قرار مجلس الوزراء في شأن نظام حماية الهواء من التلوث
النص الكامل
1 قرار مجلس الوزراء لسنة
2006م في شأن نظام حماية الهواء من التلوث
( قرار مجلس الوزراء رقم12
) لسنة2006م
في شأن نظام حماية الهواء من التلوث
،مجلس الوزراء
−
بعد الاطلاع على
الدستور ، وعلى
( القانون الاتحادي رقم1
) لسنة1972
بشأن اختصاصات
،الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له
−
وعلى
( القانون الاتحادي رقم7
) لسنة1993
،بإنشاء الهيئة الاتحادية للبيئة والقوانين المعدلة له
−
وعلى
( القانون الاتحادي رقم24
) لسنة1999
في شأن حماية البيئة-
،وتنميتها
−
وعلى
( قرار مجلس الوزراء رقم37
) لسنة2001
في شأن الأنظمة للائحة التنفيذية لل قانون
( الاتحادي رقم24
) لسنة1999
،في شأن حماية البيئة وتنميتها
−
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم98
/
4
لسنة2006
،، في شأن نظام حماية الهواء من التلوث
−
،وبناءً على ما عرضه وزير البيئة والمياه
بعد التشاور والتنسيق مع السلطات المختصة، وموافقة
،مجلس الوزراء
قرر:
( المادة1 )
التعاريف
ِفي تطبيق أحكام هذا النظام، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض
سياق النص بغير ذلك:
الدولة
:
.دولة الإمارات العربية المتحدة
الهيئة
:
.الهيئة الاتحادية للبيئة
السلطة المختصة :
.السلطة المحلية المختصة في كل إمارة من إمارات الدولة
الجهات المعنية
:
.جميع الجهات المعنية بشؤون البيئة والتنمية داخل الدولة
ملوثات الهواء
:أية مواد يؤدي تصريفها في البيئة الهوائية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إرادية أو
غير إرادية إلى تغيير في خصائصها على نحو يضر بالإنسان وبالكائنات الحية الأخرى
أو بالموارد الطبيعية أو بالبيئة الهوائية أو يتداخل مع الاستخدامات الأخرى
.المشروعة للبيئة الهوائية
شبكات الرصد
البيئي
:وحدات العمل التي تقوم برصد مكونات وملوثات البيئة وتوفير البيانات للجهات
.المعنية بصفة دورية
2 قرار مجلس الوزراء لسنة
2006م في شأن نظام حماية الهواء من التلوث
المنشآت
:المنشآت الصناعية والسياحية ومنشآت إنتاج وتوليد الكهرباء والمنشآت العاملة في
مجال الكشف عن الزيت واستخراجه ونقله واستخدامه وجميع مشروعات البنية
.الأساسية وأية منشأة أخرى مشابهة
الضوضاء
:جميع الأصوات أو الاهتزازات أو الذبذبات الصوتية المزعجة أو الضارة بالصحة
.العامة
الانبعاثات الخطرة:
ملوثات الهواء ذات الخواص الضارة بصحة الإنسان أو التي تؤثر تأثير ًا
ضار ًا على
.البيئة مثل المواد السمية والقابلة للانفجار والاشتعال
الملوثات الغازية
:الغازات الصادرة عن المنازل والمخابز والمحارق والمصانع ومحطات الطاقة وأعمال
.النفط ووسائل النقل والمواصلات المختلفة وغيرها
الملوثات الصلبة
:الجسيمات والدقائق واللأياف بشكلها الصلب بغض النظر عن حجمها أو مصدر
.انبعاثها
أجهزة ومعدات
وإجراءات التحكم
بتلوث الهواء
:جميع الأجهزة والتقنيات والإجراءات التي يتم اتخاذها للحد من انبعاث الملوثات إلى
.بيئة الهواء المحيط بما يجاوز الحدود المنصوص عليها في مالحق هذا النظام
الوقود
الهيدروكربوني
:جميع أشكال النفط الخام ومنتجاته، ويشمل ذلك أي نوع من أنواع الهيدروكربونات
السائلة والغاز الطبيعي أو المصاحب وزيوت الوقود والزيوت المكررة وزيت الأفران
.والقار وغيرها من المواد المستخرجة من النفط أو مشتقاته أو نفاياته
