قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء في شأن الإجازات الدراسية للمواطنين العاملين في الحكومة الاتحادية

6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

1 قرار مجلس الوزراء لسنة 2007م في شأن الإجازات الدراسية للمواطنين العاملين في الحكومة الاتحادية ( قرار مجلس الوزراء رقم3 ) لسنة2007 م في شأن الإجازات الدراسية للمواطنين العاملين في الحكومة الاتحادية ،مجلس الوزراء − بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى ( القانون الاتحادي رقم1 ) لسنة1972م بشأن اختصاصات ،الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له − وعلى ( القانون الاتحادي رقم4 ) لسنة1984م ،في شأن البعثات والمساعدات الدراسية وتعديلاته − وعلى ( القانون الاتحادي رقم21 ) لسنة2001م في شأن الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية ،وتعديلاته، ولائحته التنفيذية وتعديلاتها − وعلى ( قرار مجلس الوزراء رقم20 ) لسنة2005م ، في شأن الإجازات الدراسية والدورات التدريبية ،للعاملين في الحكومة الاتحادية، والقرارات المعدلة له − وعلى قرار مجلس الوزراء رقم) 205 / 14 (لسنة 2006 م بشأن الإجازات الدراسية للمواطنين ،العاملين بالحكومة الاتحادية − وبناء على ما عرضه وزير تطوير القطاع الحكومي- رئيس مجلس الخدمة المدنية وموافقة مجلس ،الوزراء قرر: المادة (1 ) يجوز بقرار من الوزير المختص منح الموظف المواطن إجازة دراسية بغرض الحصول على مؤهل أعلى من شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها، وذلك بمرتب شامل البدالت والعالوات عدا علاوة الانتقال. كما يجوز منح الموظف الذي يحصل على بعثة أو منحة دراسية من أية جهة إجازة دراسية تخضع ألحكام هذا القرار. ولا يجوز الإيفاد للخارج في إجازة دراسية لتخصصات متوفرة داخل الدولة إلا ألسباب يقدرها الوزير المختص. المادة (2 ) ويكون منح الموظف إجازة دراسية وفق ا للجدول التالي: المؤهل العلمي المطلوب الحصول عليه مدة الخدمة اللازمة للترخيص بالإجازة مدة الإجازة 2 قرار مجلس الوزراء لسنة 2007م في شأن الإجازات الدراسية للمواطنين العاملين في الحكومة الاتحادية دبلوم سنة ثالث سنوات سنة واحدة أو المدة المقررة .للدراسة أيهما أطول دبلوم سنتين ثالث سنوات سنتين أو المدة المقررة للدراسة .أيهما أطول دبلوم ثالث سنوات ثالث سنوات ثالث سنوات أو المدة المقررة .للدراسة أيهما أطول البكالوريوس أو الليسانس أو ما يعادلها والدبلوم العالي ثالث سنوات أربع سنوات أو المدة المقررة .للدراسة أيهما أطول الدراسات العليا (سنة أو سنتين بعد )المؤهل الجامعي ثالث سنوات سنة أو المدة المقررة للدراسة أيهما أطول الماجستير أو ما يعادلها ثالث سنوات سنتين أو المدة المقررة للدراسة .أيهما أطول ( الدكتوراهPhD ) ثالث سنوات أربع سنوات أو المدة المقررة .للدراسة أيهما أطول ويستثنى شاغلي بعض الوظائف الفنية والتخصصية من شرط مدة الخدمة اللازمة ويصدر بتحديد هذه الوظائف قرار من مجلس الخدمة المدنية. المادة (3 ) للوزير المختص صلاحية منح الأطباء المواطنين إجازة دراسية حتى وإن لم تكن لهم مدة خدمة بجهة عملهم ( ويستثنون من الشروط الواردة بالبند رقم4) من الماد ة(5). المادة (4 ) ( يجوز بقرار من الوزير المختص التجاوز عن المدد المنصوص عليها في المادة2 ) من هذا القرار لمن سبق الترخيص له بإجازة دراسية لحصول على درجة الماجستير إذا كان المؤهل الأعلى هو الدكتوراه حتى ولو كانت تالية للإجازة الدراسية شريطة مباشرته العمل. المادة (5 ) يشترط إليفاد الموظف في إجازة دراسية ما يلي: 3 قرار مجلس الوزراء لسنة 2007م في شأن الإجازات الدراسية للمواطنين العاملين في الحكومة الاتحادية 1. أن يكون الموفد من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة. 2. أن يكون حاصال على قبول أكاديمي من إحدى الجامعات أو الكليات الجامعية أو المعاهد العليا التابعة إلحدى الجامعات المعترف بها موضح ا به نوع الدراسة والتخصص، على أن يعتمد القبول الأكاديمي عن طريق وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع الوزارة المختصة. 