قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء في شأن جائزة الإمارات الاجتماعية

6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

1 قرار مجلس الوزراء لسنة 2009 في شأن جائزة الإمارات الاجتماعية ( قرار مجلس الوزراء رقم14 ) لسنة2009 في شأن جائزة الإمارات الاجتماعية :مجلس الوزراء − بعد الاطلاع على ،الدستور − وعلى ( القانون الاتحادي رقم1 ) لسنة1972 في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء ،والقوانين المعدلة له − وعلى ( القانون الاتحادي رقم13 ) لسنة1976 في شأن الجمعيات التعاونية، وعلى المرسوم بقانون ( اتحادي رقم11 ) لسنة2008 ،في شأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية − وعلى ( المرسوم الاتحادي رقم10 ) لسنة2006 في شأن تشكيل مجلس وزراء دولة الإمارات العربية ،المتحدة − ( وعلى قرار مجلس الوزراء رقم20 ) لسنة2006 ,بشأن صندوق المسؤولية الاجتماعية − وعلى ( قرار مجلس الوزراء رقم6 ) لسنة2008 ،بشأن الهيكل التنظيمي لوزارة الشؤون الاجتماعية − ،وبناءً على ما عرضه وزير الشؤون الاجتماعية، وموافقة مجلس الوزراء :قرر ( المادة1 ) في تطبيق أحكام هذا القرار يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقض :سياق النص بغير ذلك الدولة : .الإمارات العربية المتحدة الوزير : .وزير الشؤون الاجتماعية الجائزة : .جائزة الإمارات الاجتماعية اللجنة :اللجنة العليا للجائزة . الصندوق: .صندوق المسؤولية الاجتماعية ( المادة2 ) تنشأ جائزة سنوية تسمى "جائزة الإمارات الاجتماعية"، ألفضل المبادرات الداعمة في المجالات المنصوص عليها في هذا القرار سواء من الأفراد أو القطاع الخاص أو المؤسسات الأهلية والحكومية الذين تتوافر فيهم .الشروط الواردة في هذا القرار 2 قرار مجلس الوزراء لسنة 2009 في شأن جائزة الإمارات الاجتماعية ( المادة3 ) :تهدف الجائزة إلى الآتي 1. .أن تكون حافزاً قوياً ومشجعاً لتعزيز ثقافة المسؤولية الاجتماعية 2. المساهمة في نشر مفهوم الشراكة الاجتماعية من خلال تكريم نماذج ومبادرات فاعلة لدعم .وتقديم الخدمات الاجتماعية 3. تشجيع مؤسسات القطاع الأهلي والخاص والحكومي والأفراد بالدولة لتقديم الدعم المادي والمعنوي .في مجالي التنمية والرعاية الاجتماعية 4. .إعداد وتطوير معايير تقييم جودة الخدمات الاجتماعية 5. .نشر الوعي بأهمية ثقافة المشاركة في المسؤولية الاجتماعية 6. .تقدير جهد القطاع الخاص باعتباره جزءاً أساسياً من النهضة الشاملة في الدولة ( المادة4 ) :تمنح الجائزة في كل من المجالات الآتية المجال الأول : تأهيل وتدريب وتشغيل القادرين على العمل بصفة عامة والذين يحصلون على .مساعدات اجتماعية بصفة خاصة المجال الثاني : رعاية الأطفال الأيتام، وأطفال الأسر المفككة، وعمالة الأطفال والأطفال مجهولي .النسب والأطفال المساء إليهم وكذلك الأرامل والمطلقات ذوات الدخل المحدد المجال الثالث : الإعاقة، والمتمثلة في تأهيل وتدريب وتعليم وتشغيل مختلف فئات الإعاقة وكذلك .ًرعايتهم صحياً واجتماعياً ونفسيا المجال الرابع : رعاية كبار السن ممن ال تتوافر لهم الرعاية في مجال الأسرة وعلى وجه الخصوص .