قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء بشأن اعتماد دليل إجراءات الرقابة على الأغذية المستوردة عبر منافذ دول مجلس التعاون الخليجي

6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

1 قرار مجلس الوزراء لسنة 2007م بشأن اعتماد دليل إجراءات الرقابة على الأغذية المستوردة عبر منافذ دول مجلس التعاون الخليجي ( قرار مجلس الوزراء رقم26 ) لسنة2007م بشأن اعتماد دليل إجراءات الرقابة على الأغذية المستوردة عبر منافذ دول مجلس التعاون الخليجي مجلس الوزراء، − بعد الاطلاع على الدستور، وعلى ( القانون الاتحادي رقم1 ) لسنة1972 م، في شأن اختصاصات ،الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له − وعلى ( المرسوم الاتحادي رقم55 ) لسنة2002 م، في شأن الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس ،التعاون لدول الخليج العربية − وعلى قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون بالموافقة على دليل إجراءات الرقابة على الأغذية المستوردة عبر منافذ دول مجلس التعاون في دورته السابعة والعشرين (ديسمبر2006 ،) − وعلى قرار مجلس الوزراء رقم144 / 2 , لسنة2007 ، بشأن الموافقة على دليل إجراءات الرقابة ،على الأغذية المستوردة عبر منافذ دول مجلس التعاون − وبناء ،على ما عرضه وزير المالية والصناعة، وموافقة مجلس الوزراء قرر: المادة الأولى يعتمد دليل إجراءات الرقابة على الأغذية المستوردة عبر منافذ دول مجس التعاون لدول الخليج العربية- المرفق بهذا القرار- على أن يبدأ في تطبيقه اعتبار ا من الأول من يناير2008 . المادة الثانية على جميع الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، وي نشر في الجريدة الرسمية. محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الوزراء صدر عنا، :بتاريخ16 / رجب/ 1428هـ ، :الموافق30 / يوليو/ 2007 م.

اقتباس هذه الوثيقة

قرار مجلس الوزراء بشأن اعتماد دليل إجراءات الرقابة على الأغذية المستوردة عبر منافذ دول مجلس التعاون الخليجي، قرار مجلس الوزراء — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.