قرار مجلس الوزراء باعتماد مواصفات قياسية إلزامية لدولة الإمارات العربية المتحدة
النص الكامل
1 قرار مجلس الوزراء لسنة
2006م باعتماد مواصفات قياسية إلزامية لدولة الإمارات العربية المتحدة
( قرار مجلس الوزراء رقم34
) لسنة2006م
باعتماد مواصفات قياسية إلزامية لدولة الإمارات العربية المتحدة
،مجلس الوزراء
−
بعد الاطلاع على الدستور، وعلى
( القانون الاتحادي رقم1
) لسنة1972
في شأن اختصاصات
،الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له
−
وعلى
( القانون الاتحادي رقم28
) لسنة2001
،بإنشاء هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس
−
وعلى
( قرار مجلس الوزراء رقم1
) لسنة1986
بشأن اعتماد مواصفات قياسية إلزامية لدولة
،الإمارات العربية المتحدة وتعديلاته
−
( وعلى قرار مجلس الوزراء رقم242
/
34
) لسنة2006
،، في شأن اعتماد مواصفات قياسية إماراتية
−
وبناءً على ما عرضه وزير المالية والصناعة رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات
،والمقاييس، وموافقة مجلس الوزراء
قرر:
المادة الأولى
تعتبر المواصفات التالية مواصفات قياسية إلزامية لدولة الإمارات العربية المتحدة: -
( القائمة رقم1)
مواصفات قياسية إماراتية معتمدة عن المواصفات الخليجية الموحدة
م الرقم
الإماراتي
عنوان المواصفة
الملاحظات
1
1674
/
2006
المصاعد الكهربائية للأفراد أو البضائع- الجزء الأول: المتطلبات
العامة
تطبق بعد ستة أشهر
من تاريخ النشر
بالجريدة الرسمية
2
1675
/
2006
المصاعد الكهربائية للأفراد أو البضائع- الجزء الثاني: متطلبات
الأمان
تطبق بعد ستة أشهر
من تاريخ النشر
بالجريدة الرسمية
2 قرار مجلس الوزراء لسنة
2006م باعتماد مواصفات قياسية إلزامية لدولة الإمارات العربية المتحدة
3
1676
/
2006
المصاعد الكهربائية للأفراد أو البضائع-
:الجزء الثالث
متطلبات التركيب
تطبق بعد ستة أشهر
من تاريخ النشر
بالجريدة الرسمية
4
1678
/
2006
المفاتيح الكهربائية المنزلية
تطبق بعد ستة أشهر
من تاريخ النشر
بالجريدة الرسمية
5
1679
/
2006
طرق اختبار المفاتيح الكهربائية
تطبق بعد ستة أشهر
من تاريخ النشر
بالجريدة الرسمية
6
1677
/
2006
السيارات-
زجاج الأمان متعدد الطبقات
تطبق ابتداءً من
طرازات2007
7
1680
/
2006
السيارات- الحدود المسموح بها للملوثات الغازية للبيئة المنبعثة
.من السيارات المزودة بمحركات بنزين خالِ من الرصاص
تطبق ابتداءً من
طرازات2007
8
1681
/
2006
السيارات- طرق اختبار الملوثات الغازية للبيئة المنبعثة من
السيارات المزودة بمحركات بنزين خالِ من الرصاص - الجزء
الأول: طريقة تقدير الملوثات الغازية في العادم عقب الإدارة من
الوضع البارد
تطبق ابتداءً من
طرازات2007
9
1682
/
2006
السيارات- طرق اختبار الملوثات الغازية للبيئة المنبعثة من
السيارات المزودة بمحركات بنزين خالِ من الرصاص - الجزء
الثاني: طريقة تقدير نسبة أول أكسيد الكربون في العادم عند
.سرعة دوران المحرك في وضع اللاتعشيق