3. أن يكون حاصال على شهادة اجتياز اختبار اللغة المطلوب من جهة الدراسة. ويجوز بقرار من مجلس الخدمة المدنية الموافقة على منح المرشح ستة أشهر لدراسة اللغة تزاد لستة أشهر أخرى بناء على التقارير الواردة من جهة الدراسة أو المكاتب الثقافية بالخارج ولا تحسب هذه المدة من مدة الإجازة الدراسية. 4. أال يقل آخر تقرير حصل عليه عن جيد إذا كان خاضع ا لنظام التقارير السنوية. 5. أن تكون طبيعة الدراسة متفقة مع طبيعة عمل الموظف أو جهة العمل الموفد منها. 6. أن يوقع على التعهد المرفق والذي يلتزم بموجبه التقيد بأحكام هذا النظام. المادة (6 ) يجوز بقرار من الوزير المختص بناء على طلب الجهة الموفدة والتقارير العلمية الواردة عن الموفد من الجهة الموفد إليها تمديد الإجازة ملدة سنة للحصول على الدبلوم، وملدة سنتين بالنسبة للحصول على درجة الليسانس أو البكالوريوس أو الدبلوم العالي، وملدة سنة للدراسات العليا (سنة أو سنتين بعد المؤهل الجامعي) وسنتين لدرجة الماجستير وما يعادلها، وثالث سنوات للحصول على درجة الدكتوراه، ويكون المد سنة فأخرى، وما زاد عن ذلك فيعرض على مجلس الخدمة المدنية. المادة (7 ) ( مع عدم الإخلال بحكم المادة52 ( ) من القانون الاتحادي رقم21 ) لسنة2001 في شأن الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية، يعامل الموظف المرخص له بإجازة دراسية بالخارج معاملة أعضاء البعثات التعليمية وفق( ا ألحكام قانون البعثات والمساعدات الدراسية رقم4 ) لسنة1984 ولائحته المالية وتعديلاتها. المادة (8 ) تلتزم الوزارات والدواوين بمتابعة موظفيها المجازين دراسي ا وتقوم برفع تقارير سنوية لمجلس الخدمة المدنية عن مدى التزامهم وتقدمهم في الدراسة في ضوء ما يرد من الملحقيات الثقافية وجهات الدراسة. المادة (9 ) يلتزم الموفد في إجازة دراسية في الداخل أو الخارج بما يلي: 4 قرار مجلس الوزراء لسنة 2007م في شأن الإجازات الدراسية للمواطنين العاملين في الحكومة الاتحادية 1. أال يترك مقر دراسته ويواظب على حضور الدراسة. 2. أن يكن محمود السيرة محافظ ا على سمعة الوطن وأن يحترم قوانين وتقاليد البلد الموفد إليها. 3. أال يغير التخصص الموفد من أجله، كما ال يجوز له أن يحول دراسته من دولة أو جامعة أو كلية أو معهد أو قسم إلى دولة أو جامعة أو كلية أو معهد أو قسم إلا بناء على موافقة مسبقة من الوزير المختص. 4. أن يتم دراسته في المدة المقررة لها والمرخص له بها وأن يحصل على المؤهل الموفد من أجله. 5. أن يقوم بخدمة الجهة التي أوفدته أو أية جهة حكومية أخرى بشرط موافقة الوزير المختص لفترة مساوية ملدة الإجازة الدراسية وفي حالة الإخلال بهذا اللاتزام يكون ملزم ا برد كافة النفقات والمخصصات المالية التي صرفت له أثناء الإجازة الدراسية وفق ا ألحكام قانون البعثات والمساعدات ( الدراسية رقم4 ) لسنة1984م ولائحته المالية وتعديلاتها. 