قانون اتحادي بإلغاء القانون الاتحادي بإنشاء معهد التنمية الإدارية وتعديلاته
النص الكامل
( قانون اتحادي رقم8
) لسنة2008
( بإلغاء القانون الاتحادي رقم3
) لسنة1981
بإنشاء معهد التنمية الإدارية وتعديلاته
نحن خليفة بن زايد آل نهيان
،رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
−
بعد الاطلاع على
،الدستور
−
وعلى
( القانون الاتحادي رقم1
) لسنة1972
،بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء
،والقوانين المعدلة له
−
وعلى
( القانون الاتحادي رقم3
) لسنة1981
،بإنشاء معهد التنمية الإدارية وتعديلاته
−
وعلى
( القانون الاتحادي رقم21
) لسنة2001
في شأن الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية
،والقوانين المعدلة له
−
وبناء على ما عرضه وزير شؤون مجلس الوزراء، وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني
.الاتحادي، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد
:أصدرنا القانون الآتي
( المادة1 )
يلغى
( القانون الاتحادي رقم3
) لسنة1981
.بإنشاء معهد التنمية الإدارية وتعديلاته
( المادة2 )
.يصدر مجلس الوزراء القرارات اللازمة بشأن تسوية الأوضاع المترتبة على إلغاء معهد التنمية الإدارية
( المادة3 )
.ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره
خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
:صدر عنا في قصر الرئاسة بأبو ظبي
:بتاريخ18
/ ذي الحجة /
1429ه
:الموافق16
/ ديسمبر/
2008
م
اقتباس هذه الوثيقة
قانون اتحادي بإلغاء القانون الاتحادي بإنشاء معهد التنمية الإدارية وتعديلاته، قانون اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.