قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء في شأن تشكيل لجنة تنفيذ المشاريع العامة بالدولة

7 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

1 قرار مجلس الوزراء لسنة 2006م في شأن تشكيل لجنة تنفيذ المشاريع العامة بالدولة ( قرار مجلس الوزراء رقم5 ) لسنة2006 م في شأن تشكيل لجنة تنفيذ المشاريع العامة بالدولة ،مجلس الوزراء − بعد الاطلاع على ،الدستور − وعلى ( القانون الاتحادي رقم1 ) لسنة1972 ، في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء ،والقوانين المعدلة له − ( وعلى قرار مجلس الوزراء رقم20 ) لسنة2001 ،، بشأن نظام عقود الإدارة − وعلى ( قرار مجلس الوزراء رقم12 ) لسنة2005 ،، في شأن اللجنة الدائمة للتعويضات − وعلى قرار مجلس الوزراء رقم631 / 1 لسنة2001 ، بشأن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان ،الدائمة − ( وعلى قرار مجلس الوزراء رقم654 / 3 / 2 ) لسنة2005 ، بالموافقة على إلغاء اللجان التي تعني بالإشراف على شؤون المشاريع الإنشائية بالدولة، وتشكيل لجان متخصصة بإطار ونظم عمل ،ومهام محددة مرتبطة بآلية واضحة تضمن عدم التضارب أو التكرار − ،وبناءً على ما عرضه كل من وزير الأشغال ووزيرة الاقتصاد والتخطيط، وموافقة مجلس الوزراء قرر: المادة الأولى ت نشأ بوزارة الأشغال لجنة تسمى (لجنة تنفيذ المشاريع العامة) تعنى بالإشراف على تنفيذ المشاريع على مستوى الدولة، وتختص بما يلي: 1. إعداد الأساليب المثلى للبرامج التصميمية وأساليب الطرح والتنفيذ. 2. اعتماد تعيينات الاستشاريين وبيوت الخبرة اللازمة للمساعدة في تنفيذ المشاريع. 3. البت في العطاءات التي ال تتجاوز قيمتها المائة مليون درهم. 4. إعداد الخطط وبرامج التنفيذ الخاصة بالمشاريع وبما يحقق إنجاز المشاريع بالسرعة والكفاءة اللازمتين وفقً ا ألولويات الاحتياجات. 5. الإشراف على التنفيذ والتأكد من سير العمل وفقً ا للخطط الموضوعة والعمل على تذليل أية معيقات قد تعترض تقدم العمل. 6. إجراء الدراسة والبت في الأمور المتعلقة برفع الكلفة اللازمة لتنفيذ المشاريع. 7. دعم لجنة تخطيط المشاريع العامة بكافة البيانات والمعلومات اللازمة لقيامها بالتخطيط للمشروعات المستقبلية. 2 قرار مجلس الوزراء لسنة 2006م في شأن تشكيل لجنة تنفيذ المشاريع العامة بالدولة 8. تقديم تقارير دورية للجهات المعنية حول التقدم في سير العمل. 9. تشكيل لجنة فتح المظاريف وتحديد صالحيتها وآلية عملها. 10 . تشكيل لجنة الأوامر التغييرية وتحديد صلاحياتها وآلية عملها. المادة الثانية ت شكل اللجنة المشار إليها بالمادة الأولى من هذا القرار برئاسة معالي وزير الأشغال وعضوية كل من: 1. )وكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط (قطاع التخطيط ًعضوا 2. وكيل وزارة المالية والصناعة ًعضوا 3. وكيل وزارة الأشغال المساعد للشؤون الفنية ًعضوا 4. .ثالثة أعضاء يحددهم وزير الأشغال بقرار منه يكون من بينهم مقرر اللجنة المادة الثالثة تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة إلى اجتماعها، ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحً ا إلا إذا حضره نصف الأعضاء على الأقل، على أن يكون من بينهم رئيس اللجنة. المادة الرابعة أ. يجوز للجنة أن تشكل من بين أعضائها مجموعات عمل فرعية أو أكثر للقيام ببعض الأعمال التي تدخل في اختصاصات لجنة تنفيذ المشاريع العامة، كما يجوز أن يعهد إلى أحد الأعضاء القيام بمهمة محددة على أن ترفع تقارير مجموعة العمل أو ما يتوصل إليه العضو المكلف إلى اللجنة. ب . ويجوز للجنة الاستعانة بمن تراه من المستشارين والخبراء دون أن يكون لهم حق التصويت على قراراتها. المادة الخامسة يجوز للجنة الاطلاع على كافة الوثائق والمستندات الرسمية والمعلومات التي لها صلة باختصاصات اللجنة. المادة السادسة ت شكل لجنة فرعية تابعة للجنة تنفيذ المشاريع العامة تسمى (لجنة التعويضات والمطالبات) تختص بما يلي: 1. تشكيل اللجان المؤقتة الخاصة بشؤون التعويضات والمطالبات وتحديد اختصاص كل منها وآلية عملها. 