قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء في شأن التقاعد الاختياري لموظفي الوزارات الاتحادية

6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

1 قرار مجلس الوزراء لسنة2010 في شأن التقاعد الاختياري لموظفي الوزارات الاتحادية ( قرار مجلس الوزراء رقم20 ) لسنة2010 في شأن التقاعد الاختياري لموظفي الوزارات الاتحادية مجلس الوزراء: - ،بعد الاطلاع على الدستور - ( وعلى القانون الاتحادي رقم1 ) لسنة1972 م، بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء ،والقوانين المعدلة له - ( وعلى القانون الاتحادي رقم7 ) لسنة1999 بإصدار قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية والقوانين ،المعدلة له - ( وعلى القانون الاتحادي رقم23 ) لسنة2005 في شأن قواعد إعداد الميزانية العامة والحساب الختامي والقوانين المعد ل،ة له - ( وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم11 ) لسنة2008 ،بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية - ،وبناءً على موافقة مجلس الوزراء قرر: ( مادة1 ) ( يجوز لموظفي الوزارات الاتحادية ممن أتموا مدة اشتراك في التأمين قدرها30 ) ثالثون سنة فأكثر، وفقً ا ( ألحكام القانون الاتحادي رقم7 ) لسنة1999 ،بإصدار قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته طلب التقاعد الاختياري خلال المدة المحددة في هذا القرار. ويحتس ب المعاش التقاعدي ألي منهم على أساس ( مدة اشتراك قدرها35) سنة في حال قبول الطلب. ( مادة2 ) ( تتحمل الحكومة الاتحادية حصة المؤمن عليه الشهرية وقدرها5 ( )، بالإضافة إلى حصتها وقدرها% 15 )% ( وذلك عن فرق السنوات المطلوبة الستكمال حد المعاش35) سنة. ( مادة3 ) تدرج الاعتمادات المالية اللازمة ضمن مجموعة المنافع الاجتماعية بوزارة المالية. 2 قرار مجلس الوزراء لسنة2010 في شأن التقاعد الاختياري لموظفي الوزارات الاتحادية ( مادة4 ) تضع الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية ووزارة المالية، بالتنسيق مع الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، آلية تنفيذ هذا القرار. ( مادة5 ) تقدم طلبات التقاعد وفق أحكام هذا القرار خلال ستة أشهر من تاريخ صدوره، ولا تقبل أية طلبات تقدم بعد انقضاء هذه المهلة. ( مادة6 ) يصدر قرار الإحالة للتقاعد وفق أحكام هذا القرار من السلطة المختصة بالتعيين. ( مادة7 ) يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية. محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الوزراء صدر عنا: :بتاريخ15 / رجب / 1431 هـ :الموافق27 /يونيو/ 2010

اقتباس هذه الوثيقة

قرار مجلس الوزراء في شأن التقاعد الاختياري لموظفي الوزارات الاتحادية، قرار مجلس الوزراء — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.