قرار مجلس الوزراء في شأن نظام وقاية المجتمع من فيروس نقص المناعة البشري وحماية حقوق المتعايشين معه
النص الكامل
1
قانون اتحادي لسنة2010
م في شأن نظام وقاية المجتمع من فيروس نقص المناعة البشري وحماية حقوق المتعايشين معه
( قرار مجلس الوزراء رقم29
) لسنة2010
م
في شأن نظام وقاية المجتمع من فيروس نقص
المناعة البشري وحماية حقوق المتعايشين معه
مجلس الوزراء:
-
،بعد الاطلاع على الدستور
-
( وعلى القانون الاتحادي رقم1
) لسنة1972
،في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء
،والقوانين المعدلة له
-
( وعلى القانون الاتحادي رقم7
) لسنة1975
،في شأن مزاولة مهنة الطب البشري، وتعديلاته
-
( وعلى القانون الاتحادي رقم8
) لسنة1980
،في شأن تنظيم علاقات العمل، والقوانين المعدلة له
-
( وعلى القانون الاتحادي رقم27
) لسنة1981
،في شأن الوقاية من الأمراض السارية
-
( وعلى القانون الاتحادي رقم15
) لسنة1993
،في شأن تنظيم نقل وزراعة الأعضاء البشرية
-
( وعلى القانون الاتحادي رقم2
) لسنة1996
،في شأن المنشآت الصحية الخاصة
-
( وعلى القانون الاتحادي رقم28
) لسنة2005
،في شأن الأحوال الشخصية
-
( وعلى القانون الاتحادي رقم10
) لسنة2008
،في شأن المسئولية الطبية
-
( وعلى قرار مجس الوزراء رقم10
) لسنة1985
)في شأن إضافة مرض نقص المناعة المكتسبة (الإيدز
،إلي قائمة الأمراض الخطرة
-
( وعلى قرار مجس الوزراء رقم7
) لسنة2008
بشأن الفحص الطبي للوافدين في الدولة للعمل أو
،الإقامة، وتعديلاته
-
( وعلى قرار مجس الوزراء رقم10
) لسنة2008
في شأن الهيكل التنظيمي لوزارة،الصحة
-
( وعلى قرار مجس الوزراء رقم28
) لسنة2008
،بشأن نظام نقل الدم
-
وبناءً على ما عرضه وزير الصحة، وموافقة مجلس الوزراء.
قرر:
الفصل الأول
التعاريف
( المادة1
)
في تطبيق أحكام هذا النظام والبرامج المرفق به، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل
منها، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:
الدولة
:الإمارات العربية المتحدة.
2
قانون اتحادي لسنة2010
م في شأن نظام وقاية المجتمع من فيروس نقص المناعة البشري وحماية حقوق المتعايشين معه
الوزارة
:وزارة الصحة
.ووقاية المجتمع
الوزير
:وزير الصح
ة ووقاية المجتمع.
الجهات المعنية
:
كافة الوزارات والمؤسسات والهيئات الاتحادية والمحلية ومؤسسات
القطاع الخاص، وأية جهة أخرى بالدولة يتعلق اختصاصاها بتطبيق
أحكام هذا النظام بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
المنشأة الصحية
:أية منشأة صحية حكومية أو خاصة عاملة في الدولة.
الإدارات المعنية
:
الوحدات التنظيمية المختصة بالطب الوقائي أو ما يماثلها في الجهات
الصحية الاتحادية والمحلية.
الصحية
الجهة
المختصة
:وزارة الصحة
ووقاية المجتمع أو أية جهات حكومية اتحادية أو محلية
تختص الشئون الصحية في أي من إمارات الدولة.
اللجنة الطبية المختصة:
اللجنة الطبية التي تختص بالنظر في مدى اللياقة الصحية للموظف أو
العامل.
الفيروس
:
فيروس نقص المناعة البشري (HIV).
