قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء باعتماد مواصفات قياسية إلزامية لدولة الإمارات العربية المتحدة

6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

1 قرار مجلس الوزراء لسنة 2006م باعتماد مواصفات قياسية إلزامية لدولة الإمارات العربية المتحدة ( قرار مجلس الوزراء رقم34 ) لسنة2006م باعتماد مواصفات قياسية إلزامية لدولة الإمارات العربية المتحدة ،مجلس الوزراء − بعد الاطلاع على الدستور، وعلى ( القانون الاتحادي رقم1 ) لسنة1972 في شأن اختصاصات ،الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له − وعلى ( القانون الاتحادي رقم28 ) لسنة2001 ،بإنشاء هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس − وعلى ( قرار مجلس الوزراء رقم1 ) لسنة1986 بشأن اعتماد مواصفات قياسية إلزامية لدولة ،الإمارات العربية المتحدة وتعديلاته − ( وعلى قرار مجلس الوزراء رقم242 / 34 ) لسنة2006 ،، في شأن اعتماد مواصفات قياسية إماراتية − وبناءً على ما عرضه وزير المالية والصناعة رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات ،والمقاييس، وموافقة مجلس الوزراء قرر: المادة الأولى تعتبر المواصفات التالية مواصفات قياسية إلزامية لدولة الإمارات العربية المتحدة: - ( القائمة رقم1) مواصفات قياسية إماراتية معتمدة عن المواصفات الخليجية الموحدة م الرقم الإماراتي عنوان المواصفة الملاحظات 1 1674 / 2006 المصاعد الكهربائية للأفراد أو البضائع- الجزء الأول: المتطلبات العامة تطبق بعد ستة أشهر من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية 2 1675 / 2006 المصاعد الكهربائية للأفراد أو البضائع- الجزء الثاني: متطلبات الأمان تطبق بعد ستة أشهر من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية 2 قرار مجلس الوزراء لسنة 2006م باعتماد مواصفات قياسية إلزامية لدولة الإمارات العربية المتحدة 3 1676 / 2006 المصاعد الكهربائية للأفراد أو البضائع- :الجزء الثالث متطلبات التركيب تطبق بعد ستة أشهر من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية 4 1678 / 2006 المفاتيح الكهربائية المنزلية تطبق بعد ستة أشهر من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية 5 1679 / 2006 طرق اختبار المفاتيح الكهربائية تطبق بعد ستة أشهر من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية 6 1677 / 2006 السيارات- زجاج الأمان متعدد الطبقات تطبق ابتداءً من طرازات2007 7 1680 / 2006 السيارات- الحدود المسموح بها للملوثات الغازية للبيئة المنبعثة .من السيارات المزودة بمحركات بنزين خالِ من الرصاص تطبق ابتداءً من طرازات2007 8 1681 / 2006 السيارات- طرق اختبار الملوثات الغازية للبيئة المنبعثة من السيارات المزودة بمحركات بنزين خالِ من الرصاص - الجزء الأول: طريقة تقدير الملوثات الغازية في العادم عقب الإدارة من الوضع البارد تطبق ابتداءً من طرازات2007 9 1682 / 2006 السيارات- طرق اختبار الملوثات الغازية للبيئة المنبعثة من السيارات المزودة بمحركات بنزين خالِ من الرصاص - الجزء الثاني: طريقة تقدير نسبة أول أكسيد الكربون في العادم عند .سرعة دوران المحرك في وضع اللاتعشيق تطبق ابتداءً من طرازات2007 10 1683 / 2006 السيارات- طرق اختبار الملوثات الغازية للبيئة المنبعثة من السيارات المزودة بمحركات بنزين خالِ من الرصاص - الجزء الثالث: طريقة تقدير أبخرة الوقود (الهيدروكربونات المنبعثة .)من مجموعة الوقود باستخدام طريقة غرفة القياس تطبق ابتداءً من طرازات2007 11 1684 / 2006 السيارات- طرق اختبار الملوثات الغازية للبيئة المنبعثة من السيارات المزودة بمحركات بنزين خالِ من الرصاص - الجزء تطبق ابتداءً من طرازات2007 3 قرار مجلس الوزراء لسنة 2006م باعتماد مواصفات قياسية إلزامية لدولة الإمارات العربية المتحدة الرابع: طريقة تقدير الملوثات الغازية المنبعثة من علبة عمود .المرفق 12 1685 / 2006 السيارات- طرق اختبار الملوثات الغازية للبيئة المنبعثة من السيارات المزودة بمحركات بنزين خالِ من الرصاص - الجزء الخامس: طريقة تقدير العمر الافتراض ي ألجهزة التحكم .