قرار مجلس الوزراء في شأن مساعدات الإغاثة في حالات النكبات أو الكوارث العامة والخاصة
النص الكامل
1
قرار مجلس الوزراء لسنة
2008
في شأن مساعدات الإغاثة في حالات النكبات أو الكوارث العامة والخاصة
( قرار مجلس الوزراء رقم22
) لسنة2008
في شأن
مساعدات الإغاثة في حالات النكبات أو الكوارث العامة والخاصة
،مجلس الوزراء
−
بعد الاطلاع على
،الدستور
−
وعلى
( القانون الاتحادي رقم1
) لسنة1972
بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء
،والقوانين المعدلة له
−
وعلى
( القانون الاتحادي رقم2
) لسنة2001
،في شأن الضمان الاجتماعي
−
وعلى
( قرار مجلس الوزراء رقم11
) لسنة2002
في شأن مساعدات الإغاثة في حالات النكبات أو
،الكوارث العامة والخاصة
−
وعلى
( قرار مجلس الوزراء رقم6
) لسنة2008
في شأن الهيكل التنظيمي لوزارة الشؤون
،الاجتماعية
−
( وعلى قرار مجلس الوزراء رقم86
/
14
) لسنة2008
بالموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء في
،شأن مساعدات الإغاثة في حالات النكبات أو الكوارث العامة والخاصة
−
،وبناءً على ما عرضته وزيرة الشؤون الاجتماعية، وموافقة مجلس الوزراء
قرر:
( المادة1 )
تعريفات
ِفي تطبيق أحكام هذا القرار، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقض
سياق النص بغير ذلك:
الوزارة
:
وزارة.تنمية المجتمع
الوزير
:
وزير
تنمية المجتمع.
الإدارة
:
.إدارة الضمان الاجتماعي
اللجنة
:
.لجنة الإغاثة في حالة النكبات أو الكوارث العامة والخاصة
النكبة أو الكارثة
العامة
: إصابة أكثر من خمس أسر في مكان واحد بخسائر وأضرار مفاجئة جسيمة ناتجة
.عن عوامل خارجة عن إرادتها
النكبة أو الكارثة
الخاصة
:
.إصابة خمس أسر فأقل بالخسائر والأضرار الموضحة في الفقرة السابقة
2
قرار مجلس الوزراء لسنة
2008
في شأن مساعدات الإغاثة في حالات النكبات أو الكوارث العامة والخاصة
الإغاثة
: المساعدة النقدية بالمبالغ المحددة في هذا القرار والمساعدة العينية مثل المأوى
.والمأكل والملبس والخدمات بكافة أشكالها
الأسرة
: مجموعة مكونة من زوج وزوجة أو أكثر وأوالدهما أو بعض أفراد هذه المجموعة إذا
.كانت تجمعهم معيشة واحدة
المتضرر
:
.كل شخص طبيعي تضررت أمالكه بعوامل خارجة عن إرادته
( المادة2 )
تقوم الوزارة خلال مدة ال تتجاوز يومين من تاريخ إخطارها بوقوع النكبة أو الكارثة، سواء كانت عامة أو
( خاصة بتدبير الإغاثة العاجلة ملعاونة الأسر المنكوبة، وتكون المساعدة النقدية بواقع300
ً) ثالثمائة درهما
ًللفرد الواحد يوميا.
( يستمر صرف الإغاثة العاجلة ملدة14
ً) أربعة عشر يوما . ويجوز تمديد هذه المدة بقرار من الوزير إذا كانت
هناك حاجة ماسة إلى ذلك، ولا يخصم ما يصرف كإغاثة عاجلة من المساعدات النهائية.
المادة(3 )
يكون مقدار المساعدة النهائية في حالة الخسائر في الممتلكات بسبب النكبات أو الكوارث العامة والخاصة
( بما ال يقل عن50
( ) ولا يزيد على%
80
) من قيمة الخسائر الفعلية%
.
( المادة4 )
يشترط الستحقاق المساعدة النهائية:
1. أن تكون الممتلكات التي أصابتها الخسائر مملوكة ملواطن وموجودة داخل حدود الدولة.
