قانون اتحادي

قانون اتحادي بإلغاء القانون الاتحادي بإنشاء معهد التنمية الإدارية وتعديلاته

6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

( قانون اتحادي رقم8 ) لسنة2008 ( بإلغاء القانون الاتحادي رقم3 ) لسنة1981 بإنشاء معهد التنمية الإدارية وتعديلاته نحن خليفة بن زايد آل نهيان ،رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة − بعد الاطلاع على ،الدستور − وعلى ( القانون الاتحادي رقم1 ) لسنة1972 ،بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء ،والقوانين المعدلة له − وعلى ( القانون الاتحادي رقم3 ) لسنة1981 ،بإنشاء معهد التنمية الإدارية وتعديلاته − وعلى ( القانون الاتحادي رقم21 ) لسنة2001 في شأن الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية ،والقوانين المعدلة له − وبناء على ما عرضه وزير شؤون مجلس الوزراء، وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني .الاتحادي، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد :أصدرنا القانون الآتي ( المادة1 ) يلغى ( القانون الاتحادي رقم3 ) لسنة1981 .بإنشاء معهد التنمية الإدارية وتعديلاته ( المادة2 ) .يصدر مجلس الوزراء القرارات اللازمة بشأن تسوية الأوضاع المترتبة على إلغاء معهد التنمية الإدارية ( المادة3 ) .ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة :صدر عنا في قصر الرئاسة بأبو ظبي :بتاريخ18 / ذي الحجة / 1429ه :الموافق16 / ديسمبر/ 2008 م

اقتباس هذه الوثيقة

قانون اتحادي بإلغاء القانون الاتحادي بإنشاء معهد التنمية الإدارية وتعديلاته، قانون اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.