قانون اتحادي

قانون اتحادي في شأن المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة

Federal Law on Small and Medium Enterprises (SMEs)

رقم 2 2014 6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

1 قانون اتحادي لسنة2014 بشأن المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة قانون اتحادي رقم(2 ) لسنة2014 بشأن المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة نحن خلي فة بن زايد آل نهيان ،رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة − بعد الاطلاع ،على الدستور − وعلىىى الحىىىانون الاتحىىىادي رقىىى1 ) لسىىىنة1972 ، بشىىىأن التصارىىىات الىىىو ارات ورىىىال ات الو راء، ،والحوانين المعدلة له − وعلى الحانون الاتحادي رق5 ) لسنة1975 ، ،في شأن السجل التجاري − وعلى الحانون الاتحادي رق1 ) لسنة1979 ، ،في شأن تنظ شؤون الصناعة − وعلىىىىى الحىىىىانون الاتحىىىىادي رقىىىى4 ) لسىىىىنة1979 ، فىىىىي شىىىىأن ق ىىىىع الغىىىى والتىىىىدل فىىىىي ،المعاملات التجارية − وعلىىىىى الحىىىىىانون الاتحىىىىىادي رقىىىىى8 ) لسىىىىىنة1980 ، ،فىىىىىي شىىىىىأن تنظىىىىى عالقىىىىىات الع ىىىىىل ،والحوانين المعدلة له − وعلىىىى الحىىىىانون الاتحىىىىادي رقىىىى10 ) لسىىىىنة1980 ، فىىىىي شىىىىأن المصىىىى الم ىىىى ي والنظىىىىا النح،دي وتنظ المهنة المص ف ة، والحوانين المعدلة له − وعلىىىى الحىىىىانون الاتحىىىىادي رقىىىى18 ) لسىىىىنة1981 ، ،فىىىىي شىىىىأن تنظىىىى الو ىىىىاالت التجىىىىارية ،والحوانين المعدلة له − وعلىىىى الحىىىانون الاتحىىىادي رقىىى8 ) لسىىىنة1984 ، فىىىي شىىىأن الشىىى ات التجاريىىىة، والحىىىوانين ،المعدلة له − وعلىىىىى قىىىىىانون المعىىىىىامالت المدن ىىىىىة الصىىىىىادر الحىىىىىانون الاتحىىىىىادي رقىىىىى5 ) لسىىىىىنة1985 ، ،والحوانين المعدلة له − وعلىىىى الحىىىىانون الاتحىىىىادي رقىىىى6 ) لسىىىىنة1985 ، فىىىىي شىىىىأن المصىىىىار والمؤسسىىىىات المال ىىىىة ،والش ات الاستث ارية الإسلام ة − وعلىىىى قىىىىانون العحواىىىىات الصىىىىادر الحىىىىانون الاتحىىىىادي رقىىىى3 ) لسىىىىنة1987 ، والحىىىىوانين المعدلة له ، − وعلىىىى قىىىىانون الإيةىىىىات فىىىىي المعىىىىامالت المدن ىىىىة والتجاريىىىىة الصىىىىادر الحىىىىانو ن الاتحىىىىادي رقىىىى 10 ) لسنة1992 ، ،والحوانين المعدلة له − وعلىىىى الحىىىانون الاتحىىىادي رقىىى37 ) لسىىىنة1992 ، فىىىي شىىىأن ا لعالمىىىات التجاريىىىة، والحىىىوانين ،المعدلة له − وعلىىى الحىىىانون الاتحىىىادي رقىىى9 ) لسىىىنة1993 ، فىىىي شىىىأن ال قا ىىىة علىىى الاتجىىىار فىىىي ا جىىىار ،ذات الح ة والمعادن الث نة ودمغها − ،وعلى قانون المعاملات التجارية الصادر ا لحانون الاتحادي رق18 ) لسنة1993 ، − وعلى الحانون الاتحادي ر ق18 ) لسنة1995 ، ،بشأن الح البس طة 2 قانون اتحادي لسنة2014 بشأن المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة − وعلىىىى الحىىىانون الاتحىىىادي رقىىى4 ) لسىىىنة2000 ، فىىىي شىىىأن و اىىىة