المتعايش مع الفيروس
:المواطن المصاب بالفيروس.
العدوى الانتهازية
:
هي عدوى تسببها جراثيم ال تسبب عادة مرضًا لدى الأشخاص ذوي جهاز
المناعة السليم.
البرنامج
:ا لبرنامج الوطني لمكافحة فيروس نقص المناعة البشري على مستوى
الدولة، والمرفق مع أحكام هذا القرار.
إدارة البرنامج
:الجهة المسئولة بالوزارة عن الإشراف على تنفيذ البرنامج.
الفحص الال اسمي
:
الفحص الطبي للكشف عن الفيروس، والذي يضمن لمن يختاره عدم
الإدلاء بهويته عند خضوعه للفحص.
الفصل الثاني
نطاق سريان النظام
( المادة2
)
يسري هذا النظام على كافة الجهات المعنية، وعلى هذه الجهات اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقاية المجتمع من
الفيروس وحماية المتعايشين مع الفيروس، وذلك وفقاً للأحكام الواردة بهذا القرار والبرنامج المرفق به.
3
قانون اتحادي لسنة2010
م في شأن نظام وقاية المجتمع من فيروس نقص المناعة البشري وحماية حقوق المتعايشين معه
الفصل الثالث
أهداف النظام
( المادة3
)
يهدف هذا النظام إلى تحقيق الأغراض التالية:
1. الوقاية من انتقال الفيروس إلى أفراد المجتمع وضمان اللاتزام بالضوابط المعتمدة لتحقيق ذلك.
2. تحسين حياة المتعايشين مع الفيروس من خلال الآتي:
أ.
ضمان حقوق المتعايشين مع الفيروس وحمايتها دون أي انتقاص لها أو تمييز بينهم بسبب إصابتهم.
ب. توفير الرعاية الصحية اللازمة لجميع المتعايشين مع الفيروس.
ج.
العمل على تخفيف أثر الإصابة على الأفراد المتعايشين مع الفيروس وعلى ذويهم عن طريق الدعم
النفس ي والاجتماعي.
3. تبصير أفراد المجتمع بحقوق وواجبات المتعايشين مع الفيروس وتنمية الوعي الصحي بينهم.
4. تنسيق وتوحيد كافة الجهود للوقوف على مدى انتشار الفيروس في الدولة، والعمل على الحد منه.
5.
العمل على تكوين ودعم وتحفيز الشراكات والجهات المحلية والدولية والمجتمعية العاملة في مجال
مكافحة الفيروس.
الفصل الرابع
البرنامج الوطني لمكافحة فيروس نقص المناعة البشري
( المادة4
)
يعتمد البرنامج الوطني لمكافحة فيروس نقص المناعة البشري الملحق بهذا القرار، وللوزير تعديله كلما
اقتضت الحاجة ذلك.
الفصل الخامس
واجبات الجهات المعنية في مجال الوقاية من الفيروس
( المادة5
)
على المنشآت الصحية توفير كافة وسائل الوقاية اللازمة لسلامة المجتمع وكافة العاملين في المجال الصحي
بجميع فئاتهم من جراء تعاملهم مع المتعايشين مع الفيروس، وذلك وفقً ا ألحكام هذا القرار وطبقً ا للقواعد
والضوابط الفنية المحددة بالبرنامج.
4
قانون اتحادي لسنة2010
م في شأن نظام وقاية المجتمع من فيروس نقص المناعة البشري وحماية حقوق المتعايشين معه
( المادة6
)
على الجهة المعنية بتنفيذ نظام نقل الدم اتخاذ التدابير اللازمة إلجراء الفحوص المختبرية على عينات الدم
من المتبرعين للتأكد من خلوها من الفيروس، وذلك وفقً ا للشروط والمعايير الفنية المعتمدة في هذا المجال.
( المادة7
)
على فني المختبرات إبلاغ الإدارة المعنية بجميع الحالات الإيجابية التي يجريها الختبار الفيروس.
