قرار مجلس الوزراء في شأن تعديل واستحداث بعض رسوم الخدمات التي تقدمها هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس
النص الكامل
1
قرار مجلس الوزراء لسنة
2003م في شأن تعديل واستحداث بعض رسوم الخدمات التي تقدمها هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس
( قرار مجلس الوزراء رقم2
) لسنة2003
م
في شأن تعديل واستحداث بعض رسوم الخدمات التي تقدمها هيئة الإمارات للمواصفات
والمقاي
يس
،مجلس الوزراء
−
بعد الاطلاع على
الدستور، وعلى
( القانون الاتحادي رقم1
) لسنة1972
، في شأن اختصاصات
الوزارات وصلاحيات الوزراء
،والقوانين المعدلة له
−
وعلى
( القانون الاتحادي رقم28
) لسنة2001
،، بإنشاء هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس
−
( وعلى القانون الاتحادي رقم6
) لسنة2002
، في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات
الجهات المستقلة والملحقة عن السنة المالية2002
،
−
( وعلى قرار مجلس الوزراء رقم529
/
4
) لسنة1986
، بشأن شهادات المطابقة للسيارات الموردة
،إلى دولة الإمارات العربية المتحدة
−
( وعلى قرار مجلس الوزراء رقم298
/
4
) لسنة1994
، بشأن فرض رسوم مقابل شهادات المطابقة
( للسيارات المستعملة، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم605
/
4
) لسنة2002
، في شأن الموافقة على
تعديل واستحداث رسوم للخدمات التي تقدمها هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس من خلال
ممار ،سة أنشطتها
−
،وبناءً على ما عرضه وزير المالية والصناعة، وموافقة مجلس الوزراء
قرر:
المادة الأو لى
ُتُعدل وت ستحدث رسوم للخدمات التي تقدمها هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس على النحو التالي:
أوالً: تعديل رسوم مطابقة مواصفات المركبات:والإطارات -
م
نوع الرسم
الرسم
بالدرهم
1
رسم اعتماد شهادة مطابقة المواصفات القياسية الصادرة من المصانع لطراز
.وموديالت المركبات الجديدة المستوردة من المصانع مباشرة
500
2
رسم اعتماد شهادة مطابقة المواصفات القياسية الصادرة من المصانع لطراز
.وموديالت الإطارات الجديدة المستوردة من المصانع مباشرة
300
2
قرار مجلس الوزراء لسنة
2003م في شأن تعديل واستحداث بعض رسوم الخدمات التي تقدمها هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس
3
رسم استخراج استمارة الفحص الظاهري للمركبات المستعملة أو ما في حكمها
المستوردة بواسطة جهات أخرى غير الوكالء المعتمدين للتأكد من مطابقتها
.للمواصفات القياسية الخاصة بالمركبات
300
ثاني ًا : أسعار بيع المواصفات القياسية المعتمدة بالدولة:
م
المجموعة عدد الصفحات
)السعر (بالدرهم
1
أ
1 - 2
50
2
ب
3 - 5
75
3
جـ
6 -
10
100
4
د
11
-
15
150
5
هـ
16
-
20
200
6
و
21
-
30
250
7
ز
31
-
40
320
8
ح
41
-
80
400
9
ط
81
-
150
500
10
ي
151
فما فوق
600
تعفى الجهات الآتية من دفع رسوم بيع المواصفات القياسية المعتمدة في الدولة والواردة في البند ثاني ًا
من
المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء المشار إليه وهي:
1. الوزارات والهيئات الاتحادية.
2. الدوائر المحلية بإمارات الدولة.
3. القيادة العامة للقوات المسلحة.
4. الجامعات والمعاهد الحكومية.
5. جمعية الإمارات لحماية المستهلك وجمعيات النفع العام ذات العلاقة بالتقييس.
6.
جهات التقييس الوطنية في الدول الأخرى.
7. المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية ذات العلاقة بالتقييس.
8. أعضاء اللجان الفنية للمواصفات والمقاييس.
3
قرار مجلس الوزراء لسنة
2003م في شأن تعديل واستحداث بعض رسوم الخدمات التي تقدمها هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس
ثالث ًا : رسوم علامة الجودة الإماراتية:
م نوع الرسم الرسم بالدرهم
1
رسم تقديم الطلب إلى الهيئة للحصول على علامة الجودة الإماراتية
1000
2رسم المراجعة الفنية لوثائق المنشأة/ لكل يوم عمل
2500
3
رسم التقييم الفني على الموقع/ لكل يوم عمل
2500
4
رسم الترخيص باستخدام علامة الجودة الإماراتية
15000
5
الرسوم السنوي لتجديد الترخيص باستخدام علامة الجودة الإماراتية
10000
المادة الثانية
ًتطبق نصف الرسوم المشار إليها في البندين أوالً وثالثا من هذا القرار على المصانع الوطنية.
المادة الثالثة
يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.
المادة الرابعة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد عشرة أيام من تاريخ صدوره.
رئيس مجلس الوزراء
،صدر عنا في أبو ظبي
:بتاريخ8 / ذي القعدة/
1423
،هـ
:الموافق11
/ يناير/
2003
م.
اقتباس هذه الوثيقة
قرار مجلس الوزراء في شأن تعديل واستحداث بعض رسوم الخدمات التي تقدمها هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، قرار مجلس الوزراء — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.