قرار مجلس الوزراء في شأن تنظيم أنشطة الكسارات والمحاجر ونقل منتجاتها
النص الكامل
1
قرار مجلس الوزراء لسنة
2008م في شأن تنظيم أنشطة الكسارات والمحاجر ونقل
منتجاتها
( قرار مجلس الوزراء رقم20
) لسنة2008م
في شأن تنظيم أنشطة الكسارات والمحاجر ونقل منتجاتها
،مجلس الوزراء
−
بعد الاطلاع على الدستور، وعلى
( القانون الاتحادي رقم1
) لسنة1972
في شأن اختصاصات
،الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له
−
وعلى
( القانون الاتحادي رقم1
) لسنة1979
،الصادر في شأن تنظيم شؤون الصناعة
−
وعلى
( القانون الاتحادي رقم3
) لسنة1979
،في شأن الدفاع المدني والقوانين المعدلة له
−
وعلى
( القانون الاتحادي رقم8
) لسنة1980
،في شأن تنظيم علاقات العمل والقوانين المعدلة له
−
( وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم3
) لسنة1987
،والقوانين المعدلة له
−
( وعلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالقانون الاتحادي رقم35
) لسنة1992
والقوانين
،المعدلة له
−
وعلى
( القانون الاتحادي رقم7
) لسنة1993
،بإنشاء الهيئة الاتحادية للبيئة والقوانين المعدلة له
−
وعلى
( القانون الاتحادي رقم24
) لسنة1999
،في شأن حماية البيئة وتنميتها والقوانين المعدلة له
−
وعلى
( القانون الاتحادي رقم1
) لسنة2002
في شأن تنظيم ورقابة استخدام المصادر المشعة
،والوقاية من أخطارها والقوانين المعدلة له
−
وعلى
( قرار مجلس الوزراء رقم37
) لسنة2001
في شأن إصدار الأنظمة للائحة التنفيذية للقانون
( الاتحادي رقم24
) لسنة1999
،في شأن حماية البيئة وتنميتها
−
وعلى
( قرار مجلس الوزراء رقم5
) لسنة2006
في شأن تخويل وزير البيئة والمياه ببعض المهام
،الوزارية
−
وعلى
( قرار مجلس الوزراء رقم12
) لسنة2006
،بشأن نظام حماية الهواء من التلوث
−
( وعلى قرار المجلس الوزاري للخدمات رقم111
/
1
) لسنة2007
بشأن السياسة العامة للبيئة في
،دولة الإمارات وأهم المعوقات التي تواجه تنفيذها
−
( وعلى قرار مجلس الوزراء رقم10
/
10
) لسنة2008
بشأن تنظيم أنشطة الكسارات والمحاجر
،ونقل منتجاتها
−
،وبناءً على ما عرضه وزير البيئة والمياه، وموافقة مجلس الوزراء
قرر:
2
قرار مجلس الوزراء لسنة
2008م في شأن تنظيم أنشطة الكسارات والمحاجر ونقل
منتجاتها
( المادة1)
تعاريف
في تطبيق أحكام هذا النظام يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض
سياق النص بغير
ذلك :
الدولة
:دولة الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة
:
وزارة التغير المناخي والبيئة .
الوزير
:وزير
التغير المناخي والبيئة .
الهيئة
:الهيئة الاتحادية للبيئة.
الجهة
المرخصة
:
السلطة المحلية المختصة بإصدار الترخيص ملنشأة بمزاولة نشاط (تجاري–
صناعي –
)منهي.
السلطة
المختصة
:
هي السلطة المحلية المختصة بإصدار التصريح البيئي والرقابة والتفتيش والضبط في
كل إمارة من إمارات الدولة.
المنشأة
:
المشروعات التي تعمل في مجال استخراج وتصنيع وتخزين ونقل الصخور والرمال
وتشمل المحاجر والكسارات والمقالع.
المحجر
:
المكان الذي يتم فيه استخراج المواد الخام من القشرة الأرضية بعمق ال يزيد على متر
ونصف المتر.
