قرار مجلس الوزراء في شأن تخصيص نسبة بما لا يتجاوز 5% من أسهم شركات المساهمة العامة لوزارة المالية والصناعة
النص الكامل
1 قرار مجلس الوزراء
لسن
2006م في
شن
تخصن
نسن بما ال
يتجاوز 5
%من
أسن
شنر ا
المسنا م
العام لوزارة
المال
والص اع
( قرار مجلس الوزراء رقم8
) لسنة2006
م
في شأن تخصيص نسبة بما ال يتجاوز5
من أسهم%
شركات المساهمة العامة لوزارة المالية والصناعة
مجلس الوزراء،
−
بعد الاطلاع على
،الدستور
−
وعلى
( القانو الاتحادي رق1
) لس1972
، في ش اختصاصا الوزارا وصالح ا الوزراء
،والقواني المعدل له
−
وعلى
( القانو الاتحادي رق8
) لس1984
،، في ش الشر ا التجاري والقواني المعدل له
−
وعلى
( القانو الاتحادي رق4
) لس2000
، في ش ئ وسوق الإمارا للأوراق المال والسلع
،وتعديلاته
−
وعلى
( قرار مجلس الوزراء رق9
) لس2004
في ش تملك وتداول مواطني دول مجلس التعاو
، للأس وت سيس شر ا المسا م في الدول
−
( وعلى قرار مجلس الوزراء رق33
/
27
م) لس2006
، في ش تخويل وزارة المال والص اع حق
( الاكتتاب بما ال يتجاوز نس50
) من أس الشر ا المطروح للاكتتاب العام في أي شرك%
، مسا م عام
−
،وب اءً على ما عرضته وزيرة الاقتصاد، وموافق مجلس الوزراء
قرر:
المادة الأولى
لوزارة المال
الحق في الاكتتاب ب س أي شرك مسا م عام تؤسس في الدول وتطرح أس م ا للاكتتاب
العام، وذلك بما ال يتجاوز5
%
من الأس المطروح للاكتتاب، على أ يت تخص النس التي تكتتب
بها بالكامل ق ل ال دء في تخص أس المكتت ي الآخرين.
2 قرار مجلس الوزراء
لسن
2006م في
شن
تخصن
نسن بما ال
يتجاوز 5
%من
أسن
شنر ا
المسنا م
العام لوزارة
المال
والص اع
المادة الثانية
على جم ع الج ا المختص ت ف ذ ذا القرار ل ف ما يخصه، ويُنشر في الجريدة الرسم ، ويُعمل به
ًاعت ارا
من تاريخ نشره.
محمد بن راشد آل مكتوم
رئيس مجلس الوزراء
،صدر عنا
:بتاريخ14
/
صفر /
1427
،هـ
:الموافق14
/ مارس /
2006
م.
اقتباس هذه الوثيقة
قرار مجلس الوزراء في شأن تخصيص نسبة بما لا يتجاوز 5% من أسهم شركات المساهمة العامة لوزارة المالية والصناعة، قرار مجلس الوزراء — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.