قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء بشأن القواعد التنفيذية لتطبيق أحكام نظام مد الحماية التأمينية على مواطني مجلس التعاون العاملين خارج دولهم في أي من دول المجلس الأخرى

6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

1 قرار مجلس الوزراء لسنة 2007م بشأن القواعد التنفيذية لتطبيق أحكام نظام مد الحماية التأمينية على مواطني مجلس التعاون العاملين خارج دولهم في أي من دول المجلس الأخرى ( قرار مجلس الوزراء رقم18 ) لسنة2007م بشأن القواعد التنفيذية لتطبيق أحكام نظام مد الحماية التأمينية على مواطني مجلس التعاون العاملين خارج دولهم في أي من دول المجلس الأخرى مجلس الوزراء، − بعد الاطلاع على الدستور، وعلى ( القانون الاتحادي رقم1 ) لسنة1972 م، في شأن اختصاصات ،الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له − وعلى ( القانون الاتحادي رقم6 ) لسنة1999 م، بإنشاء الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات ،الاجتماعية − وعلى ( القانون الاتحادي رقم7 ) لسنة1999 م، بإصدار قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية ،والقوانين المعدلة له − وعلى ( القانون الاتحادي رقم2 ) لسنة2000 م، بشأن معاشات ومكافآت التقاعد المدنية إلمارة أبو ،ظبي − وعلى قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بدورته الخامسة والعشرين المنعقدة بمملكة البحرين في ديسمبر2004 بشأن الموافقة على مشروع النظام الموحد ملد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي د ولة عضو ،في المجلس − وعلى قرار مجلس الوزراء رقم ( 139 / 7 ) لسنة2007 ، بالموافقة على القواعد التنفيذية لتطبيق ،أحكام نظام مد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون − وبناءً على ما عرضه وزير المالية والصناعة- رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات ،والتأمينات الاجتماعية، وموافقة مجلس الوزراء قرر: المادة (1 ) يطبق النظام الموحد المرفق ملد الحماية التأمينية على مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في دولة الإمارات العربية المتحدة. المادة (2 ) يعهد إلى الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية تطبيق النظام الموحد ملد الحماية التأمينية على مواطني الدولة العاملين في دول المجلس الأخرى. 2 قرار مجلس الوزراء لسنة 2007م بشأن القواعد التنفيذية لتطبيق أحكام نظام مد الحماية التأمينية على مواطني مجلس التعاون العاملين خارج دولهم في أي من دول المجلس الأخرى المادة (3 ) ،يسري النظام الموحد المرفق على أصحاب العمل في القطاعين الحكومي والخاص في كافة إمارات الدولة على أن تقوم الهيئة بإصدار الأدلة الاسترشادية اللازمة. المادة (4 ) ال يسري هذا النظام على مواطني الدولة الذين يعملون في دول المجلس الأخرى المستحقين ملعاشات تقاعدية من أحد صناديق التقاعد العاملة في الدولة. المادة (5 ) يجوز لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة العاملين في دولة المجلس الأخرى ضم مدد الخدمة السابقة على تاريخ تطبيق هذا النظام لدى صاحب العمل الحالي كما يجوز لهم ضم مدد خدمتهم السابقة في الدولة طبق ًا ( لشروط الضم الواردة في القانون الاتحادي رقم7 ) لسنة1999 بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية. المادة (6 ) يصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة بناء