قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء في شأن تعديل الرواتب الأساسية للأطباء والصيادلة وأطباء البيطرة وفنيي الطب من حملة المؤهلات العليا وفنيي الطب غير الحاصلين على مؤهلات عليا من المواطنين العاملين بوزارة الصحة ووقاية المجتمع

6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

1 قرار مجلس الوزراء لسن 2009 في شن تعديل الرواتب الأسنةسن للأطبةء والصن ة ل وأطبةء الب طرة وف يي الطب من حمل المؤهلات العل ة وف يي الطب غير الحةصلي على مؤهلات عل ة من المواط ي العةملي بوزارة الصح ووقةي المجتمع ( قرار مجلس الوزراء رقم43 ) لسنة2009 في شأن تعديل الرواتب الأساسية للأطباء والصيادلة وأطباء البيطرة وفنيي الطب من حملة المؤهلات العليا وفنيي الطب غير الحاصلين على مؤهلات عليا من المواطنين العاملين بوزارة الصحة ووقاية المجتمع ،مجلس الوزراء − بعد الاطلاع على الدستور، وعلى ( القةنو الاتحة ي رقم1 ) لس1972 بش اختصةصةت ،الوزارات وصالح ةت الوزراء والقواني المعدل له − وعلى المرسوم بقةنو اتحة ي ( رقم11 ) لس2008 ، في ش الموار البشري في الحكوم الاتحة ي − وعلى ( المرسوم الاتحة ي رقم47 ) لس2005 في ش زية ة رواتب العةملي المدن ي بةلحكوم ، الاتحة ي − وعلى قرار مجلس الوزراء ( 11 ) لس1974 في ش استخدام الأطبةء العةملي بوزارة الصح ،وتعديلاته − وعلى قرار ( مجلس الوزراء رقم9 ) لس1975 في ش نظةم استخدام الص ة ل وأطبةء الب طرة وفني ،الطب من حمل المؤهلات العل ة، وتعديلاته − وعلى ( قرار مجلس الوزراء رقم10 ) لس1975 في ش نظةم استخدام ف يي الطب غير الحةصلي ،على مؤهلات عل ة وتعديلاته − وعلى ( قرار مجلس الوزراء رقم17 ) لس2005 في ش جداول الدرجةت والرواتب والعالوات ،الدوري للموظفي المواط ي ولغير المواط ي العةملي في الحكوم الاتحة ي وتعديلاته − ( وعلى قرار مجلس الوزراء رقم273 / 15 م) لس2007 بش الموافق على إضةف علاوة تكم ل ، لرواتب العةملي المدن ي بةلحكوم الاتحة ي − وعلى قرار ( مجلس الوزراء رقم9 ) لس2008 بتعديل جداول الدرجةت والرواتب والعالوات ، الدوري للموظفي المواط ي وغير المواط ي العةملي بةلحكوم الاتحة ي − ( وعلى قرار المجلس الوزاري للخدمةت رقم19 / 19 م) لس2008 بش ت ف ذ قرار مجلس الوزراء ( رقم273 / 15 م) لس2007 ، − ( وعلى قرار مجلس الوزراء رقم300 /4 ) لس2009 بش المعةشةت التقةعدي للمدن ي المواط ي العةملي في الحكوم الاتحة ي بعد01 / 01 / 2008 ، 2 قرار مجلس الوزراء لسن 2009 في شن تعديل الرواتب الأسنةسن للأطبةء والصن ة ل وأطبةء الب طرة وف يي الطب من حمل المؤهلات العل ة وف يي الطب غير الحةصلي على مؤهلات عل ة من المواط ي العةملي بوزارة الصح ووقةي المجتمع − وعلى ( قرار المجلس الوزاري للخدمةت رقم106 /5 ) لس2009 بش جداول الدرجةت الرواتب المقترح ت ف ذا ( لقرار مجلس الوزراء رقم300 /4 ) لس2009 بضم العالوة التكم ل للراتب الأسةس ي والمعةشةت التقةعدي