قرار مجلس الوزراء بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي بشأن مزاولة غير الأطباء والصيادلة لبعض المهن الصحية
النص الكامل
1
قرار مجلس الوزراء لسنة2025
بشأن اللائحة التنفيذية
للقانون الا تحادي لسنة2023
بشأن مزاولة غير الأطباء والصيادلة لبعض المهن الصحية
( قرار مجلس الوزراء رقم176
) لسنة2025
بشأن اللائحة التنفيذية
للقانون
الاتحادي
( رقم6
) لسنة2023
بشأن مزاولة
غير الأطباء والصيادلة
لبعض
المهن الصحية
:مجلس الوزراء
-
،بعد الاطلاع على الدستور
-
( وعلى القانون الاتحادي رقم1
) لسنة1972
،بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته
-
( وعلى القانون الاتحادي رقم6
) لسنة2023
بشأن مزاولة غير الأطباء والصيادلة لبعض المهن الصحية ،
-
وعلى( قرار مجلس الوزراء رقم20
) لسنة2017
باعتماد المعايير الموحدة لترخيص مزاولي المهن الصحية على
،مستوى الدولة، وتعديلاته
-
وبناء
،على ما عرضه وزير الصحة ووقاية المجتمع، وموافقة مجلس الوزراء
ق ـــ ـــر :ر
( المادة1)
التعريفات
تُطبق التعريف
ات
الواردة في
ال
قانون ا
ال ( تحادي رقم6
) لسنة2023
المشار إليه على هذا القرار ، وفيما عدا ذلك
ُيكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الم بينة قرين كل منها ما لم يقض
:سياق النص بغير ذلك
الإدارة المختصة
:
الوحدة التنظيمية المعنية
بشؤون مزاولي المهنة الصحية في الوزارة
.أو الجهة الصحية
القانون
:
( القانون الاتحادي رقم6
) لسنة2023
بشأن مزاولة غير الأطباء والصيادلة لبعض المهن
الصحية.
( المادة2)
شروط الحصول على الترخيص
1.
بالإضافة إلى( الشروط الواردة في المادة5
،) من القانون يجب
:أن يتوفر في مقدم طلب الترخيص الشروط الآتية
أ.
أال
يكون قد سبق رفض طلب
حصوله
على ترخيص
من
جهة صحية
أخرى ، ما لم تكن أسباب الرفض قد
زالت .
ب. أال
يكون قد صدر بحقه جزاء تأديبي بوقف ترخيصه مؤقتا ، ما لم تكن مدة الوقف قد
.انقضت
2. إذا سبق ل
طالب الترخيص مزاولة المهنة
الصحية
في دولة أخرى أو
في أكثر من دولة ، وجب عليه إرفاق نسخة
من شهادة السيرة المهنية أو ما يعادلها صادرة
عن
جهة الترخيص المعتمدة
في تلك الدولة .
2
قرار مجلس الوزراء لسنة2025
بشأن اللائحة التنفيذية
للقانون الا تحادي لسنة2023
بشأن مزاولة غير الأطباء والصيادلة لبعض المهن الصحية
( المادة3)
آليات و
إجراءات
تقديم طلب
الترخي ص
1. يقدم طلب الحصول على الترخيص
إلى
الجهة الصحية
ُوفق النموذج الم عد لذلك مشفوعا بالمستندات المؤيدة
لصحة البيانات.الواردة في النموذج
2. للجهة الصحية
أن تكلف طالب الترخيص باستكمال ما تراه الزما من مستندات أو متطلبات أخرى إلصدار
.الترخيص
3. تتولى الجهة الصحية
دراسة
طلب الترخيص والتحقق من استيفائه ل لشروط و
المستندات ، على أن تصدر قرارها
خلال مدة ال
تزيد على (
15
) خمسة عشر يوما من تاريخ استيفاء
الطلب لجميع الشروط والمستندات ،
ويعتبر
انقضاء هذه المدة دون البت
.رفضا للطلب
4. ت صدر
الجهة الصحية
الترخيص محددا فيه نوع الترخيص و
مسمى المهنة الصحية
والمنشأة الصحية لمزاولة
المهنة فيها و
مدة سريان الترخيص،
وأي بيانات أخر ى.
المادة(4)
أنواع التراخيص
ُت د حد أنواع
التراخيص التي ُت صدرها
الجهة الصحية وفقا ملا يأتي :
1. الترخيص
السنوي ، وهو ترخيص يصدر
ملدة سنة واحدة قابلة للتجديد
ملدة
مماثلة .
