قرار مجلس الوزراء في شأن التقاعد الاختياري لموظفي الوزارات الاتحادية
النص الكامل
1
قرار مجلس الوزراء لسنة2010
في شأن التقاعد الاختياري لموظفي الوزارات الاتحادية
( قرار مجلس الوزراء رقم20
) لسنة2010
في شأن التقاعد الاختياري لموظفي الوزارات الاتحادية
مجلس الوزراء:
-
،بعد الاطلاع على الدستور
-
( وعلى القانون الاتحادي رقم1
) لسنة1972
م، بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء
،والقوانين المعدلة له
-
( وعلى القانون الاتحادي رقم7
) لسنة1999
بإصدار قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية والقوانين
،المعدلة له
-
( وعلى القانون الاتحادي رقم23
) لسنة2005
في شأن قواعد إعداد الميزانية العامة والحساب الختامي
والقوانين المعد
ل،ة له
-
( وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم11
) لسنة2008
،بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية
-
،وبناءً على موافقة مجلس الوزراء
قرر:
( مادة1
)
( يجوز لموظفي الوزارات الاتحادية ممن أتموا مدة اشتراك في التأمين قدرها30
) ثالثون سنة فأكثر، وفقً ا
( ألحكام القانون الاتحادي رقم7
) لسنة1999
،بإصدار قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته
طلب التقاعد الاختياري خلال المدة المحددة في هذا القرار. ويحتس ب المعاش التقاعدي ألي منهم على أساس
( مدة اشتراك قدرها35) سنة في حال قبول الطلب.
( مادة2
)
( تتحمل الحكومة الاتحادية حصة المؤمن عليه الشهرية وقدرها5
( )، بالإضافة إلى حصتها وقدرها%
15
)%
( وذلك عن فرق السنوات المطلوبة الستكمال حد المعاش35) سنة.
( مادة3
)
تدرج الاعتمادات المالية اللازمة ضمن مجموعة المنافع الاجتماعية بوزارة المالية.
2
قرار مجلس الوزراء لسنة2010
في شأن التقاعد الاختياري لموظفي الوزارات الاتحادية
( مادة4
)
تضع الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية ووزارة المالية، بالتنسيق مع الهيئة العامة للمعاشات
والتأمينات الاجتماعية، آلية تنفيذ هذا القرار.
( مادة5
)
تقدم طلبات التقاعد وفق أحكام هذا القرار خلال ستة أشهر من تاريخ صدوره، ولا تقبل أية طلبات تقدم
بعد انقضاء هذه المهلة.
( مادة6
)
يصدر قرار الإحالة للتقاعد وفق أحكام هذا القرار من السلطة المختصة بالتعيين.
( مادة7
)
يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
محمد بن راشد آل مكتوم
رئيس مجلس الوزراء
صدر عنا:
:بتاريخ15
/
رجب /
1431
هـ
:الموافق27
/يونيو/
2010
اقتباس هذه الوثيقة
قرار مجلس الوزراء في شأن التقاعد الاختياري لموظفي الوزارات الاتحادية، قرار مجلس الوزراء — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.