وسىىىو الإمىىىارات لىىى ورا المال ة والسلع، ،والحوانين المعدلة له − وعلى الحانون الاتحادي رق4 ) لسنة2002 ، ،في شأن تج ي غسل ا موال − وعلىىىى الحىىىىانون الاتحىىىىادي رقىىىى17 ) لسىىىىنة2004 ، ،فىىىىي شىىىىأن م افحىىىىة التسىىىى ر التجىىىىاري ،والحوانين المعدلة له − وعلى الحانون الاتحادي رق1 ) لسنة2006 ، ،في شأن المعاملات والتجارة اللاك رون ة − وعلى الم سو حانون اتحادي رق4 ) لسنة2007 ، إنشاء جها الإمارات للاستث ار، − وعلىىىى الحىىىىانون الاتحىىىىادي رقىىىى6) لسىىىىنة 2007 ، فىىىىي شىىىىأن ظنشىىىىاء و اىىىىة التىىىىأمين وتنظىىىى ،أع اله ،والحوانين المعدلة له − وعلىىىى الم سىىىىو حىىىىانون اتحىىىىادي رقىىىى7 ) لسىىىىنة2011 ، بشىىىىأن ظنشىىىىاء مصىىىى الإمىىىىارات ،للتن ة − وعلى الحانون الاتحادي رق4 ) لسنة2012 ،، في شأن تنظ المنافسة − وعلى الحانون الاتحادي رق4 ) لسنة2013 ،، في شأن تنظ مهنة ال اتب العدل − وانىىىىىاء علىىىىى مىىىىىا ع ضىىىىىه و يىىىىى الاقتصىىىىىاد، وموافحىىىىىة مجلىىىىى الىىىىىو راء وا جلىىىىى الىىىىىوط ،الاتحادي وتصديق ا جل ا على للاتحاد، أ:صدرنا القانون الآتي ( المادة1) تعـاريف في تطة ق أ ىا وى ا الحىانون ي ون لل ل ىات والعةىارات التىال ىة المعىانن المة نىة ق ي ىل م ىا مىا ل :يحض س ا النص بغير ذلك الدولة : .الإمارات الع ا ة المتحدة الوزارة : .و ارة الاقتصاد الوزير : .و ي الاقتصاد الجهات المعنية : السلطة أو الجهة ا حل ة ا ختصة تطة ق أ ا و ا الحانون. المشاريع والمنشآت : أية ش ة أو مؤسسة ف دية ت الو نشاطا اقتصاديا ، رغيرة انت وا ا .يش ل متناو ة الصغ ، أو متوسطة المجـلـس : .مجل المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة البرنامـج : البرنامج.الوط لل شاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة 3 قانون اتحادي لسنة2014 بشأن المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة ( المادة2) أهـداف القانون ي د و ا الحانون ظلى تحح ق ما ي ن أت: 1. تطوي ا ملشاريع والمنشآت تى ت ون داع ا أساس ا .للتن ة الاقتصادية في الدولة 2. نش وتشج ع يحافة الةحث والإ داع والا ت ار وريادة ا ع ال الت تححق ط و ات الدولة .الاقتصادية 3. .تنس ق جهود الجهات المعن ة لتطوي المشاريع والمنشآت 4. تع ي تنافس ة المشاريع والمنشآت م أجل توفير ف ص الع ل لصالح الاقتصاد الوط. 5. .تطوي البرامج والمةادرات ال ام ة ظلى تن ة المشاريع والمنشآت 6. تحفيز ودع المواطنين لدلول سو الع ل ف ي مجال المشاريع والمنشآت والمساو ة في الناتج .ا حلي الإج الي للدولة 7. .تع ي م انة الدولة ل يادة ا ع ال وإقامة المشاريع والمنشآت ( المادة3) تصنيف المشاريع والمنشآت 1. غ اض و ا الحانون، يت تصن ف المشاريع والمنشآت م ا جل ناء على مع اري أساس ين أو :أ ثر م ا يأتن أ. . ج الع الة ب. ج العوائد السنوية. ج. رأس المال. 2. يجو جل الو راء ، ناء على تور ة ا جل ، ظضافة أي مع ار آل مناسب ظلى المعايير الم ورة في الةند1 ) م و ه المادة، النظ ظلى طة عة ونوع ا نشطة الاقتصادية الت ت ارسها المشاريع .