قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء بشأن اللائحة المالية للهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية

6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

1 قرار مجلس الوزراء لسنة 2009 بشأن اللائحة المالية للهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية ( قرار مجلس الوزراء رقم18 ) لسنة2009 بشأن اللائحة المالية للهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية ،مجلس الوزراء − ،بعد الاطلاع على الدستور − ( وعلى القانون الاتحادي رقم1 ) لسنة1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء ،والقوانين المعدلة له − ( وعلى القانون الاتحادي رقم23 ) لسنة2005 بشأن قواعد إعداد الميزانية العامة والحساب ،الختامي ولائحته التنفيذية − ( وعلى قرار مجلس الوزراء رقم52 ) لسنة2006 بنظام الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية ،والبحرية − ( وعلى قرار المجلس الوزاري للتنمية رقم26 /9 ) لسنة2009 بالموافقة على الئحتي الشؤون المالية ،والموارد البشرية للهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية − وبناء على ما عرضه وزير الأشغال العامة رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية ،والبحرية، وموافقة مجلس الوزراء قرر: مادة (1) تعاريف في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص على خالف ذلك: الدولة : الإمارات العربية المتحدة. الهيئة : الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية. المجلس :مجلس إدارة الهيئة. رئيس المجلس :رئيس مجلس إدارة الهيئة. المدير العام :مدير عام الهيئة. الإدارة :إدارة الشئون المالية بالهيئة. المدير :مدير إدارة الشئون المالية بالهيئة. 2 قرار مجلس الوزراء لسنة 2009 بشأن اللائحة المالية للهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية الموازنة :الموازنة السنوية للهيئة. الحساب الختامي :الحساب الختامي للهيئة. مادة (2) نطاق التطبيق 1. تسري أحكام هذه اللائحة على العمليات المالية والمحاسبية بالهيئة. 2. يكون المدير وموظفي الإدارة، المسئولين عن تطبيق أحكام هذه اللائحة. مادة (3) الأساس المحاسبي يُطبق مبدأ الأساس النقدي المعدل في قيد المعاملات المالية المتعلقة بالإيرادات والمصروفات وإعداد القوائم المالية للهيئة، وللمجلس الحق في إقرار التحول إلى تطبيق مبدأ الاستحقاق متى دعت الحاجة لذلك. مادة (4) السنة المالية السنة المالية للهيئة اثنا عشر شهراً ميالدياً، تبدأ في الأول من شهر يناير وتنتهي في الحادي والثالثين من شهر ديسمبر من كل عام. مادة (5) الرقابة المالية 1. تخضع جميع التصرفات ذات الآثار المالية في الهيئة للرقابة المالية الداخلية من خلال المراقب المالي بالهيئة. 2. تشكل بالهيئة لجان للجرد بقرار من المدير العام يحدد به مهام تلك اللجان، على أن يكون مدير الإدارة مسؤولاً عن الإشراف على عملية تجميع تقارير الجرد ومقارنتها بسجل الأصول الثابتة. 3. يتم تقييم الأصول المزمع بيعها في المزاد العلني أو المقرر إتالفها من قبل لجنة تقييم تشكل بقرار من المدير العام يحدد به مهامها. 