الكسارات
:
هي مشاريع تعتمد على الموارد الطبيعية غير ذات الأصل الأحفوري وتختص باستخراج
وتصنيع وتخزين ونقل الصخور والرمال بما فيها المنشآت والمعدات ذات العلاقة.
المقالع
:
هي الأماكن التي تجرى فيها عمليات استخراج المواد الخام وتشمل الرمال والصخور
والطين أو ما يتعلق بالرسوبيات.
التصريح
البيئي
:
هو التصريح الذي تصدره السلطة المختصة بعد موافقة الهيئة، والمشتمل على كافة
التفاصيل الفنية ذات الصلة بنشاط المنشأة المطلوب ترخيصها بما في ذلك دراسة
تقييم التأثير البيئي لنشاطها.
المادة (2 )
نطاق التطبيق
تسري أحكام هذا القرار على جميع المنشآت القائمة والجديدة ومنتجاتها في الدولة مع مراعاة القرارات
الصادرة من السلطة المختصة في هذا الشأن.
3
قرار مجلس الوزراء لسنة
2008م في شأن تنظيم أنشطة الكسارات والمحاجر ونقل
منتجاتها
المادة (3 )
الترخيص
1. تلتزم جميع المنشآت بالحصول على التصريح البيئي قبل مباشرة نشاطها.
2.
ًتلتزم الجهة المرخصة بعدم إصدار ترخيص المزاولة ألية منشأة ما لم يكن طلب الترخيص مشفوعا
بتصريح بيئي من السلطة المختصة التي يقع المشروع في نطاق سلطتها وبموافقة الهيئة.
المادة (4 )
( للحصول على التصريح البيئي المنصوص عليه في المادة3
) من هذا النظام، يجب اتباع الإجراءات
( والخطوات المنصوص عليها في نظام تقييم التأثير البيئي للمنشآت الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم37
)
لسنة2001
( م في شأن الأنظمة للائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم24) لسنة
1999
في شأن حماية
البيئة وتنميتها.
المادة (5 )
يخضع التصريح البيئي إلقامة المنشآت المشمولة بهذا القرار في مناطق الحدود بين إمارتين للتنسيق بين
الهيئة والسلطة المختصة في كل من الإمارتين وذلك إذا ما بينت دراسة تقييم التأثير البيئي أن للمشروع
تأثيرات سلبية على الإمارة التي ال يقع المشروع على أراضيها.
المادة (6 )
للسلطة المختصة بالتنسيق مع الهيئة تحديد ساعات العمل اليومية، وكذلك تحديد الأوقات والظروف
التي توجب توقف العمل بصورة مؤقتة، وعلى وجه الخصوص في الحالتين التاليتين:
1. وجود ظروف جوية سيئة تساعد على انتشار الأغبرة.
2.
حدوث عطل أو عمليات صيانة ألي من النظم التي تستخدم لكبح الغبار سواءً كانت فالتر أو
رشاشات مياه، وذلك حتى إصلاح العطل أو إتمام عمليات الصيانة.
المادة (7 )
الأعمال المحظورة
يحظر استخدام أية مصادر مشعة أو كيميائية أو أجهزة تحتوي على مصادر مشعة دون الحصول على
تصريح مسبق بذلك من السلطة المختصة بعد موافقة الهيئة.
4
قرار مجلس الوزراء لسنة
2008م في شأن تنظيم أنشطة الكسارات والمحاجر ونقل
منتجاتها
المادة (8 )
يحظر استخدام المتفجرات بكافة أنواعها وإجراء عمليات التفجير بكافة طرقها دون الحصول على تصريح
مسبق من السلطة المختصة بعد موافقة وزارة الداخلية، مع وجوب اتخاذ كافة الاحتياطات المناسبة.
وفي كل الأحوال يشترط أن تتم كل عملية تفجير تحت إشراف وزارة الداخلية بالتنسيق مع السلطة
المختصة.