والمنشآت ( المادة4) التعريف الموحد للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة يصدر مجل الو راء ق ارا التع يف المو د لل شاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة ناء على تور ة ا جل وبعد التشاور مع الجهات المعن ة. ( المادة5) مجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة يصدر"مجل الو راء ق ارا تشك ل مجل يسمى "مجل المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة يتةع الو ارة ، ئاسة الو ي وعضوية م ثلين ع الجهات ذات العلاقة م الحطاع العا والخاص ، .ويحدد الح ار نظا ع ل ا جل وآل ة اتخاذ ق اراته 4 قانون اتحادي لسنة2014 بشأن المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة ( المادة6) اختصاصات المجلس يختص ا جل ا يأتن: 1. .وضع وتطوي الس اسات والخطط الاس رات ج ة لتن ة المشاريع والمنشآت 2. .وضع الضوا ط والحواعد الال مة للتنس ق ين البرنامج والجهات المعن ة 3. متاب عة مؤش ات أداء البرنامج واعت اد .تح ي ه السنوي بشأن المشاريع والمنشآت 4. الم اجعة الدورية لفعال ة معا يير تصن ف المشاريع والمنشآت واق راح التعديالت المناسةة علي ا ورفعها جل الو راء. 5. وضع الش وط والمعايير لعضوية البرنامج. 6. أية مها أل ى ذات علاقة يسندوا ظل ه مجل الو راء. ( المادة7) البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت ينشأ في الو ارة نامج يسمى البرنامج الوط لل شاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة ) ، ويصدر ه .ق ار م مجل الو راء ( المادة8) اختصاصات البرنامج يختص البرنامج ا يأتن : 1. التنس ق مع الجهات المعن ة في رس الخطوط العامة المتعلحة توفير الخبرات والمعونات الفن ة والإدارية والتدريب ة في مختلف ا جاالت لدع وتطوي المشاريع والمنشآت. 2. ظعداد تح دوري لل شاريع والمنشآت ورفعه لل جل متض نا التحديات الت تواجهها والحلول المناسةة ل ها. 3. التنس ق مع الجهات الح وم ة الاتحادية وا حل ة والحطاع الخاص لتسويق منتجات المشاريع والمنشآت دالل ولارج الدولة . 4. .التنس ق مع الجهات المعن ة لتوفير م ايا و واف لل شاريع والمنشآت 5. التنس ق مع الجهات ذات العلاقة الإقل ة والدول ة لدع تطوي قطاع الم شاري ع والمنشآت. 6. وضع امج توعوية للتشج ع على ظقامة المشاريع والمنشآت ،مع التع يف ف ص الاستث ار المتا ة والمناسةة لل شاريع والمنشآت ومخاط وا، .وااملعارض ا حل ة والدول ة والمعاونة على الاش راك في ا 7. .ظنشاء قاعدة انات المشاريع والمنشآت المسجلة لديه وتصن فها 8. تشج ع الع ل ال اتن والتعاون المش رك والاندماج ين المشاريع والمنشآت . 9. الموافحة على طلةات منح الامت ا ات لل شاريع والمنشآت الحارلة على عضوية البرنامج م قةل الصناديق والمؤسسات والبرامج والجهات ا حل ة . 10 . أية مها أل ى ذات علاقة يحددوا ا جل. 5 قانون اتحادي لسنة2014 بشأن المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة ( المادة9) تسجيل المشاريع والمنشآت في البرنامج يحو البرنامج التعاون مع الجهات المعن ة تسج ل المشاريع والمنشآت ال اغةة في الانض ا ظلى البرنامج بعد است فاء الش وط والمعايير الت يحددوا ا جل ، على أن يت موافاة ا جل ب انات التسج ل .