قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء بشأن اعتماد مواصفة قياسية إماراتية إلزامية

6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

1 قرار مجلس الوزراء لسنة 2007م بشأن اعتماد مواصفة قياسية إماراتية إلزامية ( قرار مجلس الوزراء رقم17 ) لسنة2007م بشأن اعتماد مواصفة قياسية إماراتية إلزامية مجلس الوزراء، − بعد الاطلاع على الدستور، وعلى ( القانون الاتحادي رقم1 ) لسنة1972 م، في شأن اختصاصات ،الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له − وعلى ( القانون الاتحادي رقم28 ) لسنة2001 ،م، بإنشاء هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس − وعلى ( قرار مجلس الوزراء رقم1 ) لسنة1986 م، في شأن اعتماد مواصفات قياسية إلزامية ،للدولة − وعلى قرار مجلس الوزراء رقم162 / 20 لسنة2007 م، في شأن اعتماد مواصفات قياسية إلزامية ،للدولة − وبناءً على ما عرضه وزير المالية والصناعة- رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات ،والمقاييس، وموافقة مجلس الوزراء قرر: المادة الأولى تعتمد المواصفة القياسية رقم 5003 ( تمور النثر"غير المعبأة") المرفقة بهذا القرار كمواصفة قياسية إلزامية لدولة الإمارات العربية المتحدة. المادة الثانية ي نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وي ًعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره. محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الوزراء ،صدر عنا :التاريخ16 / ربيع الآخر/ 1428 هـ، :الموافق1 / يوليو/ 2007 م. 2 قرار مجلس الوزراء لسنة 2007م بشأن اعتماد مواصفة قياسية إماراتية إلزامية 3 قرار مجلس الوزراء لسنة 2007م بشأن اعتماد مواصفة قياسية إماراتية إلزامية 4 قرار مجلس الوزراء لسنة 2007م بشأن اعتماد مواصفة قياسية إماراتية إلزامية 5 قرار مجلس الوزراء لسنة 2007م بشأن اعتماد مواصفة قياسية إماراتية إلزامية 6 قرار مجلس الوزراء لسنة 2007م بشأن اعتماد مواصفة قياسية إماراتية إلزامية 7 قرار مجلس الوزراء لسنة 2007م بشأن اعتماد مواصفة قياسية إماراتية إلزامية م

اقتباس هذه الوثيقة

قرار مجلس الوزراء بشأن اعتماد مواصفة قياسية إماراتية إلزامية، قرار مجلس الوزراء — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.