قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء بشأن نظام عمل شركات ومكاتب الإعلانات القضائية

6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

1 قرار مجلس الوزراء لسنة 2006 م بشأن نظام عمل شركات ومكاتب الإعلانات القضائية ( قرار مجلس الوزراء رقم11 ) لسنة2006م بشأن نظام عمل شركات ومكاتب الإعلانات القضائية ،مجلس الوزراء − بعد الاطلاع على الدستور ، − وعلى ( القانون الاتحادي رقم1 ) لسنة1972 في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء ،والقوانين المعدلة له − وعلى قانون الإجراءات المدنية الصادر ب( القانون الاتحادي رقم11 ) لسنة1992 والقوانين المعدلة ،له − وعلى قرار مجلس الوزراء رقم ( 81 / 16 ) لسنة2006 بالموافقة على مشروع قرار بشأن نظام عمل ،شركات ومكاتب الإعلانات القضائية − ،وبناءً على ما عرضه وزير العدل، وموافقة مجلس الوزراء قرر: المادة الأولى يشترط في الشركات والمكاتب التي تزاول مهنة الإعلانات القضائية ما يأتي: 1. أن تكون من الشركات أو فروع الشركات أو المكاتب أو فروع المكاتب المنشأة في الدولة طب ق ًا ألحكام القوانين السارية في الدولة. 2. أن يكون نشاط الشركة أو المكتب في إطار الخدمات المماثلة. 3. أن تلتزم الشركة أو المكتب بفتح فروع أو مكاتب في إمارات الدولة ومدنها الرئيسية. 4. أن تتمتع الشركة أو المكتب بالكفاءة اللازمة لممارسة عمل الإعلانات وأن تكون لديها القدرة الكافية ألداء عملها على أحسن وجه. 5. أن تلتزم الشركة أو المكتب بالقوانين والأنظمة والتشريعات المعمول بها في الدولة وخصوص ًا تلك المتعلقة بالعملية القضائية. 6. أن يكون موظفو الشركة أو المكتب على دراية تامة بالتوزيعات الإدارية والجغرافية في الدولة. 7. تلتزم الشركة بتدريب موظفيها على حسابها وفق برنامج التدريب الذي يعده معهد التدريب والدراسات القضائية بالتعاون مع وزارة العدل. 2 قرار مجلس الوزراء لسنة 2006 م بشأن نظام عمل شركات ومكاتب الإعلانات القضائية المادة الثانية على الشركات والمكاتب التي تتولى مهمة الإعلانات القضائية اللاتزام بما يلي: 1. إتباع الإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية عند قيامها بتنفيذ الإعلان. 2. تنفيذ الإعلان المطلوب خلال المدة التي تحددها وزارة العدل سواء للقضايا العادية أو القضايا المستعجلة. 3. إعادة صورة من الإعلان بعد توقيعها من المستلم طب ق ا لذات المواعيد المقررة للإعالن. 4. المحافظة على سرية المعلومات والأوراق التي يطلع عليها الموظفون والعاملون بالشركة أو المكتب. 5. توفير فريق العمل اللازم بالإضافة إلى المتطلبات اللازمة ألداء عمله على الوجه الذي يحقق المصلحة. 6. الاحتفاظ بالسجالت اللازمة لقيد البيانات التي تحددها وزارة العدل. 7. عدم مباشرة موظفي الشركة أو المكتب ألية إعلانات تتصل بمن تربطهم بهم مصلحة أو قرابة حتى الدرجة الرابعة. 8. أية التزامات أخرى تحددها وزارة العدل في العقد المبرم مع الشركة أو المكتب. المادة الثالثة تعد وزارة العدل العقود اللازمة لمزاولة مهنة الإعلانات القضائية وتفوض بالتوقيع عليها مع الشركات أو فروعها التي تتحقق فيها الشروط واللاتزامات الواردة في المادتين الأولى والثانية من هذا القرار. المادة الرابعة ي عمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وي نشر في الجريدة الرسمية. محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء ،صدر عنا :بتاريخ20 / ربيع الأول/ 1427 ،هـ :الموافق18 / إبريل / 2006 م.

اقتباس هذه الوثيقة

قرار مجلس الوزراء بشأن نظام عمل شركات ومكاتب الإعلانات القضائية، قرار مجلس الوزراء — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.