المعوزين منهم المجال الخامس : تنمية المجتمعات المحلية الأقل حظاً المتمثلة في تحسين وتطوير البيئة التحتية في المناطق الفقيرة والعمل على تأمين مصادر مياه نظيفة، وسكن مناسب، ومرافق .للخدمات الأساسية كالمدارس والمستشفيات...إلخ المجال السادس: الموارد البشرية والمتمثلة في تدريب وتأهيل القوى البشرية العاملة في المجالات .سابقة الذكر من متطوعين ومتفرغين .وللجنة أن تضيف مجاالت أخرى جديدة حسب حاجة المجتمع 3 قرار مجلس الوزراء لسنة 2009 في شأن جائزة الإمارات الاجتماعية ( المادة5 ) تمنح الجائزة للأشخاص الطبيعيين والقطاع الخاص والمؤسسات الأهلية والحكومية العاملة في الدولة والذين يكون لهم إسهام بارز في مجال أو أكثر من المجالات التي تمنح فيها الجائزة على أن تتوافر فيهم الشروط :الآتية - 1. :بالنسبة للأشخاص الطبيعيين أ. .أن يكون من المواطنين أو المقيمين في الدولة ب . .أن يكون مشهوداً له بالنزاهة والسير والسلوك الحسن 2. :بالنسبة للقطاع الخاص والمؤسسات الأهلية والحكومية في الدولة أ. .أن تكون المؤسسة ملتزمة بجميع الشروط وضوابط العمل والسلامة في الدولة ب . .أن تمتلك المؤسسة برامج أو أقسام أو مخصصات مالية لدعم العمل الاجتماعي ضمن هيكلها ج . أال يكون العمل الذي ترشح الجهة لنيل الجائزة عنه من الأعمال التي تضطلع بها الجهة حسب .قانون إنشائها .ويجوز للجنة أن تضع ضوابط إضافية تتفق مع طبيعة الجائزة والهدف منها ( المادة6 ) :يكون الترشيح للجائزة من قبل الجهات الآتية أ. .للجهات الحكومية أن ترشح للجائزة من تراه مناسباً لنيلها في أحد مجاالتها ب . .للجنة أن ترشح للجائزة من تراه أهالً لها ج . .للمؤسسات أو الأفراد أن يتقدموا بأنفسهم بطلب ترشيح إلى اللجنة بصورة مباشرة ( المادة7 ) :تتمثل الجائزة في الآتي 1. .جائزة الإمارات الاجتماعية من الدرجة الأولى 2. .جائزة الإمارات الاجتماعية من الدرجة الثانية 3. شهادة من الوزارة لدعم الحصول على شهادة المواصفة الدولية26000 ISO الخاصة .بالمسئولية الاجتماعية 4 قرار مجلس الوزراء لسنة 2009 في شأن جائزة الإمارات الاجتماعية ( المادة8 ) تشكل اللجنة، بقرار من الوزير وبرئاسته وعضوية ما ال يجاوز ستة أعضاء يكون من بينهم ثالثة على الأكثر .من الشخصيات العامة في الدولة ويحدد القرار مهام واختصاصات اللجنة ونطاق عملها .وتكون عضوية اللجنة ملدة سنة قابلة للتجديد ويجوز للجنة تشكيل لجان فرعية حسب الحاجة ( المادة9 ) تتولى اللجنة وضع القواعد اللازمة للتحكيم الخاص بالجائزة، والمهام الأخرى المنوطة بها بموجب قرار .تشكيلها ( المادة10 ) يصدر الوزير قراراً بتشكيل أمانة عامة للجائزة من العاملين بصندوق المسؤولية الاجتماعية تتولى كافة .أمورها الإدارية والمالية، ويحدد القرار اختصاصات هذه الأمانة، وإجراءات التقدم للترشيح للجائزة ( المادة11 ) .يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القرار ( المادة12 ) .ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الوزراء :صدر عنا في أبوظبي :التاريخ1 / جمادى الأولى/ 1430هـ :الموافق26 / أبريل/ 2009 م

اقتباس هذه الوثيقة

قرار مجلس الوزراء في شأن جائزة الإمارات الاجتماعية، قرار مجلس الوزراء — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.