قرار مجلس الوزراء بشأن اعتماد دليل إجراءات الرقابة على الأغذية المستوردة عبر منافذ دول مجلس التعاون الخليجي
النص الكامل
1
قرار مجلس الوزراء لسنة
2007م بشأن اعتماد دليل إجراءات الرقابة على الأغذية المستوردة عبر منافذ
دول مجلس
التعاون
الخليجي
( قرار مجلس الوزراء رقم26
) لسنة2007م
بشأن اعتماد دليل إجراءات الرقابة على الأغذية المستوردة
عبر منافذ دول مجلس التعاون الخليجي
مجلس الوزراء،
−
بعد الاطلاع على
الدستور، وعلى
( القانون الاتحادي رقم1
) لسنة1972
م، في شأن اختصاصات
،الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له
−
وعلى
( المرسوم الاتحادي رقم55
) لسنة2002
م، في شأن الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس
،التعاون لدول الخليج العربية
−
وعلى قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون بالموافقة على دليل إجراءات الرقابة على الأغذية
المستوردة عبر منافذ دول مجلس التعاون في دورته السابعة والعشرين (ديسمبر2006
،)
−
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم144
/
2
, لسنة2007
، بشأن الموافقة على دليل إجراءات الرقابة
،على الأغذية المستوردة عبر منافذ دول مجلس التعاون
−
وبناء
،على ما عرضه وزير المالية والصناعة، وموافقة مجلس الوزراء
قرر:
المادة الأولى
يعتمد دليل إجراءات الرقابة على الأغذية المستوردة عبر منافذ دول مجس التعاون لدول الخليج العربية-
المرفق بهذا القرار-
على أن يبدأ في تطبيقه اعتبار ا
من الأول من يناير2008
.
المادة الثانية
على جميع الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، وي
نشر في الجريدة الرسمية.
محمد بن راشد آل مكتوم
رئيس مجلس الوزراء
صدر
عنا،
:بتاريخ16
/ رجب/
1428هـ ،
:الموافق30
/ يوليو/
2007
م.
اقتباس هذه الوثيقة
قرار مجلس الوزراء بشأن اعتماد دليل إجراءات الرقابة على الأغذية المستوردة عبر منافذ دول مجلس التعاون الخليجي، قرار مجلس الوزراء — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.