على اقتراح مدير عام الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية القرارات والتعليمات اللازمة لتطبيق أحكام هذا النظام وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة. المادة (7 ) يسري هذا القرار على المخاطبين بأحكامه اعتبار ًا من أول يناير2007، وي نشر في الجريدة الرسمية. محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الوزراء ،صدر عنا :التاريخ8 / رجب/ 1428هـ ، :الموافق22 / يوليو/ 2007 م. 3 قرار مجلس الوزراء لسنة 2007م بشأن القواعد التنفيذية لتطبيق أحكام نظام مد الحماية التأمينية على مواطني مجلس التعاون العاملين خارج دولهم في أي من دول المجلس الأخرى النظام الموحد ملد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس الباب الأول: التعاريف والأحكام العامة ونطاق التطبيق مادة (1 ) في تطبيق أحكام هذا النظام يقصد بالكلمات والعبارات التالية ما يلي: 1. النظام: النظام الموحد ملد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس. 2. المجلس: مجلس التعاون لدول الخليج العربية. 3. دول المجلس: الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية. 4. دولة مقر العمل: إحدى المجلس التي يعمل بها الموظف/ العامل الخاضع لهذا النظام. 5. دولة موطن الموظف/ العامل: إحدى دول المجلس التي يتمتع الموظف/ العامل بجنسيتها. 6. مواطنو دول المجلس: الموظفون/ العاملون الذين يحملون جنسية إحدى دول المجلس العاملين خارج دولهم في أي دولة عضو في المجلس. 7. أجهزة التقاعد المدني/ التأمينات الاجتماعية: الأجهزة المعنية في دول المجلس المختصة بتطبيق قانون/ نظام التقاعد المدني/ التأمينات الاجتماعية. 8. قانون/ نظام التقاعد المدني/ التأمينات الاجتماعية: أ. قوانين/ نظم التقاعد المدني المطبقة بدول المجلس. ب . قوانين/ نظم التأمينات الاجتماعية المطبقة بدول المجلس بما في ذلك نظام التأمين على العاملين في الخارج. 9. الموظف: كل من يعمل من مواطني دول المجلس في إحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات والأجهزة العامة في إحدى دول المجلس التي تسري بشأنها أحكام قانون/ نظام الخدمة المدنية في الدولة مقر العمل. 10 . العامل: كل من يعمل من مواطني دول المجلس لدى صاحب عمل طبيعي أو معنوي في إحدى دول المجلس نظير أجر، ويخضع لقانون/ نظام العمل الساري. 11 . صاحب العمل: كل شخص طبيعي أو معنوي يستخدم موظف ًا / عامالً أو أكثر من الخاضعين ألحكام هذا النظام ممن يندرج تحت الفئات التالية: أ. وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات والأجهزة العامة الخاضعة ألحكام قانون/ نظام التقاعد المدني. 4 قرار مجلس الوزراء لسنة 2007م بشأن القواعد التنفيذية لتطبيق أحكام نظام مد الحماية التأمينية على مواطني مجلس التعاون العاملين خارج دولهم في أي من دول المجلس الأخرى ب . /شركات ومنشآت وأجهزة القطاع الخاص والقطاعات الأخرى الخاضعة ألحكام قانون نظام العمل مادة (2) تطبيق ا ألحكام هذا النظام، تسري قوانين/ نظم التقاعد المدني/ التأمينات الاجتماعية السارية في دول المجلس على مواطنيها العاملين في دول المجلس الأخرى. مادة (3) يعهد إلى أجهزة التقاعد المدني/ التأمينات الاجتماعية في دول المجلس تطبيق هذا النظام. مادة (4) تسري أحكام هذا النظام إلزامي ا على مواطني دول المجلس الذين يعملون خارج دولهم في أي دولة عضو في المجلس شريطة أن تتوافر بشأنهم الشروط التالية: 1. أن تنطبق عليه الأحكام والشروط الواردة في قانون/ نظام التقاعد المدني/ التأمينات الاجتماعية في دولته. 