قرار مجلس الوزراء في شأن نظام استخدام الصيادلة وأطباء البيطرة وفنيي الطب من حملة المؤهلات العليا
النص الكامل
1
قرار مجلس الوزراء لسنة
1975
في شأن نظام استخدام الصيادلة وأطباء البيطرة وفنيي الطب من حملة المؤهلات العليا
( قرار مجلس الوزراء رقم9
) لسنة1975
في شأن نظام استخدام الصيادلة وأطباء البيطرة
وفنيي الطب من حملة المؤهلات العليا
،مجلس الوزراء
−
بعد الاطلاع على
( القانون رقم1
) لسنة1972
بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء
،والقوانين المعدلة له
−
وعلى
( القانون رقم8
) لسنة1973
،في شأن الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية
−
،وبناء على ما عرضه وزير الصحة، وموافقة مجلس الخدمة المدنية
:قرر
( مادة1 )
تسري أحكام هذا النظام على الصيادلة وأطباء البيطرة وفنيي الطب (تمريض، أشعة، أسنان، علاج
،طبيعي، نظارات، مختبرات، حشرات، مالريا، تغذية، أغذية تخطيط قلب، سمعيات، تدريب صم وبكم
أطراف صناعية)، وغيرهم من ذوي التخصصات الطبية الأخرى المتعارف عليها، وتحدد بقرار من وزير
الصحة ووقاية المجتمع -
،الحاصلين على مؤهلات عليا من إحدى الجامعات أو المعاهد العليا المعترف بها
والعاملين بوزارة الصحة ووقاية المجتمع
بالدولة أو بغيرها من الوزارات التي يدخل في اختصاصها تقديم
.خدمات طبية وصحية
( مادة2 )
:تحدد فئات المنصوص عليهم في المادة السابقة حسب المؤهلات العلمية والخبرات وذلك على النحو الآتي
1.
استشاريون من الفئة)(أ :
وهم ذوو التخصصات العليا والدراسات والبحوث والخبرة في حقل التخصص متى كانوا قد مارسوا المهنة
مدة ال تقل عن عشر سنوات من تاريخ حصولهم على مؤهل التخصص العالي وحائزين على (درجة الدكتوراة
أو ما يعادلها) في أحد الفروع في مجال التخصص من إحدى الجامعات المعترف بها م ن قبل السلطات المحلية
.ذات الاختصاص
2. ا :)ستشاريون من الفئة (ب
وهم ذوو التخصصات العليا والدراسات والبحوث والخبرة في حقل التخصص متى كانوا قد مارسوا المهنة
مدة ال تقل عن خمس سنوات من تاريخ حصولهم على مؤهل التخصص العالي (درجة التخصص الواجب
توفرها بالنسبة إلى الاستشاريين من الفئة)(أ .
2
قرار مجلس الوزراء لسنة
1975
في شأن نظام استخدام الصيادلة وأطباء البيطرة وفنيي الطب من حملة المؤهلات العليا
3.
أخصائيون من الفئة)(أ :
وهم ذوو التخصصات والخبرة في حقل التخصص مدة ال تقل عن ثالث سنوات من تاريخ حصولهم على
مؤهل التخصص العلمي (الماجستير أو ما يعادله)، وهو المؤهل الأعلى من الدبلوم والأدنى من المؤهل
المطلوب بالنسبة إلى الاستشاريين في فرع التخصص من جهة علمية معترف بها من قبل السل طات المحلية
.ذات الاختصاص
4.
:)أخصائيون من الفئة (ب
وهم ذوو التخصصات والخبرة في حقل التخصص مدة ال تقل عن ثالث سنوات من تاريخ حصولهم على
مؤهل التخصص العلمي (دبلوم أو ما يعادله) في فرع التخصص، ومن جهة علمية معترف بها من قبل
.السلطات المحلية ذات الاختصاص
5.
