قرار مجلس الوزراء في شأن منح علاوة فنية للجيولوجيين المواطنين العاملين بوزارة الطاقة
النص الكامل
1
قرار
مجلس
الوزراء
لسنة
2005
م في
شأن
منح
علاوة
فنية
للجيولوجيين
المواطنين
العاملين
بوزارة
الطاقة
( قرار مجلس الوزراء رقم10
) لسنة2005م
في شأن منح علاوة فنية للجيولوجيين المواطنين العاملين بوزارة الطاقة
،مجلس الوزراء
−
بعد الاطلاع على
،الدستور
−
وعلى
( القانون الاتحادي رقم1
) لسنة1972
، في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء
،والقوانين المعدلة له
−
وعلى
( القانون الاتحادي رقم21
) لسنة2001
، في شأن الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية
،والقوانين المعدلة له
−
وعلى
( قرار مجلس الوزراء رقم12
) لسنة2003
، في شأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم
(
21
) لسنة2001
،في شأن الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية وتعديلاته
−
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم206
/
5
لسنة2005
، بالموافقة على منح علاوة فنية للجيولوجيين
،المواطنين العاملين بوزارة الطاقة
−
وبناءً على ما عرضه وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء رئيس مجلس الخدمة المدنية، وموافقة
،مجلس الوزراء
قرر:
المادة الأولى
يمنح الجيولوجيون المواطنون العاملون بوزارة الطاقة والبنية التحتية( علاوة فنية بنسبة30
) من الراتب%
( الأساس ي بحد أقص ى1500
ً) درهم شهريا.
المادة الثانية
يُشترط فيمن يمنح العالوة المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار توافر الشروط الآتية:
1.
ًأن يكون حاصال على شهادة جامعية أو ما يعادلها في مجال التخصص.
2. أن يكون مزاوالً لعمل جيولوجي بحت بوزارة الطاقة والبنية التحتية.
3.
ًأن يكون متفرغا
ًلعمله ولا يزاول عمال
ًخارجيا
إلا في حدود ما تنص عليه
المادة (
64
/ 5
) من
القانون
( الاتحادي رقم21
) لسنة2001
في شأن الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية.
2
قرار
مجلس
الوزراء
لسنة
2005
م في
شأن
منح
علاوة
فنية
للجيولوجيين
المواطنين
العاملين
بوزارة
الطاقة
المادة الثالثة
ال تصرف العالوة المشار إليها في المادة
الأولى
من هذا القرار للجيولوجيين المواطنين العاملين وزارة
الطاقة
والبنية التحتية
شاغلي وظائف وكيل وزارة أو وكيل مساعد.
المادة الرابعة
على جميع الجهات تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، ويعمل به اعتبار ًا
من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة
الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء
صدر عنا في أبو ظبي,
:بتاريخ28
/
ربيع الأول/
1426هـ,
:الموافق7
/
مايو
/
2005
م.
اقتباس هذه الوثيقة
قرار مجلس الوزراء في شأن منح علاوة فنية للجيولوجيين المواطنين العاملين بوزارة الطاقة، قرار مجلس الوزراء — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.