2. أن يعمل لدى صاحب عمل خاضع ألحكام قانون/ نظام التقاعد المدني/ التأمينات الاجتماعية في الدولة مقر العمل. 3. أن يتمتع بجنسية إحدى دول المجلس مع تقديم المستندات الثبوتية الدالة على ذلك. مادة (5) يقتصر تطبيق هذا النظام على فرع تأمين التقاعد/ الشيخوخة والعجز والمرض والوفاة ولا يحول ذلك دون تطبيق فرع تأمين إصابات العمل والأمراض المهنية بالنسبة للموظف/ العامل وفق ًا للأحكام المعمول بها في الدولة مقر العمل. مادة (6) تلتزم أجهزة التقاعد المدني/ التأمينات الاجتماعية في دولة موطن الموظف/ العامل بما يلي: 1. إعداد دليل بشأن التعريف بأحكام النظام/ القانون المعمول به لديها متضمن ًا نسب الاشتراكات الواجبة السداد والإجراءات الواجب اتخاذها للتأمين على الموظف/ العامل طبق ًا لقانون/ لنظام الدولة موطن الموظف/ العامل وتعميمه على أجهزة التقاعد المدني/ التأمينات الاجتماعية في دول المجلس. 5 قرار مجلس الوزراء لسنة 2007م بشأن القواعد التنفيذية لتطبيق أحكام نظام مد الحماية التأمينية على مواطني مجلس التعاون العاملين خارج دولهم في أي من دول المجلس الأخرى 2. موافاة أجهزة التقاعد المدني/ التأمينات الاجتماعية في دول المجلس بنماذج التأمين المستخدمة لديها، لغايات تطبيق هذا النظام. 3. /فتح حساب مصرفي في الدولة مقر العمل لغرض تمكين أصحاب العمل وأجهزة التقاعد المدني التأمينات الاجتماعية من إيداع المبالغ المستحقة لها تطبيق ا لهذا النظام. 4. تحديد الجهة أو الوحدة الإدارية المنوط بها متابعة تطبيق مقتضيات هذا النظام مع الجهات أو الوحدات الإدارية في أجهزة التقاعد المدني/ التأمينات الاجتماعية في دول المجلس. مادة (7) تلتزم أجهزة التقاعد المدني/ التأمينات الاجتماعية في الدولة مقر العمل بما يلي: 1. اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإلزام أصحاب العمل بتطبيق أحكام هذا النظام. 2. اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتوعية أصحاب العمل بأحكام هذا النظام وتزويدهم بالدليل المعد من قبل أجهزة التقاعد المدني/ التأمينات الاجتماعية في الدولة موطن الموظف/ العامل وبنماذج التأمين المستخدمة لغايات تطبيق هذا النظام. 3. تحديد الجهة أو الوحدة الإدارية المنوط بها متابعة تطبيق مقتضيات هذا النظام مع الجهات أو الوحدات الإدارية في أجهزة التقاعد المدني/ التأمينات الاجتماعية في دول المجلس. ا لباب الثاني: إجراءات التسجيل مادة (8) يتم التأمين على الموظف/ العامل المخاطب بأحكام هذا النظام لدى جهة التأمين المختصة- أجهزة التقاعد المدني أو التأمينات الاجتماعية- ق طب ًا /للإجراءات والنماذج المعتمدة في قانون/ نظام التقاعد المدني التأمينات الاجتماعية في الدولة موطن الموظف/ العامل. مادة (9) /يلتزم صاحب العمل في الدولة مقر العمل بالتأمين على الموظف/ العامل وموافاة أجهزة التقاعد المدني التأمينات الاجتماعية في الدولة مقر العمل بنماذج التأمين الخاصة بمواطني دول المجلس العاملين لديه بعد استيفاء بياناتها، على أن تقوم هذه الأجهزة بإشعار جهاز التقاعد المدني/ التأمينات الاجتماعية في الدولة موطن الموظف/ العامل بذلك، حسب الأسس والضوابط التي يتم الاتفاق بشأنها بين أجهزة التقاعد المدني/ التأمينات الاجتماعية في الدول الأعضاء في المجلس. 