قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء في شأن تخصيص نسبة بما لا يتجاوز 5% من أسهم شركات المساهمة العامة لوزارة المالية والصناعة

7 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

1 قرار مجلس الوزراء لسن 2006م في شن تخصن نسن بما ال يتجاوز 5 %من أسن شنر ا المسنا م العام لوزارة المال والص اع ( قرار مجلس الوزراء رقم8 ) لسنة2006 م في شأن تخصيص نسبة بما ال يتجاوز5 من أسهم% شركات المساهمة العامة لوزارة المالية والصناعة مجلس الوزراء، − بعد الاطلاع على ،الدستور − وعلى ( القانو الاتحادي رق1 ) لس1972 ، في ش اختصاصا الوزارا وصالح ا الوزراء ،والقواني المعدل له − وعلى ( القانو الاتحادي رق8 ) لس1984 ،، في ش الشر ا التجاري والقواني المعدل له − وعلى ( القانو الاتحادي رق4 ) لس2000 ، في ش ئ وسوق الإمارا للأوراق المال والسلع ،وتعديلاته − وعلى ( قرار مجلس الوزراء رق9 ) لس2004 في ش تملك وتداول مواطني دول مجلس التعاو ، للأس وت سيس شر ا المسا م في الدول − ( وعلى قرار مجلس الوزراء رق33 / 27 م) لس2006 ، في ش تخويل وزارة المال والص اع حق ( الاكتتاب بما ال يتجاوز نس50 ) من أس الشر ا المطروح للاكتتاب العام في أي شرك% ، مسا م عام − ،وب اءً على ما عرضته وزيرة الاقتصاد، وموافق مجلس الوزراء قرر: المادة الأولى لوزارة المال الحق في الاكتتاب ب س أي شرك مسا م عام تؤسس في الدول وتطرح أس م ا للاكتتاب العام، وذلك بما ال يتجاوز5 % من الأس المطروح للاكتتاب، على أ يت تخص النس التي تكتتب بها بالكامل ق ل ال دء في تخص أس المكتت ي الآخرين. 2 قرار مجلس الوزراء لسن 2006م في شن تخصن نسن بما ال يتجاوز 5 %من أسن شنر ا المسنا م العام لوزارة المال والص اع المادة الثانية على جم ع الج ا المختص ت ف ذ ذا القرار ل ف ما يخصه، ويُنشر في الجريدة الرسم ، ويُعمل به ًاعت ارا من تاريخ نشره. محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الوزراء ،صدر عنا :بتاريخ14 / صفر / 1427 ،هـ :الموافق14 / مارس / 2006 م.

اقتباس هذه الوثيقة

قرار مجلس الوزراء في شأن تخصيص نسبة بما لا يتجاوز 5% من أسهم شركات المساهمة العامة لوزارة المالية والصناعة، قرار مجلس الوزراء — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.