قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء بشأن إنشاء مكتب رئاسة مجلس الوزراء

6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

1 قرار مجلس الوزراء لسنة2010 م بشأن إنشاء مكتب رئاسة مجلس الوزراء ( قرار مجلس الوزراء رقم18 ) لسنة2010 م بشأن إنشاء مكتب رئاسة مجلس الوزراء مجلس الوزراء: - ( بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون الاتحادي رقم1 ) لسنة1972 م، بشأن اختصاصات ،الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له - ( وعلى القانون الاتحادي رقم23 ) لسنة2005 م في شأن قواعد إعداد الميزانية العامة والحساب ،الختامي والقوانين المعدلة له - ( وعلى القانون الاتحادي رقم7 ) لسنة1976 ،م بإنشاء ديوان المحاسبة والقوانين المعدلة له - وبناءً على موافقة مجلس الوزراء. قرر: ( مادة1) في تطبيق أحكام هذا القرار تكون للعبارات والكلمات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض ي سياق النص بغير ذلك: مجلس الوزراء :مجلس وزراء الإمارات العربية المتحدة. الوزير :وزير شئون مجلس الوزراء. المكتب :مكتب رئاسة مجلس الوزراء. ( مادة2) يُنشأ مكتب بوزارة شئون مجلس الوزراء يسمى "مكتب رئاسة مجلس الوزراء" ويلحق بالوزير. ( مادة3) يتولى المكتب المهام التالية: 1. تنسيق وإعداد ومتابعة تنفيذ إستراتيجية حكومة دولة الإمارات ومراجعة الخطط الإستراتيجية والتشغيلية للوزارات والهيئات والمؤسسات الاتحادية. 2. مراجعة السياسات المقترحة من قبل الوزارات والهيئات والمؤسسات الاتحادية واقتراح السياسات في المجالات التي ال تندرج تحت اختصاص أي منها. 3. إدارة وتطوير نظام قياس الأداء المؤسس ي في الوزارات والهيئات والمؤسسات الاتحادية، وإعداد تقارير دورية بنتائج الأداء المؤسس ي ورفعها لصاحب السمو رئيس مجلس الوزراء. 2 قرار مجلس الوزراء لسنة2010 م بشأن إنشاء مكتب رئاسة مجلس الوزراء 4. اقتراح السياسات المتعلقة بتطوير كفاءة وفعالية وأداء القطاع الحكومي الاتحادي وقيادة جهود التميز في خدمة المتعاملين. 5. تطوير القدرات القيادية لحكومة دولة الإمارات في الوزارات والهيئات والمؤسسات الاتحادية. 6. تطوير وتنسيق جهود تعزيز تنافسية حكومة دولة الإمارات. 7. إدارة وتنظيم برنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي. 8. تنسيق وتنفيذ أية مبادرات إستراتيجية توكل لمكتب رئاسة مجلس الوزراء. 9. أية مهام أخرى يكلف بها من قبل مجلس الوزراء أو رئيس مجلس الوزراء أو وزير شئون مجلس الوزراء. ( مادة4) يكون للمكتب نظمه ولوائحه المستقلة التي تنظم سير العمل فيه بما في ذلك أنظمة الموارد البشرية والإدارية والمالية والتعاقدية وتصدر بقرار من الوزير. ( مادة5) تتولى وزارة المالية تخصيص المبالغ اللازمة للموازنة السنوية للمكتب، ويكون الصرف من هذه الميزانية والرقابة عليها وفقً ا للأنظمة المالية المطبقة في المكتب. ( مادة6) تعتبر القرارات الصادرة من وزير شئون مجلس الوزراء بشأن تنظيم مكتب رئاسة مجلس الوزراء قبل صدور هذا القرار صحيحة ونافذة. 3 قرار مجلس الوزراء لسنة2010 م بشأن إنشاء مكتب رئاسة مجلس الوزراء ( مادة7) يُعمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره ويُنشر في الجريدة الرسمية. محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الوزراء صدر عنا: :بتاريخ1 / رجب / 1431 هـ :الموافق13 /يونيو/ 2010 م

اقتباس هذه الوثيقة

قرار مجلس الوزراء بشأن إنشاء مكتب رئاسة مجلس الوزراء، قرار مجلس الوزراء — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.