2.
ترخيص العمل الطارئ ، وهو ترخيص
يصدر
ُلمواجهة حالات محددة ت قد رها الجهة الصحية بغرض الاستجابة
لظروف طارئة تقتضيها حماية الصحة العامة أو ظروف أخرى تقتضيها الضرورة، و ملدة ال تزيد على(6
)
ستة
أشهر قابلة للتمديد بذات شروط وضوابط إصدارها أول مرة أو قابلة
للتجديد .
3. ت رخيص الزائر من خارج الدولة
والذي يصدر ملزاول مهنة صحية حاصل على ترخيص ساري المفعول في دولة
،أخرى يُخو ل بموجبه
مزاولة المهنة داخل الدولة ملدة ال تزيد على
،سنة ُووفق الضوابط التي ت حددها الجهة
الصحية.
4. ت
رخيص الزائر من منشأة صحية مرخص له بالعمل فيها
داخل الدولة
إلى منشأة صحية ،أخرى داخل الدولة
لتمكينه من تقديم
خدمات مهنية في منش
أ ة صحية أخرى غير تلك المرخص له بالعمل فيها
ملدة( ال تزيد على6
)
ستة
أشهر، ووفق
ُالضوابط التي ت.حددها الجهة الصحية
5.
ترخيص
العمل الجزئي ، وهو ترخيص يُخول بموجبه
مزاول المهنة الصحية ب مزاولة المهنة لدى منشأة صحية
ُواحدة أو أكثر ملدة زمنية معينة أو لعدد ساعات ال يتجاوز الحد الذي ت.قرره الجهة الصحية
6. ت رخيص
الانتداب المنهي، وهو ترخ
ي
ص يُخول بموجب
ه
مزاول المهنة الصحية داخل الدولة
الذي يعمل لدى
منش أ
ة صحية معينة، لتمكينه من مزاولة المهنة في منشأة صحية أخرى بنظام الدوام الكامل وملدة محدد
ة ،
بعد
،الحصول على موافقة المنشأتين الصحيتين
ُووفق الضوابط التي ت.حددها الجهة الصحية
3
قرار مجلس الوزراء لسنة2025
بشأن اللائحة التنفيذية
للقانون الا تحادي لسنة2023
بشأن مزاولة غير الأطباء والصيادلة لبعض المهن الصحية
( المادة5)
تجديد
التراخيص
1. على مزاول المهنة الصحية
أن يتقدم بطلب إلى
الجهة الصحية لتجديد ترخيصه
( قبل30
) ثالثين يوما من تاريخ
انتهائه، ويتم التجديد وفقا لذات الشروط والضوابط المحددة إلصدار الترخيص ألول مرة .
2.
للجهة الصحية تجديد الترخيص وفقا لنوع الترخيص، وبعد استيفاء متطلبات التجديد حسب نوع الترخيص
،ومجال التخصص
واستيفاء
الحد الأدنى من متطلبات التطوير المنهي المستمر ذات الصلة بمجال التخصص
( والواردة في قرار مجلس الوزراء رقم20
) لسنة2017
.
3.
ال يجوز
ملزاول المهنة الصحية
الاستمرار في
مزاولة المهنة المرخص ا به من تاريخ انتهاء سريان
الترخيص وحتى
تجديده.
( المادة6)
التظلم
يجوز لكل من رفض أو ألغي طلب ترخيصه أو رفض تجديده أن يتظلم من القرار الصادر في هذا الشأن إلى الجهة
الصحية خلال (
15
)
خمسة عشر يوما
من تاريخ علمه بالقرار المتظلم
منه أو من تاريخ انقضاء مدة البت المنصوص
( عليها في البند3
( ) من المادة3
) من هذا القرار
دون رد، على أن
يكون التظلم
مسببا
ومرفقا به كافة المستندات
المؤيدة
،له
ويتم البت في التظلم خلال(
30
)
ثالثين يوما من تاريخ تقديمه
ووفقا للإجراءات المعمول بها
لدى
الجهة الصحية،
ويعتبر انقضاء هذه المدة
دون
صدور
القرار
رفضا
للتظلم، و يكون القرار الصادر في شأن التظلم نهائيا .
( المادة7)
شروط القيد في سجل مزاولي المهنة الصحية
ُي شترط لقيد مزاول المهنة الصحية في السجل الوطني لدى الوزارة أو السجل المنشأ لدى الجهة الصحية، أن يكون
.حاصال على ترخيص ساري المفعول وقت القيد
( المادة8)
إجراءات القيد في سجل مزاولي المهنة الصحية
1.
