قانون اتحادي في شأن المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة
Federal Law on Small and Medium Enterprises (SMEs)
النص الكامل
1
قانون اتحادي
لسنة2014
بشأن المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة
قانون اتحادي رقم(2
) لسنة2014
بشأن المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة
نحن خلي فة بن زايد آل نهيان
،رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
−
بعد
الاطلاع
،على الدستور
−
وعلىىى الحىىىانون الاتحىىىادي رقىىى1
) لسىىىنة1972
،
بشىىىأن التصارىىىات الىىىو ارات ورىىىال ات
الو راء،
،والحوانين المعدلة له
−
وعلى الحانون الاتحادي رق5
) لسنة1975
،
،في شأن السجل التجاري
−
وعلى الحانون الاتحادي رق1
) لسنة1979
،
،في شأن تنظ شؤون الصناعة
−
وعلىىىىى الحىىىىانون الاتحىىىىادي رقىىىى4
) لسىىىىنة1979
،
فىىىىي شىىىىأن ق ىىىىع الغىىىى والتىىىىدل فىىىىي
،المعاملات التجارية
−
وعلىىىىى الحىىىىىانون الاتحىىىىىادي رقىىىىى8
) لسىىىىىنة1980
،
،فىىىىىي شىىىىىأن تنظىىىىى عالقىىىىىات الع ىىىىىل
،والحوانين المعدلة له
−
وعلىىىى الحىىىىانون الاتحىىىىادي رقىىىى10
) لسىىىىنة1980
،
فىىىىي شىىىىأن المصىىىى الم ىىىى ي والنظىىىىا
النح،دي وتنظ المهنة المص ف ة، والحوانين المعدلة له
−
وعلىىىى الحىىىىانون الاتحىىىىادي رقىىىى18
) لسىىىىنة1981
،
،فىىىىي شىىىىأن تنظىىىى الو ىىىىاالت التجىىىىارية
،والحوانين المعدلة له
−
وعلىىىى الحىىىانون الاتحىىىادي رقىىى8
) لسىىىنة1984
،
فىىىي شىىىأن الشىىى ات التجاريىىىة، والحىىىوانين
،المعدلة له
−
وعلىىىىى قىىىىىانون المعىىىىىامالت المدن ىىىىىة الصىىىىىادر الحىىىىىانون الاتحىىىىىادي رقىىىىى5
) لسىىىىىنة1985
،
،والحوانين المعدلة له
−
وعلىىىى الحىىىىانون الاتحىىىىادي رقىىىى6
) لسىىىىنة1985
،
فىىىىي شىىىىأن المصىىىىار والمؤسسىىىىات المال ىىىىة
،والش ات الاستث ارية الإسلام ة
−
وعلىىىى قىىىىانون العحواىىىىات الصىىىىادر الحىىىىانون الاتحىىىىادي رقىىىى3
) لسىىىىنة1987
، والحىىىىوانين
المعدلة له ،
−
وعلىىىى قىىىىانون الإيةىىىىات فىىىىي المعىىىىامالت المدن ىىىىة والتجاريىىىىة الصىىىىادر الحىىىىانو ن الاتحىىىىادي رقىىىى
10
) لسنة1992
،
،والحوانين المعدلة له
−
وعلىىىى الحىىىانون الاتحىىىادي رقىىى37
) لسىىىنة1992
، فىىىي شىىىأن ا لعالمىىىات التجاريىىىة، والحىىىوانين
،المعدلة له
−
وعلىىى الحىىىانون الاتحىىىادي رقىىى9
) لسىىىنة1993
،
فىىىي شىىىأن ال قا ىىىة علىىى الاتجىىىار فىىىي ا جىىىار
،ذات الح ة والمعادن الث نة ودمغها
−
،وعلى قانون المعاملات التجارية الصادر ا لحانون الاتحادي رق18
) لسنة1993
،
−
وعلى الحانون الاتحادي ر ق18
) لسنة1995
،
،بشأن الح البس طة
2
قانون اتحادي
لسنة2014
بشأن المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة
−