تطبق ابتداءً من
طرازات2007
10
1683
/
2006
السيارات- طرق اختبار الملوثات الغازية للبيئة المنبعثة من
السيارات المزودة بمحركات بنزين خالِ من الرصاص - الجزء
الثالث: طريقة تقدير أبخرة الوقود (الهيدروكربونات المنبعثة
.)من مجموعة الوقود باستخدام طريقة غرفة القياس
تطبق ابتداءً من
طرازات2007
11
1684
/
2006
السيارات- طرق اختبار الملوثات الغازية للبيئة المنبعثة من
السيارات المزودة بمحركات بنزين خالِ من الرصاص - الجزء
تطبق ابتداءً من
طرازات2007
3 قرار مجلس الوزراء لسنة
2006م باعتماد مواصفات قياسية إلزامية لدولة الإمارات العربية المتحدة
الرابع: طريقة تقدير الملوثات الغازية المنبعثة من علبة عمود
.المرفق
12
1685
/
2006
السيارات- طرق اختبار الملوثات الغازية للبيئة المنبعثة من
السيارات المزودة بمحركات بنزين خالِ من الرصاص - الجزء
الخامس: طريقة تقدير العمر الافتراض ي ألجهزة التحكم
.بالتلوث
تطبق ابتداءً من
طرازات2007
13
1709
/
2006
السيارات-
وسائل تثبيت الأطفال
بعد ستة أشهر من
تاريخ النشر في الجريدة
الرسمية
14
1710
/
2006
السيارات- طرق اختبار وسائل تثبيت الأطفال
بعد ستة أشهر من
تاريخ النشر في الجريدة
الرسمية
15
1711
/
2006
السيارات-
محددات السرعة-
الجزء الأول: المتطلبات العامة -
فحص الجهاز-
.شهادة المطابقة واعتماد الطراز
بعد ستة أشهر من
تاريخ النشر في الجريدة
الرسمية
16
1712
/
2006
السيارات-
قطع الغيار-
.المتطلبات العامة
بعد ستة أشهر من
تاريخ النشر في الجريدة
الرسمية
17
419
/
2006
السيارات- طرق اختبار أقفال الأبواب ومفصالتها
تطبق على طرازات
2007
18
420
/
2006
السيارات- أقفال الأبواب ومفصالتها
تطبق على طرازات
2007
19
1053
/
2006
السيارات- الحماية من السرقة
تطبق على طرازات
2007
20
290
/
2006
كتيب إرشادات الأجهزة والمعدات
تطبق على طرازات
2007
21
591
/
2006
السيارات- الأنواع والتسميات والتعريفات
تطبق على طرازات
2007
4 قرار مجلس الوزراء لسنة
2006م باعتماد مواصفات قياسية إلزامية لدولة الإمارات العربية المتحدة
22
962
/
2006
السيارات- الإطارات المجددة وطرق اختبارها
ستة أشهر من تاريخ
النشر
23
963
/
2006
السيارات-
المتطلبات العامة لسيارات الإسعاف
تطبق على طرازات
2007
24
967
/
2006
السيارات- اشتراطات السلامة في حافالت نقل الحجاج
تطبق على طرازات
2007
25
976
/
2006
السيارات-
مصطلحات وتعريف الأوزان
تطبق على طرازات
2007
26
684
/
2006
السيارات-
زجاج الأمان-
طرق اختبار الخصائص البصرية
تطبق على طرازات
2007
27
1598
/
2006
السيارات- مساند الرأس وطرق اختبارها
تطبق على طرازات
2007
28
1624
/
2006
السيارات- التلوث الضوضائي
تطبق على طرازات
2007
29
289
/
2006
مركبات الطرق- لوحات الأرقام ذات الخلفية العاكسة وطرق
اختبارها
* اللإزام بها بعد إدخال
،التعديالت المبينة أدناه
تطبق على طرازات
2007
30
36
/
2006
السيارات-
طرق اختبار تحمل الصدم-
الجزء الأول- الصدمة
