قرار مجلس الوزراء باعتماد مواصفات قياسية إلزامية لدولة الإمارات العربية المتحدة
النص الكامل
1
قرار مجلس الوزراء لسنة
2007م باعتماد مواصفات قياسية إلزامية لدولة الإمارات العربية المتحدة
( قرار مجلس الوزراء رقم10
) لسنة2007م
باعتماد مواصفات قياسية إلزامية لدولة الإمارات العربية المتحدة
مجلس الوزراء،
−
بعد الاطلاع على
الدستور، وعلى
( القانون الاتحادي رقم1
) لسنة1972
، في شأن اختصاصات
،الوزارات وصلاحيات الوزراء، والقوانين المعدلة له
−
وعلى
( القانون الاتحادي رقم28
) لسنة2001
،، بإنشاء هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس
−
وعلى
( قرار مجلس الوزراء رقم1
) لسنة1986
في شأن اعتماد مواصفات قياسية إلزامية لدولة
،الإمارات العربية المتحدة وتعديلاته
−
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم46
/
14
لسنة2007
، في شأن اعتماد مواصفات قياسية إلزامية
،للدولة
−
وبناءً على ما عرضه وزير المالية والصناعة رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات
والمقاييس، وموافقة مجلس الوزراء ،
قرر:
المادة الأولى
تعتبر المواصفات التالية مواصفات قياسية إلزامية لدولة الإمارات العربية المتحدة:
قائمة بمواصفات قياسية إماراتية إلزامية
مواصفات إماراتية إلزامية
م
عنوان المواصفة
/رقم المواصفة
الدليل
القطاع
ملاحظات
1
سلامة الأجهزة الكهربائية المنزلية وما
يشبهها-
جزء2: سخانات الماء من النوع
التخزيني المغلق
جديدة كهربية
تطبق بعد ثالثة أشهر من
تاريخ النشر بالجريدة
الرسمية
2بطاقات المواد الغذائية المعبأة
تحديث مواصفة
رقم9
غذائية
تطبق بعد ستة أشهر من
تاريخ النشر بالجريدة
الرسمية
2
قرار مجلس الوزراء لسنة
2007م باعتماد مواصفات قياسية إلزامية لدولة الإمارات العربية المتحدة
3
فترات صلاحية المنتجات الغذائية -
الجزء الأول
تحديث مواصفة
رقم149
،
1023
غذائية
تدمج في مواصفة رقم1023
تطبق بعد ستة أشهر من
تاريخ النشر بالجريدة
الرسمية
مواصفات خليجية إلزامية موحدة
م عنوان المواصفة
موقف الاعتماد
القطاع ملاحظات
1
التبغ المعسل برائحة الفواكه جديدة غذائية
تطبق بعد ستة أشهر من
تاريخ النشر بالجريدة
الرسمية
2
السردين المعلب
جديدة غذائية
تطبق بعد ستة أشهر من
تاريخ النشر بالجريدة
الرسمية
3
مسحوق الخبيز
جديدة غذائية
تطبق بعد ستة أشهر من
تاريخ النشر بالجريدة
الرسمية
4
الفانيليا-
المواصفات
جديدة غذائية
تطبق بعد ستة أشهر من
تاريخ النشر بالجريدة
الرسمية
5
الأسماك المجمدة
جديدة غذائية
تطبق بعد ستة أشهر من
تاريخ النشر بالجريدة
الرسمية
6
السيارات-
الرقم المميز
للمركبة-
المتطلبات العامة
جديدة ميكانيكية تطبق على موديالت2008
3
قرار مجلس الوزراء لسنة
2007م باعتماد مواصفات قياسية إلزامية لدولة الإمارات العربية المتحدة
7
السيارات-
الرقم العاملي
لصانع المركبة
جديدة ميكانيكية تطبق على موديالت2008
8
السيارات-
الرقم المميز-
الموقع ومكان التثبيت
جديدة ميكانيكية تطبق على موديالت2008
9
إطارات سيارات الركوب-
درجة مقاومة تآكل الموطئ
والسحب والحرارة
جديدة ميكانيكية تطبق على موديالت2008
10
إطارات سيارات الركوب-
طرق اختبار درجة مقاومة
الإطار للحرارة
جديدة ميكانيكية تطبق على موديالت2008
11
بطاقات منتجات التبغ
تحديث مواصفة رقم246غذائية
تطبق بعد ستة أشهر من
تاريخ النشر بالجريدة
الرسمية
12السجائر
تحديث مواصفة رقم597غذائية
تطبق بعد ستة أشهر من
تاريخ النشر بالجريدة
الرسمية
13
التبغ المعسل
تحديث مواصفة رقم
1415
غذائية
تطبق بعد ستة أشهر من
تاريخ النشر بالجريدة
الرسمية
14
الزيوت النباتية المعدة
للطعام
تحديث مواصفات أرقام
114
/
115
/
226
/
484
/
947
/
1070
/
1074
/
1365
غذائية
تدمج في مواصفة واحدة -
تطبق بعد ستة أشهر من
تاريخ النشر بالجريدة
الرسمية
15
المشروبات والمياه المكربنة
غير الكحولية
تحديث مواصفة رقم18
غذائية
تطبق بعد ستة أشهر من
تاريخ النشر بالجريدة
الرسمية
4
قرار مجلس الوزراء لسنة
2007م باعتماد مواصفات قياسية إلزامية لدولة الإمارات العربية المتحدة
16
حبوب الأرز
تحديث مواصفة رقم
1003
غذائية
تطبق بعد ستة أشهر من
تاريخ النشر بالجريدة
الرسمية
17الحليب المجفف
تحديث مواصفة رقم10
غذائية
تطبق بعد ستة أشهر من
تاريخ النشر بالجريدة
الرسمية
18الحليب الخام
تحديث مواصفة رقم174غذائية
تطبق بعد ستة أشهر من
تاريخ النشر بالجريدة
الرسمية
19الجبن المطبوخ ومنتجاته
تحديث مواصفة رقم160غذائية
تطبق بعد ستة أشهر من
تاريخ النشر بالجريدة
الرسمية
20بيض الدجاج
تحديث مواصفة رقم
1002
غذائية
تطبق بعد ستة أشهر من
تاريخ النشر بالجريدة
الرسمية
21طحين (دقيق) القمح
تحديث مواصفة رقم194غذائية
تطبق بعد ستة أشهر من
تاريخ النشر بالجريدة
الرسمية
22
السنج التجارية السداسية
ذات الدقة العادية من100
جرام حتى50
.كيلو جرام
تحديث مواصفة رقم8
مقاييس
(تبنى المواصفة الدولية
)بلغتها
تطبق بعد ستة أشهر من
تاريخ النشر بالجريدة
الرسمية
5
قرار مجلس الوزراء لسنة
2007م باعتماد مواصفات قياسية إلزامية لدولة الإمارات العربية المتحدة
المادة الثانية
ي
نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وي ًعمل به طبقا
ملا هو منصوص عليه أمام كل مواصفة قياسية في
القوائم المشار إليها.
محمد بن راشد آل مكتوم
رئيس مجلس الوزراء
صدر
عنا،
:بتاريخ10
/
ربيع الأول/
1428هـ ،
:الموافق29
/ مارس/
2007
م.
اقتباس هذه الوثيقة
قرار مجلس الوزراء باعتماد مواصفات قياسية إلزامية لدولة الإمارات العربية المتحدة، قرار مجلس الوزراء — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.