3 قرار مجلس الوزراء لسنة 2009 بشأن اللائحة المالية للهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية مادة (6) الموازنة 1. يكون للهيئة موازنة مستقلة يتم من خلال تنفيذها تحقيق الأهداف الاستراتيجية والمبادرات التشغيلية المقررة للسنة المالية المعنية، وذلك من خلال التوزيع الأمثل والاستخدام الكفء للموارد، وتشتمل على جميع الإيرادات المتوقع تحصيلها والنفقات المقدر إنفاقها خلال السنة المعنية. 2. يقوم المدير العام بإعداد مشروع الموازنة وعرضها على المجلس العتمادها قبل الأول من سبتمبر من كل عام. مادة (7) اعتمادات شهرية مؤقتة في حال عدم صدور قانون ربط الميزانية العامة للاتحاد يستمر العمل باعتمادات شهرية مؤقتة على أساس جزء من اثني عشر من اعتمادات السنة المالية السابقة، وذلك لحين صدور الموازنة الجديدة، على أن تضاف الإيرادات المحصلة والنفقات المصروفة خلال تلك الفترة إلى حسابات الم وازنة الجديدة بعد صدورها. مادة (8) تبويب المصروفات والإيرادات يكون تبويب المصروفات والإيرادات على أساس نوعي طبقاً لطبيعة المصروف أو الإيراد، ووفقا لدليل الحسابات المعمول به في الحكومة الاتحادية، ويجوز للمجلس بناءً على اقتراح المدير العام استحداث بنود جديدة الزمة كلما دعت الحاجة لذلك بالتنسيق مع وزارة المالية. مادة (9) المناقالت 1. يجوز النقل من باب إلى باب آخر في الموازنة بقرار من المجلس، بناء على اقتراح من المدير العام. 2. ،يجوز النقل من بند إلى بند آخر في الموازنة بقرار من المدير العام ءانب على اقتراح من مدير الإدارة. 4 قرار مجلس الوزراء لسنة 2009 بشأن اللائحة المالية للهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية مادة (10) الارتباط بالمصروفات 1. يكون الارتباط بالمصروفات من قبل الإدارة وفقاً للاعتمادات المخصصة في الموازنة، وبناء على الطلبات المقدمة من إدارات الهيئة والمعتمدة من المدير. 2. ال يجوز الارتباط بأية مصروفات قد يترتب عليها التزامات مالية تجاوز السنة المالية إلا في الحالات التالية: أ. تعيين الموظفين والعاملين في الهيئة. ب . عقود العمل والتوريدات والإيجارات والخدمات والصيانة والتأمينات على أن ال يتجاوز اللاتزام المالي تجاه هذه العقود الاعتماد السنوي المدرج له في الموازنة السنوية. ج . عقود المشروعات التي يجوز التعاقد بشأنها في حدود الكلفة الكلية للمشروع، على أن يتم الصرف أثناء السنة المالية وفق الاعتمادات المخصصة للمشروع في الموازنة السنوية. 3. يتم تثبيت الارتباط بالمصروفات حسب الأبواب والبنود كما يل ي: - أ. ( الباب الثاني المجموعة21 ) الرواتب والأجو :ر- بمجرد صدور القرارات التي ترتب التزاماً مالياً على الهيئة من قبل جهة الاختصاص وتشمل التعيينات، الترقيات، العالوات والبدالت والتعويضات وعقود العمل بالمكافأة وغير ذلك. ب . ( الباب الثاني المجموعة22 ( ) والباب الثالث المجموعة31 ،) بمجرد توقيع العقد أو صدور أمر الشراء أو أمر التكليف المنش ئ للالتزام، إلا في حدود ما أشار إليه ( البند2) من هذه المادة. مادة (11) اعتمادات المشروعات 1. يجب تحديد الاعتمادات المطلوبة لكل مشروع عند إعداد الموازنة، وحسب البرنامج الزمني للتنفيذ. 2. يجوز للمدير العام إجراء مناقالت بين اعتمادات المشروعات، كلما دعت الحاجة، بحيث ال يؤثر ذلك على المستحقات المطلوب سدادها للمشروع المطلوب النقل منه حتى نهاية السنة المالية ومع عدم تجاوز الكلفة الكلية للمشروع المطلوب النقل إليه. 3. في حال عدم استكمال إنجاز أحد المشروعات المدرجة في الموازنة خلال السنة المالية يدرج باقي الاعتماد غير المصروف في موازنة السنة التالية، مع مراعاة تحديد الاعتمادات المطلوبة لكل مشروع عند إعداد الموازنة وحسب البرنامج الزمني المطلوب للتنفيذ. 