام ووسائل النقل التي استخدمت في ارتكابها عدا السفن التي تزيد .حمولتها المسجلة على مائتي طن ووسائل النقل العامة والطائرات 7 - .الاستعانة بالسلطة العامة الفصل العاشر أحكام عامة ( المادة30 ) تسعى الجهة المع نية إلى ضمان التنفيذ الأمثل إلجراء كيمبرلي للنظام الدولي للتصديق بشأن التجارة الدولية في الماس الخام وخاصة من خلال التعاون مع المشاركين في هذا الإجراء، ولتحقيق هذه الغاية ومع عدم الإخلال بقنوات الاتصال المتبعة في الدولة، يجوز لها أن تتبادل المعلومات مع الم شاركين الآخرين حول التجارة .في الماس الخام وماس المنازعات وتتعاون معهم في مراقبة الأنشطة المتعلقة بهذه التجارة ( المادة31 ) تحتفظ الجهة المعنية بقاعدة بيانات عن الأحكام الصادرة من المحاكم حول الجرائم التي تقع بالمخالفة .ألحكام هذا القانون ( المادة32 ) ال يخل .تطبيق أحكام هذا القانون بأية إجراءات جمركية نافذة في الدولة ( المادة33 ) .يصدر الوزير اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ( المادة34 ) .يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة ا إلمارات العربية المتحدة ______________________ ,صدر عنا في قصر الرئاسة بأبو ظبي :بتاريخ2 جمادى الآخرة1425 ,هـ :الموافق20 يوليو2004 .م

اقتباس هذه الوثيقة

قانون اتحادي في شأن الرقابة على استيراد وتصدير وعبور الماس الخام، قانون اتحادي، رقم 13، بتاريخ 1 يناير 2004 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.