ويسري ذات اللاتزام على الطبيب الذي يطلب إجراء اختبار الفيروس، ويعلم بنتيجته.
وعلى الإدارات المعنية إبلاغ الوحدات التنظيمية المسئولة عن تنفيذ البرنامج الوطني، كل في حدود
اختصاصه، بجميع الحالات الإيجابية الختبارات الفيروس.
( المادة8
)
على الجهات المعنية بقطاع التعليم بالدولة التنسيق مع إدارة البرنامج إلدراج موضوع التوعية بالفيروس
وبالمهارات الحياتية اللازمة لتجنب الإصابة به ضمن المناهج التعليمية المقررة، وذلك بما يتناسب مع
احتياجات الفئة العمرية في المراحل الدراسية المختلفة، ووفقً ا ألفض ل الممارسات العاملية المعتمدة في هذا
الشأن.
( المادة9
)
على الجهة المعنية التنسيق مع إدارة البرنامج لتوفير مساحات إعالنية خاصة بالتوعية عن الفيروس ووضع
خطة إعالمية توعوية دورية، وتنفيذها من خلال وسائل الإعلام المختلفة.
الفصل السادس
واجبات الجهات المعنية في مجال حماية حقوق المتعايشين مع الفيروس
( المادة10
)
يحظر وضع قيود أو شروط خاصة على المتعايشين مع الفيروس تحول دون حصولهم على الحقوق المقررة
لكافة أفراد المجتمع في القوانين المعمول بها بالدولة، وذلك بما ال يتعارض مع أية أحكام واردة في قوانين
أخرى.
( المادة11
)
توفر الجهات الصحية المختصة للمتعايشين مع الفيروس الخدمات التالية مجانًا:
1. خدمات التشخيص والفحوص المختبرية للكشف عن الفيروس.
5
قانون اتحادي لسنة2010
م في شأن نظام وقاية المجتمع من فيروس نقص المناعة البشري وحماية حقوق المتعايشين معه
2. العلاج المضاد للفيروس وعالج الأمراض الانتهازية.
3.
خدمات الصحة الإيجابية بما فيها خدمات منع انتقال الفيروس من الأم الحامل إلى الطفل وتوفير كافة
المستلزمات للحد من انتقال الفيروس من الطرف المصاب إلى الطرف الآخر.
4. كل ما يتطلبه العلاج السريري وما تثبت فاعليته ضد نشاط الفيروس.
5. الرعاية النفسية والاجتماعية المناسبة وتقديم المشورة والإرشادات الصحية.
سرية المعلومات
( المادة12
)
تعتبر المعلومات والبيانات المتعلقة بالحالة الصحية للمتعايشين مع الفيروس من قبيل المعلومات والبيانات
ذات الطابع السري، ولا يجوز إفشاؤها أو نقلها للغير أو جعلها محالً للنشر إلا في الحالات التي يسمح فيها
القانون، كما يحظر استخدامها بأي شكل في أية مراسلات أو ا تصاالت بشكل يتعارض مع واجب الحفاظ
على سريتها.
( المادة13
)
على الجهات الصحية المختصة مراعاة ما يلي:
1. المحافظة على سرية النتيجة الإيجابية، وذلك بحفظها في ملف الشخص المتعايش مع الفيروس.
2.
استعمال نماذج للفحص الطبي التي يتم استحداثها من الوزارة لهذا الغرض، على أال تتضمن الإشارة
إلى نتيجة فحص الفيروس، بل تُختم بعبارة "الئق صحيًا" أو "غير الئق صحي ."ًا
( المادة14
)
تلتزم الجهات المختصة بإصدار شهادة الوفاة بعدم ذكر الإصابة بالفيروس في شهادة الوفاة.
( المادة15
)
على الجهات المعنية، كل في حدود اختصاصه، اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الأشخاص من جميع أنواع
الممارسات التي من شأنها تعريضهم للإصابة بالفيروس.