النفايات الصلبة :مثل النفايات المنزلية والصناعية والزراعية والطبية ومخلفات التشييد والبناء
.والهدم
النفايات الخطرة :
.مخلفات الأنشطة والعمليات المختلفة أو رمادها المحتفظة بخواص المواد الخطرة
المواد الخطرة
:المواد الصلبة أو السائلة أو الغازية ذات الخواص الضارة بصحة الإنسان أو التي
تؤثر تأثير ًا ضار على البيئة، مثل المواد السامة أو القابلة للانفجار أو للاشتعال أو
.ذات الإشعاعات المؤينة
النفايات الطبية
:أية نفايات تشكل كلي ًا أو جزئي ًا من نسيج بشري أو حيواني أو دم أو سوائل الجسم
الأخرى أو الإفرازات أو العقاقير أو المنتجات الصيدلانية الأخرى أو الضمادات أو
الحقن أو الإبر أو الأدوات الطبية الحادة أو أية نفايات أخرى معدية أو كيميائية أو
مشعة ناتجة عن نشاطات طبية أو تمريض أو معالجة أو رعاية
صحية أو طب أسنان
أو صحة بيطرية أو ممارسات صيدلانية أو تصنيعية أو غيرها أو فحوصات أو أبحاث
.أو تدريس أو أخذ عينات أو تخزينها
3 قرار مجلس الوزراء لسنة
2006م في شأن نظام حماية الهواء من التلوث
المكان العام
:
.المكان المعد الستقبال العامة أو فئة معينة من الناس ألي غرض من الأغراض
المكان العام المغلق:المكان العام الذي له شكل البناء المتكامل الذي ال يدخله الهواء إلا من خلال منافذ
.معدة لذلك، ويعتبر في حكم المكان العام المغلق وسائل النقل العام
المكان العام شبه
المغلق
:المكان العام الذي له شكل البناء غير المتكامل والمتصل مباشرة بالهواء الخارجي
بحيث ال يمكن إغالقه كلي ًا.
الوزن الأقص ى
:وزن المركبة أو السيارة فارغةً مضاف ًا
.)إليه أقص ى وزن محدد من قبل الصانع (المنتج
الإنتاج الأنظف
:طرق متبعة ضمن العمليات الإنتاجية تستخدم تقنيات حديثة لتقليل الانبعاثات
وزيادة كفاءة المنتج وتقليل المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها الإنسان وكذلك تقليل
.التأثيرات الضارة على البيئة
المادة (2)
( على جميع المنشآت أن تلتزم بعدم تجاوز الحدود القصوى المسموح بها والواردة في الملحق رقم1
) من هذا
النظام ألي انبعاث أو تسرب للملوثات الغازية أو الصلبة أو الأبخرة إلى بيئة الهواء المحيط وتخضع المنشآت
ألعمال المراقبة والقياسات من قبل السلطة المختصة بالتنسيق م
ع الهيئة.
المادة (3)
يجب أال يجاوز انبعاث عوادم المركبات والسيارات الحدود القصوى المسموح بها والواردة في المواصفات
التالية وما يستجد عليها من تعديلات، على اعتبارها ملوثات هواء منبعثة من مصادر الاحتراق الداخلي التي
تستخدم الوقود الهيدروكربوني:
1.
للمركبات والسيارات الجديدة والمستعملة التي تستخدم وقود الجازولين (البنزين) تطبق المواصفة
القياسية للدولة (م/ ق/ أ.ع.م) رقم47
/
1985
)أو المواصفة السارية في حينه أيهما كان أشد (أدنى.
2.
( للمركبات والسيارات التي تستخدم وقود الديزل والتي يزيد وزنها الأقص ى على3500
) كجم، تطبق
المواصفة القياسية للدولة (م ق/ أ.ع.م) رقم144
/
1993
أو المواصفة السارية في حينه أيهما كان أشد
)(أدنى.
3.
( للمركبات والسيارات التي تستخدم وقود الديزل ما عدا الواردة في البند2
)، تطبق المواصفة القياسية
للدولة (م ق/ أ.ع.م) رقم1040
/
2001
)أو المواصفة السارية في حينه أيهما كان أشد (أدنى.
وتطبق في إجراء الاختبارات وأخذ العينات المواصفات القياسية المعتمدة في الدولة.