6. أن يباشر عمله خلال شهر على الأكثر من تاريخ حصوله على المؤهل الذي أوفد من أجله حتى ولو كان ذلك قبل انتهاء مدة الإجازة السابق الترخيص بها وإال اعتبر منقطع ا عن العمل. المادة ( 10 ) ( للوزير المختص أن يقرر إنهاء إجازة كل من يخالف أحكام المادة9 ) من هذا القرار مع إلزامه برد كافة ( النفقات والمخصصات المالية التي صرفت له جراء تطبيق أحكام القانون رقم4 ) لسنة1984 م في شأن البعثات والمساعدات الدراسية ولائحته المالية وتعديلاتها. المادة ( 11 ) يجوز لمجلس الخدمة المدنية بقرار مسبب الإعفاء من رد بعض أو كل النفقات والمخصصات المالية التي ( صرفت للموظف أثناء الإجازة الدراسية جراء تطبيق أحكام القانون رقم4 ) لسنة1984 م بشأن البعثات والمساعدات الدراسية ولائحته المالية وتعديلاتها. المادة ( 12 ) يجوز بقرار من الوزير المختص إنهاء أو وقف الإجازة الدراسية إذا كانت ظروف الموفد أو حاجة العمل أو المصلحة العامة تستلزم ذلك وفي هذه الحالة يعفى من رد ما صرف له من نفقات ومخصصات مالية جراء ( تطبيق القانون رقم4 ) لسنة1984 م في شأن البعثات والمساعدات الدراسية ولا ئحته المالية وتعديلاتها. 5 قرار مجلس الوزراء لسنة 2007م في شأن الإجازات الدراسية للمواطنين العاملين في الحكومة الاتحادية المادة ( 13 ) يجوز بناء على موافقة الوزير المختص منح الموظف إجازة تفرغ ملدة خمسة عشر يوم ا أو المدة المقررة أيهما أطول وذلك ملناقشة بحوث التخرج أو التسجيل ملناقشة رسائل الماجستير أو الدكتوراه براتب شامل, كما يجوز بقرار من الوزير المختص الترخيص له أثناء ساعات العمل الرسمية لحضور المحاضرات الدراسية المتعلقة بالدراسات الجامعية أو العليا بما ال يجا وز ثالث ساعات في اليوم إذا اقتضت الضرورة ذلك. على أن يقدم الموظف في الحالتين المستندات الثبوتية اللازمة. المادة ( 14 ) تسري أحكام هذا القرار على جميع الموظفين الموفدين في إجازات دراسية وقت صدوره. المادة ( 15 ) ي لغى كل حكم يخالف هذا القرار. المادة ( 16 ) ي نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وي عمل به من تاريخ نشره. محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الوزراء ،صدر عنا :بتاريخ19 / ذي الحجة / 1427 ،هـ :الموافق8 / يناير/ 2007 م. 6 قرار مجلس الوزراء لسنة 2007م في شأن الإجازات الدراسية للمواطنين العاملين في الحكومة الاتحادية "تعهد" تنفيذ ا ( لحكم المادة9 ) من قرار مجلس الوزراء رقم ( ) لسنة2006 م بشأن الإجازات الدراسية للموظفين المواطنين العاملين في الحكومة الاتحادية. أتعهد أنا .............................................. الموظف في وزارة ..................... والموفد في إجازة دراسية بما يلي: 1. عدم ترك مقر دراستي وأن أواظب على حضور الدراسة. 2. أن أكون محمود السيرة محافظ ا على سمعة الوطن وأن أحترم تقاليد البالد التي أوفدت إليها. 3. أن ألتزم بعدم تغيير التخصص الموفد عليه كما ألتزم بعدم تحويل دراستي من دولة أو جامعة أو كلية أو معهد أو قسم إلى دولة أو جامعة أو كلية أو معهد أو قسم إلا بناء على موافقة الجهات الرسمية بدولة الإمارات العربية المتحدة. 4. أن ألتزم بإتمام دراستي في المدة المقررة لها والمرخص لي بها وأن أحصل على المؤهل العلمي المطلوب. 5. أن ألتزم بعدم إنهاء الإجازة الدراسية أو وقفها قبل الموعد المحدد لها ألي سبب كان قبل موافقة السلطات المختصة بالدولة. 6. أن أباشر عملي خلال شهر من تاريخ حصولي على المؤهل الدراس ي. 7. أن التزم بخدمة وزارة (.................................................) أو أي جهة حكومية أخرى لفترة مساوية للإجازة الدراسية. هذا وإنني أقر وألتزم برد كافة النفقات والمخصصات المالية التي صرفت لي جراء تطبيق أحكام ( القانون رقم4 ) لسنة1984 م في شأن، البعثات والمساعدات الدراسية ولائحته التنفيذية وتعديلاته أثناء الإجازة في حالة إخاللي بأي من التعهدات واللاتزامات الموضحة بعاليه. وهذا تعهد وإقرار مني بذلك. المقر بما فيه يعتمد وكيل الوزارة ................ حرر في ...... بتاريخ

اقتباس هذه الوثيقة

قرار مجلس الوزراء في شأن الإجازات الدراسية للمواطنين العاملين في الحكومة الاتحادية، قرار مجلس الوزراء — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.