( المادة16
)
على الجهات المعنية، كل في حدود اختصاصه، اتخاذ التدابير اللازمة لحماية حقوق النساء والأطفال
المتعايشين مع الفيروس في الحصول على الرعاية الصحية والاجتماعية والمشورة الطبية، بما في ذلك
الحالات التي قد تتعرض لعدم القبول من ذويهم.
6
قانون اتحادي لسنة2010
م في شأن نظام وقاية المجتمع من فيروس نقص المناعة البشري وحماية حقوق المتعايشين معه
( المادة17
)
تلتزم الجهات المعنية بقطاع التعليم بالدولة بتمكين المتعايشين مع الفيروس من فئة التلاميذ والطلبة من
ممارسة حقهم في اللاتحاق بالمؤسسات التعليمية المختلفة أو مواصلة تعليمهم ويحظر فصلهم أو نقلهم
من تلك المؤسسات أو القيام تجاههم بأية ممارسات يكون من شأنها تقييد
حقهم في الدراسة بسبب
الإصابة، ويجب معاملتهم معاملة زمالئهم الأصحاء.
( المادة18
)
يحظر على الجهات المعنية رفض إلحاق المتعايش مع الفيروس بالعمل لديها بسبب إصابته بالفيروس إذا
كانت حالته الصحية تسمح له بمزا و لة المهام الوظيفية التي سيكلف بها، وكانت طبيعة العمل ال شكل خطر ًا
على الصحة العامة وفقً ا ملا تقرره اللجنة الطبية المختصة، وذلك ما لم توجد أسباب أخرى تحول دون ذلك.
( المادة19
)
تضمن الجهات المعنية استمرار المتعايش مع الفيروس في عمله لديها ولا يتم تغيير طبيعة عمله لديها أو
فصله أو إجباره على التقاعد إلا إذا تبين أن حالته الصحية تتعارض مع أداء متطلبات عمله أو كان
استمراره بالعمل يشكل خطرًا على الصحة العامة وذلك وفقً ا ملا تقرره اللج
نة الطبية المختصة.
( المادة20
)
تعتبر الإصابة بفيروس نقص المناعة المكتسبة المعيقة عن القيام بالمهام الوظيفية ضمن الأسباب الموجبة
لعدم اللياقة الصحية للخدمة، على أن يثبت ذلك بقرار من اللجنة الطبية المختصة.
( المادة21
)
تقوم الجهات المعنية بتوفير الدعم الاجتماعي والمادي والمعنوي للمتعايش مع الفيروس وألسرته، وذلك بما
يكفل لهم الحياة الكريمة وعدم عزلهم عن المجتمع.
( المادة22
)
على الجهات المسئولة عن المنشآت الإصلاحية والعقابية توفير الرعاية الصحية اللازمة للمتعايشين مع
الفيروس في هذه المنشآت، وكذلك اتخاذ التدابير اللازمة لوقاية مخالطيهم من نزالء هذه المنشآت والعاملين
فيها، وذلك بالتنسيق مع الجهات الصحية المعنية.
7
قانون اتحادي لسنة2010
م في شأن نظام وقاية المجتمع من فيروس نقص المناعة البشري وحماية حقوق المتعايشين معه
الفصل السابع
أحكام ختامية
( المادة23
)
تلتزم كافة الجهات المعنية بالدولة بتطبيق التدابير والإجراءات والقواعد المقررة بهذا النظام واتخاذ ما يلزم
من قرارات في هذا الشأن، وذلك دون الإخلال بأية تدابير أو إجراءات أو قواعد أخرى مقررة بموجب القانون
( الاتحادي رقم27
) لسنة1981
بشأن مكافحة الأمراض السار
ية، أو أية قوانين أخرى ذات صلة.
( المادة24
)
يُلغى كل حكم يخالف هذا القرار أو يتعارض معه.