4 قرار مجلس الوزراء لسنة
2006م في شأن نظام حماية الهواء من التلوث
المادة (4)
يجب على جميع الجهات والمنشآت أن تراعي عند حرق أي نوع من أنواع الوقود الهيدروكربوني في أغراض
البحث والاستكشاف والحفر واستخراج النفط الخام أو في أغراض الصناعة أو توليد الطاقة أو
الإنشاءات أو أي غرض تجاري آخر، أن يكون الدخان والغازات والأبخرة الناتجة ضمن الحد ود المسموح
( بها كما هو وارد في الملحق رقم2
) من هذا النظام، وتخضع هذه المنشآت ألعمال المراقبة والقياسات من
السلطة المختصة بالتنسيق مع الهيئ
ة.
وعلى جميع الجهات والمنشآت اتخاذ جميع الاحتياطات لتقليل كمية الملوثات من نواتج الاحتراق كما يأتي:
1.
( يمنع استخدام وقود زيت الغاز (الديزل) الذي يحتوي على أكثر من0.05 وزن%
ًا ) من المحتوى على
الكبريت على أن تقوم السلطات المختصة في كل إمارة بوضع السياسات المرحلية وخطط العمل
واللآيات التفصيلية للإحالل التدريجي للوقود الأنظف وصوالً إلى النسبة المعتمدة عاملي ًا
( وهي10
) جزء
في المليون وزن ًا بالتنسيق مع الجهات المنتجة في الدولة.
2.
تقوم السلطات المختصة في كل إمارة بوضع السياسات المرحلية وخطط العمل واللآيات التفصيلية
لتحقيق استخدام الغاز الطبيعي المضغوط (أو أي وقود/ طاقة أخرى نظيفة) كوقود بديل في نسبة
معينة من المركبات العامة والتابعة لها.
3.
ضرورة استخدام أجهزة ومعدات للتحكم في تلوث الهواء للإقالل من الانبعاثات بحيث تكون هذه
الأجهزة والمعدات مصممة بما يتوافق مع تقنيات التحكم والإنتاج الأنظف.
المادة (5)
يحظر إلقاء أو معالجة أو حرق النفايات الصلبة إلا في الأماكن المخصصة لذلك بعيد ًا
عن المناطق السكنية
والتجارية والصناعية والزراعية والبيئة المائية، ويتم الحرق في محطات حرق خاصة تنشأ بترخيص من
السلطة المختصة بالتنسيق مع الهيئة والبلدية المعنية على أن تتوافر فيها الشروط الآتية:
1.
( أن تحتوي المحرقة على حجرتي احتراق على الأقل وأال يقل بعد الموقع عن5000
) متر، من أقرب
)منطقة سكنية أو تجارية أو صناعية أو زراعية، أو بيئة مائية مثل (مجاري الوديان وأحواض السدود.
2.
( أال تقل درجة حرارة الاحتراق في المحرقة عن900
) درجة مئوية وبأن تتعرض النفايات لفترة حرق ال
تقل عن3
ثواني على هذه الدرجة داخل غرفة الاحتراق، على أن تكون المحرقة مزودة بآليات التحكم
والتقليل من الانبعاثات الهوائية الناتجة عن عمليات الاحتراق.
3.
( أن تكون سعة المحرقة تكفي لحرق النفايات الصلبة المنقولة إليها خلال24) ساعة.
4.
أن تتوافر مساحة كافية في موقع المحرقة الستقبال القمامة والنفايات الصلبة أو الستيعاب العمليات
التي ستجرى بالموقع وذلك طبقً ا لطبيعة النشاطات والمنطقة السكنية وتعداد سكانها.
5 قرار مجلس الوزراء لسنة
2006م في شأن نظام حماية الهواء من التلوث
5.
أن يتم فرز المواد البالستيكية والمطاطية إلعادة تدويرها وعدم حرقها لتجنب الانبعاثات الخطرة إلى
الهواء.
6.
( أال تجاوز ملوثات الهواء المنبعثة عنها الحدود القصوى المسموح بها كما هو وارد في الملحق رقم3
) من
هذا النظام.
المادة (6)
يسمح للجهات والمنشآت المولدة للنفايات الطبية أن تنش ئ محارق خاصة بها للتخلص من نفاياتها الطبية
وذلك بترخيص من السلطة المختصة بالتنسيق مع الهيئة والبلدية المعنية على أن تتوافر فيها الشروط
الآتية:
1.