6 قرار مجلس الوزراء لسنة 2007م بشأن القواعد التنفيذية لتطبيق أحكام نظام مد الحماية التأمينية على مواطني مجلس التعاون العاملين خارج دولهم في أي من دول المجلس الأخرى مادة (10) تحتفظ أجهزة التقاعد المدني/ التأمينات الاجتماعية في الدولة مقر العمل بسجالت خاصة وإحصائيات عن مواطني دول المجلس العاملين فيها، وذلك في ضوء البيانات التي ترد إليها من أصحاب العمل. الباب الثالث: إجراءات تحصيل الاشتراكات مادة (11) يتم تحصيل الاشتراكات وفقً ا للأسس التالية: 1. يلتزم الموظف/ العامل وصاحب العمل بتحمل حصتهما في الاشتراكات من الراتب/ الأجر الخاضع للاشتراك وفق ًا للنسب المعمول بها في قانون/ نظام الدولة موطن الموظف/ العامل على أال تتجاوز حصة صاحب العمل النسبة المعمول بها في الدولة مقر العمل, وفي الأحوال التي تقل فيها مساهمة صاحب العمل عن النسبة المطلوبة يقوم الموظف/ العامل بتغطية الفرق في المساهمة لضمان سداد الاشتر /اكات كالمة إلى جهاز التقاعد المدني/ التأمينات الاجتماعية التي يخضع لقانونها لنظامها الموظف/ العامل، ويلتزم صاحب العمل في هذه الحالة باقتطاع الفرق من أجر أو راتب الموظف/ العامل، ما لم تقرر الدولة موطن الموظف/ العامل تحمل هذا الفرق عوض ًا عن مواطنيها. 2. يجب على صاحب العمل اقتطاع حصة الموظف/ العامل من الأجر أو الراتب الشهري بما في ذلك فروقات الاشتراكات الموضحة في الفقرة السابقة، وإيداعها مع الحصة التي يلتزم بها في الحساب المصرفي المحدد من قبل جهاز التقاعد المدني/ التأمينات الاجتماعية التي يخضع لقانونها/ لن ظامها الموظف/ العامل وذلك في المواعيد المقررة قانون ًا ووفق ًا للإجراءات والضوابط المعمول بها في الدولة مقر العمل. مادة (12) في حالة تأخر صاحب العمل عن سداد الاشتراكات المستحقة وفق ًا ألحكام هذا النظام في المواعيد المقررة قانون ا، يقوم جهاز التقاعد المدني/ التأمينات الاجتماعية في الدولة موطن الموظف/ العامل بإخطار جهاز التقاعد المدني/ التأمينات الاجتماعية في الدولة مقر العمل بذلك، لمتابعة صاحب العمل المتأخر عن السداد واتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بتحصيل تلك الاشتراكات وما ترتب عليها من مبالغ إضافية نيابة عن جهاز التقاعد المدني/ التأمينات الاجتماعية في الدولة موطن الموظف/ العامل، وذلك وفق ا للقواعد والأحكام المعمول بها في الدولة مقر العمل، ودون أن تنشأ عن ذلك أي مسؤولية على جهاز التقاعد المدني/ التأمينات الاجتماعية في الدولة مقر العمل في حالة تعذر تحصيل تلك الاشتراكات والمبالغ المترتبة عليها ألي سبب من الأسباب. 7 قرار مجلس الوزراء لسنة 2007م بشأن القواعد التنفيذية لتطبيق أحكام نظام مد الحماية التأمينية على مواطني مجلس التعاون العاملين خارج دولهم في أي من دول المجلس الأخرى مادة (13) في حالة تأخر صاحب العمل عن سداد الاشتراكات خلال المواعيد المقررة قانون ا ، أو في حالة عدم تسجيل كل أو بعض موظفيه/ عماله ممن تسري عليهم أحكام هذا النظام أو عدم إبالغه بانتهاء خدمة أي منهم أو أدائه الاشتراكات على أساس أجور غير حقيقية، تطبق بشأنه الجزاءات المعمول بها في قانون/ نظام التقاعد المدني/ التأمينات الاجتماعية في الدولة مق ر العمل، وتعتبر المبالغ الناشئة عن تطبيق مقتضيات هذه المادة من حقوق جهاز التقاعد المدني/ التأمينات الاجتماعية في الدولة موطن الموظف/ العامل ويتم إيداعها في الحساب المصرفي المخصص لهذا