قرار مجلس الوزراء في شأن تحديد قيمة المساعدة الاجتماعية
النص الكامل
1
قرار مجلس الوزراء لسنة
2008
في شأن تحديد قيمة المساعدة الاجتماعية
( قرار مجلس الوزراء رقم14
) لسنة2008م
في شأن تحديد قيمة المساعدة الاجتماعية
،مجلس الوزراء
−
بعد الاطلاع على
الدستور، وعلى
( القانون الاتحادي رقم1
) لسنة1972
، بشأن اختصاصات
،الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له
−
وعلى
( القانون الاتحادي رقم2
) لسنة2001
،، في شأن الضمان الاجتماعي
−
وعلى
( قرار مجلس الوزراء رقم17
) لسنة2001
، في شأن تحديد قيمة المساعدة الاجتماعية
،وتعديلاته
−
وعلى
( قرار مجلس الوزراء رقم6
) لسنة2008
، في شأن الهيكل التنظيمي لوزارة الشؤون
،الاجتماعية
−
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم27
/
8
لسنة2008
، بالموافقة على تعديل قيمة المساعدة
،الاجتماعية
−
،وبناءً على ما عرضته وزيرة الشؤون الاجتماعية وموافقة مجلس الوزراء
قرر :
المادة الأولى
يكون الحد الأدنى للمساعدة الاجتماعية التي تقرر ألي شخص باستثناء فئة العاجزين مادي ًا
وفق ًا
ألحكام
( القانون الاتحادي رقم2
) لسنة2001
( ،، في شأن الضمان الاجتماعي4400
ً) أربعة آالف وأربعمائة درهما
ًشهريا للمستحق بمفرده.
فإن كان المستحق رب أسرة ربطت هذه المساعدة على النحو الآتي :
1. (
4400
)أربعة آالف وأربعمائة
ًدرهما
ًشهريا
عن رب الأسرة .
2. (
2600
)
ألفان وستمائة
ًدرهما
ًشهريا
عن الفرد الثاني في الأسرة .
3. (
1300
)ألف وثالثمائة
ًدرهما
ًشهريا عن كل
من الفرد الثالث في الأسرة ومن يليه
دون حد
أقص ى
لعدد أفراد الأسرة .
المادة الثانية
ًإذا كانت الأسرة مكونة من فرد واحد يعيش بمفرده في سكن مستقل ويعتمد اعتمادا
ًكليا
على المساعدة
( الاجتماعية فيمنح علاوة قدرها1300
ً) ألف وثالثمائة درهما
ًوذلك وفقا
( ملا نصت عليه المادة5
) من
( القانون الاتحادي رقم2
) لسنة2001
المشار إليه.
2
قرار مجلس الوزراء لسنة
2008
في شأن تحديد قيمة المساعدة الاجتماعية
المادة الثالثة
ًتكون المساعدة الاجتماعية المستحقة للعاجزين ماديا (
625
ً) ستمائة وخمسة وعشرون درهما
ًشهريا
للمستحق بمفرده فإن كان المستحق رب أسرة فتربط المساعدة الشهرية على الوجه الآتي:
−
(
2200
) ألفان ومائتان درهم
ًشهريا
عن رب الأسرة.
−
(
1100
)
ألف ومائة درهم
ًشهريا
عن الفرد الثاني من الأسرة .
−
(
1100
)
ألف ومائة درهم
ًشهريا
عن الفرد الثالث.
−
(
550
)خمسمائة
وخمسون درهم
ًشهريا
عن الفرد الرابع.
−
(
550
)خمسمائة
وخمسون
ًدرهما
عن الفرد الخامس .
−
(
1300
)ألف وثالثمائة درهم
ًشهريا
عن كل
من الفرد السادس
ومن يليه
دون حد أقص ى لعدد أفراد
الأسرة .
المادة الرابعة
يلغى
( قرار مجلس الوزراء رقم17
) لسنة2001
في شأن تحديد قيمة المساعدة الاجتماعية
وتعديلاته.
المادة الخامسة
ي عمل بهذا القرار اعتبار
ا
من1
/
1
/
2008
ي م، و
نشر في الجريدة الرسمية.
صدر عنا،
:بتاريخ15
/
ربيع الأول/
1429
،هـ
:الموافق23
/ مارس/
2008
م.
محمد بن راشد آل مكتوم
رئيس مجلس الوزراء
اقتباس هذه الوثيقة
قرار مجلس الوزراء في شأن تحديد قيمة المساعدة الاجتماعية، قرار مجلس الوزراء — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.