قرار مجلس الوزراء في شأن تصاريح العمل الداخلية المعمول بها في وزارة العمل
النص الكامل
1
قرار مجلس الوزراء لسنة2010
في شأن تصاريح العمل الداخلية المعمول بها في وزارة العمل
( قرار مجلس الوزراء رقم25
) لسنة2010
في شأن تصاريح العمل الداخلية المعمول بها في وزارة العمل
مجلس الوزراء:
-
،بعد الاطلاع على الدستور
-
( وعلى القانون الاتحادي رقم1
) لسنة1972
،بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء
،والقوانين المعدلة له
-
( وعلى القانون الاتحادي رقم8
) لسنة1980
،في شأن تنظيم علاقات العمل، والقوانين المعدلة له
-
( وعلى قرار مجلس الوزراء رقم18
) لسنة2005
في شأن نقل الكفالة وإعارة المكفولين والرسوم المقررة
،لذلك
-
( وعلى قرار مجلس الوزراء رقم19
) لسنة2005
في
،شأن نظام الرسوم والضمان المصرفي
-
،وبناءً على ما عرضه وزير العمل، وموافقة مجلس الوزراء
قرر:
( المادة1)
في تطبيق أحكام هذا النظام يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقض
سياق النص بغير ذلك:
الدولة
:الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة
:وزارة العمل.
الوزير
:وزير العمل.
صاحب العمل
:
كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عامالً أو أكثر لقاء أجر مهما كان
نوعه.
العامل
:
كل ذكر أو أنثى يعمل لقاء أجر مهما كان نوعه في خدمة صاحب العمل
وتحت إدارته أو إشرافه ولو كان بعيدً ا عن نظره، ويندرج تحت هذا المدلول
الموظفون والمستخدمون الذين يعملون في خدمة صاحب العمل
والخاضعون ألحكام هذا القرار.
المنشأة
:
كل وحدة اقتصادية فنية أو صناعية أو تجارية يعمل فيها عمال تهدف إلى
إنتاج سلع أو تسويقها أو تقديم خدمات من أي نوع، وخاضعة لقانون العمل
المشار إليه والقرارات المنظمة له.
2
قرار مجلس الوزراء لسنة2010
في شأن تصاريح العمل الداخلية المعمول بها في وزارة العمل
تصريح عمل داخلي
:
أحد تصاريح العمل الداخلية والمنصوص عليها في هذا القرار، والذي تمنحه
وزارة العمل ألحد المنشآت وفقً ا ألحكام هذا القرار.
( المادة2)
ال يجوز لصاحب عمل استخدام عامل مواطن أو غير مواطن مقيم في الدولة، وذلك في إحدى المنشآت
لديه، إلا بعد الحصول من الوزارة على أحد تصاريح العمل الداخلية التالية:
1
.
تصريح انتقال عامل:
وهو التصريح الذي يتم بموجبه انتقال العامل غير المواطن من وإلى منشأة مسجلة في الوزارة.
2. تصريح عمل مؤقت:
ٍوهو التصريح الذي يتم بموجبه استخدام مواطن أو غير مواطن بعمل
تقتض ي
طبيعة تنفيذه أو إنجازه
مدة ال تزيد على ستة أشهر في إحدى المنشآت.
3. تصريح عمل لبعض الوقت:
وهو التصريح الذي يتم بموجبه استخدام مواطن أو غير مواطن بعملٍ تقل ساعات تنفيذه الاعتيادية عن
ساعات عمل نظرائه العاملين لكل الوقت في نفس الوظيفة لدى إحدى المنشآت.
4. تصريح عمل لمن هم على إقامة ذويهم:
وهو التصريح الذي يتم بموجبه استخدام من هم على إقامة ذويهم للعمل في منشأة .
5. تصريح عمل الأحداث:
وهو التصريح الذي يتم بموجبه استخدام مواطن أو غير مواطن ممن أتم سن الخامسة عشرة ولم يجاوز
سن الثامنة عشرة من العمر للعمل في منشأة.
( المادة3)
( للوزير أن يصدر أية تصاريح عمل داخلية إضافة ملا هو منصوص عليه في المادة2) من هذا القرار.
( المادة4)
يصدر الوزير قرارًا يحدد فيه فئات العمال والحاالت والشروط والضوابط التي يجوز فيها إصدار تصريح
عمل لغير المواطن دون التقيد بمض ي مدة ستة أشهر المعمول بها على أن يراعى في القرار المشار إليه أعلاه
الاعتبارات التالية:
أ.
الحالات التي يخل فيها صاحب العمل بالتزاماته المقررة قانونًا تجاه العامل أو في الحالات التي ال
يكون فيها العامل سببًا في إنهاء علاقة العمل.
ب. حاجة سوق العمل في الدولة ألصحاب المؤهلات العالية والخبرات المتميزة والتخصصات الفنية.
3
قرار مجلس الوزراء لسنة2010
في شأن تصاريح العمل الداخلية المعمول بها في وزارة العمل
ج.
تحديد المدة الزمنية التي يجب أن يمضيها العامل لدى صاحب العمل السابق والفئات التي يجوز
استثناؤها من هذا الشرط.
( المادة5)
يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القرار.
( المادة6)
( يُلغى قرار مجلس الوزراء رقم18
) لسنة2005
المشار إليه، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار
أو يتعارض معه.
( المادة7)
ينشر هذا
القرار في الجريدة
،الرسمية ويعمل به اعتبارًا من
الأول من يناير
2011م .
محمد بن راشد آل مكتوم
رئيس مجلس الوزراء
صدر عنا:
:بتاريخ1 /
رمضان /
1431
هـ
:الموافق11
/أغسطس /
2010
م
اقتباس هذه الوثيقة
قرار مجلس الوزراء في شأن تصاريح العمل الداخلية المعمول بها في وزارة العمل، قرار مجلس الوزراء — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.