قرار مجلس الوزراء في شأن إجازة مرافقة مريض لغير المواطنين
النص الكامل
1
قرار
مجلس
الوزراء
لسنة
2006
م في
شأن
إجازة
مرافقة
مريض
لغير
المواطنين
( قرار مجلس الوزراء رقم41
) لسنة2006م
في شأن إجازة مرافقة مريض لغير المواطنين
مجلس الوزراء،
−
بعد الاطلاع على
الدستور ،
−
وعلى
( القانون الاتحادي رقم1
) لسنة1972
، في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء
،والقوانين المعدلة له
−
وعلى
( القانون الاتحادي رقم21
) لسنة2001
، في شأن الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية
،والقوانين المعدلة له
−
وعلى
( قرار مجلس الوزراء رقم12
) لسنة2003، في شأن اللائحة التنفيذية لل قانون الاتحادي رقم
(
21
) لسنة2001
،في شأن الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية وتعديلاته
−
وعلى
( قرار مجلس الوزراء رقم17
) لسنة1976
،، بنظام استخدام غير المواطنين وتعديلاته
−
وعلى قرار المجلس الوزاري للخدمات رقم (
175
/ 2)
لسنة2006
، بالموافقة على مشروع قرار مجلس
،الوزراء في شأن إجازة مرافقة مريض لغير المواطنين
−
وبناءً على ما عرضه وزير تطوير القطاع الحكومي رئيس مجلس الخدمة المدنية، وموافقة المجلس
،الوزاري للخدمات بالتفويض
قرر:
مادة (1 )
يجوز منح الزوجة أو الزوج عند غياب الزوجة إجازة مرافقة مريض ألحد الأبناء الذين لم يبلغوا سن
العاشرة للعلاج داخل الدولة ملدة واحدة وعشرين يوم ًا براتب أو المدة المقررة للعلاج أيهما أقل.
مادة (2)
تمنح إجازة مرافقة مريض بموجب شهادة صادرة من أحد دور العلاج المعتمدة أو بناء
على طلب إحدى
الجهات الرسمية التي تتحمل نفقات العلاج تفيد مرافقة أحد الزوجين للابن المريض.
2
قرار
مجلس
الوزراء
لسنة
2006
م في
شأن
إجازة
مرافقة
مريض
لغير
المواطنين
مادة (3)
يكون منح إجازة مرافقة مريض داخل الدولة بقرار من الوزير المختص بالنسبة لموظفي الدرجة الثانية فما
فوق وبقرار من وكيل الوزارة المختص بالنسبة لموظفي الدرجة الثالثة فما دون.
مادة (4)
يجوز للوزير المختص منح الموظف إجازة مرافقة مريض ألحد الأبناء ملدة شهر براتب للعلاج خارج الدولة
بناء على تقرير طبي معتمد.
فإن طالت إجازة مرافقة مريض في الخارج على شهر وطلب مدها فللوزير المختص مد الإجازة بما ال يجاوز
خمسة عشر يوم ًا بدون راتب.
مادة (5)
في حالة استنفاذ المرافق للمدد السابقة يرفع الأمر لمجلس الخدمة المدنية لتقرير ما يراه بشأن إجازة
المرافقة سواء داخل أو خارج الدولة.
مادة (6 )
على جميع الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار، ويُنشر في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبار ًا
من تاريخ
صدوره.
محمد بن راشد آل مكتوم
رئيس مجلس الوزراء
صدر
عنا،
:بتاريخ17
/ شوال /
1427
هـ
:الموافق8 /
نوفمبر /
2006
م
اقتباس هذه الوثيقة
قرار مجلس الوزراء في شأن إجازة مرافقة مريض لغير المواطنين، قرار مجلس الوزراء — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.