للمدن ي المواط ي العةملي في الحكوم الاتحة ي بعد 01 / 01 / 2008 ، − و،ب ةء على مة عرضه وزير المةل ، وموافق مجلس الوزراء قرر : المادة الأولى ( تضةف العالوة التكم ل الم صوص عليهة بقرار مجلس الوزراء رقم300 /4 ) لس2009 ،المشةر إل ه أعلاه إلى الرواتب الأسةس للمواط ي العةملي في وزارة الصح ووقةي المجتمع ، من الفئةت الوظ ف التةل وذلك وفق ة :للجدول المرفق بهذا القرار 1. الأطبةء العةملو في وزارة الصح ووقةي المجتمع وفقة ( لقرار مجلس الوزراء رقم11 ) لس1974 .في ش نظةم استخدام الأطبةء العةملي بةلحكوم الاتحة ي وتعديلاته 2. الص ة ل وأطبةء الب طرة، وف و الطب الحةصلي على مؤهلات عل ة وفقة لقرار مجلس الوزراء رقم (9 ) لس1975 بش نظةم استخدام الص ة ل وأطبةء الب طرة وف ي ي الطب من حمل المؤهلات .العل ة، وتعديلاته 3. ف و الطب غير الحةصلي على مؤهلات عل ة وفقة ( لقرار مجلس الوزراء رقم10 ) لس1975 في ش نظةم استخدام ي ف ي .الطب غير الحةصلي على مؤهلات عل ة، وتعديلاته المادة الثانية على الجهةت المع ت ف ذ هذا القرار، كل ف مة يخصه، وينشر في الجريدة الرسم ، ويعمل به اعتبةر ا من 01 / 01 / 2008 . محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الوزراء :صدر عنا :بتاريخ10 / محرم/ 1431 هـ :الموافق27 / ديسمبر/ 2009 م 3 قرار مجلس الوزراء لسن 2009 في شن تعديل الرواتب الأسنةسن للأطبةء والصن ة ل وأطبةء الب طرة وف يي الطب من حمل المؤهلات العل ة وف يي الطب غير الحةصلي على مؤهلات عل ة من المواط ي العةملي بوزارة الصح ووقةي المجتمع )جدول الرواتب الأساسية للأطباء والصيادلة وأطباء البيطرة وفنيي الطب (من المواطنين الأطباء مسمى الوظ ف الدرج )الراتب الأسةس ي (بةلدرهم )طبيب استشةري (أ الأولى 17300 )طبيب استشةري (ب الأولى 17300 )طبيب أخصةئي (أ الثةن 15940 )طبيب أخصةئي (ب الثةلث 13050 طبيب ممةرس عةم الرابع 11180 طبيب مبتدئ الرابع 11180 طبيب امت ةز الرابع 11180 الصيادلة وأطباء البيطرة وفنيو الطب من حملة المؤهلات العليا )فني طبي استشةري (أ الثةن 15940 )فني طبي استشةري (ب الثةن 15940 )فني طبي أخصةئي (أ الثةلث 13050 )فني طبي أخصةئي (ب الثةلث 13050 فني طبي ممةرس/ مبتدئ الرابع 11180 فنيو الطب غير الحاصلين على مؤهلات عليا رئيس ه ئ التمريض الثةن 15940 نةئب رئيس ه ئ التمريض الرابع 11180 مسةعدة رئيس ه ئ التمريض الخةمس 9310 فني مسؤول أول السة س 7440 فني مسؤول السةبع 5950 فني مؤهل الثةم 4845 )مسةعد فني (أ التةسع 3870 )مسةعد فني (ب، ج العةشرة 3060 معةو تمريض الثةن عشرة 2890

اقتباس هذه الوثيقة

قرار مجلس الوزراء في شأن تعديل الرواتب الأساسية للأطباء والصيادلة وأطباء البيطرة وفنيي الطب من حملة المؤهلات العليا وفنيي الطب غير الحاصلين على مؤهلات عليا من المواطنين العاملين بوزارة الصحة ووقاية المجتمع، قرار مجلس الوزراء — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.