قرار مجلس الوزراء في شأن نظام توظيف العاملين بالطب الشرعي بوزارة العدل
النص الكامل
1
قرار مجلس الوزراء لسنة
2009
في شأن نظام توظيف العاملين بالطب الشرعي بوزارة العدل
( قرار مجلس الوزراء رقم9
) لسنة2009
في شأن نظام توظيف العاملين بالطب الشرعي بوزارة العدل
،مجلس الوزراء
−
بعد الاطلاع على
الدستور،
−
وعلى
( القانون الاتحادي رقم1
) لسنة1972
بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء
والقوانين المعدلة له ،
−
وعلى
( القانون الاتحادي رقم7
) لسنة1975
في شأن مزاولة مهنة الطب البشري،
−
وعلى
( القانون الاتحادي رقم21
) لسنة2001
في شأن الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية
والقوانين المعدلة له ،
−
وعلى
( قرار مجلس الوزراء رقم11
) لسنة1974
في شأن استخدام الأطباء الأجانب العاملين
بوزارة الصحة ووقاية المجتمع وتعديلاته ،
−
وعلى
( قرار مجلس الوزراء رقم9
) لسنة1975
في شأن نظام استخدام الصيادلة وأطباء البيطرة
وفنيي الطب من حملة المؤهلات العليا والقرارات المعدلة له،
−
،وبناءً على ما عرضه وزير العدل، وموافقة مجلس الوزراء
:قرر
( المادة1 )
ًتسري أحكام هذا النظام على كل مواطن يعمل طبيبا
شرعيا
،أو فنياً في مجال الطب الشرعي في وزارة العدل
وتسري عليهم–
فيما لم يرد به نص في هذا النظام–
الأحكام المقررة في الدولة على ممارس ي مهنة الطب
.البشري، وممارس ي مهنة فنيي الطب البشري
( المادة2 )
تحدد درجات الأطباء
الشرعيين
ورواتبهم
الأساسية
:وعالواتهم وبدالتهم وفقاً للجداول الآتي
الدرجة
الراتب الأساس ي
(بالدرهم)
العالوة الفنية بدل طبيعة
عمل بدل عيادة علاوة سنوية
طبيب شرعي
استشاري أول
25000
15000
(
60) من%
الراتب
الأساس ي
(
100
)%
من الراتب
الأساس ي
300
2
قرار مجلس الوزراء لسنة
2009
في شأن نظام توظيف العاملين بالطب الشرعي بوزارة العدل
طبيب شرعي
استشاري
20000
13000
(
60) من%
الراتب الأساس ي
(
100) من%
الراتب الأساس ي
300
طبيب شرعي
أخصائي أول
16500
11000
(
60) من%
الراتب الأساس ي
(
100) من%
الراتب الأساس ي
300
طبيب شرعي
أخصائي
14500
9000
(
60) من%
الراتب الأساس ي
(
100) من%
الراتب الأساس ي
300
طبيب شرعي
ممارس
12500
7500
(
60) من%
الراتب الأساس ي
(
100) من%
الراتب الأساس ي
300
( المادة3 )
1.
تحدد بقرار من وزير الصحة
بالتنسيق
قمع وزير العدل المؤهلات والخبرات المطلوبة لشغل وظائف
( الطب الشرعي المذكورة في المادة2
.) من هذا القرار
2.
يتم تقييم واعتماد ومعادلة الشهادات والمؤهالت والخبرات لشغل وظائف الطب الشرعي بواسطة
.اللجنة الفنية المختصة بوزارة الصحة ووقاية المجتمع
( المادة4 )
توفد وزارة العدل الطبيب الشرعي الممارس للدراس بعد إكمال السنة التدريبية في الطب الشرعي إلى إحدى
الجامعات المعترف بها بالدولة للحصول على أحد المؤهلات في مجال الطب الشرعي وذلك وفق البرنامج الذي
تضعه وزارة الصحة ووقاية المجتمع في هذا الشأن، وتمنح وزارة العدل الموفد بدالً إضافياً مقداره عشرة
آالف درهم، وذلك علاوة على المخصصات المقررة للبعثات الدراسية، ويلتزم الموفد بعد حصوله على المؤهل
العلمي المطلوب بالعمل طبيباً شرعياً لدى وزارة العدل ملدة تعادل ضعف المدة التي قضاها للحصول على
هذا المؤهل، كما تسري عليه جميع ا .ألحكام المقررة على الموفدين في بعثات دراسية
( المادة5 )
يجوز بقرار من وزير العدل تقرير مكافآت إضافية للأطباء الشرعيين المتميزين وفق ما تقتضيه مصلحة
.العمل
( المادة6 )
يصدر بتسمية وظائف فنيي الطب الشرعي قرار من وزير العدل بالتنيق مع وزير الصحة، ويحدد القرار
.شروط شغل هذه الوظائف ودرجتها المالية وذلك طبقاً للقواعد المعمول بها بوزارة الصحة ووقاية المجتمع
3
قرار مجلس الوزراء لسنة
2009
في شأن نظام توظيف العاملين بالطب الشرعي بوزارة العدل
( المادة7 )
،فيما عدا ما يكلف به الطبيب الشرعي كخبير في القضايا التي تحال إليه من القضاء أو النيابة العامة
يحظر على الأطباء الشرعيين بمختلف درجاتهم تقاض ي أية أتعاب أو أجور نقدية كانت أو عينية عما يتصل
بأعمال وظائفهم أو المهام المكلفين بها، كما يحظر عليهم العمل في مستش ،فيات خاصة أو عيادات خاصة
.وذلك طوال مدة عملهم في وزارة العدل
( المادة8 )
( استثناء مما نصت عليه المادة1
) من هذا القرار يجوز تعيين شرعيين غير مواطنين بعقود استخدام ملدة
،سنتين قابلة للتحديد على أن يوضع الطبيب الشرعي المعين وفق هذا النص تحت التجربة ملدة ثالثة أشهر
وتحدد عقود استخدام هؤالء الأطباء رواتبهم ومميزاتهم وأية مسائل أخرى
.متصلة
( المادة9 )
1.
.ال يخل هذا النظام بما هو مقرر للأطباء الشرعيين من عالوات وبدالت في التشريعات السارية في الدولة
2.
فيما لم يرد به في هذا النظام تسري على العاملين وفق أحكام هذا النظام تشريعات الموارد البشرية
والمعاشات
.والتأمينات الاجتماعية في الحكومة الاتحادية
( المادة10
)
.ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره
محمد بن راشد آل مكتوم
رئيس مجلس الوزراء
:صدر عنا
:التاريخ6 / صفر/
1430
هـ
:الموافق1 / فبراير/
2009
م
اقتباس هذه الوثيقة
قرار مجلس الوزراء في شأن نظام توظيف العاملين بالطب الشرعي بوزارة العدل، قرار مجلس الوزراء — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.