وعلىىىى الحىىىانون الاتحىىىادي رقىىى4
) لسىىىنة2000
،
فىىىي شىىىأن و اىىىة وسىىىو الإمىىىارات لىىى ورا
المال ة والسلع،
،والحوانين المعدلة له
−
وعلى الحانون الاتحادي رق4
) لسنة2002
،
،في شأن تج ي غسل ا موال
−
وعلىىىى الحىىىىانون الاتحىىىىادي رقىىىى17
)
لسىىىىنة2004
،
،فىىىىي شىىىىأن م افحىىىىة التسىىىى ر التجىىىىاري
،والحوانين المعدلة له
−
وعلى الحانون الاتحادي رق1
) لسنة2006
،
،في شأن المعاملات والتجارة اللاك رون ة
−
وعلى الم سو حانون اتحادي رق4
) لسنة2007
، إنشاء جها الإمارات للاستث ار،
−
وعلىىىى الحىىىىانون الاتحىىىىادي رقىىىى6) لسىىىىنة
2007
،
فىىىىي شىىىىأن ظنشىىىىاء و اىىىىة التىىىىأمين وتنظىىىى
،أع اله
،والحوانين المعدلة له
−
وعلىىىى الم سىىىىو حىىىىانون اتحىىىىادي رقىىىى7
) لسىىىىنة2011
،
بشىىىىأن ظنشىىىىاء مصىىىى الإمىىىىارات
،للتن ة
−
وعلى الحانون الاتحادي رق4
) لسنة2012
،، في شأن تنظ المنافسة
−
وعلى الحانون الاتحادي رق4
) لسنة2013
،، في شأن تنظ مهنة ال اتب العدل
−
وانىىىىىاء علىىىىى مىىىىىا
ع ضىىىىىه
و يىىىىى الاقتصىىىىىاد، وموافحىىىىىة مجلىىىىى الىىىىىو راء وا جلىىىىى الىىىىىوط
،الاتحادي وتصديق ا جل ا على
للاتحاد،
أ:صدرنا القانون الآتي
( المادة1)
تعـاريف
في تطة ق أ ىا وى ا الحىانون ي ون لل ل ىات والعةىارات التىال ىة المعىانن المة نىة ق ي ىل م ىا مىا ل
:يحض س ا النص بغير ذلك
الدولة
:
.الإمارات الع ا ة المتحدة
الوزارة
:
.و ارة الاقتصاد
الوزير
:
.و ي الاقتصاد
الجهات المعنية
:
السلطة أو
الجهة ا حل ة ا ختصة تطة ق أ ا و ا
الحانون.
المشاريع والمنشآت
:
أية ش ة أو مؤسسة ف دية ت الو نشاطا اقتصاديا ، رغيرة انت وا ا
.يش ل متناو ة الصغ ، أو متوسطة
المجـلـس
:
.مجل المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة
البرنامـج
:
البرنامج.الوط لل شاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة
3
قانون اتحادي
لسنة2014
بشأن المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة
( المادة2)
أهـداف القانون
ي د و ا الحانون ظلى تحح ق ما ي
ن أت:
1. تطوي ا ملشاريع والمنشآت تى ت ون داع ا أساس ا
.للتن ة الاقتصادية في الدولة
2.
نش وتشج ع يحافة الةحث والإ داع والا ت ار وريادة ا ع ال الت تححق ط و ات الدولة
.الاقتصادية
3.
.تنس ق جهود الجهات المعن ة لتطوي المشاريع والمنشآت
4. تع ي تنافس ة المشاريع والمنشآت م أجل توفير ف ص الع ل
لصالح الاقتصاد الوط.
5.
.تطوي البرامج والمةادرات ال ام ة ظلى تن ة المشاريع والمنشآت
6.
تحفيز ودع المواطنين
لدلول سو الع ل ف ي مجال المشاريع والمنشآت والمساو ة في الناتج
.ا حلي الإج الي للدولة
7.
.تع ي م انة الدولة ل يادة ا ع ال وإقامة المشاريع والمنشآت
( المادة3)
تصنيف المشاريع والمنشآت
1.
غ اض و ا الحانون، يت تصن ف المشاريع والمنشآت م ا جل ناء على مع اري أساس ين
أو
:أ ثر م ا يأتن
أ.