( أن تحتوي المحرقة على حجرتي احتراق على الأقل وأال تقل درجة حرارة الاحتراق فيها عن1200
) درجة
مئوية.
2.
( أن تكون سعة المحرقة تكفي لحرق النفايات المنقولة إليها خلال24) ساعة.
3.
أن تستخدم المحرقة للتخلص من النفايات الطبية للجهة العائدة لها فقط، ولا يسمح باستخدامها
للتخلص من النفايات الطبية لجهات أخرى إلا بموافقة السلطة المختصة بالتنسيق مع الهيئة.
4. يمنع استخدام المحرقة لحرق النفايات الآتية:
أ.
( نفايات المجموعة (و) من تصنيف النفايات الطبية الواردة في الملحق رقم2
) من نظام تداول
( المواد الخطرة والنفايات الخطرة والنفايات الطبية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم37
)
لسنة2001
المشار إليه.
ب . العبوات المضغوطة.
ج .
النفايات والمواد البالستيكية والمطاطية ما عدا المستخدم منها في العلاج وتلك المستخدمة
كحاويات للنفايات الطبية.
د .
النفايات ذات المحتوى العالي من المعادن مثل (الرصاص والكادميوم والزئبق) وما يشابها من
المعادن الثقيلة ذات الصفات السمية.
ه . أمالح الفضة والنفايات المتولدة عن أنشطة التصوير.
5.
أال تجاوز ملوثات الهواء المنبعثة عن المحرقة الحدود القصوى المسموح بها كما هو وارد في المحلق رقم
(4) من هذا النظام.
المادة (7)
على جميع الجهات والمنشآت حسب متطلبات عملها مراعاة العناصر التالية عند تصميم المداخن لتصريف
ملوثات الهواء المنبعثة عنها:
6 قرار مجلس الوزراء لسنة
2006م في شأن نظام حماية الهواء من التلوث
1. الخصائص الكيميائية والفيزيائية للمواد المنبعثة.
2.
الارتفاع عن مستوى الأرض.
3. مستوى ارتفاع المنشآت في المنطقة المحيطة.
4.
القطر الخارجي.
5.
القطر الداخلي.
6. مادة البناء المستخدمة.
7. حجم وسرعة انبعاث المواد.
8. درجة حرارة المواد المنبعثة.
9.
اتجاه الريح السائدة.
10
. نسبة الرطوبة في الهواء المحيط.
أما المداخن التي تخدم الأماكن العامة كالمطاعم والفنادق والأغراض التجارية الأخرى فيجب أال يقل
( ارتفاعها عن3
أمتار) عن مستوى المبنى الذي يقام به النشاط التجاري أو المباني المجاورة لها أيهما أعلى.
المادة (8)
( تحرق النفايات الخطرة في محطات حرق تخضع للأحكام والشروط الواردة في المادة5
،) من هذا النظام
( على أال تقل درجة حرارة الاحتراق في المحرقة عن1200
) درجة مئوية وأال تجاوز ملوثات الهواء المنبعثة عنها
( الحدود القصوى المسموح بها كما هو وارد في الملحق رقم4) من هذ ا النظام. ويجوز التخلص من النفايات
( الطبية في هذه المحارق مع مراعاة أحكام البند4
( ) من المادة6) من هذا النظام.
المادة (
(9
يحظر رش أو استخدام مبيدات الآفات أو أية مركبات كيماوية أخرى ألغراض الزراعة أو متطلبات الصحة
العامة أو لغير ذلك من الأغراض، إلا بعد مراعاة الشروط والضوابط والضمانات التي تضعها وزارة الزراعة
والثروة السمكية ووزارة الصحة والهيئة وبإتباع الآتي:
1. يتم إخطار الوحدات الصحية والوحدات البيطرية بأنواع مواد الرش ومضادات التسمم.
2. توفير وسائل الإسعاف اللازمة.
3. تحذير الأهالي من التواجد بمناطق الرش.
4. أن يقوم بالرش عمال مدربون على هذا العمل.
5.
مراعاة أال يتم الرش بالطائرات إلا في حالات الضرورة القصوى والتي يحددها وزير الزراعة والثروة
السمكية مع الأخذ بجميع الاحتياطات اللازمة لذلك للإقالل من الآثار الضارة لهذه المواد على الإنسان
والحيوان.