بش ل دوري ( المادة10 ) التسهيالت والحوافز صحاب المشاريع والمنشآت الت تت تع بعضوية البرنامج الاستفادة م التسه الت والحواف الت :يحدمها الحطاع العا والخاص والمت ثلة في الآتن 1. التسه الت الائت ان ة ولا رويج والتسويق المحدمة م الحطاع الخاص، ش يطة عد تعارضها مع .أية ال زامات مال ة أو قانون ة 2. ال زا الجهات الاتحادية التعاقد مع المشاريع والمنشآت الدولة نسةة ال تحل ع10 م مج ل% العحود وذلك لتلة ة ا ت اجات ا الش ائ ة والخدم ة.والاستشارية 3. ال زا الش ات الت ت لك الح ومة الاتحادية نسةة ال تحل ع25 م رأس مالها% التعاقد مع المشاريع والمنشآت الدولة نسةة ال تحل ع5 م مج ل العحود وذلك لتلة ة ا ت اجات ا% .الش ائ ة والخدم ة والاستشارية 4. تبس ط الإج اءات وتخف ض رسو ال رل ص والان تفاع ا راض غ اض رناع ة أو راع ة م قةل أصحاب المشاريع والمنشآت، وفحاَ للتش يعات السارية والاتنس ق مع الجهات المعن ة. 5. تخص ص مسا ة مناسةة في المعارض الت تشارك ب ا الدولة في الخارج لع ض المنتجات الوطن ة الت يشارك ب ا أصحاب المشاريع والمنشآت وتوفير المعلومات الال مة ع ا سوا الخارج ة وفحا ل.لضوا ط الت تحددوا اللائحة التنف ية له ا الحانون 6. ظقامة المعارض ا حل ة المتخصصة أو المشار ة ض معارض دالل ة أل ى لل رويج والتسويق .لمنتجات المشاريع والمنشآت 7. جوا ظعفاء المشاريع والمنشآت غ اضها الإنتاج ة م الض يةة الج ة ، المعدات والمواد ا ول ة ،والسلع الوس طة وذلك ح ار م مجل الو راء والسلطات ا ختصة في الإمارات ا عضاء في الاتحاد ل في دود التصاره ناء على تور ة الو ي. 8. ظعفاء المشاريع والمنشآت م الض ان المص في للع الة الت تستخدمها، على أن يضع ا جل التنس ق م ع و ارة الع ل الضوا ط والش وط الال مة.للإعفاء المشار ظل ه ( المادة11 ) ت ون الاستفادة م الةنود4 ، ) 7 ، ) 8 ) م المادة السا حة للال الثالث سنوات التال ة لعضوية البرنامج، وللبرنامج مد ف رة الاستفادة ملدة سنة قا لة للتجديد ملدة أو ملدد أل ى م ايلة . 6 قانون اتحادي لسنة2014 بشأن المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة ( المادة12 ) التسهيالت الإضافية مع م اعاة ما نصت عل ه التش يعات الخارة الملك ة الفك ية، تحدد اللائحة التنف ية له ا الحانون :التسه الت الإضاف ة الت ت نح 1. لل شاريع والمنشآت الت تحتوي أقساما لارة للةحث والتطوي والا ت ار الت ححت نجا ا . اقتصاديا 2. .لل خ رعين ومال ن اءات الال راع الدولة ( المادة13 ) الجمع بين التسهيالت والحوافز يجو لل شاريع والمنشآت الم لو ة لل واطنين الج ع ين التسه الت والحواف المحدمة م الجهات .الاتحادية وا حل ة والحطاع الخاص ( المادة14 ) شروط التسهيالت والحوافز يش رط الستفادة المشاريع والمنشآت م التسه الت والحواف ما يأتن: 1. أن ت ون م لو ة ملك ة المة.ملواط الدولة 2. أن ت ون عضوا .في البرنامج ( المادة15 ) التزامات المشاريع والمنشآت :تل ز المشاريع والمنشآت ا يأتن 1. .