( المادة25
)
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
محمد بن راشد آل مكتوم
رئيس مجلس الوزراء
صدر عنا:
:بتاريخ1 /
رمضان /
1431
هـ
:الموافق11
/أغسطس /
2010
م
8
قانون اتحادي لسنة2010
م في شأن نظام وقاية المجتمع من فيروس نقص المناعة البشري وحماية حقوق المتعايشين معه
البرنامج الوطني لمكافحة فيروس نقص المناعة البشري
( الملحق بقرار مجلس الوزراء رقم29
) لسنة2010م
أوالً: مكونات البرنامج
يتكون البرنامج من العناصر التالية:
1. الوقاية.
2. التقص ي الوبائي والبحوث والدراسات الوطنية الوبائية والسلوكية.
3. الفحوص المختبرية.
4.
)مراكز الفحص الطوعي (الال اسمي.
5. الرعاية والدعم والعلاج.
6. المعلومات والتثقيف والاتصال.
1. الوقاية
يتم تنفيذ التدابير الوقائية طبقً ا ملا يلي:
أ.
الوقاية من الإصابة بالعدوى التي قد تحدث عند نقل الدم والأنسجة والأعضاء أو عند إعطاء
الأمصال:
يتم ذلك بإجراء الفحوص المختبرية على الدم والعينات الأخرى المأخوذة من المتبرعين وعلى
الأمصال للتأكد من خلوها من الفيروس أو زيفاته أو الأجسام المضادة له حيث تخضع لبرنامج
فحص الدم المعتمد بالدولة.
ب. الوقاية من انتقال العدوى من الأم الحامل المصابة إلى الجنين:
يتم ذلك بإدراج برنامج الوقاية الخاص بالأم المصابة والجنين ضمن خدمات رعاية الأمومة
والطفولة، وذلك بتدريب الكادر الصحي وتزويد الأمهات المصابات بالمعلومات اللازمة عن خطر
،انتقال الفيروس، وكيفية الوقاية، وطلب الاستشارة، ورعاية المتعايشين مع الفيروس
والأمراض الم
نقولة جنسيًا.
ج. الوقاية من انتقال الفيروس عن طريق المحاقن والأدوات غير المعقمة:
يتم ذلك باستخدام المحاقن والأدوات أحادية الاستعمال، وإتباع الإجراءات المعتمدة في تعقيم
الأدوات، الطبية وغيرها واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.
د. الوقاية من انتقال العدوى للعاملين في المجال الصحي:
يتم ذلك عن طريق الإجراءات التالية:
-
اتخاذ كافة الاحتياطات العامة المعتمدة لسلامة العاملين في الحقل الصحي بجميع فئاتهم
مع حفظ حق من يتعرضون للإصابة الناتجة عن تعاملهم مع المتعايشين مع الفيروس.
9
قانون اتحادي لسنة2010
م في شأن نظام وقاية المجتمع من فيروس نقص المناعة البشري وحماية حقوق المتعايشين معه
-
توفير العلاج الإتقائي بمضادات الفيروس القهقرية مجانًا للعاملين في الحقل الصحي
بجميع فئاتهم عند ثبوت خطر احتمال التعرض لفيروس نقص المناعة البشري أثناء
تأديتهم ملهامهم الوظيفية.
2.
التقص ي الوبائي والبحوث والدراسات الوطنية الوبائية والسلوكية
يتم تنفيذ هذا العنصر وفقً ا للإجراءات التالية:
أ.
إنشاء سجل على المستوى المحلي وأيضًا على المستوى المركزي بإدارة البرنامج لجميع الحالات
الإيجابية المكتشفة والمبلغ عنها.
ب.
إجراء الفحص على جميع الفئات المعرضة لخطر الإصابة، وذلك بغرض الاكتشاف المبكر
للإصابة وتقديم الدعم المناسب لها.
وتشمل تلك الفئات بصفة خاصة:
-
حالات الثالسيميا والأينميا المنجلية.