بالتلوث تطبق ابتداءً من طرازات2007 13 1709 / 2006 السيارات- وسائل تثبيت الأطفال بعد ستة أشهر من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية 14 1710 / 2006 السيارات- طرق اختبار وسائل تثبيت الأطفال بعد ستة أشهر من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية 15 1711 / 2006 السيارات- محددات السرعة- الجزء الأول: المتطلبات العامة - فحص الجهاز- .شهادة المطابقة واعتماد الطراز بعد ستة أشهر من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية 16 1712 / 2006 السيارات- قطع الغيار- .المتطلبات العامة بعد ستة أشهر من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية 17 419 / 2006 السيارات- طرق اختبار أقفال الأبواب ومفصالتها تطبق على طرازات 2007 18 420 / 2006 السيارات- أقفال الأبواب ومفصالتها تطبق على طرازات 2007 19 1053 / 2006 السيارات- الحماية من السرقة تطبق على طرازات 2007 20 290 / 2006 كتيب إرشادات الأجهزة والمعدات تطبق على طرازات 2007 21 591 / 2006 السيارات- الأنواع والتسميات والتعريفات تطبق على طرازات 2007 4 قرار مجلس الوزراء لسنة 2006م باعتماد مواصفات قياسية إلزامية لدولة الإمارات العربية المتحدة 22 962 / 2006 السيارات- الإطارات المجددة وطرق اختبارها ستة أشهر من تاريخ النشر 23 963 / 2006 السيارات- المتطلبات العامة لسيارات الإسعاف تطبق على طرازات 2007 24 967 / 2006 السيارات- اشتراطات السلامة في حافالت نقل الحجاج تطبق على طرازات 2007 25 976 / 2006 السيارات- مصطلحات وتعريف الأوزان تطبق على طرازات 2007 26 684 / 2006 السيارات- زجاج الأمان- طرق اختبار الخصائص البصرية تطبق على طرازات 2007 27 1598 / 2006 السيارات- مساند الرأس وطرق اختبارها تطبق على طرازات 2007 28 1624 / 2006 السيارات- التلوث الضوضائي تطبق على طرازات 2007 29 289 / 2006 مركبات الطرق- لوحات الأرقام ذات الخلفية العاكسة وطرق اختبارها * اللإزام بها بعد إدخال ،التعديالت المبينة أدناه تطبق على طرازات 2007 30 36 / 2006 السيارات- طرق اختبار تحمل الصدم- الجزء الأول- الصدمة الأمامية تطبق على طرازات 2007 31 37 / 2006 السيارات- طرق اختبار تحمل الصدم- الجزء الثاني- الصدمة الخلفية تطبق على طرازات 2007 32 38 / 2006 السيارات- طرق اختبار تحمل الصدم- الجزء الثالث - الصدمة الجانبية تطبق على طرازات 2007 33 39 / 2006 السيارات- طرق اختبار تحمل الصدم- الجزء الرابع: متانة السقف تطبق على طرازات 2007 5 قرار مجلس الوزراء لسنة 2006م باعتماد مواصفات قياسية إلزامية لدولة الإمارات العربية المتحدة 34 40 / 2006 السيارات- تحمل سيارات الركوب للصدمات تطبق على طرازات 2007 35 230 / 2006 السيارات- طريقة اختبار الأداء التمثيلي لزيوت المكابح )(الفرامل تطبق بعد ستة أشهر من تاريخ النشر .بالجريدة الرسمية 36 279 / 2006 طرق اختبار فرش السيارات- قماش تنجيد مقاعد السيارات تطبق بعد ستة أشهر من تاريخ النشر .بالجريدة الرسمية 37 280 / 2006 فرش السيارات- قماش تنجيد مقاعد السيارات تطبق بعد ستة أشهر من تاريخ النشر .بالجريدة الرسمية 38 421 / 2006 السيارات- طرق اختبار مرايات الرؤية الخلفية تطبق بعد ستة أشهر من تاريخ النشر .بالجريدة الرسمية 39 422 / 2006 السيارات- مرايات الرؤية الخلفية تطبق بعد ستة أشهر من تاريخ النشر .بالجريدة الرسمية 40 645 / 2006 إطارات السيارات متعددة الأغراض والشاحنات والمقطورات- الجزء الأول: المسميات والتمييز والبيانات الإيضاحية والأبعاد والأحمال وضغوط النفخ التطبيق على طرازات 2007 41 674 / 2006 السيارات- اشتراطات السلامة في ورش الصيانة والإصلاح تطبق بعد ستة أشهر من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية 42 742 / 2006 السيارات- طرق اختبار المحركات- القدرة الكلية تطبق بعد ستة أشهر من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية 6 قرار مجلس الوزراء لسنة 2006م باعتماد مواصفات قياسية إلزامية لدولة الإمارات العربية المتحدة 43 743 / 2006 السيارات- طرق اختبار بطانات المكابح - الجزء الأول: إجهاد القص الداخلي ملادة البطانة تطبق بعد ستة أشهر