:الممارسون
وهم الحاصلون على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها من إحدى الجامعات أو المعاهد العليا المعترف بها من
،قبل السلطات المحلية ذات الاختصاص وخبرة ال تقل عن ثالث سنوات بعد الحصول على المؤهل العالي
.وبحيث ال تقل مدة الدراسة والخبرة معا عن سبع سنوات
6.
:المبتدئون
وهم الحاصلون على درجة البكالوريوس أو ما يعادله من إحدى الجامعات أو المعاهد العليا المعترف بها من
،قبل السلطات المحلية ذات الاختصاص وخبرة ال تقل عن سنة واحدة بعد الحصول على المؤهل العالي
وبحيث ال تقل مدة الدراسة والخبرة مع ا
عن خمس سنوات، ويستثنى الصيادلة وأطباء البيطرة وفني الطب
الحاصلين على مؤهلات عليا من المواطنين من شرط الخبرة اللازمة لشغل وظيفة فني طب مبتدئ.
( مادة3 )
يعتبر مؤهال عاليا في مفهوم هذا النظام المؤهل التالي لشهادة الدراسة الثانوية أو ما يعادلها، والذي يتم
الحصول عليه من إحدى الكليات الجامعية أو المعاهد العليا المعترف بها من قبل السلطات المحلية ذات
.الاختصاص
( مادة4 )
يكون تقييم الشهادات والمؤهالت والخبرات وكذلك معادلة واعتماد الشهادات والمؤهالت بواسطة لجنة
فنية متخصصة يصدر بتشكيلها قرار من وزير الصحة ووقاية المجتمع.
( مادة5 )
.فيما عدا المواطنين تكون عقود استخدام الفئات الخاضعة ألحكام هذا النظام ملدة سنتين قابلة للتجديد
3
قرار مجلس الوزراء لسنة
1975
في شأن نظام استخدام الصيادلة وأطباء البيطرة وفنيي الطب من حملة المؤهلات العليا
( مادة6 )
تحدد الرواتب الأساسية ألطباء البيطرة والصيادلة وفنيي الطب الحاصلين على مؤهلات عليا الذين يشملهم
هذا النظام بمختلف فئاتهم على النحو التالي:
حلقة/ درجة
أ.
) الاستشاريين من الفئة ( أ
1
/
2 -
6000
-
6500
درهم شهري ا .
ب .
)الاستشاريين من الفئة (ب
1
/
2 -
6000
-
6500
درهم شهري ا .
ج .
) الأخصائيين من الفئة ( أ
2
/
1 -
4900
-
6000
درهم شهري ا .
د .
)الأخصائيين من الفئة (ب
2
/
1 -
4900
–
6000
درهم شهري ا .
ه .
الممارسين
2
/
2 -
4200
–
4900
درهم شهري ا .
و . المبتدئين
2
/
2 -
4200
–
4900
درهم شهري ا .
( مادة7)
يستحق أطباء البيطرة والصيادلة وفنيو الطب الحاصلون على مؤهلات عليا والمعاملون بأحكام هذا
النظام العالوات الفنية التالية:
أ.
) الاستشاريون من الفئة ( أ
2650
درهم شهري ا .
ب .
)الاستشاريون من الفئة (ب
2150
درهم شهري ا .
ج .
) الأخصائيون من الفئة ( أ
1650
درهم شهري ا .
د .
)الأخصائيون من الفئة (ب
1150
درهم شهري ا .
ه .
الممارسون
1000
درهم شهري ا .
و .
المبتدئون
1000
درهم شهري ا .
( مادة8)
،يستحق الطبيب البيطري أو الصيدلي أو الفني الطبي الذي يشغل إحدى الوظائف الإدارية علاوة إدارية
:وذلك على النحو الآتي
أ.
مدير إدارة مركزية
2000
درهم شهريا
ب .
