قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء في شأن تحديد قيمة المساعدة الاجتماعية

6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

1 قرار مجلس الوزراء لسنة 2008 في شأن تحديد قيمة المساعدة الاجتماعية ( قرار مجلس الوزراء رقم14 ) لسنة2008م في شأن تحديد قيمة المساعدة الاجتماعية ،مجلس الوزراء − بعد الاطلاع على الدستور، وعلى ( القانون الاتحادي رقم1 ) لسنة1972 ، بشأن اختصاصات ،الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له − وعلى ( القانون الاتحادي رقم2 ) لسنة2001 ،، في شأن الضمان الاجتماعي − وعلى ( قرار مجلس الوزراء رقم17 ) لسنة2001 ، في شأن تحديد قيمة المساعدة الاجتماعية ،وتعديلاته − وعلى ( قرار مجلس الوزراء رقم6 ) لسنة2008 ، في شأن الهيكل التنظيمي لوزارة الشؤون ،الاجتماعية − وعلى قرار مجلس الوزراء رقم27 / 8 لسنة2008 ، بالموافقة على تعديل قيمة المساعدة ،الاجتماعية − ،وبناءً على ما عرضته وزيرة الشؤون الاجتماعية وموافقة مجلس الوزراء قرر : المادة الأولى يكون الحد الأدنى للمساعدة الاجتماعية التي تقرر ألي شخص باستثناء فئة العاجزين مادي ًا وفق ًا ألحكام ( القانون الاتحادي رقم2 ) لسنة2001 ( ،، في شأن الضمان الاجتماعي4400 ً) أربعة آالف وأربعمائة درهما ًشهريا للمستحق بمفرده. فإن كان المستحق رب أسرة ربطت هذه المساعدة على النحو الآتي : 1. ( 4400 )أربعة آالف وأربعمائة ًدرهما ًشهريا عن رب الأسرة . 2. ( 2600 ) ألفان وستمائة ًدرهما ًشهريا عن الفرد الثاني في الأسرة . 3. ( 1300 )ألف وثالثمائة ًدرهما ًشهريا عن كل من الفرد الثالث في الأسرة ومن يليه دون حد أقص ى لعدد أفراد الأسرة . المادة الثانية ًإذا كانت الأسرة مكونة من فرد واحد يعيش بمفرده في سكن مستقل ويعتمد اعتمادا ًكليا على المساعدة ( الاجتماعية فيمنح علاوة قدرها1300 ً) ألف وثالثمائة درهما ًوذلك وفقا ( ملا نصت عليه المادة5 ) من ( القانون الاتحادي رقم2 ) لسنة2001 المشار إليه. 2 قرار مجلس الوزراء لسنة 2008 في شأن تحديد قيمة المساعدة الاجتماعية المادة الثالثة ًتكون المساعدة الاجتماعية المستحقة للعاجزين ماديا ( 625 ً) ستمائة وخمسة وعشرون درهما ًشهريا للمستحق بمفرده فإن كان المستحق رب أسرة فتربط المساعدة الشهرية على الوجه الآتي: − ( 2200 ) ألفان ومائتان درهم ًشهريا عن رب الأسرة. − ( 1100 ) ألف ومائة درهم ًشهريا عن الفرد الثاني من الأسرة . − ( 1100 ) ألف ومائة درهم ًشهريا عن الفرد الثالث. − ( 550 )خمسمائة وخمسون درهم ًشهريا عن الفرد الرابع. − ( 550 )خمسمائة وخمسون ًدرهما عن الفرد الخامس . − ( 1300 )ألف وثالثمائة درهم ًشهريا عن كل من الفرد السادس ومن يليه دون حد أقص ى لعدد أفراد الأسرة . المادة الرابعة يلغى ( قرار مجلس الوزراء رقم17 ) لسنة2001 في شأن تحديد قيمة المساعدة الاجتماعية وتعديلاته. المادة الخامسة ي عمل بهذا القرار اعتبار ا من1 / 1 / 2008 ي م، و نشر في الجريدة الرسمية. صدر عنا، :بتاريخ15 / ربيع الأول/ 1429 ،هـ :الموافق23 / مارس/ 2008 م. محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الوزراء

اقتباس هذه الوثيقة

قرار مجلس الوزراء في شأن تحديد قيمة المساعدة الاجتماعية، قرار مجلس الوزراء — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.