استخدا التسه الت والحواف في الغ ض ا حدد لها 2. عد تغ ير المش وع والمنشأة أو نحل ملك ته ظلى شخص آل أو جهة أل ى دون موافحة الجهة .المعن ة 3. الشفاف ة والإفصاح لدى الجهات .المعن ة ( المادة16 ) تأمين المنشآت يجب على أصحاب المشاريع والمنشآت ال اغةين في الحصول على التسه الت والحواف التأمين على المنشأة لدى ش ة تأمين معت دة الدولة وفحا نواع التأمين المطلوب ولا ي تحدده اللائحة التنف ية .له ا الحانون 7 قانون اتحادي لسنة2014 بشأن المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة ( المادة17 ) آلية تقديم التسهيالت الائتمانية وتمويل أنشطة المشاريع والمنشآت 1. يحو مص الإمارات للتن ة التعاون والتنس ق مع ا جل ، وضع آل ة لتحدي التسه الت الائت ان ة وت ويل أنشطة المشاريع والمنشآت المنض ة للبرنامج. 2. يل ز مص الإمارات للتن ة أال تحل التسه الت الائت ان ة والت ويل الت يحدمها لل شاريع الصغيرة والمتوسطة المنض ة للبرنامج ع10 م ا ج وع الكلي السنوي ملا يحدمه المص م% تسه الت ائت ان ة وت ويل . ( المادة18 ) المعايير الإجرائية والفنية للحصول على القروض يُصدر مص الإمارات الع ا ة المتحدة الم ي الحواعد والمعايير الإج ائ ة والفن ة ملنح أصحاب المشاريع والمنشآت الح وض التجارية. ( المادة19 ) التقييم السنوي لبيئة المشاريع والمنشآت تحو الجهات المعن ة إج اء تح سنوي للتأ د م توفير اة داع ة ومشجعة لل شاريع والمنشآت م للال تطوي الخدمات وتسه ل انجا المعاملات بش ل س يع وفاعل م ا يساعد على تحح ق التنافس ة للدولة، ويت رفع تح ي نتائج التح . ظلى ا جل ( المادة20 ) تمثيل الوزارة للمشاريع والمنشآت ،تُ ثل الو ارة المشاريع والمنشآت أما الدول ا ل ى وفي المنظ ات الدول ة والإقل ة وذلك التنس ق مع الجهات المعن ة. ( المادة21 ) الإعفـاء من الرسـوم تحدد ح ار م مجل الو راء، ال سو الاتحادية الت تعفى م ا المشاريع والمنشآت، ومدة و ا الاعفاء. المادة( 22 ) العقوبـا ت مع عد اللإالل أية عحواة أشد ينص علي ا أي قانون آل ، يعاقب ل را ب مش وع أو منشأة يخالف أي ك م أ ا المادة15 ) م و ا الحانون بغ امة ال تحل ع5.000 ) ل سة آال درو ، ولا تجاو500.000 . ) ل س ائة ألف درو 8 قانون اتحادي لسنة2014 بشأن المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة أ حكـام ختامية ( المادة23 ) يصدر مجل الو راء ناء على ع ض الو ي اللائحة التنف ية له ا الحانون ، وذلك للال يالية أشه . م تاريخ الع ل ه ( المادة24 ) .يلغى ل ك يخالف أو يتعارض مع أ ا و ا الحانون ( المادة25 ) ينش و ا الحانون في الج يدة ال س ة ويع ل ه بعد يالية أشه .م تاريخ نش ه خليفة بن زايد آل نهيان رئيـس دولة الإمارات العربية المتحدة ____ _________ ____ _____________ :صدر عنا في قصر الرئاسة بأبوظبي :بتاريـخ 03 / جمادي الأولى/ 1435هـ :الموافق 04 / /مارس 2014م

اقتباس هذه الوثيقة

قانون اتحادي في شأن المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، قانون اتحادي، رقم 2، بتاريخ 1 يناير 2014 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.