قرار مجلس الوزراء بشأن اعتماد مواصفة قياسية إماراتية إلزامية
النص الكامل
1
قرار مجلس الوزراء لسنة
2007م بشأن اعتماد مواصفة قياسية إماراتية إلزامية
( قرار مجلس الوزراء رقم17
) لسنة2007م
بشأن اعتماد مواصفة قياسية إماراتية إلزامية
مجلس الوزراء،
−
بعد الاطلاع على
الدستور،
وعلى
( القانون الاتحادي رقم1
) لسنة1972
م، في شأن اختصاصات
،الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له
−
وعلى
( القانون الاتحادي رقم28
) لسنة2001
،م، بإنشاء هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس
−
وعلى
( قرار مجلس الوزراء رقم1
) لسنة1986
م، في شأن اعتماد مواصفات قياسية إلزامية
،للدولة
−
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم162
/
20
لسنة2007
م، في شأن اعتماد مواصفات قياسية إلزامية
،للدولة
−
وبناءً على ما عرضه وزير المالية والصناعة-
رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات
،والمقاييس، وموافقة مجلس الوزراء
قرر:
المادة الأولى
تعتمد المواصفة القياسية
رقم
5003
(
تمور النثر"غير المعبأة")
المرفقة بهذا القرار كمواصفة قياسية
إلزامية لدولة الإمارات العربية المتحدة.
المادة الثانية
ي
نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وي ًعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
محمد بن راشد آل مكتوم
رئيس مجلس الوزراء
،صدر عنا
:التاريخ16
/ ربيع الآخر/
1428
هـ،
:الموافق1 / يوليو/
2007
م.
2
قرار مجلس الوزراء لسنة
2007م بشأن اعتماد مواصفة قياسية إماراتية إلزامية
3
قرار مجلس الوزراء لسنة
2007م بشأن اعتماد مواصفة قياسية إماراتية إلزامية
4
قرار مجلس الوزراء لسنة
2007م بشأن اعتماد مواصفة قياسية إماراتية إلزامية
5
قرار مجلس الوزراء لسنة
2007م بشأن اعتماد مواصفة قياسية إماراتية إلزامية
6
قرار مجلس الوزراء لسنة
2007م بشأن اعتماد مواصفة قياسية إماراتية إلزامية
7
قرار مجلس الوزراء لسنة
2007م بشأن اعتماد مواصفة قياسية إماراتية إلزامية
م
اقتباس هذه الوثيقة
قرار مجلس الوزراء بشأن اعتماد مواصفة قياسية إماراتية إلزامية، قرار مجلس الوزراء — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.