قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء بشأن إجازات التفرغ الرياضي وما في حكمها

6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

1 قرار مجلس الوزراء لسنة 2007م بشأن إجازات التفرغ الرياض ي وما في حكمها ( قرار مجلس الوزراء رقم20 ) لسنة2007م بشأن إجازات التفرغ الرياض ي وما في حكمها مجلس الوزراء، − بعد الاطلاع على الدستور، وعلى ( القانون الاتحادي رقم1 ) لسنة1972م ، في شأن اختصاصات ،الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له − وعلى ( القانون الاتحادي رقم25 ) لسنة1999م ،، في شأن الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة ،والقانون المعدل له − وعلى ( القانون الاتحادي رقم21 ) لسنة2001م ،، في شأن الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية ،والقوانين المعدلة له، ولائحته التنفيذية وتعديلاتها − على قرار مجلس الوزراء رقم172 / 11 لسنة1978 م، في شأن اعتبار أعضاء البعثات الرياضية في ،مهمة رسمية وبمرتب كالم − وعلى قرار المجلس الوزاري للخدمات رقم78 / 11 لسنة2007 ، بالموافقة على مشروع قرار مجلس ،الوزراء بشأن إجازات التفرغ الرياض ي وما في حكمها − وبناءً على ما عرضه وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع- رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لرعاية ،الشباب والرياضة، وموافقة مجلس الوزراء قرر: المادة (1 ) ِفي تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالعبارات والكلمات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك: الدولة :دولة الإمارات العربية المتحدة. الوزارة :وزارة الثقافة الهيئة :الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة. إجازة المهمة الرياضية : هي الإجازة التي تمنح بناءً على طلب الهيئة، لكل من يلزم مشاركته في المسابقات أو البطوالت أو الفعاليات الخليجية أو العربية أو الآسيوية أو الأوملبية أو الدولية سواء في فترة الإعداد أم في فترة المشاركة. إجازة المهمة الثقافية أو الفنية :الإجازة التي تمنح، بناء على طلب الوزارة، لكل من يلزم مشاركته في بعض الفعاليات الثقافية أو الفنية داخل الدولة أو خارجها. 2 قرار مجلس الوزراء لسنة 2007م بشأن إجازات التفرغ الرياض ي وما في حكمها إجازة التفرغ الرياض ي :هو انتداب الرياضيين الموهوبين (ذوي القدرات والمهارات الفائقة وفق ًا للمعايير المعتمدة من الهيئة، وبشرط أن يكون ترشحيهم من بين الأسماء المعتمدة لدى الهيئة) وذلك ملدة ال تجاوز سنة (قابلة للتجديد) بهدف تفرغهم بشكل كالم للتدريب وإعدادهم للمشاركة في البطوالت الرياضية. البطوالت الرياضية : تشمل جميع أنواع، ومستويات المسابقات والبطوالت والدورات الخليجية والعربية والآسيوية والأوملبية والدولية، سواء أكانت داخل الدولة أم خارجها. فترة الإعداد : هي الفترة الزمنية اللازمة لجمع وتحضير وتدريب وتأهيل المشاركين في معسكرات تدريبية داخلية أو خارجية استعداد ًا للمشاركة في البطوالت الرياضية أو الأنشطة الشبابية. فترة المشاركة : هي الفترة المحددة للبطولة الرياضية أو المسابقة، وتشمل فترتي السفر والعودة، إذا كانت المشاركة خارج الدولة، وبما ال يتجاوز يومين قبل المشاركة ويومين بعد انتهائها. المادة (2 ) تسري أحكام هذا القرار على كل من يلزم مشاركته في المهام الشبابية الرياضية أو الثقافية، أو من يكون مطلوبًا تفرغه إلحدى المهام المشار إليها في هذا القرار إذا كان من الفئات الآتية: 1. العاملين بالجهات الحكومية الاتحادية أو المحلية. 2. العاملين بالجهات التي تملك الدولة، أو إحدى الإمارات، جزء ًا من رأس مالها. 3. الطلبة من مختلف المراحل التعليمية. 4. أعضاء الجمعيات ذات النفع العام والعاملين بها، وما في حكمها، والعاملين في القطاع الخاص. وعلى الجهات المطلوب منها منح الإجازة الاستجابة للطلب المرسل إليها من الوزارة أو الهيئة. المادة (3 ) يُحتفظ لكل من يُرخص له بإجازة طبق ًا ألحكام هذا القرار بكافة حقوقه الوظيفية والقانونية خلال مدة الإجازة كما لو كان قائم ًا على رأس العمل ومؤدي ًا الخدمة بالجهة التابع لها وإن كان معين ًا تحت الاختبار تستكمل مدة الاختبار بعد عودته للعمل. المادة (4 ) ال تعتبر مدة الإجازة الممنوحة للمشاركين من الطلبة وفق ًا ألحكام هذا القرار انقطاع ًا عن الدراسة أو تخلف ًا عن الامتحانات وعلى الوزارة أو الهيئة التنسيق مع الجهات التابعين لها لتمكينهم من متابعة الدراسة وإعادة الامتحانات بالشكل المالئم. 3 قرار مجلس الوزراء لسنة 2007م بشأن إجازات التفرغ الرياض ي وما في حكمها المادة (5 ) يكون الحد الأقص ى ملدة الإجازة الممنوحة طبق ًا لهذا القرار تسعين يوم ًا في مرحلة الإعداد، أما في مرحلة المشاركة فتكون المدة طبقً ا ملا تحدده الجهة المنظمة للبطولة أو الفعالية أو المسابقة مع مراعاة أيام السفر والعودة في حالة المشاركة خارج الدولة. المادة (6 ) يكون عدد المشاركين في فترة الإعداد طبق ًا ملا تحدده لوائح الوزارة أو الهيئة، أما في فترة المشاركة فيكون العدد طبقً ا ملا تحدده الجهة المنظمة للفعالية أو البطولة أو المسابقة. المادة (7 ) يُمنح اللاعب الموهوب- بناء على طلب الهيئة- إجازة تفرغ رياض ي ملدة ال تجاوز سنة ميلادية قابلة للتجديد بهدف إعداده إعداد ًا خاص ًا لتحقيق البطوالت على المستويات الخليجية أو العربية أو الإقليمية أو القارية أو الأوملبية أو العاملية. المادة (8 ) على الوزارة والهيئة أن تضع النظم والقواعد الداخلية التي تنظم شروط ومعايير منح الإجازات المقررة وفق ًا ألحكام هذا القرار. المادة (9 ) تقوم الوزارة أو الهيئة بمخاطبة الجهة التي يتبعها المشارك بشأن الإجازة المطلوب منحها له وفق ًا للنظم والقواعد الداخلية المقررة في هذا الخصوص. المادة ( 10 ) ي لغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القرار. 4 قرار مجلس الوزراء لسنة 2007م بشأن إجازات التفرغ الرياض ي وما في حكمها المادة ( 11 ) ي نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وي عمل به اعتبار ًا من تاريخ نشره. محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الوزراء صدر عنا، :التاريخ8 / رجب/ 1428هـ ، :الموافق22 / يوليو/ 2007 م.

اقتباس هذه الوثيقة

قرار مجلس الوزراء بشأن إجازات التفرغ الرياضي وما في حكمها، قرار مجلس الوزراء — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.