المادة (9 )
يحظر على أية منشأة في أثناء أو في سبيل مباشرة نشاطها القيام بأية أعمال من شأنها أو قد يترتب عليها
إحداث أضرار للبيئة بأي شكل من الأشكال بما في ذلك استغلال وجرف الأراض ي المسطحة والوديان.
المادة (
10
)
السيطرة على التأثيرات
يلتزم صاحب المنشأة باستخدام وسائل نقل مجهزة تتوفر فيها كافة المستلزمات الفنية المطلوبة والتي
تحددها الهيئة والسلطة المختصة لنقل منتجات الأنشطة التي يمارسها في موقع المشروع. كما تلتزم شركات
النقل العاملة في مجال نقل منتجات هذه المنشآت بتغطية حمولة وسيلة الن قل بصورة محكمة تكفل عدم
سقوط أو تطاير أجزاء من الحمولة أثناء سيرها.
المادة(11)
يلتزم أصحاب المنشآت باستخدام التقنيات والوسائل الحديثة وفقً ا ألفضل المعايير والمواصفات العاملية
وباتباع أفضل الممارسات الخاصة بالسيطرة على الغبار والتي تحددها القرارات الوزارية المنظمة إلدارة
( وتشغيل هذا النشاط المنصوص عليها في المادة23) من هذا القرار.
المادة (12)
الرصد البيئي
على السلطة المختصة بالتنسيق مع الهيئة إنشاء شبكة رصد لنوعية الهواء في المناطق المحيطة بالمنشآت.
ويجوز للمنشأة إجراء الرصد الذاتي لنوعية الهواء في منطقة عملها. وفي هذه الحالة يجب عليها إبلاغ الهيئة
ًوالسلطة المختصة فورا
( بأي تجاوز للحدود المسموح بها مللوثات الهواء المحددة في الملحق رقم8
) من نظام
( حماية الهواء من التلوث الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم12
) لسنة2006
ً، ووفقا
للإجراءات التي تحددها
( القرارات الوزارية المنظمة إلدارة وتشغيل هذا النشاط المنصوص عليها في المادة23) من هذا القرار.
5
قرار مجلس الوزراء لسنة
2008م في شأن تنظيم أنشطة الكسارات والمحاجر ونقل
منتجاتها
المادة (
13
)
تلتزم المنشأة بإجراء تحليل دوري للنفايات ورصد مواصفات التصريف والملوثات الناتجة عن هذه
المشروعات بما في ذلك المواد القابلة للتحلل، وحفظ سجالت الرصد وفق متطلبات نظام تقييم التأثير
( البيئي للمنشآت الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم37
) لسنة2001
، في شأن الأنظمة ل الئحة التنفيذية
( للقانون الاتحادي رقم24
) لسنة1999
في شأن حماية البيئة وتنميتها ووفقً ا للإجراءات التي تحددها
( القرارات الوزارية المنظمة إلدارة وتشغيل هذا النشاط المنصوص عليها في المادة23) من هذا القرار.
المادة (
14
)
يكون لموظفي الهيئة أو السلطة المختصة حق التفتيش على المنشأة والتدقيق على كافة أنظمة الصحة
والسلامة البيئية، وسجالت الرصد البيئي، والتفتيش على كافة الإجراءات المتبعة لدى المنشأة للتأكد من
التزامها بتطبيق هذا النظام، ويُرفع تقرير بنتائج التفتيش والتدقيق إلى الوزارة، وللوزارة أن تقوم برفع هذا
التقرير إلى مجلس الوزراء إذا اقتض ى الأمر ذلك.
المادة (
15
)
المسؤولية والتعويض عن الأضرار البيئية
كل من تسبب بفعله أو إهماله في إحداث ضرر للبيئة أو للغير نتيجة مخالفة الأحكام الواردة بهذا القرار أو
ًالقرارات الصادرة تنفيذا
له يكون مسؤولاً عن جميع التكاليف اللازمة لمعالجة أو إزالة هذه الأضرار، كما
يلزم بأي تعويضات قد تترتب عليها.