. ج الع الة
ب. ج العوائد السنوية.
ج.
رأس المال.
2.
يجو جل الو راء ، ناء
على تور ة ا جل ، ظضافة أي مع ار آل
مناسب ظلى المعايير الم ورة
في الةند1
) م و ه المادة، النظ ظلى طة عة ونوع ا نشطة الاقتصادية الت ت ارسها المشاريع
.والمنشآت
( المادة4)
التعريف الموحد للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة
يصدر مجل الو راء ق ارا التع يف المو د لل شاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة ناء على تور ة
ا جل
وبعد التشاور مع الجهات المعن ة.
( المادة5)
مجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة
يصدر"مجل الو راء ق ارا تشك ل مجل يسمى "مجل المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة
يتةع الو ارة
، ئاسة الو ي وعضوية م ثلين ع الجهات ذات العلاقة م الحطاع العا والخاص ،
.ويحدد الح ار نظا ع ل ا جل وآل ة اتخاذ ق اراته
4
قانون اتحادي
لسنة2014
بشأن المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة
( المادة6)
اختصاصات المجلس
يختص
ا جل ا يأتن:
1.
.وضع وتطوي الس اسات والخطط الاس رات ج ة لتن ة المشاريع والمنشآت
2.
.وضع الضوا ط والحواعد الال مة للتنس ق ين البرنامج والجهات المعن ة
3. متاب
عة مؤش ات أداء البرنامج واعت اد
.تح ي ه السنوي بشأن المشاريع والمنشآت
4. الم اجعة الدورية لفعال ة معا يير تصن ف المشاريع والمنشآت واق راح التعديالت المناسةة علي ا
ورفعها جل الو راء.
5.
وضع الش وط والمعايير
لعضوية البرنامج.
6. أية مها أل ى ذات علاقة يسندوا ظل ه مجل الو راء.
( المادة7)
البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت
ينشأ في
الو ارة نامج يسمى البرنامج الوط لل شاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة ) ،
ويصدر ه
.ق ار م مجل الو راء
( المادة8)
اختصاصات البرنامج
يختص البرنامج ا يأتن :
1.
التنس ق مع الجهات المعن ة في رس الخطوط العامة المتعلحة توفير الخبرات والمعونات الفن ة
والإدارية والتدريب ة في مختلف ا جاالت لدع وتطوي المشاريع والمنشآت.
2.
ظعداد تح دوري لل شاريع والمنشآت ورفعه لل جل
متض نا
التحديات الت تواجهها والحلول
المناسةة ل
ها.
3.
التنس ق مع الجهات الح وم ة الاتحادية وا حل ة والحطاع الخاص لتسويق منتجات المشاريع
والمنشآت دالل ولارج الدولة .
4.
.التنس ق مع الجهات المعن ة لتوفير م ايا و واف لل شاريع والمنشآت
5. التنس ق مع الجهات ذات العلاقة الإقل ة والدول ة لدع تطوي قطاع الم
شاري
ع والمنشآت.
6.
وضع امج توعوية للتشج ع
على ظقامة المشاريع والمنشآت ،مع
التع يف ف ص الاستث ار المتا ة
والمناسةة لل شاريع والمنشآت ومخاط وا،
.وااملعارض ا حل ة والدول ة والمعاونة على الاش راك في ا
7.
.ظنشاء قاعدة انات المشاريع والمنشآت المسجلة لديه وتصن فها
8. تشج ع الع ل ال اتن والتعاون المش رك والاندماج ين المشاريع والمنشآت .
9.
الموافحة على طلةات منح الامت ا ات لل شاريع والمنشآت الحارلة على عضوية البرنامج م قةل
الصناديق والمؤسسات والبرامج والجهات
ا حل ة .
10
.
أية مها أل ى ذات علاقة يحددوا ا جل.