-
الأشخاص متعددي العلاقات الجنسية غير الشرعية.
-
المصابين بالأمراض المنقولة جنسيًا عند أول تشخيص.
-
المخالطين لشخص تأكدت إصابته بفيروس نقص المناعة البشري.
-
الأشخاص ذوي المناعة المتدنية.
-
مرض ى السرطان خاصة من نوع ساركوما والليمفوما (Sarcoma & Lymphoma).
-
نزالء المنشآت الإصلاحية والعقابية.
-
مدمني المخدرات.
-
مرض ى السل.
.ج يتم فحص فئات أخرى بهدف الكشف المبكر للفيروس، وتحويل الحالات الإيجابية منها إلى
المؤسسات والمنشآت الصحية لتلقي الوقاية والعلاج اللازمين، ومن تلك الفئات:
-
المقبلين على الزواج.
-
النساء الحوامل.
-
المتقدمين للدراسة بمؤسسات التعليم العالم.
-
المتقدمين للعمل.
3.
الفحوص المختبرية
تخضع الفحوص المختبرية إلى القواعد التالية:
-
ال يعتبر اختبار فيروس نقص المناعة البشري إيجاببًا إلا بعد إجراء الفحوص التأكيدية
المعتمدة من قبل البرنامج.
-
يتم توفير المشورة للمتقدمين بطلب اختبار الفيروس قبل إجراء الفحص، وكذلك بعد ظهور
النتيجة.
10
قانون اتحادي لسنة2010
م في شأن نظام وقاية المجتمع من فيروس نقص المناعة البشري وحماية حقوق المتعايشين معه
-
تعمل المنشآت الصحية الحكومية على توفير اختبارات الكشف وتأكيد الإصابة ومتابعة العلاج
وغيرها من الاختبارات المتعلقة بالعدوى الانتهازية مجانًا للفئات الأكثر عرضة لخطر الإصابة
بالفيروس وللمتعايشين معه.
4.
مراكز الفحص الطوعي الال اسمي
يحق لكل شخص أن يجري، وبصفة طوعية، فحصًا ال اسميًا ومجانًا لدى المؤسسات أو المراكز المختصة
والمعتمدة من قبل البرنامج، وذلك لغرض الكشف عن الإصابة بالفيروس. وفي هذه الحالات ال يتم إجبار
الشخص أو المركز الذي قام بإجراء الفحص على الكشف عن هويته.
ويتم إجراء هذا الفحص بمراكز تسمى مراكز الفحص الطوعي الال اسمي يتم إنشاؤها وتشغيلها وفقً ا
للمعايير المحددة من قبل إدارة البرنامج، وذلك بمراعاة الشروط التالية في الفحوص:
-
أن تكون سرية.
-
أن تكون مجانية.
-
أن يصاحبها الإرشاد قبل الفحص وبعده.
-
أن تتم بعلم وإطالع من المتقدم للفحص.
5.
الرعاية والدعم والعلاج
تتم الرعاية والدعم والعلاج بتوفير الأدوية والعقاقير اللازمة والتثقيف والإرشاد الصحي، ويكون ذلك بصفة
خاصة إلى:
-
المصابين بالفيروس.
-
المصابين بالأمراض الانتهازية المصاحبة بالفيروس.
-
المصابين بالأمراض المنقولة جنسيًا.
-
المعرضين لخطر الإصابة بالفيروس جراء حالات العنف والاعتداء.
-
المعرضين لخطر الإصابة بالفيروس جراء طبيعة العمل الذي يقومون به.
6.
المعلومات والتثقيف الصحي والاتصال
يتم تنفيذ هذا العنصر عن طريق التدابير التالية:
-
إعداد المواد العلمية للوقاية من الفيروس وتوفيرها للجهات المختلفة، وذلك بغرض التثقيف
والتوعية.
-
إعداد وإصدار مواد تثقيفية صحية للمتعايشين مع الفيروس وللأصحاء.