الأمامية
تطبق على طرازات
2007
31
37
/
2006
السيارات-
طرق اختبار تحمل الصدم-
الجزء الثاني- الصدمة
الخلفية
تطبق على طرازات
2007
32
38
/
2006
السيارات-
طرق اختبار تحمل الصدم-
الجزء الثالث -
الصدمة الجانبية
تطبق على طرازات
2007
33
39
/
2006
السيارات-
طرق اختبار تحمل الصدم- الجزء الرابع: متانة
السقف
تطبق على طرازات
2007
5 قرار مجلس الوزراء لسنة
2006م باعتماد مواصفات قياسية إلزامية لدولة الإمارات العربية المتحدة
34
40
/
2006
السيارات- تحمل سيارات الركوب للصدمات
تطبق على طرازات
2007
35
230
/
2006
السيارات- طريقة اختبار الأداء التمثيلي لزيوت المكابح
)(الفرامل
تطبق بعد ستة أشهر
من تاريخ النشر
.بالجريدة الرسمية
36
279
/
2006
طرق اختبار فرش السيارات-
قماش تنجيد مقاعد السيارات
تطبق بعد ستة أشهر
من تاريخ النشر
.بالجريدة الرسمية
37
280
/
2006
فرش السيارات-
قماش تنجيد مقاعد السيارات
تطبق بعد ستة أشهر
من تاريخ النشر
.بالجريدة الرسمية
38
421
/
2006
السيارات- طرق اختبار مرايات الرؤية الخلفية
تطبق بعد ستة أشهر
من تاريخ النشر
.بالجريدة الرسمية
39
422
/
2006
السيارات- مرايات الرؤية الخلفية
تطبق بعد ستة أشهر
من تاريخ النشر
.بالجريدة الرسمية
40
645
/
2006
إطارات السيارات متعددة الأغراض والشاحنات والمقطورات-
الجزء الأول: المسميات والتمييز والبيانات الإيضاحية والأبعاد
والأحمال وضغوط النفخ
التطبيق على طرازات
2007
41
674
/
2006
السيارات- اشتراطات السلامة في ورش الصيانة والإصلاح
تطبق بعد ستة أشهر
من تاريخ النشر
بالجريدة الرسمية
42
742
/
2006
السيارات-
طرق اختبار المحركات- القدرة الكلية
تطبق بعد ستة أشهر
من تاريخ النشر
بالجريدة الرسمية
6 قرار مجلس الوزراء لسنة
2006م باعتماد مواصفات قياسية إلزامية لدولة الإمارات العربية المتحدة
43
743
/
2006
السيارات-
طرق اختبار بطانات المكابح - الجزء الأول: إجهاد
القص الداخلي ملادة البطانة
تطبق بعد ستة أشهر
من تاريخ النشر
بالجريدة الرسمية
44
962
/
2006
السيارات- الإطارات المجددة وطرق اختبارها
تطبق بعد ستة أشهر
من تاريخ النشر
بالجريدة الرسمية
45
1707
/
2006
السيارات-
:طرق اختبار تحمل الصدم الجزء الثالث ب
الصدمة الجانبية بالصادم المتحرك (طبقً ا للمواصفات
)الأمريكية
التطبيق على طرازات
2007
46
1708
/
2006
السيارات-
:طرق اختبار تحمل الصدم الجزء الثالث ج
الصدمة الجانبية بالصادم المتحرك (طبقً ا للمواصفات
)الأوروبية
التطبيق على طرازات
2007
47
133
/
2006
اشتراطات المبيدات الكيمائية للآفات
تطبق بعد ستة أشهر
من نشرها بالجريدة
الرسمية
48
558
/
2006
اسطوانات الاستيلين المذاب النقالة- المتطلبات الأساسية
(تحل محل المواصفة الإماراتية744
/
1999
)
تحديث558
/
1995
(وتلغى744
/
1998
)
49
2003
/
2006
وقود الطائرات النفاثة من نوع الكيروسين
تحديث المواصفة
الإماراتية تطبق من
تاريخ نشرها بالجريدة
الرسمية
50
1025
/
2006
