قانون اتحادي

قانون اتحادي بشأن إنشاء محكمة اتحادية استئنافية في مدينة خورفكان بإمارة الشارقة

7 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

1 قانون اتحادي لسنة 2007م بشأن إنشاء محكمة اتحادية استئنافية في مدينة خورفكان بإمارة الشارقة ( قانون اتحادي رقم9 ) لسنة2007م بشأن إنشاء محكمة اتحادية استئنافية في مدينة خورفكان بإمارة الشارقة نحن خليفة بن زايد آل نهيان ،رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة − بعد الاطلاع على الدستور، وعلى ( القانون الاتحادي رقم1 ) لسنة1972 في شأن اختصاصات ،الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له − وعلى ( القانون الاتحادي رقم6 ) لسنة1978 ، في شأن إنشاء محاكم اتحادية ونقل اختصاصات ،الهيئات القضائية المحلية في بعض الإمارات إليها − وعلى ( القانون الاتحادي رقم3 ) لسنة1983 ، في شأن السلطة القضائية الاتحادية والقوانين ،المعدلة له − وبناءً على ما عرضه وزير العدل، وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي وتصديق ،المجلس الأعلى للاتحاد أصدرنا القانون الآتي: المادة الأولى تنشأ في مدينة خورفكان (التابعة إلمارة الشارقة) محكمة اتحادية استئنافية تسمى محكمة خورفكان الاتحادية الاستئنافية. المادة الثانية تختص محكمة خورفكان الاتحادية الاستئنافية بالنظر في الاستئنافات التي ترفع عن الأحكام الجائز استئنافها قانونًا الصادرة عن كل من محكمتي خورفكان وكلباء الاتحاديتين الابتدائيتين والدوائر التابعة لهما، والمنازعات الأخرى وفق القوانين النافذة على أن تستمر محكمة ال شارقة الاتحادية الاستئنافية في نظر الاستئنافات التي قيدت بقلم كتابها قبل العمل بهذا القانون. المادة الثالثة يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون. 2 قانون اتحادي لسنة 2007م بشأن إنشاء محكمة اتحادية استئنافية في مدينة خورفكان بإمارة الشارقة المادة الرابعة ي نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، وي عمل به من تاريخ نشره. خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة صدر عنا في قصر الرئاسة بأبو ظبي ، :بتاريخ16 / رجب/ 1428هـ ، :الموافق30 / يوليو/ 2007 م.

اقتباس هذه الوثيقة

قانون اتحادي بشأن إنشاء محكمة اتحادية استئنافية في مدينة خورفكان بإمارة الشارقة، قانون اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.