3 قرار مجلس الوزراء لسنة 2006م في شأن تشكيل لجنة تنفيذ المشاريع العامة بالدولة 2. إجراء الدراسة والبت في طلبات التعويض والتحكيم والمطالبات التي يقدمها المعنيون في شأن عقود المشاريع الاتحادية. 3. اقتراح تشكيل لجان التحكيم والنظر في الطلبات المتعلقة بالإعفاء من غرامات التأخير المترتبة على تنفيذ عقود المشاريع الاتحادية. 4. دراسة أية موضوعات ذات صلة بالتعويضات والمطالبات تحال إليها من لجنة تخطيط المشاريع العامة. 5. إجراء الدراسة والبت في كافة الموضوعات المتعلقة بتعويضات المواطنين الناجمة عن الإزالة والاستمالكات. 6. دراسة وتقدير واعتماد قيمة التعويضات عن الأراض ي والمباني والمزارع التي تنزع ملكيتها للمنفعة العامة. 7. إجراء الدراسة والبت في تظلمات المواطنين المنزوع ملكياتهم إن وجدت. المادة السابعة تشكل اللجنة المنصوص عليها في المادة السادسة من هذا القرار برئاسة وزير الأشغال وعضوية كل من: 1. )وكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط (قطاع التخطيط عضو ًا 2. وكيل وزارة المالية والصناعة ًعضوا 3. وكيل وزارة الأشغال المساعد للشؤون الفنية ًعضوا 4. .عضوين يحددهما وزير الأشغال بقرار منه على أن يتم الاستعانة بمكتب استشاري متخصص في التعويضات والمطالبات. المادة الثامنة تجتمع لجنة التعويضات والمطالبات بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة إلى اجتماعها، ولا يكون اجتماع ًاللجنة صحيحا إلا إذا حضره نصف الأعضاء على الأقل، على أن يكون من بينهم رئيس اللجنة. المادة التاسعة تخطر لجنة التعويضات والمطالبات أصحاب الشأن بالقرارات الصادرة من اللجنة في شأن التعويض ًولصاحب الشأن أن يتظلم كتابة إلى اللجنة خلال تسعون يوما من تاريخ إخطاره بقرار اللجنة، وتفصل ًاللجنة في هذا التظلم بقرار مسبب خلال تسعون يوما من تاريخ تقديم التظلم. 4 قرار مجلس الوزراء لسنة 2006م في شأن تشكيل لجنة تنفيذ المشاريع العامة بالدولة المادة العاشرة تخطر لجنة التعويضات والمطالبات أمانة البلدية المعنية بصورة من قرار التعويض والقرار الصادر من اللجنة بالبت في التظلم إن وجد، وذلك خلال أسبوعين من تاريخ صدور القرار. المادة الحادية عشرة تتولى الحكومات المحلية التعويض عن الأراض ي التي تنزع ملكيتها للمنفعة العامة، ويتم صرف كل ما يتعلق ًبالتعويضات عن نزع الملكيات خصما ( من البند المالي رقم8 ( ،) 1101 ( ،) 80 ( ،) 09 ( ،) 620 ) المدرج ضمن ًموازنة وزارة المالية والصناعة، ويعتبر قرار لجنة التعويضات والمطالبات مستندا ًأساسيا ًوكافيا لقيام وزارة المالية والصناعة بالصرف للمستحقين وذلك بعد استيفاء الوثائق المطلوبة من صورة جواز السفر وسند الملكية من البلدية المعنية. المادة الثانية عشرة أ. يجوز للجنة التعويضات والمطالبات أن تشكل من بين أعضائها مجموعات عمل فرعية أو أكثر للقيام ببعض الأعمال التي تدخل في اختصاصاتها، كما يجوز أن يعهد إلى أحد الأعضاء القيام بمهمة محددة على أن ترفع تقارير مجموعة العمل أو ما يتوصل إليه العضو المكلف إلى اللجنة. ب . يجوز للجنة الاستعانة بمن تراه من المستشارين والخبراء دون أن يكون لهم حق التصويت على قراراتها. المادة الثالثة عشرة ( فيما لم يرد في شأنه نص في هذا القرار تسري أحكام قرار وزير المالية والصناعة رقم20 ) لسنة2001 بشأن نظام عقود الإدارة. المادة الرابعة عشرة تحديد مكافآت رئيس وأعضاء لجنة تنفيذ المشاريع العامة ولجنة التعويضات والمطالبات، وفقً ا للقرار الصادر في هذا الشأن من مجلس الوزراء. المادة الخامسة عشرة ( ي لغى قرار مجلس الوزراء رقم12 ) لسنة2005، في شأن اللجنة الدائمة للتعويضات. 5 قرار مجلس الوزراء لسنة 2006م في شأن تشكيل لجنة تنفيذ المشاريع العامة بالدولة المادة السادسة عشرة ًي نفذ هذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره، وي نشر في الجريدة الرسمية. نائب رئيس مجلس الوزراء ،صدر عنا في أبو ظبي :بتاريخ21 / ذي الحجة / 1426 ،هـ :الموافق21 / يناير / 2006 م.

اقتباس هذه الوثيقة

قرار مجلس الوزراء في شأن تشكيل لجنة تنفيذ المشاريع العامة بالدولة، قرار مجلس الوزراء — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.