-
تنظيم أنشطة توعية تشمل جميع فئات المجتمع.
11
قانون اتحادي لسنة2010
م في شأن نظام وقاية المجتمع من فيروس نقص المناعة البشري وحماية حقوق المتعايشين معه
ثانيًا: آليات البرنامج
يعتمد البرنامج اللآيات الآتية:
1. وضع وتطوير استراتيجيات الخطة الوطنية لمكافحة الفيروس بصورة دورية.
2. تقديم الدعم الفني لكافة الجهات المعنية العاملة في أ
ن
شطة مكافحة الفيروس.
3. إعداد الكوادر اللازمة لتنفيذ البرنامج وتدريبها.
4.
إرساء نظام وطني للتقص ي الوبائي وإجراء البحوث والدراسات الخاصة بالفيروس، واعتماد هذا النظام
كقاعدة بيانات مرجعية وطنية لجمع وتحليل وتوثيق ونشر المعلومات الصحية المتعلقة به بما جاء فيه.
5. توفير الرعاية الصحية الشاملة من علاج ووقاية ودعم للمتعايشين مع الفيروس.
6. توفير المشورة للمتعايشين مع الفيروس وعائالتهم.
7.
زيادة وعي المجتمع بالفيروس.
8. إنتاج مواد إعالمية وتثقيفية تخدم أهداف البرنامج.
9. تكوين جماعات دعم اجتماعي للمتعايشين مع الفيروس وأسرهم.
10
.
توفير الأدوية والعقاقير اللازمة لمعالجة المتعايشين مع الفيروس من آثار الفيروس ومن الأمراض
الانتهازية المصاحبة والأمراض المنقولة جنسيًا.
ثالثًا: التنظيم الإداري للبرنامج
1. تتولى إدارة البرنامج الإشراف على تنفيذ هذا البرنامج وفقً ا للأحكام الواردة به.
2.
يكون للبرنامج هيكل تنظيمي خاص به في الوزارة، يشرف عليه مدير، ويضم الوحدات التنظيمية الفنية
التالية:
أ.
وحدة التخطيط والمعايير: تتولى وضع الخطط الوطنية للبرنامج والإشراف على تنفيذها وتحديد
المعايير وفقً ا لمتطلبات البرنامج.
ب.
وحدة البحوث والدراسات والتقص ي الوبائي: تتولى التخطيط للبحوث والدراسات الوطنية
والإشراف على تنفيذها وتحليل ومعالجة المعلومات المتعلقة بها، ورفع نتائجها ملدير البرنامج.
ج. وحدة التقييم والمتابعة: تتولى تقييم البرنامج وقياس مؤشرات الأداء.
د.
وحدة التدريب: تتولى القيام بالمهام الرامية إلى رفع كفاءة العاملين فيما يتعلق بتنفيذ مكونات
البرنامج.
ه. وحدة الموارد المالية للبرنامج: للمتابعة ولتوفير الدعم المادي لتنفيذ البرنامج الوطني.
3. لغرض تطوير أساليب تطبيق وإدارة البرنامج الوطني لمكافحة الفيروس يتم إنشاء اللجان التالية:
أ.
اللجنة الوطنية التنسيقية.
ب. اللجنة التنفيذية.
ج. اللجان الفرعية المحلية.
12
قانون اتحادي لسنة2010
م في شأن نظام وقاية المجتمع من فيروس نقص المناعة البشري وحماية حقوق المتعايشين معه
ويصدر بتشكيل اللجنة الوطنية التنسيقية واللجنة التنفيذية وتحديد صالحياتهما قرار من الوزير، كما
يصدر بتشكيل اللجان الفرعية المحلية قرار من الجهة الصحية المختصة.
اقتباس هذه الوثيقة
قرار مجلس الوزراء في شأن نظام وقاية المجتمع من فيروس نقص المناعة البشري وحماية حقوق المتعايشين معه، قرار مجلس الوزراء — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.