قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء في شأن دور الحضانة بالوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والدوائر الحكومية والدواوين

6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

1 قرار مجلس الوزراء لسنة 2006 م في شأن دور الحضانة بالوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والدوائر الحكومية والدواوين ( قرار مجلس الوزراء رقم19 ) لسنة2006م في شأن دور الحضانة بالوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والدوائر الحكومية والدواوين ،مجلس الوزراء − بعد الاطلاع على ،الدستور − وعلى ( القانون الاتحادي رقم1 ) لسنة1972 في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء ،والقوانين المعدلة له − وعلى ( القانون الاتحادي رقم5 ) لسنة1983 ،، في شأن دور الحضانة − وعلى ( القانون الاتحادي رقم21 ) لسنة2001 ،، في شأن الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية ،والقوانين المعدلة له − وعلى ( قرار مجلس الوزراء رقم5 ) لسنة1990 ، في شأن الهيكل التنظيمي لوزارة العمل والشؤون ،الاجتماعية − ( وعلى قرار المجلس الوزاري للخدمات رقم47 / 14 م) لسنة2006 ، في شأن دور الحضانة بالوزارات ،والهيئات والمؤسسات العامة والدواوين والدوائر الحكومية − ( وعلى القرار الوزاري رقم1 ) لسنة1989 ( ، في شأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم5 ) لسنة1983 ، − ،وبناءً على ما عرضته وزيرة الشؤون الاجتماعية، وموافقة مجلس الوزراء بالتفويض قرر: المادة الأولى تنشأ في مقار الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والدوائر الحكومية والدواوين دور حضانة ملحقة بها تتولى توفير الرعاية ألبناء الموظفات العامالت في تلك الجهات إذا بلغ عدد النساء المتزوجات العامالت ( المتزوجات لديها50 ) موظفة أو بلغ عدد أطفال العامالت الفئة العم رية من" صفر- 4 سنوات" 20 ًطفال. المادة الثانية إذا لم يبلغ عدد العامالت أو الأطفال العدد المبين في المادة السابقة جاز أن تشترك أكثر من وزارة أو مؤسسة أو هيئة أو دائرة أو ديوان في افتتاح دار حضانة مشتركة. 2 قرار مجلس الوزراء لسنة 2006 م في شأن دور الحضانة بالوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والدوائر الحكومية والدواوين المادة الثالثة تتولى الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والدوائر الحكومية والدواوين توفير المبنى المالئم للحضانة وتعيين المشرفات والمربيات لتلك الدور وتولي الإشراف الإداري عليها. المادة الرابعة ترخص دور الحضانة بقرار من وزيرة تنمية المجتمع. المادة الخامسة تعفى دور الحضانة المنشأة بموجب هذا القرار من الرسوم الخاصة بإجراءات وزارة تنمية المجتمع والمحددة بقرارات مجلس الوزراء والصادرة في هذا الشأن. المادة السادسة ًتستوفى دار الحضانة المنشأة وفقا ًلهذا القرار رسوما رمزية عن كل طفل ملتحق بها وتحدد الرسوم بقرار من وزيرة تنمية المجتمع. المادة السابعة يجوز لدور الحضانة أن تقبل التبرعات والهدايا والهبات والوصايا غير المشروطة من الأفراد والجمعيات والهيئات والشركات والمؤسسات. المادة الثامنة يتم فتح حسابات مستقلة لكل دار لدى الجهة المنشأة فيها الدار تودع فيه جميع إيرادات دار الحضانة ويتم الإنفاق منها على تطوير تلك الدور وتغطية نفقاتها. المادة التاسعة يخول الوزير أو المدير العام المختص في الجهة التابعة لها دار الحضانة بإجراءات الصرف من تلك الحسابات. المادة العاشرة 3 قرار مجلس الوزراء لسنة 2006 م في شأن دور الحضانة بالوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والدوائر الحكومية والدواوين تتولى وزارة تنمية المجتمع ( الإشراف على دور الحضانة وفق أحكام القانون الاتحادي رقم5 ) لسنة1983 المشار إليه وتعديلاته. المادة الحادية عشرة تصدر وزيرة تنمية المجتمع اللائحة الداخلية والئحة شؤون الموظفين والنظام المالي لدور الحضانة المنشأة بهذا القرار. المادة الثانية عشرة ًينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره. محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء ،صدر عنا :بتاريخ11 / جمادى الأولى/ 1427 ،هـ :الموافق7 / يونيو / 2006 م.

اقتباس هذه الوثيقة

قرار مجلس الوزراء في شأن دور الحضانة بالوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والدوائر الحكومية والدواوين، قرار مجلس الوزراء — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.