( مياه الشرب المعبأة (تعديل جزئي في الجدول رقم5) لنسبة
البرومات من25
إلى10
)ميكرو غرام/ لتر حد أقص ى
تعديل جزئي تطبق بعد
ستة أشهر من تاريخ
النشر بالجريدة
الرسمية
51
222
/
2006
زيتون المائدة
تطبق بعد ستة أشهر
من تاريخ النشر
بالجريدة الرسمية
7 قرار مجلس الوزراء لسنة
2006م باعتماد مواصفات قياسية إلزامية لدولة الإمارات العربية المتحدة
52
250
/
2006
عصير العنب
تطبق بعد ستة أشهر
من تاريخ النشر
بالجريدة الرسمية
53
343
/
2006
الفواكه المشكلة المعلبة
تطبق بعد ستة أشهر
من تاريخ النشر
بالجريدة الرسمية
*
( تعديل الجدول رقم1) أبعاد لوحة الأرقام بالملليمتر:
الأبعاد
الطول
العرض
السماح
النوع
السيارات والمقطور
ا ت ونصف المقطورات
320
أو520
160
أو110
+
1
+ أو1
الدراجات النارية
180
100
+
1
( القائمة رقم2)
مواصفات قياسية إماراتية متبناه عن مواصفات دولية
م الرقم
الإماراتي عنوان المواصفة
الملاحظات
1
دليل استخدام البيانات الإيضاحية التغذوية
"CAC/ GL 23 – 19
( "كودكس )
تبني بلغتها الأصلية تطبق بعد
ستة أشهر من نشرها بالجريدة
الرسمية
2
الإرشادات العامة للإدعاءات المضللة للأغذية
"CAC/ GL 1 – 1997 (كودكس) "
تبني بلغتها الأصلية تطبق بعد
ستة أشهر من نشرها بالجريدة
الرسمية
3
الملوثات والسموم في الأغذية
"
Codex stand. 193 – 1995 (Rev 1 – 1997)
"
تبني بلغتها الأصلية تطبق بعد
ستة أشهر من نشرها بالجريدة
الرسمية
8 قرار مجلس الوزراء لسنة
2006م باعتماد مواصفات قياسية إلزامية لدولة الإمارات العربية المتحدة
4
دليل إنتاج الأغذية العضوية وتصنيفها وتسويقها
ووضع البيانات على عبواتها
"CAC/ GL 32- 1999 (Rev. 1 – 2004) (كودكس)"
تبني بلغتها الأصلية تطبق بعد
ستة أشهر من نشرها بالجريدة
الرسمية
5
الحدود القصوى المسموح بها من بقايا العقاقير
البيطرية في الأغذية الحيوانية المصدر"الحدود
)الصادرة عن (كودكس"
تبني بلغتها الأصلية تطبق بعد
ستة أشهر من نشرها بالجريدة
الرسمية
6
وضع البيانات التغذوية على بطاقة البيان
("كودكس( )
CAC/ GL 2 - 1985 (Rev. 1 – 1993
"
تبني بلغتها الأصلية تطبق بعد
ستة أشهر من نشرها بالجريدة
الرسمية
( القائمة رقم3)
تحديث مواصفات قياسية إماراتية بترولية
)الجازولين الخالي من الرصاص، والديزل (زيت الغاز
م
الرقم الإماراتي
عنوان المواصفة
الملاحظات
1
20001
/
2006
الجازولين الخالي من الرصاص
.تطبق بعد سنة نشرها بالجريدة الرسمية
2
477
/
2006
)الديزل (زيت الغاز
المادة الثانية
ًينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا
ملا هو منصوص أمام كل مواصفة قياسية في
القوائم المرفقة .
محمد بن راشد آل مكتوم
نائب رئيس الدولة
رئيس مجلس الوزراء
،صدر عنا
:بتاريخ28
/ جمادى الآخرة/
1427
،هـ
:الموافق23
/
يوليو
/
2006
م.
اقتباس هذه الوثيقة
قرار مجلس الوزراء باعتماد مواصفات قياسية إلزامية لدولة الإمارات العربية المتحدة، قرار مجلس الوزراء — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.