قرار مجلس الوزراء باعتماد مواصفات قياسية إلزامية لدولة الإمارات العربية المتحدة
النص الكامل
( قرار مجلس الوزراء رقم30
) لسنة2007م
باعتماد مواصفات قياسية إلزامية لدولة الإمارات العربية المتحدة
،مجلس الوزراء
−
بعد الاطلاع على
الدستور، وعلى
( القانون الاتحادي رقم1
) لسنة1972
م، في شأن اختصاصات
،الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له
−
وعلى
( القانون الاتحادي رقم28
) لسنة2001
،م، بإنشاء هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس
−
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم213
/
13
لسنة2007
، في شأن اعتماد مواصفات قياسية إلزامية
،للدولة
−
وبناء
على ما عرضه وزير المالية والصناعة-
رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات
،والمقاييس، وموافقة مجلس الوزراء
قرر:
المادة الأولى
تعتبر المواصفات التالية مواصفات قياسية إماراتية إلزامية:
م المواصفة
رقم المواصفة
القطاع
1
.زيوت محركات الاحتراق الداخلي
1806
/
2007
بترول ومزلقات
2
.)آجار المانجو (شاتني المانجو
1826
/
2007
الغذائية
المادة الثانية
ي
نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وي
عمل به بعد ستة أشهر من تاريخ النشر.
محمد بن راشد آل مكتوم
رئيس مجلس الوزراء
صدر
عنا،
:التاريخ5 / شوال/
1428هـ ،
:الموافق16
/ أكتوبر/
2007
م.
اقتباس هذه الوثيقة
قرار مجلس الوزراء باعتماد مواصفات قياسية إلزامية لدولة الإمارات العربية المتحدة، قرار مجلس الوزراء — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.