7 قرار مجلس الوزراء لسنة
2006م في شأن نظام حماية الهواء من التلوث
المادة (
10
)
على جميع الجهات والمنشآت والأفراد عند القيام بأعمال التنقيب أو الحفر أو البناء أو الهدم أو نقل ما
ينتج عنها من نفايات أو أتربة، اتخاذ الاحتياطات اللازمة أثناء هذه الأعمال بالإضافة إلى الاحتياطيات اللازمة
للتخزين أو النقل الآمن لها ملنع تطايرها وذلك على النحو الآتي:
1. يجب تغطية المواد القابلة للتطاير في موقع العمل حتى ال تتسبب في تلوث الهواء المحيط.
2.
نقل المخلفات والأتربة الناتجة عن هذه الأنشطة في حاويات أو أوعية خاصة باستخدام سيارات نقل
معدة ومرخصة لهذا الغرض واللاتزام بوضع غطاء على حمولة السيارة.
3.
أن تقوم البلدية المعنية بالتنسيق مع الهيئة والسلطة المختصة بتحديد الأماكن التي يتم النقل إليها
( للتخلص من تلك المخلفات بحيث تبعد مسافة ال تقل عن5000
) متر عن أقرب منطقة سكنية أو
تجارية أو صناعية، ويجوز للسلطة المختصة بالتنسيق مع الهيئة تعديل هذه المسافة.
المادة (
11
)
تلتزم جميع الجهات والمنشآت والأفراد عند مباشرة الإنتاجية أو الخدمية أو غيرها وخاصة عند تشغيل
الآالت والمعدات واستخدام آالت التنبيه ومكبرات الصوت بعدم تجاوز الحدود المسموح بها لشدة الضوضاء
( والفترة الزمنية للتعرض له، والموضحة في الملحق رقم6) من هذا النظام.
المادة (
12
)
تلتزم الجهات والمنشآت بضمان التهوية الكافية داخل أماكن العمل واتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة
( لعدم تسرب أو انبعاث ملوثات الهواء، إلا في الحدود المسموح بها كما هو وارد في الملحق رقم7 ،أ7
ب) من
هذا النظام.
المادة (
13
)
يشترط في الأماكن العامة المغلقة وشبه المغلقة أن تكون مستوفية لوسائل التهوية الكافية بما يتناسب مع
حجم المكان وقدرته الاستيعابية ونوع النشاط الذي يمارس فيه بما يضمن تجدد الهواء ونقاءه واحتفاظه
بدرجة حرارة مناسبة، وتحدد الاشتراطات الخاصة بذلك بالتنسيق بين ال سلطات المختصة والجهات
المعنية بإصدار تراخيص إنشاء المباني بها.
8 قرار مجلس الوزراء لسنة
2006م في شأن نظام حماية الهواء من التلوث
الماد
ة (
14
)
يجب على شبكات الرصد البيئي إبلاغ الهيئة والسلطة المختصة والجهات المعنية بأي تجاوز للحدود المسموح
( بها مللوثات بيئة الهواء المحيط كما هو وارد في الملحق8
) من هذا النظام، كما تلتزم بتقديم تقارير دورية
لهذه الجهات عن نتائج أعمالها.
المادة (
15
)
يلتزم صاحب المنشأة أو النشاط بإجراء تحليل دوري مللوثات الهواء المنبعثة ورصد مواصفات الانبعاث عن
هذه المنشأة أو النشاط وإرسال تقارير بهذه النتائج إلى كل من الهيئة والسلطات المختصة. كما يلتزم
بالاحتفاظ بسجل يدون فيه قياس كميات ملوثات الهواء المنبعثة ملدة خمس
سنوات من تاريخ كل تحليل
وتمكين موظفي
الهيئة والسلطة المختصة الذين تقررت لهم صفة مأموري الضبط القضائي من الاطلاع
على هذه السجالت خلال هذه المدة.
الماد
ة (
16
)
ي
نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وي عمل به من تاريخ نشره.
محمد بن راشد آل مكتوم
نائب رئيس الدولة
رئيس مجلس الوزراء
،صدر عنا
:بتاريخ4 / ربيع الآخر/
1427
،هـ
:الموافق1 /
مايو
/
2006
م.
اقتباس هذه الوثيقة
قرار مجلس الوزراء في شأن نظام حماية الهواء من التلوث، قرار مجلس الوزراء — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.