قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء بشأن تحديد هوية السفن

6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

1 قرار مجلس الوزراء لسنة2007م بشأن تحديد هوية السفن ( قرار مجلس الوزراء رقم29 ) لسنة2007م بشأن تحديد هوية السفن مجلس الوزراء: – ،بعد الاطلاع على الدستور – ( وعلى القانون الاتحادي رقم1 ) لسنة1972 م، في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء ،والقوانين المعدلة له – ( وعلى القانون الاتحادي رقم7 ) لسنة1973م، في شأن الأجهزة وا إل تصاالت اللاسلكية والقوانين ،المعدلة له – ( وعلى القانون الاتحادي رقم26 ) لسنة1981 م، في شأن القانون التجاري البحري والقوانين المعدلة ،له – وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون الإ( تحادي رقم3 ) لسنة1987 ،م، والقوانين المعدلة له – ( وعلى القانون الاتحادي رقم19 ) لسنة1993 ،م، في شأن تعيين المناطق البحرية في الدولة – ( وعلى القانون الاتحادي رقم23 ) لسنة1999 م، في شأن إ ستغالل وحماية وتنمية الثروات المائية الحية ،في دولة الإمارات العربية المتحدة – وعلى المرسوم بقانون إ( تحادي رقم1 ) لسنة2001 ,م، في شأن حراسة الحدود البرية والبحرية للدولة – وعلى المرسوم بقانون إ( تحادي رقم3 ) لسنة2003 م، في شأن تنظيم قطاع الإ تصاالت والقوانين ،المعدلة له – وعلى المرسوم الإ( تحادي رقم38 ) لسنة1983 م، في شأن الإ ضمام للاتفا قية الدولية لسلامة الأرواح ،في البحار وتعديلاتها – ( وعلى قرار رئيس المجلس الأعلى للدفاع رقم2 ) لسنة1976 م، بتحديد إ ختصاصات وصلاحيات رئيس ،الأركان العامة للقوات المسلحة – ( وعلى قرار مجلس الوزراء رقم2 ) لسنة1999 في شأن تركيب أجهزة السلكية لل ستغاثة والإنقاذ بسفن ،الصيد والنزهة – ( وعلى قرار مجلس الوزراء رقم52 ) لسنة2006 م، بنظام ل لهيئة للوطني ة للمواصلات، – وعلى قرار المجلس الوزاري للخدمات رقم) 80 / 13 ( لسنة2007 ، بشأن الموافقة على مشروع قرار ،مجلس الوزراء بشأن تحديد هوية السفن وتتبعها – ،وبناءً على ما عرضه وزير الدفاع، وموافقة مجلس الوزراء قرر: 2 قرار مجلس الوزراء لسنة2007م بشأن تحديد هوية السفن المادة (1) في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالعبارات والكلمات الآتية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يدل سياق النص على خالف ذلك: القيادة العامة :القيادة العامة للقوات المسلحة. حرس السواحل :قيادة مجموعة حرس السواحل في دولة الإمارات العربية المتحدة. السفينة : جميع سفن الصيد والنزهة والسفن التجارية الوطنية والسفن الأجنبية المرخص لها والتي تقل حمولتها الكلية عن ثالثمائة طن. الجهاز : الجهاز الخاص بتحديد هوية السفن وتتبعها المعتمد من القيادة العامة للقوات المسلحة. المستفيد :ملاك السفينة أو مجهزها أو من يقوم مقامه م ا أو من يمثله م ًا قانونا. المادة (2) 1. على حرس السواحل بالتنسيق مع الجهات المختصة عدم السماح ال ية سفينة بالإبحار إلا بعد أن يتم تركيب وتشغيل الجهاز عليها. 2. ( استثناءً من البند1 ) من هذه المادة، يجوز لحرس السواحل التصريح في حالات خاصة بالسماح للسفينة التي لم تركب أو تشغل الجهاز بالإبحار. المادة (3) تختص الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية دون سواها بتخصيص وتوزيع الطيف الترددي اللازم في إ ستخدام الجهاز. المادة (4) 1. تكون القيادة العامة الملاك الحصري للجهاز ولا يحق ألي شخص التصرف به بأي من التصرفات الناقلة للملكية أو أن يرتب عليه أي من حقوق الإ نتفاع. 2. تتولى القيادة العامة تركيب الجهاز على السفينة، ولا يجوز تركيب هذا الجهاز إلا بعد إ ستيفاء قيمة الضمان المالي المقرر له، و ال يسترد إلا بعد تسليم الجهاز لحرس السواحل أو في حالة إلغاء ترخيص السفينة. إو ستثناء من ذلك تتولى القيادة العامة تركيب الجهاز على سفن الصيد والنزهة الوطنية بدون ضمان مالي في المرة الأولى. 3 قرار مجلس الوزراء لسنة2007م بشأن تحديد هوية السفن الم ادة (5) 1. يتولى حرس السواحل صيانة الجهاز وعلى المستفيد التقدم بشكل دوري إلى حرس السواحل بطلب ًإلجراء الصيانة اللازمة للجهاز وفقا للجراءات المعتمدة في هذا الخصوص. 2. يتولى حرس السواحل إ ًستبدال أو إصلاح الجهاز مجانا في حالة تعرض الجهاز للتلف أو الفقدان بسبب قوة قاهرة أو ظروف طارئة خارجة عن إرادة المستفيد، أما في حالة تلف أو فقدان الجهاز ألسباب أخرى فيتحمل المستفيد كافة النفقات المترتبة على ذلك. 3. ( مع مراعاة البند2) من هذه المادة، يتعين على المستفيد إبلاغ حرس السواحل ع ن فقدان أو تلف أو ( عطل الجهاز خلال24) ساعة، ما لم يكن التأخير في الإبلاغ خارج عن إرادته. المادة (6) تحدد وتستوفي القيادة العامة قيمة الضمان الخاص بالجهاز والنفقات الأخرى المشار إليها في هذا القرار. المادة (7) يتعين على حرس السواحل إ تخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار بالتنسيق مع الجهات المعنية وبما ال يخل بالقوانين واللوائح النافذة في الدولة. المادة (8) دون إخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر، تطبق العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات الإتحادي ًفي حالة قيام المستفيد عمدا بإتلاف الجهاز أو إتلاف التوصيالت الخاصة به. المادة (9) ًعلى المستفيدين توفيق أوضاعهم طبقا ألحكام هذا القرار إ ًعتبارا من تاريخ صدوره. المادة (10) يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار. 4 قرار مجلس الوزراء لسنة2007م بشأن تحديد هوية السفن المادة (11) ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به ا ًعتبارا من تاريخ صدوره. محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الوزراء ________________ _ ____ صدر عنا: :بتاريخ25 / رمضان / 1428هـ :الموافق8 / أكتوبر/ 2007م

اقتباس هذه الوثيقة

قرار مجلس الوزراء بشأن تحديد هوية السفن، قرار مجلس الوزراء — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.