5 قرار مجلس الوزراء لسنة 2009 بشأن اللائحة المالية للهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية مادة (12) الصرف 1. ًيتم صرف النفقات بالتحقق من ثبوت اللاتزام على الهيئة وتحديد مقداره الفعلي وأنه أصبح مستحقا ولم يسقط ألي سبب من الأسباب، مع توفير الثبوتيات المؤيدة للصرف، بشرط توفر الاعتماد المالي في الموازنة ويسمح بالصرف. 2. يجب الصرف بموجب مستند الصرف المعد من قبل الإدارة ويعتمد وفقاً لجدول الصلاحيات والذي يصدر بشأنه قرار من الرئيس. 3. يتم دفع قيمة اللاتزام بموجب شيك على أحد حسابات الهيئة، أو نقداً، أو بحوالة، أو بخطاب اعتماد مصرفي وفقاً لجدول الصلاحيات. مادة (13) المعاملات البنكية 1. جميع الشيكات الواردة يجب أن تكون باسم الهيئة، وليست باسم أي موظف من موظفي الهيئة، أو المجلس، ويكون أمين عهدة الشيكات بالإدارة مسؤولاً عن استلام جميع الشيكات وإيداعها في حسابات ،الهيئة لدى البنك وفي نفس اليوم، وأية شيكات لم تودع يتم الاحتفاظ بها في الخزينة مع مراعاة البند (7 ) من هذه المادة. 2. جميع الشيكات الصادرة يتم تسجيلها في نظام الحسابات، ويتم استخدام الشيكات المختوم عليها للإيداع في حساب المستفيد فقط لسداد جميع اللاتزامات الواجبة الدفع بالشيكات. 3. ،جميع الشيكات غير المستخدمة يجب الاحتفاظ بها في الخزينة، وتكون مسؤولية أمين عهدة الشيكات ولا يسمح بالتوقيع على الشيكات غير المحررة. 4. ( جميع المدفوعات للموردين أو أية أطراف أخرى يجب أن تتم بشيكات إذا كانت تتعدى مبلغ2000 ) ألفان درهم، ويجوز تعديل الحد الأدنى من المدير العام إذا دعت الحاجة إلى ذلك. 5. في حال تأخر المورد في استلام الشيكات الخاصة به عن ثالثة أيام، يتم إيداعها في الحساب الخاص بالمورد في البنك. 6. يجب فتح حساب مصرفي أو أكثر باسم الهيئة تودع فيه الإيرادات بموجب كتاب من المدير العام. 7. ،يتم إيداع الإيرادات المحصلة في الحساب المصرفي الخاص بالهيئة في نهاية الدوام الرسمي إن أمكن وإال في صباح اليوم التالي. 8. يتم إعداد مذكرات تسوية البنك بصفة شهرية، ومتى دعت الحاجة لذلك، ملطابقة الرصيد الدفتري للبنوك والرصيد الفعلي الوارد بكشوف حساب البنك. 6 قرار مجلس الوزراء لسنة 2009 بشأن اللائحة المالية للهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية مادة (14) الإيرادات تتكون إيرادات الهيئة من الموارد الآتية: 1. الاعتمادات السنوية التي تخصصها الدولة للهيئة في الميزانية العامة. 2. الفائض المرحل من السنة المالية السابقة. 3. الهبات والإعانات التي يوافق عليها المجلس. 4. الإيرادات الأخرى التي تحصلها الهيئة نظير استثماراتها والخدمات التي تقدمها. مادة (15) آلية تحصيل الإيرادات للهيئة اختيار أسلوب وآلية تحصيل :الإيرادات- ،(نقداً، شيكات، تحويالت مصرفية، بطاقات ائتمان بنكية )بطاقات التحصيل بالنظام اللاكتروني أو الاستقطاعات بمستند من المصروفات. مادة (16) الاستثمارات 1. يجوز للمجلس استخدام أي فائض الستثماره في رأس مال مؤسسات أو شركات متخصصة مملوكة للهيئة أو تلك التي تساهم الهيئة في رأس مالها، سواء داخل الدولة أو خارجها وذلك في إطار نشاط الهيئة على أن يصدر بذلك قرار من مجلس الوزراء. 2. يتم تخصيص بنود في الموازنة باسم الاستثمارات المالية وفقاً ملا يقرره المجلس. مادة (17) الحساب الختامي 1. يتم إقفال حسابات السنة المالية في31 ديسمبر من كل عام، ويقوم المدير العام بإعداد مشروع الحساب الختامي وفقاً ملبدأ الأساس النقدي المعدل موضحاً فيه الآتي: أ. الإيرادات الفعلية المحصلة مع بيان الفرق بين المقدر والمحصل الفعلي. ب . المصروفات الفعلية مع بيان المقدر والمنصرف الفعلي، مقارنةً بالسنة السابقة مع كافة المناقالت خلال السنة وشرح أسبابها. 2. يعرض المدير العام مشروع الحساب الختامي على المجلس مرفقاً به مذكرة إيضاحية متضمنةً الفائض أو العجز إن وجد. 7 قرار مجلس الوزراء لسنة 2009 بشأن اللائحة المالية للهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية 3. يجوز للمجلس توجيه الفائض نحو الاستثمار، أو رفع سقف الموازنة الجارية إذا دعت الحاجة لذلك. مادة (18) حسابات خارج الميزانية 1. تفتح حسابات خارج الميزانية وتعتبر كحساب وسيط يتم ترحيل أرصدتها من سنة إلى أخرى حتى تتم تسويتها، ويجب متابعة تسوية أرصدة هذه الحسابات بشكل منتظم. 2. تشمل حسابات تسوية مدينة المبالغ التي تدفعها الهيئة كالسلف بمختلف أنواعها والشيكات المرتدة تحت التحصيل. 3. تشمل حسابات تسوية دائنة المبالغ التي تحصلها الهيئة ولا يمكن قيدها كإيرادات والأمانات والتأمينات والمحجوزات بأمر المحكمة ومستحقات نهاية الخدمة، ويفتح لها حساب مصرفي. 4. تشمل الحسابات الجارية الحسابات البنكية. 5. تشمل الحسابات النظامية المدينة الحسابات الرقابية وتستخدم لتثبيت الذمم المستحقة للهيئة ويقابلها حساب دائن باسم مطلوبات الهيئة عن ذمم. مادة (19) السلف 1. يجوز للمدير العام أو من يفوضه الموافقة على صرف السلف الآتية: أ. ( سلف نقدية مستديمة للمصاريف النثرية ال تتعدى مبلغ50000 ) خمسون ألف درهم إلا بموافقة المدير العام. ب . سلف للموفدين في مهمات رسمية وعلى حساب بدل السفر. ج . سلف على حساب الراتب لموظفي الهيئة في حالة الضرورة القصوى، شريطة أال يتجاوز راتب شهرين. د . سلف على حساب العقود والمشاريع والتوريد والأشغال، وفقاً لشروط العقد المبرم معهم والأحكام العامة والنظم واللوائح الخاصة بالهيئة. ه . سلف مؤقتة ألغراض محددة في حالة الضرورة. و . سلف للمحروقات ولشراء الطوابع البريدية. 2. لا ( يتم الصرف في العهدة المستديمة أية مبالغ تزويد عن2000 ) ألفان درهم إلا في الحالات الضرورية والعاجلة، وذلك بعد الحصول على موافقة المدير العام. 3. يتم استعاضة السلفة المستديمة عن طريق الشيكات وتكون عهدة أمين الصندوق، ويتم الصرف منها بموجب سندات صرف نقدية ذات ترقيم مسلسل. 8 قرار مجلس الوزراء لسنة 2009 بشأن اللائحة المالية للهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية 4. تخضع السلف المستديمة والمؤقتة للجرد المفاجئ والجرد السنوي وفقاً للضوابط والتعليمات التي يصدرها المدير العام في هذا الشأن. مادة (20) المستندات والسجالت 1. تحتفظ الإدارة والأقسام والفروع التابعة لها بالمستندات والوثائق المالية بأشكالها المختلفة ذات الأثر المالي، حسب القرارات والإجراءات المنظمة للحفظ التي يصدر بشأنها قرار من المدير العام. 2. تحفظ المستندات والوثائق المتعلقة بالعمليات المالية والإدارية العائدة لسنة مالية ملدة ال تقل عن خمس سنوات من تاريخ اعتماد الحساب الختامي للسنة المالية العائدة إليها تلك المستندات والوثائق. 