الغرض. الباب الرابع: وقف أو انتهاء الاشتراك مادة (14) يوقف اشتراك الموظف/ العامل طبقً ا ألحكام هذا النظام إذا فقد شرط ًا من شروط الخضوع ألحكامه ( الواردة في المادة4) من هذا النظام. مادة (15) ( مع مراعاة أحكام المادة19 ) من هذا النظام يلتزم صاحب العمل بإخطار جهاز التقاعد المدني/ التأمينات الاجتماعية في الدولة مقر العمل بانتهاء خدمة أي موظف/ عامل لديه من الخاضعين ألحكام هذا النظام خلال المواعيد المقررة في قانون/ نظام الدولة مقر العمل، وذلك على ال نموذج المعد لهذا الغرض والتي تقوم بدورها بإخطار جهاز التقاعد المدني/ التأمينات الاجتماعية في الدولة موطن العامل بذلك. مادة (16) /في حالة عجز أو مرض أو وفاة الموظف/ العامل يلتزم صاحب العمل بإخطار جهاز التقاعد المدني التأمينات الاجتماعية في الدولة مقر العمل بذلك والتي يقع عليها عبء استكمال التقارير والشهادات الطبية اللازمة إلثبات حالة العجز أو المرض أو الوفاة وإرسالها إلى جهاز التقاع د المدني/ التأمينات الاجتماعية في الدولة موطن الموظف/ العامل لعرضه على اللجان الطبية وفق ًا للضوابط والإجراءات المعمول بها في قانون/ نظام موطن الموظف/ العامل تمهيد ًا لتسوية مستحقاته أو المستحقين عنه حسب الحالة طبق ًا لقانون/ نظام التقاعد المدني/ التأمينات الاجتماعية في الدولة موطن الموظف/ العامل. 8 قرار مجلس الوزراء لسنة 2007م بشأن القواعد التنفيذية لتطبيق أحكام نظام مد الحماية التأمينية على مواطني مجلس التعاون العاملين خارج دولهم في أي من دول المجلس الأخرى مادة (17) /تطبق بشأن فقد الموظف/ العامل الأحكام والضوابط المعمول بها في قانون/ نظام التقاعد المدني التأمينات الاجتماعية في الدولة موطن العامل، ويتم إثبات هذه الحالة وفقً ا للإجراءات المعمول بها في دولة مقر العمل. الباب الخامس: أحكام ختامية مادة (18) تسوى مستحقات الموظف/ العامل أو المستحقين عنه طبق ا للأحكام السارية بهذا الشأن في قانون/ نظام التقاعد المدني/ التأمينات الاجتماعية في الدولة موطن الموظف/ العامل. مادة (19) تسري على الموظف/ العامل كافة الأحكام الواردة في قانون/ نظام التقاعد المدني/ التأمينات الاجتماعية في الدولة موطن الموظف/ العامل وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا النظام وبما ال يتعارض مع أحكامه. مادة (20) ال يترتب على تطبيق هذا النظام أية التزامات مالية على جهاز التقاعد المدني/ التأمينات الاجتماعية في الدولة مقر العمل قبل الموظف/ العامل أو المستحقين أو صاحب العمل. مادة (21) /ال يمس هذا النظام أية حقوق أو مزايا تكفلها القوانين/ الأنظمة السارية في الدولة مقر العمل للموظفين للعمال ما لم تنص تلك القوانين/ الأنظمة على خالف ذلك . مادة (22) ،تسري بشأن أصحاب العمل والموظفين/ العمال الخاضعين ألحكام هذا النظام في حالة مخالفتهم ألحكامه ذات العقوبات الواردة في قانون/ نظام التقاعد المدني/ التأمينات الاجتماعية في الدولة مقر العمل. مادة (23) على الدول الأعضاء بالمجلس العمل على إصدار التشريعات اللازمة لتطبيق هذا النظام بما يكفل سريان أحكامه اعتبار ا من الأول من يناير2006م.

اقتباس هذه الوثيقة

قرار مجلس الوزراء بشأن القواعد التنفيذية لتطبيق أحكام نظام مد الحماية التأمينية على مواطني مجلس التعاون العاملين خارج دولهم في أي من دول المجلس الأخرى، قرار مجلس الوزراء — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.