قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء في شأن نظام المجلس الوطني للإعلام

6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

1 قرار مجلس الوزراء لسنة 2006م في شأن نظام المجلس الوطني للإعلام ( قرار مجلس الوزراء رقم14 ) لسنة2006م في شأن نظام المجلس الوطني للإعلام ،مجلس الوزراء بعد الاطلاع على ،الدستور وعلى ( القانون الاتحادي رقم1 ) لسنة1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين ،المعدلة له وعلى ( القانون الاتحادي رقم15 ) لسنة1980 ،في شأن المطبوعات والنشر وعلى ( القانون الاتحادي رقم21 ) لسنة2001 في شأن الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية والقوانين ،المعدلة له وعلى ( القانون الاتحادي رقم23 ) لسنة2005 ،في شأن قواعد إعداد الميزانية العامة والحساب الختامي وعلى قرار مجلس الوزراء رقم299 / 7 لسنة1998 بشأن السماح بطباعة الدوريات والمجالت والصحف ،الأجنبية في الدولة وعلى قرار مجلس الوزراء رقم50 / 10 لس نة1999 بشأن تراخيص المجالت والقرارات الوزارية الصادرة ،بناءً عليه و على( قرار مجلس الوزراء الصادر برقم8 ) لسنة1999 في شأن رسوم تراخيص إصدار المجالت الجديدة ،وتعديلاته وعلى ( قرار مجلس الوزراء رقم14 ) لسنة1999 في شأن رسوم التراخيص الإعلامية ذات الطابع التجاري ،وتعديلاته وعلى قرار مجلس الوزراء رقم96 / 2 لسنة2006 بالموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء في شأن نظام ،المجلس الوطني للإعلام ،وبناءً على ما عرضه وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وموافقة مجلس الوزراء قرر: مادة (1) ِفي تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر: الدولة : .دولة الإمارات العربية المتحدة مجلس الوزراء : .مجلس وزراء دولة الإمارات العربية المتحدة المجلس : .المجلس الوطني للإعلام 2 قرار مجلس الوزراء لسنة 2006م في شأن نظام المجلس الوطني للإعلام مجلس الإدارة: .مجلس إدارة المجلس الوطني للإعلام الرئيس : .رئيس مجلس الإدارة المدير العام :مدير عام المجلس الوطني للإعلام. مادة (2) ًيكون المقر الرئيس ي للمجلس في مدينة أبو ظبي، وملجلس الإدارة أن ينش ئ له فروعا أو مكاتب داخل الدولة. مادة (3) يختص المجلس بالآتي: 1. الاضطالع بكافة شؤون الإعلام وصالحياته المنصوص عليها في ( القانون15 ) لسنة1980 م، المشار إليه والتي كانت تباشرها وزارة الإعلام والثقافة. 2. الاضطالع بكافة الشؤون المنصوص عليها في القرارات الصادرة من مجلس الوزراء المشار إليها في الديباجة والقرارات الوزارية الصادرة بناءً عليها. 3. أية اختصاصات أخرى تخول إليه بمقتض ى القوانين واللوائح وقرارات مجلس الوزراء. مادة (4) يتولى إدارة المجلس، مجلس إدارة يشكل بقرار من مجلس الوزراء يضم ستة أعضاء على الأقل من ذوي الاختصاص والدراية بالأمور التي تتعلق بالإعالم، يكون من بينهم الرئيس، ونائب للرئيس يحل محل الرئيس عند غيابه أو شغور منصبه، ومدير عام المجلس. تكون مدة العضوية أربع سنوات قابلة للتجديد وتحدد مكافآت الأعضاء بقرار من مجلس الوزراء. ويجوز لمجلس الإدارة الاستعانة بمن يراه من أهل الخبرة والدراية دون أن يكون لهم صوت معدود عند التصويت، وله أن يشكل لجان ًا فرعية يعهد إليها بعمل أو أعمال معينة، ويصدر بتشكيل هذه اللجان وتحديد اختصاصها قرار من الرئيس بعد موافقة مجلس الإدارة. مادة (5) ًيجتمع مجلس الإدارة مرة واحدة على الأقل كل ثالثة أشهر، ويجوز دعوة المجلس الجتماع غير عادي بناء على طلب الرئيس أو غالبية أعضاء المجلس. ويشترط لصحة انعقاد المجلس حضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر ،القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع 3 قرار مجلس الوزراء لسنة 2006م في شأن نظام المجلس الوطني للإعلام وتدون محاضر جلسات المجلس ويوقع عليها المدير العام ورئيس الاجتماع وتصدر القرارات بتوقيع رئيس مجلس الإدارة. مادة (6) ،مجلس الإدارة هو السلطة المختصة بوضع السياسة العامة للمجلس، ومتابعة تنفيذها لتحقيق أهدافه وله أن يمارس جميع السلطات والصلاحيات اللازمة لذلك، وبصفة خاصة ما يأتي: أ. رسم السياسة العامة للمجلس ووضع الخطط اللازمة لتنفيذ ذلك. ب . ،اقتراح مشروعات القوانين والأنظمة واللوائح التي تتصل بعمل المجلس وتهدف إلى تحقيق أهدافه ورفعها إلى مجلس الوزراء. ج . إعداد مشروع الهيكل التنظيمي للمجلس، وتحديد الاختصاصات والمهام والإدارات والأقسام والوحدات الإدارية الواردة به. د . اقتراح الأنظمة واللوائح الداخلية المالية والإدارية والئحة العاملين بالمجلس. ه . اقتراح مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي السنوي للمجلس تمهيد ًا للعرض على مجلس الوزراء للاعتماد. و . كافة الصلاحيات والاختصاصات التي كانت لوزير الإعلام والثقافة في قانون المطبوعات والنشر المشار إليه. ز . مع مراعاة ما هو مقرر لمجلس الوزراء في قانون المطبوعات والنشر المشار إليه، يمارس المجلس صلاحية إلغاء الترخيص الإعلامي الصادر عن جهة الإدارة، أو وقفه ملدة محددة في حالة مخالفة شرط من شروط الترخيص، ولصاحب الشأن أن يطعن على ذلك طبقً ا ملا نص عليه في قانون المطب وعات والنشر المشار إليه. ح . أية صلاحيات أخرى تخول له بمقتض ى القوانين واللوائح وقرارات مجلس الوزراء. وملجلس الإدارة أن يفوض رئيسه أو نائب رئيس المجلس في ممارسة بعض صلاحياته. ويصدر مجلس الوزراء الأنظمة واللوائح والقرارات المرفوعة إليه من قبل مجلس الإدارة. ( مادة6 ) مكرر يكون للمجلس (مدير عام) بدرجة (وكيل وزارة) يعين بمرسوم اتحادي بناءً على ترشيح من الرئيس وتوصية من مجلس الإدارة. مادة (7) يكون رئيس مجلس الإدارة هو الممثل القانوني للمجلس، وتحدد الأنظمة واللوائح الداخلية صلاحياته واختصاصاته، وكذلك صلاحيات واختصاصات المدير العام. 4 قرار مجلس الوزراء لسنة 2006م في شأن نظام المجلس الوطني للإعلام مادة (8) تبدأ السنة المالية للمجلس في اليوم الأول من يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثالثين من ديسمبر من كل عام، على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ إنشاء المجلس وتنتهي في اليوم الحادي والثالثين من ديسمبر التالي. ( مادة8 ) مكرر تكون للمجلس ميزانية مستقلة، وتتكون موارد المجلس المالية من الآتي: 1. الاعتمادات السنوية التي تخصصها الحكومة الإتحادية للمجلس في الميزانية العامة للدولة. 2. الإيرادات التي يحصلها المجلس نظير ما يقدمه من خدمات. 3. الفائض المرحل من السنة المالية السابقة. 4. الهبات والإعانات والمنح التي يوافق مجلس الإدارة على قبولها. مادة (9) تنقل إلى المجلس وكالة أنباء الإمارات وإدارات (الإعلام الخارجي، الاستعالمات والمطبوعات والنشر، الرقابة الإعلامية) التي كانت ضمن الهيكل التنظيمي لوزارة الإعلام والثقافة وتؤول إليه الأموال والممتلكات العقارية والمنقولة والحقوق واللاتزامات الخاصة بها، والتي يص در بتحديدها قرار من مجلس الإدارة بالاتفاق مع وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع. مادة (10) ًينقل إلى المجلس، اعتبارا من تاريخ إصدار هذا القرار، جميع العاملين بالجهات المنصوص عليها في المادة (9 ) من هذا القرار، والكوادر اللازمة من الشؤون الإدارية والمالية والقانونية والعالقات العامة الذين يصدر بتحديدهم قرار من مجلس الإدارة بالاتفاق مع وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع. وتستمر معاملتهم بذات أوضاعهم الوظيفية والمالية وتسري عليهم أحكام قانون الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية، المشار إليه إلى حين صدور الئحة شؤون العاملين بالمجلس، ويكون لموظفي المجلس الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع رئيس مجلس الإدارة صفة م أموري الضبط القضائي المنصوص عليها في قانون المطبوعات والنشر. مادة (11) يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار. 5 قرار مجلس الوزراء لسنة 2006م في شأن نظام المجلس الوطني للإعلام مادة ( 12 ) ًينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره. محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء ،صدر عنا :بتاريخ4 / ربيع الآخر/ 1427 ،هـ :الموافق1 / مايو/ 2006 م.

اقتباس هذه الوثيقة

قرار مجلس الوزراء في شأن نظام المجلس الوطني للإعلام، قرار مجلس الوزراء — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.