3. تحفظ أصول المستندات والوثائق المحاسبية التالية في خزينة مغلقة في الإدارة: أ. )الشيكات/ سندات الصرف (التي لم يتم استعمالها بعد. ب . العقود المبرمة مع الغير. ج . سندات الملكية التي لها علاقة بالمالية. 4. يجب الاحتفاظ بالسجالت والمستندات والدفاتر والأنظمة المحاسبية من قبل مستخدميها ويكونوا مسؤولين عن سالمتها وعدم ضياعها. 5. ال يجوز إعطاء أية معلومات مالية أو محاسبية ألية جهة من خارج الهيئة دون موافقة المسؤول المختص. 6. على الإدارة أن تحتفظ بنسخ إلكترونية من السجالت والمستندات والوثائق المالية المؤيدة لها المنصوص عليها في هذه المادة. مادة (21) إتلاف السجالت والمستندات 1. ( يجوز إتلاف المستندات والوثائق والسجالت المشار إليها في المادة20 ) من هذه اللائحة بعد انقضاء فترة الاحتفاظ المقررة وبموافقة المدير العام وذلك من خلال لجنة تشكل لهذا الغرض بقرار من المدير العام. 2. يجب أن تقوم لجنة الإتلاف بإعداد محضر إتلاف وكشف بتفاصيل المستندات والوثائق التي سيتم إتالفها، والتأكد من وجود نسخ إلكترونية من هذه المستندات قبل إتالفها ومن ثم يتم الإتلاف حسب سياسات وإجراءات الإتلاف المعتمدة. 3. يجب إتلاف المستندات بطريقة تمنع استعمالها بواسطة أفراد آخرين. 9 قرار مجلس الوزراء لسنة 2009 بشأن اللائحة المالية للهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية 4. يحظر إتلاف المستندات والوثائق والسجالت المتعلقة بقضايا قائمة أو تقرر إقامتها ولم تستكمل إجراءاتها بعد، وأال تكون متعلقة بحقوق قائمة للهيئة أو الدولة لدى الغير أو للغير لدى الهيئة أو الدولة. مادة (22) أحكام عامة − ال تسمع دعوى مطالبة الهيئة بأية ديون أو مستحقات ال يطلب أصحابها تسديدها قبل انتهاء السنة الخامسة التي تلي السنة المالية التي استحقت فيها تلك الديون والمستحقات ما لم يكن عدم الصرف بسبب من الهيئة أو بسبب دعوى مرفوعة بشأنها أمام القضاء، وفي هاتين الحالتين تنق طع المدة المشار إليها ولا تعود للسريان إلا بزوال السبب الموجب النقطاعها. − ال تسمع دعوى مطالبة الأفراد بأية ديون أو مستحقات للهيئة التي ال يطلب تسديدها قبل انتهاء السنة العاشرة التي تلي السنة المالية التي استحقت فيها تلك الديون والمستحقات مع عدم الإخلال بمسؤولية الموظف الذي يهمل في متابعة المطالبة بها. مادة (23) يصدر المجلس الأنظمة الآتية: 1. نظام المشتريات. 2. نظام المخازن. 3. نظام الإجراءات المحاسبية. مادة (24) يصدر رئيس المجلس القرارات اللازمة لتنفيذ هذه اللائحة. مادة (25) تطبق القواعد والأحكام العامة المعمول بها في الحكومة الاتحادية في كل ما لم يرد بشأنه نص خاص في هذه اللائحة. مادة (26) يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذه اللائحة. 10 قرار مجلس الوزراء لسنة 2009 بشأن اللائحة المالية للهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية مادة (27) ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره. محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الوزراء صدر عنا في أبوظبي: :التاريخ1 / جمادى الأولى/ 1430هـ :الموافق26 / أبريل/ 2009 م

اقتباس هذه الوثيقة

قرار مجلس الوزراء بشأن اللائحة المالية للهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، قرار مجلس الوزراء — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.