المادة (
16
)
( يشمل التعويض عن الضرر البيئي المشار إليه في المادة15
) من هذا القرار الأضرار التي تصيب البيئة ذاتها
وتمنع أو تقلل من الاستخدام المشروع لها، سواءً كان ذلك بصفة مؤقتة أو دائمة أو تضر بقيمتها
الاقتصادية والجمالية، وكذلك تكلفة إعادة تأهيل البيئة إذ حدثت هذه ا ألضرار نتيجة مخالفة أحكام هذا
القرار أو في المناطق التي ال يشملها الترخيص الممنوح للمنشأة.
وتكون الهيئة هي الجهة صاحبة السلطة في إقرار وقوع الضرر، وفي تقدير قيمة التعويض عن الضرر البيئي.
يكون للمحكمة المختصة في الإمارة المعنية سلطة الفصل في أي نزاع يتعلق بقيمة التعويض الذي تقرره
الهيئة.
6
قرار مجلس الوزراء لسنة
2008م في شأن تنظيم أنشطة الكسارات والمحاجر ونقل
منتجاتها
المادة (
17
)
عقوبات إدارية
ال يخل تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا القرار بأية عقوبات أخرى أو بأية عقوبات أشد تنص عليها
القوانين المعمول بها في الدولة أو في الإمارة المعنية.
المادة (
18
)
ًللهيئة أو السلطة المختصة إغلاق المنشأة التي تخالف أحكام هذا القرار إغالقا
ًإداريا
ملدة ال تزيد على ثالثة
أشهر، ولهم الحق في إصدار القرارات التي تسمح للمنشأة بمعاودة عملها قبل انتهاء مدة الإغلاق الإداري في
حالة إزالة موضوع المخالفة.
المادة (
19
)
ًللوزير إغلاق المنشأة إغالقا
ًنهائيا
وسحب ترخيص المنشأة في حالة العجز عن إزالة موضوع المخالفة بعد
انتهاء فترة الإغلاق الإداري.
المادة (
20
)
ًيكون ألصحاب الشأن حق الطعن في قرارات الإغلاق أمام المحكمة المختصة خلال خمسة عشر يوما
من
تاريخ علمه بقرار الإغلاق.
المادة (
21
)
أحكام ختامية
يلتزم صاحب المنشأة بتسوية الموقع وإزالة المخلفات والتشوهات التي أحدثها أثناء العمل في الموقع بعد انتهاء
ًالتصريح الممنوح له وفقا ملا تقرره السلطة المختصة بموافقة الهيئة في هذا الشأن.
المادة (
22
)
ًيجب على المنشآت القائمة توفيق أوضاعها طبقا
ًألحكام هذا القرار والقرارات الصادرة تنفيذا
له وذلك
خلال فترة ال تجاوز سنة من تاريخ العمل بهذا القرار.
7
قرار مجلس الوزراء لسنة
2008م في شأن تنظيم أنشطة الكسارات والمحاجر ونقل
منتجاتها
المادة (
23
)
يصدر الوزير القرارات المنظمة إلدارة وتشغيل أنشطة الكسارات والمحاجر ونقل منتجاتها متضمنة
الخطوط الإرشادية للعمليات التشغيلية وآليات رصد الملوثات، وأية قرارات أخرى الزمة لتنفيذ أحكام هذا
القرار.
المادة (24)
ينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبار ًا
من تاريخ نشره.
محمد بن راشد آل مكتوم
رئيس مجلس الوزراء
،صدر عنا في أبو ظبي
:بتاريخ13
/ جمادى الأولى/
1429
،هـ
:الموافق18
/ مايو/
2008
م.
اقتباس هذه الوثيقة
قرار مجلس الوزراء في شأن تنظيم أنشطة الكسارات والمحاجر ونقل منتجاتها، قرار مجلس الوزراء — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.