قانون اتحادي

قانون اتحادي بشأن إنشاء محكمتين اتحاديتين ابتدائيتين بمدينتي خورفكان وكلباء بإمارة الشارقة

8 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

1 قانون اتحادي لسنة 2007م بشأن إنشاء محكمتين اتحاديتين ابتدائيتين بمدينتي خورفكان وكلباء بإمارة الشارقة ( قانون اتحادي رقم8 ) لسنة2007م بشأن إنشاء محكمتين اتحاديتين ابتدائيتين بمدينتي خورفكان وكلباء بإمارة الشارقة نحن خليفة بن زايد آل نهيان ،رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة − بعد الاطلاع على الدستور، وعلى ( القانون الاتحادي رقم1 ) لسنة1972 في شأن اختصاصات ،الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له − وعلى ( القانون الاتحادي رقم6 ) لسنة1978 ، في شأن إنشاء محاكم اتحادية ونقل اختصاصات ،الهيئات القضائية المحلية في بعض الإمارات إليها − وعلى ( القانون الاتحادي رقم3 ) لسنة1983 ، في شأن السلطة القضائية الاتحادية والقوانين ،المعدلة له − وبناءً على ما عرضه وزير العدل، وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي وتصديق ،المجلس الأعلى للاتحاد أصدرنا القانون الآتي: المادة الأولى تنشأ محكمة اتحادية ابتدائية في كل من مدينتي خورفكان وكلباء التابعتين إلمارة الشارقة: تسمي الأولى : محكمة خورفكان الاتحادية الابتدائية، وتكون محكمة دبا الحصن الجزئية (إحدى )الدوائر التابعة لها. تسمي الثانية :محكمة كلباء الاتحادية الابتدائية . المادة الثانية مع مراعاة ما تختص به المحكمة الاتحادية العليا من جرائم، تختص كل من هاتين المحكمتين بنظر جميع المنازعات المدنية والتجارية والعمالية والإدارية والأحوال الشخصية التي تقع في دائرة اختصاصها، كما تختص بنظر الجنايات التي تحيلها إليها النيابة العامة وجميع قضايا ال ،جنح والمخالفات والمنازعات الأخرى وذلك كله على الوجه المبين في القانون. المادة الثالثة يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون. 2 قانون اتحادي لسنة 2007م بشأن إنشاء محكمتين اتحاديتين ابتدائيتين بمدينتي خورفكان وكلباء بإمارة الشارقة المادة الرابعة ي نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره. خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة صدر عنا في قصر الرئاسة بأبو ظبي ، :بتاريخ16 / رجب/ 1428هـ ، :الموافق30 / يوليو/ 2007 م.

اقتباس هذه الوثيقة

قانون اتحادي بشأن إنشاء محكمتين اتحاديتين ابتدائيتين بمدينتي خورفكان وكلباء بإمارة الشارقة، قانون اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.