5
قانون اتحادي
لسنة2014
بشأن المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة
( المادة9)
تسجيل المشاريع والمنشآت في البرنامج
يحو البرنامج التعاون مع
الجهات المعن ة تسج ل المشاريع والمنشآت ال اغةة في الانض ا ظلى البرنامج
بعد است فاء الش وط والمعايير
الت يحددوا
ا جل ، على أن يت موافاة ا جل ب انات التسج ل
.بش ل دوري
( المادة10
)
التسهيالت والحوافز
صحاب المشاريع والمنشآت الت تت تع بعضوية البرنامج الاستفادة م التسه الت والحواف الت
:يحدمها الحطاع العا والخاص والمت ثلة في الآتن
1.
التسه الت الائت ان ة ولا رويج والتسويق المحدمة م الحطاع الخاص، ش يطة عد تعارضها مع
.أية ال زامات مال ة أو قانون ة
2.
ال زا
الجهات الاتحادية التعاقد مع المشاريع والمنشآت الدولة نسةة ال تحل ع10
م مج ل%
العحود وذلك لتلة ة ا ت اجات ا الش ائ ة والخدم ة.والاستشارية
3.
ال زا الش ات الت ت لك الح ومة الاتحادية نسةة ال تحل ع25 م رأس مالها%
التعاقد مع
المشاريع والمنشآت الدولة نسةة ال تحل ع5
م مج ل العحود وذلك لتلة ة ا ت اجات ا%
.الش ائ ة والخدم ة والاستشارية
4. تبس ط الإج اءات وتخف ض رسو ال رل ص والان تفاع ا راض غ اض رناع ة أو راع ة م
قةل أصحاب المشاريع والمنشآت، وفحاَ للتش يعات السارية والاتنس ق مع الجهات المعن ة.
5.
تخص ص مسا ة مناسةة في المعارض الت تشارك ب ا الدولة في الخارج لع ض المنتجات الوطن ة
الت يشارك ب ا أصحاب المشاريع والمنشآت وتوفير المعلومات الال مة ع ا سوا الخارج ة وفحا
ل.لضوا ط الت تحددوا اللائحة التنف ية له ا الحانون
6. ظقامة المعارض ا حل ة المتخصصة
أو المشار ة ض معارض دالل ة أل ى لل رويج والتسويق
.لمنتجات المشاريع والمنشآت
7.
جوا ظعفاء المشاريع والمنشآت غ اضها الإنتاج ة
م الض يةة الج ة ، المعدات والمواد ا ول ة
،والسلع الوس طة وذلك ح ار م مجل الو راء والسلطات ا ختصة في الإمارات ا عضاء في
الاتحاد ل في دود التصاره ناء على تور ة الو ي.
8.
ظعفاء
المشاريع والمنشآت م الض ان
المص في للع الة الت تستخدمها، على أن يضع ا جل
التنس ق م
ع و ارة الع ل الضوا ط والش وط
الال مة.للإعفاء المشار ظل ه
( المادة11
)
ت ون الاستفادة م الةنود4
، )
7
، )
8
) م المادة السا حة للال الثالث سنوات التال ة لعضوية
البرنامج، وللبرنامج مد ف رة الاستفادة ملدة سنة قا لة للتجديد ملدة أو ملدد أل ى م ايلة .
6
قانون اتحادي
لسنة2014
بشأن المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة
( المادة12
)
التسهيالت الإضافية
مع م اعاة ما نصت عل ه التش يعات الخارة الملك ة الفك ية، تحدد اللائحة التنف ية له ا الحانون
:التسه الت الإضاف ة الت ت نح
1.
لل شاريع والمنشآت الت تحتوي أقساما لارة للةحث والتطوي والا ت ار الت ححت نجا ا
. اقتصاديا
2.
.لل خ رعين ومال ن اءات الال راع الدولة
( المادة13
)
الجمع بين التسهيالت والحوافز
يجو لل شاريع والمنشآت الم لو ة لل واطنين الج ع ين التسه الت والحواف المحدمة م الجهات
.الاتحادية وا حل ة والحطاع الخاص
( المادة14
)
شروط التسهيالت والحوافز
يش رط الستفادة المشاريع والمنشآت م التسه الت والحواف ما
يأتن:
1.
أن ت ون م لو ة ملك ة المة.ملواط الدولة
2.
أن ت ون عضوا
.في البرنامج
( المادة15
)
التزامات المشاريع والمنشآت
:تل ز المشاريع والمنشآت ا يأتن
1.