يقدم طلب القيد في
السجل
لدى الإدارة المختصة وفق النموذج المعد لذلك،
:مرفقا به المستندات الآتية
أ.
صورة من بطاقة الهوية بالنسبة لمواطني الدولة، وصورة من بطاقة الهوية وجواز السفر مع إقامة سارية
المفعول في الدولة بالنسبة لغير.المواطنين
ب.
شهادة تثبت اللياقة الطبية
صادرة من منشأة صحية معتمدة
في.الدولة
ج.
شهادة حسن سيرة وسلوك صادرة من جهة مختصة في.الدولة
4
قرار مجلس الوزراء لسنة2025
بشأن اللائحة التنفيذية
للقانون الا تحادي لسنة2023
بشأن مزاولة غير الأطباء والصيادلة لبعض المهن الصحية
د.
صورة من شهادة المؤهل الجامعي من إحدى الجامعات أو المعاهد العليا المعترف بها في الدولة في مجال المهنة
الصحية
المطلوب القيد فيها، مصد
قة ومعادلة حسب الأصول المرعية.
ه.
شهادة الخبرة التي تثبت خبرة طالب القيد في مجال التخصص بعد حصوله على المؤهل الجامعي، وتوضح
طبيعتها تفصيال .
2.
تتولى الإدارة المختصة دراسة طلب
ال قيد من خلال التدقيق على كافة البيانات
والمستندات
،المرفقة به و في حال
الموافقة على
ال
قيد يتم إخطار مقدم الطلب
بالموافقة، على أن يتم
موافاة الإدارة المختصة
:بما يأتي
أ.
وثيقة تأمين سارية المفعول ضد المسؤولية عن الأخطاء المهنية،
تصدر عن إحدى شركات التأمين المرخص لها
بالعمل في الدولة، ما لم تكن مسؤولي
ته
مغطاة بموجب وثيقة تأمين المنش
أ.ة الصحية التي سيعمل لديها
ب.
ما يفيد .سداد الرسوم المقررة وفقا للآلية المتبعة
( المادة9)
تحديث
سجل مزاولي المهنة الصحية
على مزاول المهنة الصحية تحديث بيانات قيده في السجل الوطني أو السجل المنشأ لدى الجهة الصحية خلال مدة ال
( تزيد على30
) ثالثين يوما من تاريخ التعديل الذي يطرأ على أي من بياناته
.أو شروط قيده في السجل
( المادة10
)
إلغاء الترخيص
1.
يُلغى
ال
ترخيص
:في الحالات الآتية
أ.
( انقضاء مدة6) ستة أشهر من تاريخ انتهاء الترخيص
دون تقديم طلب
تجديد الترخيص .
ب.
توقف
مزاول المهنة الصحية
عن
مزاولة المهنة أو عدم مزاولته للمهنة
( ملدة6
) ستة أشهر متواصلة خلال مدة
سريان الترخيص دون عذر تقبله
الجهة الصحية مانحة الترخيص .
2. في حال إلغاء الترخيص، يجوز التقدم بطلب ا لحصول على ترخيص جديد
لمزاولة المهنة
وفقا
للشروط والضوابط
المحددة.في هذا القرار
( المادة11
)
طلب
ترخيص جديد
1.
يجوز منح ترخيص جديد لمن ألغي
ترخيصه
( وفق الحالات المشار إليها في المادة11
،) من القانون إذا انتفت
،أسباب إلغاء الترخيص أو قدم من جديد ما يثبت توفر شروط الترخيص فيه وفقا ألحكام القانون وهذا القرار
وإذا كان سبب إلغاء الترخيص نتيجة
صدور حكم قضائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة فيجب
.تقديم ما يثبت رد الاعتبار له
5
قرار مجلس الوزراء لسنة2025
بشأن اللائحة التنفيذية
للقانون الا تحادي لسنة2023
بشأن مزاولة غير الأطباء والصيادلة لبعض المهن الصحية
2. إذا كان القرار التأديبي بإلغاء الترخيص أو الحكم القضائي بالحرمان من مزاولة المهنة
أو وقف الترخيص ملدة
ال تقل عن(3 )
ثالثة أشهر ولا تزيد على(6
) ستة أشهر قد صدر بسبب ارتكاب خطأ
منهي ،على ف ا لجهة الصحية
عند
ال نظر في طلب الحصول على
ترخيص جديد
اتخاذ ما تراه
مناسبا
،من التدابير لضمان سلامة مزاولة المهنة
بما يشمل على سبيل المثال ال الحصر:
أ.
