قرار مجلس الوزراء في شأن استحداث رسوم على بعض خدمات الهيئة العامة للطيران المدني
النص الكامل
1
قرار مجلس الوزراء لسنة
2008
في شأن استحداث رسوم على بعض خدمات الهيئة العامة للطيران
المدني
( قرار مجلس الوزراء رقم25
) لسنة2008
في شأن استحداث رسوم على بعض خدمات الهيئة العامة للطيران المدني
مجلس،الوزراء
−
بعد
الاطلاع
على
،الدستور
−
وعلى
( القانون الاتحادي رقم1
) لسنة1972
في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء
،والقوانين المعدلة له
−
وعلى
( القانون الاتحادي رقم20
) لسنة1991
،في شأن إصدار قانون الطيران المدني
−
وعلى
( القانون الاتحادي رقم4
) لسنة1996
في شأن الهيئة العامة للطيران المدني،وتعديلاته
−
وعلى
( المرسوم الاتحادي رقم35
) لسنة1972
بشأن الموافقة على انضمام دولة الإمارات العربية
المتحدة إلى منظمة الطيران المدني،الدولي
−
وعلى
( المرسوم الاتحادي رقم73
) لسنة2000
في شأن بروتوكول تعديل اتفاقية الطيران المدني
الدولي (شيكاغو1944
) الموقع في مونتريال في29
/9/
1995
،
−
( وعلى قرار المجلس الوزاري للخدمات رقم51
/5
) لسنة2008
في شأن استحداث وتعديل بعض
الرسوم المقررة على خدمات الهيئة العامة للطيران،المدني
−
وبناءً على ما عرضه وزير الاقتصاد–
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران،المدني
وموافقة
مجلس
الوزراء.
قرر :
المادة الأولى
:ًأوال
تفرض الرسوم المبينة تالياً على بعض الخدمات المقدمة من الهيئة العامة للطيران،المدني
وذلك على
النحو التالي:
م
البيان الرسم بالدرهم / سنويا
1.
رسم شهادة عضوية طاقم الطائرة
200
2.رسم تصريح للعيادات /المختبرات الطبية المعتمدة من
.قبل الهيئة العامة للطيران المدني
5000
3.
رسم إضافي على طلب خدمة .مستعجلة
200
2
قرار مجلس الوزراء لسنة
2008
في شأن استحداث رسوم على بعض خدمات الهيئة العامة للطيران
المدني
:ًثانيا
يجوز بقرار يصدر من مجلس الوزراء بناء على توصية من مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني
استثناء بعض العيادات / المختبرات الطبية المعتمدة خارج الدولة من الخضوع للرسم الخاص بتصاريح
العيادة والمختبرات المشار إليه في (م-2) من البند أوال إذا أقتضت المصلحة ال
عامة ذلك.
المادة الثانية
يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا
القرار.
المادة الثالثة
يُعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.
محمد بن راشد آل مكتوم
رئيس مجلس الوزراء
صدر عنا في أبو ظبي:
:التاريخ 3 /
رجب/
1429
هـ
:الموافق6 / يوليو/
2008
م
اقتباس هذه الوثيقة
قرار مجلس الوزراء في شأن استحداث رسوم على بعض خدمات الهيئة العامة للطيران المدني، قرار مجلس الوزراء — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.