قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء بشأن قواعد إجازة مرافقة مريض

6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

1 قرار مجلس الوزراء لسنة 2006م بشأن قواعد إجازة مرافقة مريض ( قرار مجلس الوزراء رقم47 ) لسنة2006م بشأن قواعد إجازة مرافقة مريض ،مجلس الوزراء − بعد الاطلاع على الدستور، وعلى ( القانون الاتحادي رقم1 ) لسنة1972م، في شأن اختصاصات ،الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له، ولائحته التنفيذية وتعديلاتها − وعلى ( القانون الاتحادي رقم21 ) لسنة2001م، في شأن الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية ،والقوانين المعدلة له − ( وعلى قرار المجلس الوزاري للخدمات رقم185 / 9 ) لسنة2006 بالموافقة على القواعد المنظمة ،إلجازة مرافقة مريض − وبناء على ما عرضه وزير تطوير القطاع الحكومي- رئيس مجلس الخدمة المدنية، وموافقة مجلس ،الوزراء قرر: الماد( ة1 ) يجوز بقرار من الوزير المختص بالنسبة لشاغلي الدرجة الثانية فما فوق ووكيل الوزارة بالنسبة لشاغلي الدرجة الثالثة فما دون منح الموظف إجازة براتب إجمالي ملدة ال تجاوز شهرين إذا اقتضت أن يرافق زوجه أو أحد أوالده أو أحد والديه أو أحد الأشخاص ممن تربطه بهم صلة قرب ى أو نسب للعلاج خارج الدولة. كما يجوز منح هذه الإجازة للزوجة أو للزوج عند غياب الزوجة ملرافقة الأوالد الذين لم يتجاوزوا العشر سنوات للعلاج داخل الدولة. المادة (2 ) يجوز للوزير المختص مد الإجازة ملدة شهرين آخرين بالنسبة لشاغلي الدرجة الثانية فما فوق ووكيل الوزارة بالنسبة لشاغلي الدرجة الثالثة فما دون إذا اقتضت الظروف ذلك. المادة (3 ) إذا طالت مدة الإجازة عن أربعة أشهر ورؤى مدها فيعرض الأمر على الوزير المختص، ويجوز له في هذه الحالة مد الإجازة ملدة شهرين. فإذا زادت المدة عن ذلك يعرض الأمر على مجلس الخدمة المدنية لتقرير ما يراه مناسب ا. مع مراعاة أن تنتهي إجازة مرافقة المريض بانتهاء مدة العلاج ووفق ا للتقارير الطبية. 2 قرار مجلس الوزراء لسنة 2006م بشأن قواعد إجازة مرافقة مريض الماد( ة4 ) ي لغى كل نص يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار. المادة (5 ) ي نفذ هذا القرار وي عمل به من تاريخ صدوره، وي نشر في الجريدة الرسمية. محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الوزراء ،صدر عنا :بتاريخ20 / ذي القعدة/ 1427 ،هـ :الموافق11 / ديسمبر/ 2006 م.

اقتباس هذه الوثيقة

قرار مجلس الوزراء بشأن قواعد إجازة مرافقة مريض، قرار مجلس الوزراء — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.