من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية 44 962 / 2006 السيارات- الإطارات المجددة وطرق اختبارها تطبق بعد ستة أشهر من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية 45 1707 / 2006 السيارات- :طرق اختبار تحمل الصدم الجزء الثالث ب الصدمة الجانبية بالصادم المتحرك (طبقً ا للمواصفات )الأمريكية التطبيق على طرازات 2007 46 1708 / 2006 السيارات- :طرق اختبار تحمل الصدم الجزء الثالث ج الصدمة الجانبية بالصادم المتحرك (طبقً ا للمواصفات )الأوروبية التطبيق على طرازات 2007 47 133 / 2006 اشتراطات المبيدات الكيمائية للآفات تطبق بعد ستة أشهر من نشرها بالجريدة الرسمية 48 558 / 2006 اسطوانات الاستيلين المذاب النقالة- المتطلبات الأساسية (تحل محل المواصفة الإماراتية744 / 1999 ) تحديث558 / 1995 (وتلغى744 / 1998 ) 49 2003 / 2006 وقود الطائرات النفاثة من نوع الكيروسين تحديث المواصفة الإماراتية تطبق من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية 50 1025 / 2006 ( مياه الشرب المعبأة (تعديل جزئي في الجدول رقم5) لنسبة البرومات من25 إلى10 )ميكرو غرام/ لتر حد أقص ى تعديل جزئي تطبق بعد ستة أشهر من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية 51 222 / 2006 زيتون المائدة تطبق بعد ستة أشهر من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية 7 قرار مجلس الوزراء لسنة 2006م باعتماد مواصفات قياسية إلزامية لدولة الإمارات العربية المتحدة 52 250 / 2006 عصير العنب تطبق بعد ستة أشهر من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية 53 343 / 2006 الفواكه المشكلة المعلبة تطبق بعد ستة أشهر من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية * ( تعديل الجدول رقم1) أبعاد لوحة الأرقام بالملليمتر: الأبعاد الطول العرض السماح النوع السيارات والمقطور ا ت ونصف المقطورات 320 أو520 160 أو110 + 1 + أو1 الدراجات النارية 180 100 + 1 ( القائمة رقم2) مواصفات قياسية إماراتية متبناه عن مواصفات دولية م الرقم الإماراتي عنوان المواصفة الملاحظات 1 دليل استخدام البيانات الإيضاحية التغذوية "CAC/ GL 23 – 19 ( "كودكس ) تبني بلغتها الأصلية تطبق بعد ستة أشهر من نشرها بالجريدة الرسمية 2 الإرشادات العامة للإدعاءات المضللة للأغذية "CAC/ GL 1 – 1997 (كودكس) " تبني بلغتها الأصلية تطبق بعد ستة أشهر من نشرها بالجريدة الرسمية 3 الملوثات والسموم في الأغذية " Codex stand. 193 – 1995 (Rev 1 – 1997) " تبني بلغتها الأصلية تطبق بعد ستة أشهر من نشرها بالجريدة الرسمية 8 قرار مجلس الوزراء لسنة 2006م باعتماد مواصفات قياسية إلزامية لدولة الإمارات العربية المتحدة 4 دليل إنتاج الأغذية العضوية وتصنيفها وتسويقها ووضع البيانات على عبواتها "CAC/ GL 32- 1999 (Rev. 1 – 2004) (كودكس)" تبني بلغتها الأصلية تطبق بعد ستة أشهر من نشرها بالجريدة الرسمية 5 الحدود القصوى المسموح بها من بقايا العقاقير البيطرية في الأغذية الحيوانية المصدر"الحدود )الصادرة عن (كودكس" تبني بلغتها الأصلية تطبق بعد ستة أشهر من نشرها بالجريدة الرسمية 6 وضع البيانات التغذوية على بطاقة البيان ("كودكس( ) CAC/ GL 2 - 1985 (Rev. 1 – 1993 " تبني بلغتها الأصلية تطبق بعد ستة أشهر من نشرها بالجريدة الرسمية ( القائمة رقم3) تحديث مواصفات قياسية إماراتية بترولية )الجازولين الخالي من الرصاص، والديزل (زيت الغاز م الرقم الإماراتي عنوان المواصفة الملاحظات 1 20001 / 2006 الجازولين الخالي من الرصاص .تطبق بعد سنة نشرها بالجريدة الرسمية 2 477 / 2006 )الديزل (زيت الغاز المادة الثانية ًينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا ملا هو منصوص أمام كل مواصفة قياسية في القوائم المرفقة . محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء ،صدر عنا :بتاريخ28 / جمادى الآخرة/ 1427 ،هـ :الموافق23 / يوليو / 2006 م.

اقتباس هذه الوثيقة

قرار مجلس الوزراء باعتماد مواصفات قياسية إلزامية لدولة الإمارات العربية المتحدة، قرار مجلس الوزراء — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.