اشتراط اجتياز دورة تدريبية معتمدة في مجال مهنته الصحية
.تُعنى بمعالجة أسباب اللإغاء أو الحرمان
ب. إعادة
تقييم الكفاءة المهنية ملقدم الطلب للتأكد من استيفائه للمعايير المهنية
المعتمدة.
ج.
تقييد نطاق مزاولة المهنة من خلال تحديد مجموعة من المسؤوليات السريرية
أو الإجراءات
المهنية
التي ال
ُيسمح ملزاول المهنة القيام بها للمدة التي ت
حددها
.الجهة الصحية
د.
اشتراط مزاولة المهنة تحت إشراف
مباشر
ُمن مزاول مهنة آخر للمدة التي ت
حددها
.الجهة الصحية
المادة(
12
)
حالات مزاولة المهنة الصحية في مكان غير مرخص له
يجوز للمرخص له في الحالات التالية مزاولة المهنة في غير الأماكن المرخص له بمز
ا ولتها، شريطة اللاتزام بالضوابط
:والمعايير المعتمدة لدى الجهة الصحية
1. ا.الستجابة للحالات الطارئة أو الكوارث العامة التي تستوجب التدخل العاجل
2. تقديم
الرعاية الصحية.ألفراد أسرته
3. تقديم
خدمات
الرعاية الصحية المنزلية .
4.
تقديم
الخدمات الصحية
ُعن ب عد .باستخدام الوسائط التقنية المعتمدة
5.
الأماكن العامة التي تنفذ فيها
الحمالت المجتمعية
.التي يتم تنظيمها من الجهات الصحية
( المادة13
)
الاستثناء من الحظر الوارد بشأن الإعلان
1.
يُحظر على
مزاول المهنة الصحية
الدعاية لنفسه مباشرة أو بالوساطة أو بأي طريقة من طرق النشر أو
:الدعاية، ويُستثنى من هذا الحظر الإعلان في الحالات الآتية
أ.
.عند بدء مزاولة المهنة ألول مرة
ب. في حال تغيير مكان مزاولة المهنة أو الانتقال إلى منشأة صحية جديد
ة.
ج.
عند السفر أو العودة من
الإجازة على
أن تت
جاوز مدة
( الإجازة30
) ثالثين يوما.متصلة
2.
على
مزاول المهنة الصحية
( في الحالات المحددة في البند1
) من هذه :المادة مراعاة الضوابط الآتية
أ.
أن يقتصر مضمون الإعلان على ذكر
اسم مزاول المهنة
،وتخصصه ومكان مزاولته للمهنة وأوقات العمل
وتاريخ بدء المزاولة أو
العودة من الإجازة .
ب.
.عدم استخدام أي عبارات دعائية أو توصيفات ترويجية مباشرة أو غير مباشرة
6
قرار مجلس الوزراء لسنة2025
بشأن اللائحة التنفيذية
للقانون الا تحادي لسنة2023
بشأن مزاولة غير الأطباء والصيادلة لبعض المهن الصحية
ج. أال
.يخل الإعلان بآداب المهنة أو يؤثر في نزاهتها
المادة(
14
)
توفيق الأوضاع
على
مزاولي المهنة الصحية المرخصين قبل العمل بأحكام هذا
القرار توفيق
( أوضاعهم طبقا ألحكامه خلال مدة6
)
ستة أشهر من تاريخ العمل.به
( المادة15
)
اللإغاءات
ُي ُلغى كل حكم آخر ي .خالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار
( المادة16
)
القرارات التنفيذية
يصدر
رئيس الجهة الصحية القرارات اللازمة .لتنفيذ أحكام هذا القرار
( المادة17
)
نشر القرار والعمل به
ُي
نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ُوي
عمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
محـمد بن راشـد آل مكتــوم
رئيـس مجلـس الـوزراء
___________
________________
_________
صدر عن :ا
:بتاريخ
27
/ جمادى الأولى /
1447هـ
:الموافق 18
/
نوفمبر /
2025م
اقتباس هذه الوثيقة
قرار مجلس الوزراء بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي بشأن مزاولة غير الأطباء والصيادلة لبعض المهن الصحية، قرار مجلس الوزراء — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.