نائب مدير إدارة مركزية
1600
درهم شهريا
ج . رئيس قسم فني
1200
درهم شهريا
4
قرار مجلس الوزراء لسنة
1975
في شأن نظام استخدام الصيادلة وأطباء البيطرة وفنيي الطب من حملة المؤهلات العليا
( مادة9 )
ال يجوز الحصول على أكثر من علاوة واحدة من العالوات الفنية، ولا يجوز الجمع بين العالوة الفنية
.والعالوة الإدارية، فإذا كلف أحد المعاملين بأحكام هذا النظام بأكثر من عمل استحق أكبر العالوتين قيمة
( مادة10
)
إذا توفر في أحد المعاملين بأحكام هذا النظام المؤهل والدرجة العلمية المطلوبة لشغل الوظيفة، ولم تكتمل
بالنسبة إليه هذه الخبرة اللازمة، منح الراتب الأساس ي المقرر للفئة الأدنى مباشرة والعالوة الفنية المقررة
.لدرجته العلمية
( مادة11
)
يمنح المعاملون بأحكام هذا النظام بمختلف فئاتهم العالوة الدورية السنوية بالفئات المقررة بجداول
( الرواتب المرفقة بالقانون الاتحادي رقم21
) لسنة2001
في شأن الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية
ووفقا للقواعد المقررة بهذا القانون وبالئحته التنفيذية .
مادة(
11
)
مكرر
يجوز بقرار من السلطة المختصة بالتعيين تسوية وضع الصيدلي وطبيب البيطرة، وفني الطب من حملة
المؤهلات العليا الخاضعين ألحكام هذا النظام من الفئة الوظيفية والدرجة الوظيفية التي يشغلها إلى فئة
:ودرجة وظيفية أعلى منها، وذلك وفقا للضوابط التالية
أ.
.وجود وظيفة شاغرة بمالك الوزارة
ب .
أن تكون التسوية إلى الفئة والدرجة الوظيفية التي تتناسب مع المؤهل العلمي والخبرة العملية طبق ا
.لقرار لجنة التقييم
ج .
.أن تتم التسوية المقترحة بعد مرور سنة من تاريخ التعيين
د .
أن تتوافر الشروط اللازمة لشغل الوظيفة الأعلى فيمن يراد تسوية وضعه طبقا
.للنظم السارية
( مادة12
)
يستحق المعاملون بهذا النظام من غير المواطنين عند انتهاء خدمتهم التي ال تقل عن سنة مكافأة نهاية خدمة
تعادل راتب شهر واحد عن كل سنة من سنوات خدمتهم الخمسة الأول المتصلة، وراتب شهر ونصف عن
كل سنة من سنوات خدمتهم الخمسة الثانية المتصلة، وراتب شهرين عن كل سنة ب
عد ذلك ، وتحسب
المكافأة على أساس آخر راتب أساس ي يتقاضونه .
5
قرار مجلس الوزراء لسنة
1975
في شأن نظام استخدام الصيادلة وأطباء البيطرة وفنيي الطب من حملة المؤهلات العليا
( مادة13
)
يحظر على المعاملين بأحكام هذا النظام العمل في عيادات أو مستشفيات أو مستوصفات أو مستودعات
،طبية أو مختبرات أو صيدليات أو أية مؤسسات خاصة أو تقاض ي أتعاب أو أجور نقدية كانت أو عينية
وذلك طوال مدة استخدامهم سواء كان ذلك أثناء ساعات الدوام الرسمي أو بعده أو أثن اء العطلات أو
.الأعياد أو الإجازات داخل الدولة أو خارجها
( مادة14
)
يحظر على المعاملين بأحكام هذا النظام إلقاء المحاضرات أو تقديم المشورة الفنية أو نشر مقاالت علمية
في المجالت والصحف وغيرها من وسائل الإعلام المحلية أو الخارجية سواء كان ذلك بأجر أو بغير أجر ما لم
.يحصلوا على موافقة مسبقة بذلك من الوزير المختص أو ممن ينيبه
( مادة15
)
ال يجوز للمعاملين بأحكام هذا النظام حضور المؤتمرات العلمية المتعلقة بحقل خدمتهم بغير موافقة
