قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء في شأن تنظيم استيراد النخيل

6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

1 قرار مجلس الوزراء لسنة 2008 في شأن تنظيم استيراد النخيل ( قرار مجلس الوزراء رقم26 ) لسنة2008 في شأن تنظيم استيراد النخيل مجلس الوزراء، − بعد الاطلاع على ،الدستور − وعلى ( القانون الاتحادي رقم1 ) لسنة1972 في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء ،والقوانين المعدلة له − وعلى ( القانون الاتحادي رقم5 ) لسنة1979 ،في شأن الحجر الزراعي والقوانين المعدلة له − وعلى ( القانون الاتحادي رقم38 ) لسنة1992 في شأن إنشاء المشاتل وتنظيم إنتاج واستيراد وتداول،الشتلات − ( وعلى قرار مجلس الوزراء رقم170 / 28 ) لسنة2003 في شأن قانون (نظام) الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج ،العربية − وعلى ( القرار الوزاري رقم248 ) لسنة2003 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون (نظام) الحجر الزراعي بدول مجلس التعاون لدول الخليج،العربية − وعلى ( قرار مجلس الوزراء رقم5 ) لسنة2006 في شأن تخويل وزير البيئة والمياه بعض المهام ،الوزارية − ( وعلى قرار المجلس الوزاري للخدمات رقم84 / 16 م) لسنة2008 م بتكليف وزارة البيئة والمياه بتقديم تصور متكامل حول تنظيم استيراد النخيل ،وفسائله − ،وبناءً على ما عرضه وزير البيئة والمياه، وموافقة مجلس الوزراء قرر: المادة الأولى 1. يصدر وزير التغير المناخي والبيئة قراراً بحظر استيراد نباتات العائلة النخيلية وشبه النخيلية من أية دولة سُ جل أو يسجل بها مرض البيوض أو مرض الاصفرار المميت أو إصابتها بآفة سوسة النخيل الحمراء أو جزء منها يثبت علمياً أنه ناقل أو عائل طبيعي لهذا المرض، ويرفع هذا الحظر بقرار من الوزير في حالة ثبوت خلو الدولة التي حظر الاستيراد منها من هذه الأمراض. 2. يجوز لوزير التغير المناخي والبيئة في حالات استثنائية الترخيص باستيراد أشتال وفسائل النخيل من ( الدول التي سجل بها أحد الأمراض المشار إليها في الفقرة رقم1 ) من هذه المادة على أن يتم هذا الاستيراد وفقاً للقوانين والنظم واللوائح والقرارات المعمول بها في هذا الشأن. 2 قرار مجلس الوزراء لسنة 2008 في شأن تنظيم استيراد النخيل المادة الثانية ( يستثنى من الخضوع ألحكام الحظر المنصوص عليه في الفقرة رقم1 ) من المادة الأولى من هذا القرار ما يلي: 1. ( كافة أشتال النخيل النسيجية المستوردة التي ال يتعدى قطر الساق خمسة سنتيمتر5 سم) في المتوسط 2. الأشتال والفسائل المستوردة لجهات علمية أو بحثية ألغراض البحث العلمي. على أن يتم استيراد هذه الأشتال والفسائل وفقاً للقوانين والنظم واللوائح والقرارة المعمول بها في هذا الشأن. المادة الثالثة تتولى وزارة التغير المناخي والبيئ ة وضع اللآيات المناسبة لتقص ي حالة الأوبئة والأمراض التي تصيب نباتات العائلة النخيلية وشبه،النخيلية وإعداد قوائم بالدول التي سجلت فيها هذه،الأمراض وتجديدها من وقت آلخر وفق ًا للمستجدات. المادة الرابعة يصدر وزير التغير المناخي والبيئة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار. المادة الخامسة ينشر في الجريدة،الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره. م حمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الوزراء صدر عنا في أبو ظبي: :التاريخ 3 / رجب/ 1429 هـ :الموافق 6 / يوليو/ 2008 م

اقتباس هذه الوثيقة

قرار مجلس الوزراء في شأن تنظيم استيراد النخيل، قرار مجلس الوزراء — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.