قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء بشأن التعويض عن الأعمال الإضافية

6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

1 قرار مجلس الوزراء لسنة 2006م بشأن التعويض عن الأعمال الإضافية ( قرار مجلس الوزراء رقم48 ) لسنة2006م بشأن التعويض عن الأعمال الإضافية ،مجلس الوزراء − بعد الاطلاع على ،الدستور − وعلى ( القانون الاتحادي رقم1 ) لسنة1972 في شأن اختصاصات الوزارات، وصلاحيات الوزراء ،والقوانين المعدلة له − وعلى ( القانون الاتحادي رقم21 ) لسنة2001 في شأن الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية ،والقوانين المعدلة له، ولائحته التنفيذية وتعديلاتها − وعلى ( قرار مجلس الوزراء رقم3 ) لسنة1975 ،في شأن التعويض عن الأعمال الإضافية وتعديلاته − ( وعلى قرار المجلس الوزاري للخدمات رقم183 / 7 ) لسنة2006 ،في شأن صرف بدل العمل الإضافي − وبناء على ما عرضه وزير تطوير القطاع الحكومي- رئيس مجلس الخدمة المدنية، وموافقة مجلس ،الوزراء قرر: المادة الأولى ي منح الموظف تعويض ا عن الأعمال الإضافية التي يطلب إليه تأديتها في غير أوقات العمل الرسمية بالشروط الآتية: - 1. أن ال ( يجاوز الراتب الأساس ي الشهري للموظف المواطن المستحق لبدل العمل الإضافي3125 ) م دره ( ولغير المواطن2300) درهم. 2. ( أن ال يزيد بدل العمل الإضافي عن30 ( ) من الراتب الأساس ي وبحد أقص ى% 1500 ) درهم شهر يا. 3. ( يحسب عدد الساعات الإضافية بعد تأدية الموظف40) ساعة عمل في الأسبوع. المادة الثانية تعد الوزارة في بداية كل شهر كشف ا بأسماء الموظفين الذين استحق لهم بدل عمل إضافي عن الشهر السابق، ويعتمد هذا الكشف من الوزير المختص أو وكيل الوزارة ثم يرسل إلي الإدارات المختصة ملراجعته واتخاذ إجراءات الصرف. ويجب أن يتضمن الكشف المذكور البيانات الآتية: 1. الاسم. 2. الوظيفة. 2 قرار مجلس الوزراء لسنة 2006م بشأن التعويض عن الأعمال الإضافية 3. الراتب الأساس ي الشهري. 4. عدد ساعات العمل الإضافي. 5. البدل المستحق. المادة الثالثة عند التعويض عن الأعمال الإضافية يتم مراعاة ما يلي: 1. أن يكون في حدود المبالغ المخصصة للعمل الإضافي في ميزانية الوزارة. 2. أن يكون في أضيق الحدود ووفق ا للحاجة الفعلية للعمل. 3. أال يمنح للعاملين بالأجر اليومي. 4. أال يمنح لشاغلي الوظائف الرئاسية أو الإشرافية. المادة الرابعة ي لغى ( قرار مجلس الوزراء رقم3 ) لسنة1975 في شأن التعويض عن الأعمال الإضافية وتعديلاته. المادة الخامسة ي نفذ هذا القرار وي عمل به من تاريخ صدوره، وي نشر في الجريدة الرسمية. محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الوزراء ،صدر عنا :بتاريخ20 / ذي القعدة / 1427 ،هـ :الموافق11 / ديسمبر / 2006 م.

اقتباس هذه الوثيقة

قرار مجلس الوزراء بشأن التعويض عن الأعمال الإضافية، قرار مجلس الوزراء — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.