مسبقة من الوزير المختص أو ممن ينيبه، ومع ذلك يجوز ألي منهم أن يطلب حضور المؤتمرات العلمية غير
التي أوفد إليها بصفة رسمية-
فإذا اقتنعت الجهة المختصة بأهمية المؤتمر وضرورته له ذاته وللقسم أو
الإدارة التي يعمل بها، وكان سير العمل يسمح بذلك جاز للوزير المختص أن يقرر السماح له لحضور المؤتمر
إما على نفقته أو على نفقة الدولة مدة ال تزيد على أسبوعين فإذا جاوزت مدة المؤتمر أسبوعين كانت المدة
الزائدة على نفقة الطالب، وفي جميع
الأحوال ال يجوز أن تزيد المدة المرخص بها لحضور المؤتمر على خمسة
.وأربعين يوما
( مادة16
)
يجوز للوزير المختص إذا سمحت ظروف العمل بذلك منح إجازات دراسية بنصف مرتب للمعاملين بأحكام
النظام ممن أمضوا مدة خدمة متصلة ال تقل عن ست سنوات في حقل تخصصهم على أال تجاوز مدة
الإجازة الدراسية سنة واحدة ولدراسة يفيد منها في وظيفته، ويجوز للوزير تمديد الإجازة ا لدراسية ملدة
أقصاها سنة أخرى بدون راتب، وفي جميع الأحوال يتعين على المجاز أن يقدم ما يثبت التحاقه بالكلية أو
الجامعة أو المعهد الذي سيدرس فيه طيلة مدة الإجازة الدراسية، وكذلك تقديم تقارير دورية معتمدة
.ومصدقة عن سير دراسته فيه
6
قرار مجلس الوزراء لسنة
1975
في شأن نظام استخدام الصيادلة وأطباء البيطرة وفنيي الطب من حملة المؤهلات العليا
ويتعين على المرخص له بإجازة دراسية أن يوقع تعهدا يلتزم بمقتضاه الخدمة بالوزارة التابع لها مدة جديدة
تبلغ ضعف مدة الإجازة الدراسية إذا كانت بنصف مرتب أو مماثلة ملدة الإجازة الدراسية إذا كانت بدون
مرتب، وذلك خالف مدة الخدمة المتبقية عليه من مدة خدمته المتعاق د عليها، فإذا أخل المرخص له بهذا
اللاتزام خصمت المبالغ التي صرفت له خلال الإجازة الدراسية من مستحقاته لدى الوزارة فضال عن
.المطالبة القضائية عند الاقتضاء
( وتسري في شأن المواطنين الخاضعين ألحكام هذا النظام القواعد المقررة بقرار مجلس الوزراء رقم20
)
لسنة2005
م في شأن الإجازات الدراسية والدورات التدريبية للموظفين المواطنين العاملين بالحكومة
الاتحادية وتعديلات .ه
( مادة17
)
إذا ترتب على تطبيق أحكام هذا النظام على المعاملين به العاملين حاليا في الحكومة المساس بمرتباتهم
.وعالواتهم التي يتقاضونها احتفظوا بها بصفة شخصية على أن تستهلك الزيادة من العالوات الدورية المقبلة
( مادة18
)
فيما لم يرد به نص في هذا النظام يعمل بأحكام
( القانون رقم8
) لسنة1973م
في شأن الخدمة المدنية
الحكومة الاتحادية المشار إليه والأنظمة والقرارات الصادرة تنفيذ ا له كما يعمل بالنسبة إلى المواطنين
بأحكام
( القانون رقم13
) لسنة1974
م في شأن معاشات ومكافآت التقاعد
للموظفين والمستخدمين
.المدنيين
( مادة19
)
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبار
ا
من أول يناير1975
.م
مكتوم بن راشد المكتوم
رئيس مجلس الوزراء
،صدر في أبو ظبي
:بتاريخ16
/
6
/
1395
،هـ
:الموافق25
/
6
/
1975
.م
اقتباس هذه الوثيقة
قرار مجلس الوزراء في شأن نظام استخدام الصيادلة وأطباء البيطرة وفنيي الطب من حملة المؤهلات العليا، قرار مجلس الوزراء — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.