2. أال تكون الخسارة أو الضرر قد حدث نتيجة إهمال أو تعدٍ أو تقصير من جانب الملاك.
3.
أن يقدم المتضرر الوثائق الثبوتية اللازمة وهي: خالصة القيد أو بطاقة الهوية وشهادة الملكية
ومحضر إثبات حالة من الجهات المختصة وأية وثائق أخرى تطلب اللجنة تقديمها.
ًويجوز وفقا ألحكام هذه المادة تعويض قوارب الصيد المتضررة خارج المياه الإقليمية بقرار من الوزير.
المادة (5 )
في حالة النكبات أو الكوارث العامة والخاصة يصرف للأسرة التي ألحق بعائلها عجز كلي دائم أو توفي
( بسبب ذلك مساعدة نقدية بما ال يجاوز50.000
ً) خمسين ألف درهما .
3
قرار مجلس الوزراء لسنة
2008
في شأن مساعدات الإغاثة في حالات النكبات أو الكوارث العامة والخاصة
المادة (6 )
ال تقدم مساعدة عن الأضرار التي لحقت بالأمالك المخصصة للأعمال التجارية وكذلك التي تلحق
بالسيارات والأموال النقدية والمصاغ أو الحيوانات السائبة، والأضرار الناشئة عن السرقات. وتحدد
اللائحة التنفيذية أنواع الحالات التي يتم تعويضها.
المادة (7 )
تشكل اللجنة بقرار من الوزير سواء كان أعضاؤها من داخل الوزارة أو من خارجها.
المادة (8 )
يجوز للوزير أن يمنح ألعضاء اللجنة أو أعضاء اللجان الفرعية مكافأة مالية وفق القرارات الصادرة من
مجلس الوزراء.
المادة (9 )
( تكون قرارات اللجنة نهائية إذا لم يتجاوز مقدار المساعدة350.000
) ثالثمائة وخمسين ألف درهم للحالة
الواحدة، أما إذا جاوز مقدار المساعدة هذا المبلغ فيعتمد قرار اللجنة من مجلس الوزراء.
المادة (
10
)
تكون اجتماعات اللجنة صحيحة بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر
قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
المادة (
11
)
ًيشكل رئيس اللجنة بقرار منه لجانا
،فرعية حسب الحاجة في حالة النكبات أو الكوارث العامة والخاصة
وتختص هذه اللجان بما يأتي:
1.
اقتراح التدابير اللازمة لتقديم الإغاثة العاجلة.
2. حصر الأضرار ووضع التقديرات المبدئية.
وترفع اللجان الفرعية توصياتها إلى اللجنة خلال المدة التي يحددها قرار تشكيلها.
4
قرار مجلس الوزراء لسنة
2008
في شأن مساعدات الإغاثة في حالات النكبات أو الكوارث العامة والخاصة
المادة (
12
)
ًللوزارة الحق في استرداد ما صرف من مساعدات دون وجه حق إذا كان من تقررت له المساعدة قد أتى فعال
من الأفعال التالية، وذلك دون الإخلال بالمسؤولية الجنائية:
1. الإدلاء ببيانات غير صحيحة، ترتب عليها منح المساعدة دون وجه حق.
2. تزوير محرر أو استعمال محرر مزور، ترتب عليه منح المساعدة دون وجه حق.
المادة (
13
)
يلغى
( قرار مجلس الوزراء رقم11
) لسنة2002
في شأن مساعدات الإغاثة في حالات النكبات أو الكوارث
العامة والخاصة.
المادة (
14
)
يصدر الوزير اللائحة التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.
المادة (
15
)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
محمد بن راشد آل مكتوم
رئيس مجلس الوزراء
،صدر عنا
:بتاريخ11
/ جمادى الآخرة /
1429
،هـ
:الموافق15
/ يونيو/
2008م.
اقتباس هذه الوثيقة
قرار مجلس الوزراء في شأن مساعدات الإغاثة في حالات النكبات أو الكوارث العامة والخاصة، قرار مجلس الوزراء — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.