.استخدا التسه الت والحواف في الغ ض ا حدد لها
2.
عد تغ ير المش وع والمنشأة أو نحل ملك ته ظلى شخص آل أو جهة أل ى دون موافحة الجهة
.المعن ة
3. الشفاف ة والإفصاح لدى الجهات
.المعن ة
( المادة16
)
تأمين المنشآت
يجب على أصحاب المشاريع والمنشآت ال اغةين في الحصول على التسه الت والحواف التأمين على
المنشأة لدى ش ة تأمين
معت دة الدولة وفحا
نواع التأمين المطلوب ولا ي تحدده اللائحة التنف ية
.له ا الحانون
7
قانون اتحادي
لسنة2014
بشأن المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة
( المادة17
)
آلية
تقديم التسهيالت الائتمانية وتمويل أنشطة المشاريع والمنشآت
1.
يحو مص الإمارات للتن ة التعاون والتنس ق مع ا جل ، وضع آل ة لتحدي التسه الت
الائت ان ة وت ويل أنشطة المشاريع والمنشآت المنض ة للبرنامج.
2.
يل ز مص الإمارات للتن ة أال تحل التسه الت الائت ان ة والت ويل الت يحدمها لل شاريع
الصغيرة والمتوسطة المنض ة للبرنامج ع10
م ا ج وع الكلي السنوي ملا يحدمه المص م%
تسه الت ائت ان ة وت ويل .
( المادة18
)
المعايير الإجرائية
والفنية للحصول على
القروض
يُصدر مص الإمارات الع ا ة المتحدة الم ي الحواعد والمعايير الإج ائ ة والفن ة ملنح أصحاب
المشاريع والمنشآت الح وض التجارية.
( المادة19
)
التقييم السنوي لبيئة المشاريع والمنشآت
تحو الجهات المعن ة إج اء تح سنوي للتأ د م توفير اة داع ة ومشجعة لل شاريع والمنشآت
م للال تطوي الخدمات وتسه ل انجا المعاملات بش ل س يع وفاعل م ا يساعد على تحح ق
التنافس ة للدولة، ويت رفع
تح ي نتائج التح
. ظلى ا جل
( المادة20
)
تمثيل الوزارة للمشاريع والمنشآت
،تُ ثل الو ارة المشاريع والمنشآت أما الدول ا ل ى وفي المنظ ات الدول ة والإقل ة وذلك التنس ق
مع الجهات المعن ة.
( المادة21
)
الإعفـاء من الرسـوم
تحدد ح ار م مجل الو راء، ال سو الاتحادية الت تعفى م ا المشاريع والمنشآت، ومدة و ا الاعفاء.
المادة(
22
)
العقوبـا
ت
مع عد اللإالل أية عحواة أشد ينص علي ا أي قانون آل ، يعاقب ل را ب مش وع أو منشأة
يخالف أي ك م أ ا المادة15
) م و ا الحانون بغ امة ال تحل ع5.000
)
ل سة آال
درو ،
ولا تجاو500.000
. ) ل س ائة ألف درو
8
قانون اتحادي
لسنة2014
بشأن المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة
أ
حكـام ختامية
( المادة23
)
يصدر مجل الو راء ناء على
ع ض
الو ي
اللائحة التنف ية له ا الحانون ، وذلك للال يالية أشه
. م تاريخ الع ل ه
( المادة24
)
.يلغى ل ك يخالف أو يتعارض مع أ ا و ا الحانون
( المادة25
)
ينش و ا الحانون في الج يدة ال س ة ويع ل ه بعد يالية أشه
.م تاريخ نش ه
خليفة بن زايد آل نهيان
رئيـس دولة الإمارات العربية المتحدة
____
_________
____
_____________
:صدر عنا في قصر الرئاسة بأبوظبي
:بتاريـخ
03
/ جمادي الأولى/
1435هـ
:الموافق
04
/
/مارس
2014م
اقتباس هذه الوثيقة
قانون اتحادي في شأن المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، قانون اتحادي، رقم 2، بتاريخ 1 يناير 2014 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.